المواد القانونية

المادة 26

المادة 26 اذا اشترك عدة اشخاص في تاليف مصنف بحيث يمكن فصل دور كل منهم في العمل المشترك كان لكل منهم الحق في الانتفاع بالجزء الذي ساهم به على حدة بشرط ان لا يضر ذلك باستغلال المصنف المشترك ما لم يتفق على غير ذلك.

المادة 26

المادة 26 أولاً: للزبون ان يطلب من المؤسسة المالية عدم استعمال وسيلة التحويل الالكتروني او ايقاف العمل فيما يتعلق بأمواله الا في حالة وجود مانع قانوني. ثانياً: لايعد الزبون مسؤولاً عن أي قيد غير مشروع يدخل على حسابه بوساطة تحويل الكتروني مالم يكن ناجماً عن خطئه او اهماله 0

المادة 26

المادة 26 يحتفظ الكاتب العدل بصورة من السندات او الوثائق التي تخول احد اطراف العلاقة القيام باعمال قانونية بعد الاطلاع على الاصل وتثبيت ذلك في السند .

المادة 26

المادة 26 تسري احكام قانون الجمعيات المرقم بـ (1) لسنة 1960 او أي قانون اخر يحل محله في الحالات التي لم يرد فيها نص في هذا القانون.

المادة 26

المادة 26 يحدد راس مال الشركة بالدينار العراقي.

المادة 26

المادة 26 اذا تعدد المكلفون الذين فرضت عليهم الغرامة كانوا متضامنين في دفعها ويجوز استيفاؤها من أي منهم ولمن استوفيت منه الغرامة حق الرجوع على بقية المكلفين بما يصيب كلاً منهم من الغرامة.

المادة 26

المادة 26 لا يعمل باي نص يتعارض واحكام هذا القانون.

المادة 26

المادة 26 يقرر بتعليمات من المجلس سعر الفائدة والاجور والعمولات وشكل طلب القروض وفتح الاعتمادات المستندية والوثائق المطلوبة وكيفية الكشف على الضمانات وتقدير قيمتها وضرورة تامينها ومقدار القروض ومدتها ونسبها وتفاصيل استعمالها وشروط منحها وكيفية شطب المبالغ غير القابلة للتحصيل والحالات التي تستوجب الشطب وفق القانون .

المادة 26

المادة 26 تقدم وزارة المالية ميزانية تكميلية الى مجلس النواب في منتصف العام 2008 آخذة بنظر الاعتبار توقعات استمرار اسعار النفط وانتاجه على متسوياتها الحالية .

المادة 26

المادة 26 مسؤولية الشخصيات الاعتبارية 1- تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير، تتسق مع مبادئها القانونية، لتقرير مسؤولية الشخصيات الاعتبارية عن المشاركة في الأفعال المجرّمة وفقا لهذه الاتفاقية. 2- رهنا بالمبادئ القانونية للدولة الطرف، يجوز أن تكون مسؤولية الشخصيات الاعتبارية جنائية أو مدنية أو إدارية. 3- لا تمس تلك المسؤولية بالمسؤولية الجنائية للشخصيات الطبيعية التي ارتكبت الجرائم. 4- تكفل كل دولة طرف، على وجه الخصوص، إخضاع الشخصيات الاعتبارية التي تلقى عليها المسؤولية وفقا لهذه المادة لعقوبات جنائية أو غير جنائية فعّالة ومتناسبة ورادعة، بما فيها العقوبات النقدية.

المادة 26

المادة 26 استثناء من احكام الفقرة (اولا) من المادة (4) من القانون يحق للاكاديمي غير العراقي الانتماء الى النقابة على ان يكون منتسبا الى احدى الجامعات او المعاهد العراقية على ان لايحصل على منصب عضو المؤتمر العام وان تنطبق عليه الشروط في الفقرات (ثانيا) و(ثالثا) و(رابعا) من المادة (4).

المادة 26

المادة 26 على الهيئات الرئاسية الثلاث ( رئاسة مجلس النواب ورئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء ) إعداد قانون ينظم ملاكات ورواتب منتسبيها يقدم إلى مجلس النواب في موعد لا يتجاوز 1/6/2010 .

المادة 26

المادة 26 الاحكام المرتبطة بالمادة لوزير المالية بناء على طلب وزارة الخارجية وبموافقة رئيس الوزراء، اجارة الاراضي المملوكة للدولة الى الدول الاجنبية لانشاء مقرات لممثلياتها السياسية او القنصلية او لغرض انشاء دور سكن عليها او مكاتب لملحقياتها وذلك لمدة لاتزيد على مدة الايجار المسموح بها في بلد الطرف الاخر ببدل تقدره لجنة خاصة يشكلها وزير المالية او بدون بدل بشرط المقابلة بالمثل .

المادة 26 من الاتفاقية

المادة 26 بدء النفاذ 1- يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم التسعين التالي لتاريخ ايداع الصك الخمسين من صكوك التصديق او القبول او الاقرار او الانضمام. 2- يبدأنفاذ الاتفاقية بالنسبة لاي دولة او منظمة اقليمية للتكامل الاقتصادي تصدق على هذه الاتفاقية او تقبلها او تقرها او تنظم اليها.بعد ايداع الصك الخمسين من صكوك التصديق او القبول او الاقرار او الانضمام في اليوم التسعين التالي لتاريخ ايداع هذه الدول او المنظمة الاقليمية للتكامل الاقتصادي لصك تصديقها او اقرارها او قبولها او انضمامها. 3- لاغراض الفقرتين 1و2 لايعتبر أي صك مودع من قبل أي منظمة اقليمية للتكامل الاقتصادي ,صكا اضافيا للصكوك التي اودعتها الدول الاعضاء في تلك المنظمة.

المادة 26

المادة 26 الاحكام المرتبطة بالمادة تعتبر قرارات المجلس في الامور الواردة في المادة 15 من هذا القانون مصادقا عليها اذا لم يعترض عليها الوزير خلال مدة 25 خمسة وعشرون يوما من تاريخ تسجيلها في مكتبه . فاذا اعترض عليها، يعاد عرضها على المجلس في اول اجتماع يعقده، فاذا اصر على رايه، تعقد جلسة برئاسة الوزير للنظر في الموضوع ويكون القرار الصادر باغلبية عدد الاعضاء الحاضرين نهائيا.

المادة 26

المادة المادة 26 1- تتخـذ كـل دولـــة طــرف التدابــير الملائمــة لتشــجيع الأشــخاص الذيــن يشــاركون أو كــانوا يشــاركون في جماعــات إجرامية منظمة على: (أ) الإدلاء بمعلومات مفيدة إلى الأجهزة المختصة لأغراض التحري والإثبات فيما يخص أمورا منها: (1)هوية الجماعات الإجرامية المنظمة أو طبيعتها أو تركيبتها أو بنيتها أو مكانها أو أنشطتها. (2)الصلات، بما فيها الصلات الدولية، بأي جماعات إجرامية منظمة أخرى؛ (3)الجرائم التي ارتكبتها أو قد ترتكبها الجماعات الإجرامية المنظمة؛ (ب) توفـير مسـاعدة فعليـــة وملموســة للأجــهزة المختصــة يمكــن أن تســاهم في تجريــد الجماعــات الإجراميــة المنظمــة مــن مواردها أو من عائدات الجريمة. 2- تنظر كل دولة طرف في إتاحة إمكانيــة اللجـوء، في الحـالات المناسـبة، إلى تخفيـف عقوبـة الشـخص المتـهم الـذي يقـدم عونا كبيرا في إجراءات التحقيق أو الملاحقة بشأن إحدى الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية. 3- تنظر كل دولة طـرف في إمكانيـة منـح الحصانـة مـن الملاحقـة لأي شـخص يقـدم عونـا كبـيرا في عمليـات التحقيـق أو الملاحقة المتعلقة بجرم مشمول بهذه الاتفاقية، وفقا للمبادىء الأساسية لقانونها الداخلي. 4- تكون حماية أولئك الأشخاص على النحو المنصوص عليه في المادة 24 من هذه الاتفاقية. 5- عندما يكـون الشـخص المشـار إليـه في الفقـرة 1 مـن هـذه المـادة موجـودا في إحـدى الـــدول الأطــراف وقــادرا علــى تقديم عون كبير إلى الأجهزة المختصة لدى دولـة طـرف أخـرى، يجـوز للدولتـين الطرفـين المعنيتـين أن تنظـرا في إبـرام اتفاقـات أو ترتيبـات، وفقـا لقانونهما الداخلي، بشأن إمكانية قيام الدولة الطرف الأخرى بتوفير المعاملة المبينة في الفقرتين 2 و3 من هذه المادة.

المادة 26

المادة 26 اذا وجدت لجنة الانضباط ان الفعل المنسوب الى العضو يشكل جريمة فعليا ان تحيل القضية الى المحكمة المختصة مع اوراق القضية ولا يمنع الحكم بالبراءة او الافراج او ما في حكمهما بعد ذلك من اتخاذ الاجراءات الانضباطية ضده ووفق احكام هذا القانون.

المادة 26

المادة 26 يقرر بتعليمات من المجلس سعر الفائدة والاجور والعمولات وشكل طلب القروض وفتح الاعتمادات المستندية والوثائق المطلوبة وكيفية الكشف على الضمانات وتقدير قيمتها وضرورة تامينها ومقدار القروض ومدتها ونسبها وتفاصيل استعمالها وشروط منحها وكيفية شطب المبالغ غير القابلة للتحصيل والحالات التي تستوجب الشطب وفق القانون .

المادة 26

المادة 26 على الهيئات الرئاسية الثلاث ( رئاسة مجلس النواب ورئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء ) إعداد قانون ينظم ملاكات ورواتب منتسبيها يقدم إلى مجلس النواب في موعد لا يتجاوز 1-6-2010 .

المادة 26

المادة 26 يكون المجلس مسؤولا تجاه مجلس الوزراء ويقدم اليه خلال شهر كانون الثاني من كل سنة تقريرا سنويا عن اعماله يتضمن التوصيات التي يراها ضرورية لرفع مستوى الخدمة المدنية .

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة