المواد القانونية

المادة 26

المادة 26 للمجلس أو أي من لجانه طلب أي بيانات أو تقارير من ديوان الرقابة المالية الاتحادي وللمجلس ولجانه أن يكلفوا ديوان الرقابة المالية بفحص نشاط أي جهة حكومية تابعة للجهاز الإداري للدولة ، وعلى ديوان الرقابة المالية القيام بذلك دون إبطاء وان يضع تحت تصرف المجلس أو أي من لجانه كل ما يملكه من خبرات ومستندات وبيانات تمكنها من أداء واجبها في هذا المجال.

المادة 26 (الاتفاقية)

المادة 26 تتحمل كل سلطة مركزية النفقات الخاصة بها في تطبيق هذه الاتفاقية. لاتفرض السلطات المركزية او أي مصالح عامة اخرى في الدولة المتعاقدة أي رسوم على الطلبات المقدمة بموجب هذه الاتفاقية . كما لا يجوز لها بصفة خاصة مطالبة مقدم الطلب بسداد أي أتعاب أو نفقات تتعلق بالاجراءات القضائية ،او تترتب على الاستعانة بمحامين او مستشارين قانونيين .إلا أنه يحق لها المطالبة بسداد النفقات المترتبة على تنفيذ عملية إعادة الطفل. و مع ذلك ، يحق للدولة المتعاقدة التحفظ بموجب المادة42 والتصريح بأنها لن تتحمل أي نفقات كالمشار اليها في الفقرة السابقة والمترتبة على الإجراءات القضائية أو الاستعانة بمحامين أو مستشارين قانونيين، إلا إذا تحمل جهاز المساعدة القانونية في هذه الدولة تلك النفقات. عند صدور امر باعادة الطفل او صدور أمر يتعلق بحقوق الزيارة والاتصال بموجب هذه الاتفاقية؛ يحق للسلطات القضائية او الادارية -أينما كان ملائماً -أن تفرض على الشخص الذي نقل أو احتجز الطفل، أو الذي حال دون ممارسة حقوق الزيارة و الاتصال ، سداد النفقات الضرورية التي تحملها مقدم الطلب أو سددت نيابة عنه ، بما في ذلك نفقات السفر و أي نفقات مترتبة على البحث عن الطفل ، ونفقات التمثيل القانوني لمقدم الطلب، ونفقات إعادة الطفل.

المادة 26

المادة 26 تتحمل كل سلطة مركزية النفقات الخاصة بها في تطبيق هذه الاتفاقية. لاتفرض السلطات المركزية او أي مصالح عامة اخرى في الدولة المتعاقدة أي رسوم على الطلبات المقدمة بموجب هذه الاتفاقية . كما لا يجوز لها بصفة خاصة مطالبة مقدم الطلب بسداد أي أتعاب أو نفقات تتعلق بالاجراءات القضائية ،او تترتب على الاستعانة بمحامين او مستشارين قانونيين .إلا أنه يحق لها المطالبة بسداد النفقات المترتبة على تنفيذ عملية إعادة الطفل. و مع ذلك ، يحق للدولة المتعاقدة التحفظ بموجب المادة42 والتصريح بأنها لن تتحمل أي نفقات كالمشار اليها في الفقرة السابقة والمترتبة على الإجراءات القضائية أو الاستعانة بمحامين أو مستشارين قانونيين، إلا إذا تحمل جهاز المساعدة القانونية في هذه الدولة تلك النفقات. عند صدور امر باعادة الطفل او صدور أمر يتعلق بحقوق الزيارة والاتصال بموجب هذه الاتفاقية؛ يحق للسلطات القضائية او الادارية -أينما كان ملائماً -أن تفرض على الشخص الذي نقل أو احتجز الطفل، أو الذي حال دون ممارسة حقوق الزيارة و الاتصال ، سداد النفقات الضرورية التي تحملها مقدم الطلب أو سددت نيابة عنه ، بما في ذلك نفقات السفر و أي نفقات مترتبة على البحث عن الطفل ، ونفقات التمثيل القانوني لمقدم الطلب، ونفقات إعادة الطفل.

المادة-26

المادة-26 نشر التقارير السنوية وتوزيع التقارير (1) على المؤسسة أن تنشر تقريراً سنويا يتضمن حساباتها المراجعة. كما ينبغي عليها موافاة الأعضاء بموجز ربع سنوي عن مركزها المالي وبيان عن الارباح والخسائر ، يوضح نتائج عملياتها . (2) يجوز للمؤسسة أن تنشر من التقارير والدراسات ماتراه مناسبا لتحقيق غرضها وإنجاز مهامها.

المادة المادة 26

المادة المادة 26 1 - فى جميع الأحوال المنصوص عليها فى المادتين السابقتين، لا يجوز أن تتجاوز مدة الحبس الاحتياطي ستين يومًا من تاريخ القبض. 2- يجوز الافراج المؤقت خلال المدة المعينة فى الفقرة السابقة، على أن تتخذ الدولة المطلوب اليها التسليم التدابير التى تراها ضرورية للحيلولة دون هروب الشخص المطلوب. 3- لا يحول الافراج دون اعادة القبض على الشخص وتسليمه اذا ورد طلب التسليم بعد ذلك.

المادة 26 (من الاتفاقية)

المادة 26 ج 1- يبدأ سريان هذه الاتفاقية في اليوم الثلاثين من تاريخ إيداع صك التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام الثاني و العشرين لدى الأمين العام للأمم المتحدة . 2- بالنسبة إلى كل دولة تصدق على الاتفاقية أو تقبلها أو توافق عليها أو تنضم إليها بعد إيداع صك التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام الثاني و العشرين , يبدأ سريان الاتفاقية في اليوم الثلاثين من تاريخ إيداع تلك الدولة صك تصديقها أو قبولها أو موافقتها أو انضمامها .

المادة-26-

المادة-26- 01 يجوز لاي طرف متعاقد ان يعلن عن رغبته في الانسحاب من هذه الاتفاقية بوثيقة مكتوبة تودع لدى الامانة العامة لجامعة لدول العربية . 02 يعتبر الانسحاب نافذ المفعول في حق تلك الدول بعد مضي ستة اشهر من تاريخ ايداع وثيقة الانسحاب لدى الامانة العامة لجامعة الدول العربية . 03 عندما يخطر طرف متعاقد بالانسحاب من هذه الاتفاقية طبقا للفقرة (1) من هذه المادة فان التزامه باحكام هذه الاتفاقية فيما يتعلق باية عملية دخور او عبور جرت قبل تاريخ نفاذ الانسحاب يظل قائما .

مادده‌ی (26)

مادده‌ی (26): پێویسته‌ ئه‌نجومه‌نی وه‌زیران حوكمه‌كانی ئه‌م یاسایه‌ جێبه‌جی بكات.

المادة 26

المادة 26 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 26

المادة 26 يعاقب بغرامة مقدارها ( 25000) خمسة وعشرون الف دينار كل من يعبر الشارع من غير المناطق المخصصة للعبور .

المادة 26

المادة 26 يقدم رئيس الهيئة تقريراً سنويا الى مجلس النواب و مجلس الوزراء خلال ( 120 ) يوما من تاريخ انتهاء السنة ، يتضمن ملخصا حول نشاطات الهيئة وانجازاتها في الميدان التحقيقي ، وفي ميدان تنمية ثقافة النزاهة والشفافية والخضوع للمساءلة واخلاقيات الخدمة العامة ، وفي ميدان ملاحقة الكسب غير المشروع ، وتتيحه لوسائل الاعلام والجمهور .

المادة 26

المادة 26 يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة واحدة وبغرامة لا تقل عن ( 10.000.000 ) عشرة ملايين دينار ولا تزيد عن ( 25.000.000 ) خمسة وعشرين مليون دينار كل من : أولاً : قام بعرقلة عملية التفتيش الدوري أو المفاجئ التي يقوم بها مفتشو الهيأة للأنشطة النووية والكيمائية والبايولوجية المشمولة بأحكام هذا القانون ويغلق النشاط . ثانياً : إمتنع عن تقدم الأعلانات الى الهيأة بشأن الأنشطة المدنية التي يزاولها والمتعلقة بإنتاج أو تجهيز أو إستهلاك أو خزن أو حيازة أو نقل أو إستخدام المواد الكيميائية أو العوامل البايولوجية والسموم والمواد النووية المنصوص عليها في المعاهدات والإتفاقيات ذات الصلة بمنع الأنتشار خلال المدة التي تحددها الهيأة . ثالثاً : إمتنع عن تقديم المعلومات إلى الهيأة عن عمليات البحث والتطوير والإنتاج والخزن الخاصة بالمواد والمعدات والتكنلوجيات المتعلقة بتنفيذ المعاهدات والإتفاقيات الدولية ذوات الصلة بمنع الإنتشار خلال المدة التي تحددها الهيأة .

مادده‌ی (26)

مادده‌ی (26): پێویسته‌ ئه‌نجومه‌نی وه‌زیران حوكمه‌كانی ئه‌م یاسایه‌ جێبه‌جی بكات.

ماددەى (26)

ماددەى (26): یەكەم: هەر كەسێك یەكێك لەم كردارانەی خوارەوە ئەنجام بدات، ئەوا بەزیندانیكردنی هەتاهەتایی یان كاتی و پێبژاردنێك كە كەمتر نەبێت لە (30.000.000) سی ملیۆن دینار و زیاتر نەبێت لە (90.000.000) نەوەد ملیۆن دینار سزا دەدرێت: 1- ماددەی هۆشبەر یان كارتێكاری عەقڵیی یان پێشینەی كیمیایی، هاتوو لە خشتەی ژمارە (یەكەم)ی هاوپێچی ئەم یاسایەی، بەدەستهێنابێت یان دەستداری كردبێت یاخود كڕیبێتی یان فرۆشتبێتی یان ڕادەستی كردبێت یان وەریگرتبێت یان گواستبێتیەوە یان دەستی لێهەڵگرتبێت یان ئاڵوگۆریپێكردبێت یان سەرفیكردبێت بە هەر سیفەتێك، یاخود نێوەندگیریی لە یەكێك لەو كردانە كردبێت ، بە مەبەستی بازرگانیپێكردنی بەهەر شێوەیەك بێت، بەدەر لەو حاڵەتانەی یاسا مۆڵەتیپێداون. 2- ماددەی هۆشبەر یان كارتێكاری عەقڵیی، بۆ بەكارهێنان پێشكەشی كەسی دیكە كردبێت، یان بەشدار بووبێت یان هاندەربووبێت لەسەر بەكارهێنانی، بەدەر لەو حاڵەتانەی یاسا مۆڵەتیپێداون. 3- مۆڵەتدرابێت بە دەستداریی ماددەی هۆشبەر یان كارتێكاری عەقڵیی یان پێشینەی كیمیایی، هاتوو لە خشتەكانی ژمارە (یەكەم، دووەم، سێیەم)ی هاوپێچ لەگەڵ ئەم یاسایە، بۆ بەكارهێنانی لە مەبەستێكی دیاریكراودا، بەڵام بە پێچەوانەی ئەم مەبەستە ڕەفتاری پێكردبێت. 4- شوێنێكی بۆ بەكارهێنانی ماددەی هۆشبەر یان كارتێكاری عەقڵیی، بەڕێوەبردبێت یان ئامادەكردبێت یان ڕەخساندبێت. دووەم: هەر كەسێك بە مەبەستی بازرگانیپێكردن بە هەر شێوەیەك بێت، بەدەر لەو حاڵەتانەی یاسا مۆڵەتیپێداون، ماددەی هۆشبەر یان كارتێكاری عەقڵیی هاتوو لە خشتەكانی (دووەم، سێیەم، چوارەم، پێنجەم، شەشەم، حەوتەم، هەشتەم، نۆیەم، دەیەم)ی هاوپێچ لەگەڵ ئەم یاسایە، یان ڕووەكێك لەو ڕووەكانەی كە ماددەی هۆشبەر یان كارتێكاری عەقڵیی ڵێبەرهەمدێت، بەخاوەنی بووبێت، یان بەدەستیهێنابێت، یان دەستداری كردبێت یان كڕیبێتی یان فرۆشتبێتی یاخود ڕادەستیكردبێت یان وەریگرتبێت یان گواستبێتیەوە، یاخود دەستیلێهەڵگرتبێت یان ئاڵوگۆریپێكردبێت یان سەرفی كردبێت بەهەر سیفەتێك بێت، یان نێوەندگیری لەهەر كردەیەك لەوانەی سەرەوە كردبێت، بە بەندكردنی توند و بەپێبژاردنێك كەمتر نەبێت لە (15.000.000) پازدە ملیۆن دینار و زیاتر نەبێت لە (30.000.000) سی ملیۆن دینار سزا دەدرێ.

المادة 26

المادة 26 اذا اشترك عدة اشخاص في تاليف مصنف بحيث يمكن فصل دور كل منهم في العمل المشترك كان لكل منهم الحق في الانتفاع بالجزء الذي ساهم به على حدة بشرط ان لا يضر ذلك باستغلال المصنف المشترك ما لم يتفق على غير ذلك.

المادة 26

المادة 26 الاحكام المرتبطة بالمادة لوزير المالية بناء على طلب وزارة الخارجية وبموافقة رئيس الوزراء، اجارة الاراضي المملوكة للدولة الى الدول الاجنبية لانشاء مقرات لممثلياتها السياسية او القنصلية او لغرض انشاء دور سكن عليها او مكاتب لملحقياتها وذلك لمدة لاتزيد على مدة الايجار المسموح بها في بلد الطرف الاخر ببدل تقدره لجنة خاصة يشكلها وزير المالية او بدون بدل بشرط المقابلة بالمثل .

المادة 26

المادة 26 الغيت . (5-1)

المادة 26

المادة 26 أولاً : أ - يُعين الإمام في الجيش ويُمنح درجته , ويُرقى ويُحال إلى التقاعد ويُعاد إلى الخدمة , وتقبل استقالته , بقرار من الوزير . ب - يقصد بالإمام من يعين للقيام بالواجبات الدينية والإرشاد الديني والخلقي في القوات المسلحة . ثانياً : تسري على الإمام ذات الأحكام القانونية التي تطبق على الضابط الذي يماثله في الراتب إلا إذا وجد نص قانوني خاص .

المادة 26

المادة 26 اولا : للوزير تعليق إجازة العمل الممنوحة للشركة لمدة لا تزيد على (90) تسعين يوماً في حالة مخالفة أحكام إحدى المواد (14) و(15) و(16) و(17) و(18) و(20) و(21) و(22) والبند (ثانيا) من المادة (24) من هذا القانون . ثانيا : للوزير إن يقرر استئناف الشركة لنشاطها في حالة قيامها بمعالجة الحالة التي تسببت في تعليق إجازتها خلال مدة التعليق .

المادة 26

المادة 26 يلغى قانون تنظيم ايجار العقار رقم 67 لسنة 1973 وتعديلاته وقرارات مجلس قيادة الثورة المعدلة لاحكامه و قانون تنظيم ايجار العقار رقم 184 لسنة 1978 واي نص اخر يخالف هذا القانون.

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة