المواد القانونية
المادة 26 اولا – تحدد بنظام أنصبة المعلمين والمدرسين وعدد محاضراتهم وتدرجهم الوظيفي وقواعد تدريبهم وتفرغهم وأجور الأعمال الإضافية . ثانياً – يحدد الوزير بالتنسيق مع وزير المالية أجرة المحاضرة الواحدة في مدارس الوزارة ومعاهدها والدورات التربوية و التأهيلية و التدريبية . ثالثاً – أ ـــ يمنح منتسبو وزارة التربية مخصصات مقطوعة مقدارها ( 300.000) ثلاثمائة ألف دينار شهريا ب– تحدد الوزارة بتعليمات يصدرها الوزير بعد موافقة هيأة الرأي أسس منح المخصصات المشار إليها بالفقرة ( أ) من المادة أعلاه .
المادة 26 الإعتبارات الإجتماعية الإقتصادية 1 - يجوز للأطراف ، عند التوصل إلى قرار بشأن الإستيراد بموجب هذا البروتوكول أو بموجب تدابيرها المحلية لتنفيذ البروتوكول ، أن تضع في الحسبان ، وبما يتوافق مع إلتزاماتها الدولية، الإعتبارات الإجتماعية الإقتصادية الناشئة عن آثار الكائنات الحية المحورة على حفظ وإستدامة إستخدام التنوع البيولوجي ، وبخاصة فيما يتعلق بقيمة التنوع البيولوجي بالنسبة للمجتمعات الأصلية والمحلية . 2 - تشجع الأطراف على التعاون في مجال البحوث وتبادل المعلومات عن أي آثار إجتماعية إقتصادية بسبب الكائنات الحية المحورة ، وبخاصة آثارها على المجتمعات الأصلية والمحلية .
مادة 26 1. لا تنطبق معاملة الدولة الأكثر أفضلية الممنوحة بموجب أحكام هذا القسم على الامتيازات الضريبية التي يوفرها الطرفان أو سيوفرها في المستقبل على أساس اتفاقات تجنب الازدواج الضريبي أو ترتيبات ضريبية أخرى. 2. لن يفسر أي شيء في هذا القسم بشكل يحول دون تبني أو وضع موضع التنفيذ من قبل الطرفين أي إجراء يهدف إلى منع تجنب الضرائب وفقا لإحكام الاتفاقات لتجنب الازدواج الضريبي والترتيبات الضريبية الأخرى أو التشريع المالي المحلي. 3. لن يفسر أي شيىء في هذا القسم بشكل يمنع الدول الأعضاء أو العراق من التمييز، عند تطبيق الإحكام ذات الصلة لتشريعها المالي بين دافعي الضرائب الذين ليسوا بمواقع متطابقة،وعلى وجه الخصوص فيما يتعلق بمكان إقامتهم.
المادة 26 تخضع العقود في شكلها لقانون الدولة التي تمت فيها.
المادة 26 يقدم رئيس الهيئة تقريراً سنويا الى مجلس النواب و مجلس الوزراء خلال ( 120 ) يوما من تاريخ انتهاء السنة ، يتضمن ملخصا حول نشاطات الهيئة وانجازاتها في الميدان التحقيقي ، وفي ميدان تنمية ثقافة النزاهة والشفافية والخضوع للمساءلة واخلاقيات الخدمة العامة ، وفي ميدان ملاحقة الكسب غير المشروع ، وتتيحه لوسائل الاعلام والجمهور .
المادة 26 المساعدة القانونية المتبادلة 1- تتعهد الدول الأطراف أن تقدم كل منها للأخرى أكبر قدر من المساعدة القانونية المتبادلة في الملاحقات وإجراءات الإستدلال، والتحقيقات، والإجراءات القضائية الأخرى فيما يتعلق بالجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية. 2- للدول الأطراف أن تطلب فيما بينها المساعدة القانونية المتبادلة لأحد الأغراض الآتية: أ- ضبط الممتلكات والأموال المتحصلة من الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية أو حجزها أو تجميدها أو مصادرتها أو تسليمها. ب- القيام بعمليات التفتيش. ج- فحص الأشياء ومعاينة المواقع. د- الحصول على أدلة أو أقوال من الأشخاص وتلقي تقارير الخبراء. هـ- تبادل صحف الحالة الجنائية وتبليغ المستندات القضائية عموماً. و- كشف المتحصلات أو الممتلكات أو الأدوات أو الأشياء الأخرى أو اقتفاء أثرها لأغراض الحصول على أدلة. ز- تيسير مثول الأشخاص فى الدولة الطرف التى تطلب ذلك. ح- أي شكل آخر من أشكال المساعدة بما لا يتعارض مع قانون الدولة الطرف متلقية الطلب. 3- يجوز للسلطات المختصة في كل دولة طرف فيما لا يتعارض مع قانونها الداخلي ودون أن تتلقى طلبا مسبقا أن تحيل معلومات متعلقة بمسائل جنائية إلى سلطة مختصة في دولة طرف أخرى متى قدرت أن هذه المعلومات قد تساعد تلك السلطة على القيام بالتحريات والإجراءات الجنائية أو إتمامها بنجاح، أو أن المعلومات قد تفضي إلى قيام تلك السلطة بتقديم طلب عملا بهذه الاتفاقية. ويتعين على السلطة المختصة التي تتلقى المعلومات أن تمتثل لأي طلب بإبقاء تلك المعلومات طي الكتمان بشكل دائم أو مؤقت أو بفرض قيود على استخدامها. 4- يصاغ طلب المساعدة القانونية بشكل يحدد فيه نطاق الجريمة أو الواقعة أو الإجراء محل المساعدة، في حال الاستعجال يقدم الطلب بأية وسيلة من وسائل الاتصال الأكثر سرعة التي تترك أثراً كتابياً أو مادياً، ويتعين أن يتضمن طلب المساعدة على وجه الخصوص البيانات الآتية: أ- السلطة مقدمة الطلب. ب- موضوع وطبيعة التحقيق أو الملاحقة أو الإجراءات التي يتعلق بها الطلب، واسم ووظائف السلطة التي تتولى التحقيق أو الملاحقة أو الإجراءات. ج- ملخصا للوقائع ذات الصلة بالموضوع وتكييفها القانوني باستثناء الطلبات المقدمة لغرض تبليغ مستندات قضائية. د- وصفا للمساعدة القانونية الملتمسة وتفاصيل أي إجراء آخر تود الدولة الطرف الطالبة إتباعه. هـ- هوية الشخص المعني وجنسيته وحيثما أمكن مكان وجوده. و- الغرض الذي تطلب من أجله الأدلة أو المعلومات أو التدابير. 5- لا يجوز للدول الأطراف أن ترفض طلب مساعدة قانونية لمجرد أن الجرم يعتبر أيضاً منطوياً على مسائل مالية.
المادة المادة (26) 1 – حيثما يعتبر شخص إن إجراءات إحدى أو كلتا الدولتين المتعاقدتين تؤدي أو سوف تؤدي بالنسبة له فرض ضريبة لا تتفق مع هذه الاتفاقية يجوز له بغض النظر عن وسائل المعالجة المنصوص عليها في القوانين الوطنية للدولتين المتعاقدتين ، أو أذا ما كانت حالته تندرج تحت أحكام الفقرة ( 1 ) من المادة ( 25 ) ، أن يعرض قضيته أمام السلطة المختصة التابعة للدولة المتعاقدة التي يقيم فيها خلال ثلاث سنوات من أول إشعار بالإجراء الناتج عن فرض الضريبة التي لا تتفق مع أحكام الاتفاقية . 2 – يتعين على السلطة المختصة للدولة المتعاقدة أن تبذل جهدها أذا بدا لها الاعتراف مسوغا وإذا لم تكون هي ذاتها قادرة على التواصل إلى حل مرضي تسوية القضية عن طريق الاتفاق المتبادل مع السلطة المختصة بالدولة المتعاقدة الأخرى بقصد تجنب ضريبة لا تتفق مع هذه الاتفاقية . أي اتفاق يتم التوصل إليه سينفذ بالرغم من أي حد زمني في القانون المحلي للدولة المتعاقدة . 3 – يتعين على السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين أن تسعى عن طريق الاتفاق المتبادل فيما بينهما لتذليل أي صعوبات أو شكوك تنشا فيما يتعلق بتفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية . ويمكنهم التشاور بينهما لتجنب الازدواج الضريبي للحالات غير المذكورة في هذه الاتفاقية . 4 – يجوز أن تتصل السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين مع بعضها البعض مباشرة بما فيها عن طريق لجنة مشتركة مؤلفة من أنفسهم أو من يمثلهم لغرض التوصل إلى اتفاق حول المعنى المراد من الفقرات المتقدمة .
المادة 26 - 1 يجوز لأي دولة طرف أن تقترح إدخال تعديل على هذه الاتفاقية. ويقدم التعديل المقترح إلى الوديع الذي يعممه على الفور على جميع الدول الأطراف. - 2 إذا طلبت أغلبية الدول الأطراف من الوديع أن يدعو إلى عقد مؤتمر للنظر في التعديلات المقترحة، يقوم الوديع بتوجيه دعوة إلى جميع الدول الأطراف لحضور المؤتمر، الذي لا يبدأ انعقاده إلا بعد مضي ثلاثة أشهر على الأقل على تاريخ توجيه الدعوة. - 3 يبذل المؤتمر قصارى الجهود لضمان الموافقة على التعديلات بتوافق الآراء . وإذا لم يتيسر ذلك، تعتمد التعديلات بأغلبية ثلثي أصوات جميع الدول الأطراف . ويقوم الوديع على الفور بتعميم أي تعديل يعتمد في المؤتمر على جميع الدول الأطراف. - 4 يبدأ نفاذ التعديل الذي يعتمد وفقا للفقرة 3 من هذه المادة بالنسبة لكل دولة طرف تودع لدى الوديع وثيقة تصديقها أو قبولها أو انضمامها أو موافقتها على التعديل، اعتبارا من اليوم الثلاثين من تاريخ إيداع ثلثي الدول الأطراف وثائقها ذات الصلة . وبعد ذلك يبدأ نفاذ ذلك التعديل بالنسبة لأي دولة طرف اعتبارا من اليوم الثلاثين من تاريخ إيداع تلك الدولة وثيقتها ذات الصلة.
المادة 26 ج 1- يبدأ سريان هذه الاتفاقية في اليوم الثلاثين من تاريخ إيداع صك التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام الثاني و العشرين لدى الأمين العام للأمم المتحدة . 2- بالنسبة إلى كل دولة تصدق على الاتفاقية أو تقبلها أو توافق عليها أو تنضم إليها بعد إيداع صك التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام الثاني و العشرين , يبدأ سريان الاتفاقية في اليوم الثلاثين من تاريخ إيداع تلك الدولة صك تصديقها أو قبولها أو موافقتها أو انضمامها .
مادة (26): تشكل لجنة فنية متخصصة في الامانة العامة لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية , تشارك فيها جميع الدول المصدقة على الاتفاقية بواسطة خبراء فنيين وقانونيين متخصصين , تختص باصدار مايلزم من تفسيرات لاحكام هذه الاتفاقية واضافة اية مفاهيم او تعاريف يتفق عليها دوليا في هذا الخصوص , ولايكون اجتماع اللجنة صحيحا الا بحضور جميع ممثلي الدول المصدقة على الاتفاقية , ويكون قرار اللجنة قطعيا وملزما بعد تصديق مجلس الوحدة الاقتصادية العربية عليه , ويعتبر جزءاً لا يتجزأ من هذه الاتفاقية .
المادة (26) تبادل المعلومات 1- تبادل السلطات المختصة للدولتين المتعاقدتين المعلومات اللازمة لتطبيق احكام هذه الاتفاقية والمعلومات الادارية او التنفيذية للقوانين المحلية المتعلقة بالضرائب من أي نوع وصنف المفروضة لصالح الدولة المتعاقدة او سلطاتها المحلية بقدر ما يكون فرض الضريبة وفقا للمعلومات غير مخالف للاتفاقية ، وتم تبادل المعلومات دون التقيد بالمادتين (1 ، 2) . 2- يجب معاملة أي معلومات تتلقاها دولة متعاقدة بموجب الفقرة (1) بصورة سرية بنفس طريقة الحصول على المعلومات بموجب القانون المحلي لتلك الدولة ويتم الاعلان عنها فقط امام الاشخاص او السلطات (بما فيها المحاكم والهيئات الادارية) المناط بهم امر تقدير او جباية او متابعة او تنفيذ الضريبة او البت في الاستئنافات المتعلقة بالضرائب المشار اليها في الفقرة (1) او الاشراف على ما ورد اعلاه ، وعلى اولئك الاشخاص او السلطات ان تستخدم تلك المعلومات لهذ الاغراض فقط ولهم افشاؤها في المحاكم العلنية او القرارات القضائية . 3- لايجوز بأي حالة تفسير احكام الفقرتين (1 ، 2) على انهما تلزمان الدولة متعاقدة باجراء التالي :- أ- تنفيذ اجراءات ادارية تتعارض القوانين والنظم الادارية السائدة في تلك الدولة او الدولة المتعاقدة الاخرى . ب- تقديم معلومات لايمكن الحصول عليها بموجب القوانين او النظم الادارية المعتادة في تلك الدولة او الدولة المتعاقدة الاخرى . ت- تقديم معلومات من شأنها انشاء اسرار تتعلق بالتجارة او العمل او الصناعة او والمعاملات التجارية او المهنية او عمليات تجارية او معلومات يعد افشاؤها مخالفا للسياسة العامة (النظام العام) . 4- اذا ما طلبت دولة متعاقدة معلومات بموجب هذه المادة فعلى الدولة المتعاقدة الاخرى استخدام اجراءاتها لتحصيل المعلومات حتى وان لم تحتاج لاغراضها الضريبية ، ويخضع الالتزام المذكور في الجملة السابقة لشروط الفقرة (3) على ان لاتفسر الشروط بأي حال على انها تجيز دولة متعاقدة ان تمنح تقديم المعلومات لمجرد عدم وجود منفعة محلية من هذه المعلومات. 5- لايجب تفسير احكام الفقرة (3) على انها تسمح لدولة متعاقدة ان تمنح تقديم المعلومات فقط بدعوى عائدية هذه المعلومات الى مصرف او مؤسسة مالية اخرى او مرشح او شخص يعمل في وكالة او صفة ائتمانية او عائديتها الى فوائد تتعلق بملكية شخصية .
مادة 26 1- لكل شخص يوجد بشكل قانوني على إقليم دولة طرف حرية التنقل واختيار مكان الإقامة في أية جهة من هذا الإقليم في حدود التشريعات النافذة . 2- لا يجوز لأية دولة طرف إبعاد أي شخص لا يحمل جنسيتها ومتواجد بصورة شرعية على أراضيها إلا بموجب قرار صادر وفقا للقانون وبعد تمكينه من عرض تظلمه على الجهة المختصة ما لم تحتم دواعي الأمن الوطني خلاف ذلك وفي كل الأحوال يمنع الإبعاد الجماعي.
المادة 26 الإعتبارات الإجتماعية الإقتصادية 1 - يجوز للأطراف ، عند التوصل إلى قرار بشأن الإستيراد بموجب هذا البروتوكول أو بموجب تدابيرها المحلية لتنفيذ البروتوكول ، أن تضع في الحسبان ، وبما يتوافق مع إلتزاماتها الدولية، الإعتبارات الإجتماعية الإقتصادية الناشئة عن آثار الكائنات الحية المحورة على حفظ وإستدامة إستخدام التنوع البيولوجي ، وبخاصة فيما يتعلق بقيمة التنوع البيولوجي بالنسبة للمجتمعات الأصلية والمحلية . 2 - تشجع الأطراف على التعاون في مجال البحوث وتبادل المعلومات عن أي آثار إجتماعية إقتصادية بسبب الكائنات الحية المحورة ، وبخاصة آثارها على المجتمعات الأصلية والمحلية .
المادة (26) اذا توفي احد مواطني الطرفين المتعاقدين في اقليم الطرف الأخر , تخطر السلطة المختصة مباشرة البعثة الدبلوماسية او القنصلية لهذا الطرف , وتنقل جميع المعلومات المتوافرة لديها والمتعلقة بالورثة المفترضين , عنوانهم او مكان إقامتهم ومكان فتح التركة الذي هو مكان وفاة المورث ومفردات التركة وما اذا كانت هناك وصية , وتخطر الطرف الأخر بأن المتوفى قد ترك أموالا في دولة أخرى اذا كان لديها علم بذلك , وتلتزم البعثة الدبلوماسية او القنصلية فور علمها بالوفاة بإعلام الجهة المختصة بموضوعات الإرث في الدولة التي فتحت فيها التركة بقصد حمايتها .
المادة 26 يحظر على الطائرات التي تجتاز الحدود ان تقلع او تهبط في غير المطارات التي توجد فيها مكاتب كمركية الا في حالات القوة القاهرة، وعلى قادة الطائرات في هذه الحالة ان يعلموا بذلك وان يقدموا دون تاخير تقريرا للدائرة الكمركية مؤيدا من قبل الجهة التي جرى اعلامها.
المادة 26: الاتفاقية الدولية الأخرى ليس في هذه الاتفاقية ما يمس بحقوق وواجبات الدول الأطراف بموجب الاتفاقات الدولية القائمة التي تتعلق بالمسائل التي تتناولها هذه الاتفاقية وذلك فيما بين أطراف تلك الاتفاقات .
المادة 26 1- تحقيقا للأهداف العامة المذكورة في المادة 1 الخاصة بالتعاون التقني فيما يتعلق بالزيتون ومنتجات الزيتون, يكلف المجلس الدولي للزيتون, من خلال مجلس الأعضاء، بتصميم برامج الأنشطة ذات الصلة وإعدادها والترويج لها. 2- يشمل هذا التعاون التقني زراعة الزيتون واستخلاص زيت الزيتون ومعالجة وتصنيع زيتون المائدة. 3- يجـوز للمجلـس الدولـي للزيتـون أن يتدخـل مباشـرة لتعزيـز هذا التعـاون التقنـي. 4- يجوز للمجلس الدولي للزيتون أن يقرر التماس التعاون من الهيئات و/أو الكيانات, العامة أو الخاصة, الوطنية أو الدولية لتنفيذ بعض أو كل أحكام هذا الفصل. وله أيضا أن يقدم أية مساهمة مالية إلى الهيئات و/أو المؤسسات المذكورة, ضمن حدود الميزانية.
المادة 26 يُنفذ هـذا الـقانون مـن تـاريخ نشـره في الجريـدة الرسمية .
المادة 26 يحظر على الطائرات التي تجتاز الحدود ان تقلع او تهبط في غير المطارات التي توجد فيها مكاتب كمركية الا في حالات القوة القاهرة، وعلى قادة الطائرات في هذه الحالة ان يعلموا بذلك وان يقدموا دون تاخير تقريرا للدائرة الكمركية مؤيدا من قبل الجهة التي جرى اعلامها.
المادة 26 تعتبر المخابرات الرسمية مبلغة بتسليمها الى مالك المطبوع الدوري او رئيس تحريره او بالصاقها على باب المحل المتخذ لا\دارته اما المطبوع غير الدوري فيبلغ مؤلفه او مترجمه او ناشره بالمخابرات المذكورة بالطرق المتبعة للتبليغ في المحاكم
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة