المواد القانونية
المادة 26 يلغى قانون هيئة حل نزاعات الملكية العقارية رقم (2) لسنة 2006 وتبقى التعليمات الصادرة بموجبه نافذة لحين صدور ما يحل محلها أو يلغيها .
المادة 26 اذا وجد الصغير او الحدث في الحالات المبينة في المادتين ( 24 و25 ) من هذا القانون، فيحيله قاضي التحقيق على محكمة الاحداث التي تصدر قرارها النهائي بعد تسلم تقرير مكتب دراسة الشخصية وفقا لما ياتي : اولا – ا – تسليم الصغير او الحدث الى وليه ليقوم بتنفيذ ما تقرره المحكمة من توصيات في ضوء تقرير مكتب دراسة الشخصية لضمان حسن تربيته وسلوكه بموجب تعهد مالي مناسب. ب – تسليم الصغير او الحدث عند عدم وجود ولي له او عند اخلاله بالتعهد المنصوص عليه بالبند ( ا ) من الفقرة (اولا ) من هذه المادة الى قريب صالح له بناء على طلبه ليقوم بتنفيذ ما تقرره المحكمة من توصيات في ضوء تقرير مكتب دراسة الشخصية لضمان حسن تربيته وسلوكه بموجب تعهد مالي مناسب. جـ - يجوز للمحكمة ان تقرر متابعة تنفيذ التعهد المنصوص عليه في البندين ( ا وب ) من هذه الفقرة من قبل مراقب السلوك. ثانيا – اذا اخل الولي او القريب بشروط التعهد الذي تم بموجبه تسليم الحدث او الصغير اليه، فعلى المحكمة ان تقرر ما ياتي : ا – الزام المتعهد بدفع مبلغ الضمان كلا او جزءا. ب – ايداع الصغير او الحدث في دور الدولة المخصصة لكل منهما المنصوص عليها في قانون الرعاية الاجتماعية او اية دار اجتماعية اخرى معدة لهذا الغرض. ثالثا – اذا تعذر على المحكمة تسليم الصغير او الحدث وفقا لاحكام الفقرة ( اولا ) من هذه المادة طبقت بشانه احكام البند ( ب ) من الفقرة ( ثانيا ) منها. رابعا – اذا كان الصغير او الحدث المشرد مصابا بتخلف عقلي فعلى محكمة الاحداث ان تقرر ايداعه احد المعاهد الصحية او الاجتماعية المعدة لهذا الغرض.
ماددهی (26) لیژنەی فرۆشتن یان بەكرێدانی پێكهێنراو بەپێی حوكمەكانی ماددەی (10)ی ئەم یاسایە فرۆشتنی موڵك و ماڵە گوازراوەكە لە ئەستۆ دەگرێت بەپێ ئەم رێكارانەی خوارەوە: یەكەم: رێكخستنی لیستێكی زیادكردن لەبەر ڕۆشنایی ئەو خەسڵەتانەی موڵك و ماڵە گوازراوەكە كە لەلایەن لیژنەی خەمڵاندنەوە لە كۆنووسدا چەسپێنراون. دووەم: 1. خستنەڕووی موڵك و ماڵەكە بۆ فرۆشتن لە زیادكردنی ئاشكرادا، بۆ ماوەیەك كە لە (7) حەوت ڕۆژ كەمتر نەبێت و لە (30) سی ڕۆژ زیاتر نەبێت ڕادەگەیەنێت، ماوەكە لە ڕێكەوتی ئەو ڕۆژەی دەكەوێتە داوای بڵاوكردنەوەی جاڕنامەكە بەهەمان ڕێكارەكانی دەقنووسكراو لەم یاسایە، دەستپێدەكات. 2. پێویستە جاڕنامەكە گشت خەسڵەتەكانی ئەو موڵك و ماڵە گوازراوەیەی دانراوە بۆ فرۆشتن، شوێن و ڕۆژ و ڕێكەوت و كاتی زیادكردنەكە، مەرجەكانی بەشداریكردن و بڕی ئەو بارمتانەی پێویستە سپاردە بكرێن، لە خۆ بگرێت. سێیەم: لیستی زیادكردنەكە لە ڕێكەوتی ئەو ڕۆژەی دەكەوێتە دوای بڵاوكردنەوەی جاڕنامەكە كراوە دەبێت، و پێویستە لەسەر ئەو كەسانەی خواستی بەشداریكردنیان هەیە، سەردانی فەرمانگەی تایبەتمەند بكەن بۆ خستنەڕووی خواستی كڕین، بەو مەرجەی هەر یەكێكیان پێش بەشداریكردن لە زیادكردنەكە بارمتەیەك سپاردە بكات، كە بڕەكەی لە (20%) بیست لەسەدی بەهای خەمڵێنراوی موڵك و ماڵەكە كەمتر نەبێت. چوارەم: لەو ڕۆژەی دیاركراوە بۆ فرۆشتن لە كات و شوێنی دیاركراو بانگەواز دەكرێت بۆ بەشداریكردن لە زیادكردنەكە بە بەهای خەمڵێنراو، بەمەرجێك بانگەوازەكە وەسفێكی تەواوی ئەو موڵك و ماڵانەی خراوەنەتەڕوو بۆ فرۆشتن، لەخۆبگڕێت. پێنجەم: زیادكردنەكە بە ئاشكرایی دەكرێت، دواتر لیژنەی فرۆشتن بڕیار دەدات بە بەركەوتنی زیادكردنەكە بۆ دوایین كەسی زیادكار، و ئەو خستنەڕووەی لە دوای تێپەڕبوونی (5) پێنج خولەك هیچی لەسەر زیاد ناكرێت بە كۆتایی زیادكردنەكە دادەنرێت. شەشەم: 1. دەكرێت لەسەر بڕی بەرامبەری دوایین زیادكردن، لەماوەی (5) پێنج ڕۆژی كار لە ڕێكەوتی بەركەوتنی زیادكردنەكە، بە بڕێك كە كەمتر نەبێت لە (15%) پازدە لەسەدی دوایین ئەو بڕی بەرامبەرەی زیادكردنەكە پێی گەیشتووە، خستنەسەر (ضم) لەلایەن كەسی ترەوە بكرێت. 2. داواكردنی خستنەسەرەكەش بە قبوڵكراو دانانرێت هەتا كەسی داواكار بارمتەی یاسایی بە ڕێژەی (20%) بیست لەسەدی ئەو بڕی بەرامبەرەی خستوویەتیە ڕوو، دانەنێت. 3. ئەگەر خستنەسەر هەبوو، زیادكردنێكی نوێ بۆ ماوەی (7) حەوت ڕۆژ لە ڕۆژی دوای بڵاوكردنەوەی جاڕنامەیەك بەهەمان میكانیزمی یەكەمجار، دەكرێتەوە، دواتر هەواڵە دەكرێت و نابێت جارێكی تر خستنەسەر لەسەر كۆتا بڕی بەرامبەری زیادكردنەكە، بكرێت.
المادة 26 تنشأ البعثة الدبلوماسية او القنصلية وتلغى باقتراح الوزير وموافقة مجلس الوزراء.
المادة 26 على المكتب الاستشاري ان يثبت اسمه كاملا على محله وفروعه ويجب ان يثبت ذلك على اوراقه وشهاداته ووثائقه وكل ما يصدر عنه على ان يكون باللغة العربية مع جواز استعمال لغة اجنبية على سبيل الاضافة .
المادة 26 للمسجل ان يجري اي تعدل في السجل اذا كان هذا التعديل يقتضي تصحيح خطا او سد نقص مخل متى ثبت له ما يبرر ذلك .
مادەی 26 دەوڵەت گەرەنتی هاندانی وەبەرهێنان لە کەرتە جیاوازەکاندا دەکات و ئەمەش بە یاسا ڕێکدەخرێت.
المادة 26 للمحاكم العسكرية تنفيذ العقوبات وايقافها في احدى الحالات الاتية : - اولا ــ اذا حكم على عسكري بعقوبة سالبة للحرية لارتكابه جريمة عسكرية وكان هذا العسكري قد سبق الحكم عليه من المحاكم المدنية واوقف تنفيذ العقوبة من اجلها فيجوز للمحكمة العسكرية ان تامر بتنفيذ العقوبتين بالتعاقب اذا كانت نفس نوع الجريمة التي سبق وان حكم عليها . ثانيا ــ اذا حكم على عسكري بعقوبة سالبة للحرية لارتكاب جريمة عسكرية اوقف تنفيذها وارتكب جريمة عسكرية اخرى فيجب في هذه الحالة تنفيذ العقوبتين بالتعاقب . ثالثا ــ اذا ارتكب عسكري جريمة عسكرية وكان قد سبق ان حكمت عليه محكمة مدنية فللمحكمة العسكرية الخيار في ايقاف تنفيذ العقوبة باستثناء ما ورد في الفقرة ( اولا ) من المادة ( 22 ) من هذا القانون .
المادة 26 للمجمع تأليف لجان دائمة او مؤقتة من بين اعضائه او من غيرهم للقيام باعمال محددة ، وتكون اللجنة برئاسة احد اعضاء المجمع .
المادة 26 يستمر اي مشروع جرت الموافقة عليه بمقتضى احكام القوانين السابقة في الاستفادة من الاعفاء التي منحت له بموجب ذلك القانون حتى انقضاء مدة الاعفاء وبشروطه .
المادة 26 يشترط في من يعين او يمنح مرتبة مدرس توافر احد الشرطين الاتيين : 1 ـ ان يكون حائرا على شهادة دكتوراه معترف بها او مايعادلها علميا او ان يكون حائزا على اعلى شهادة علمية او فنية او تقنية او مهنية في الاختصاصات التي لا تمنح فيها شهادة دكتوراه ولا شهادة معادلة لها علميا شريطة الا تقل مدة الدراسة للحصول على هذه الشهادة عن ثلاث سنوات بعد الشهادة الجامعية الاولية. 2 ـ ان يكون مدرسا مساعدا في احدى جامعات القطر لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات ونشر خلالها بحثين قيمين في الاقل وقام بجهود تدريسية جيدة.(15-1)
المادة 26 1-تسلم الأطراف بأهمية الدور الذي يمكن أن تلعبه الموارد المالية في بلوغ غرض هذه الاتفاقية . 2- يقدم كل طرف الدعم المالي لأنشطته الوطنية الرامية إلى تحقيق الغاية المنشودة من الاتفاقية , وفقا لخططه وأولوياته وبرامجه الوطنية . 3- تعمل الأطراف , حسب الاقتضاء , على استخدام القنوات الثنائية والإقليمية ودون الإقليمية والمتعددة الإطراف الأخرى لتوفير التمويل اللازم لوضع وتعزيز برامج شاملة ومتعددة القطاعات لمكافحة التبغ في البلدان النامية الأطراف والأطراف التي تمر اقتصاداتها , بمرحلة انتقالية . وبناء عليه ينبغي تناول ودعم بدائل أنتاج التبغ المجدية اقتصاديا , بما في ذلك تنويع المحاصيل , في سياق استراتيجيات موضوعة وطنيا للتنمية المستدامة . 4- تشجع الأطراف الممثلة في المنظمات الحكومية الدولية الإقليمية منها والدولية والمؤسسات المالية والإنمائية ذات الصلة هذه الكيانات على تقديم المساعدة المالية للبلدان النامية الأطراف والأطراف التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية لمساعدتها على الوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاقية , وذلك دون تقييد حقوق المشاركة في ضمن هذه المنظمات . 5- تتفق الأطراف على ما يلي : (أ) مساعدة الأطراف على الوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاقية , وحشد جميع الموارد ذات الصلة المحتملة والقائمة , سواء أكانت مالية أم تقنية أم غير ذلك، العام منها والخاص , والمتاحة لأنشطة مكافحة التبغ , واستخدامها لصالح جميع الأطراف , ولا سيما البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية ؛ (ب) قيام الأمانة بتقديم المشورة للبلدان النامية الأطراف والأطراف التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية , لدى الطلب , بشأن مصادر التمويل المتاحة بغية تيسير الوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاقية ؛ (ج) قيام مؤتمر الأطراف في دورته الأولى باستعراض مصادر وآليات المساعدة القائمة والمحتملة , استنادا إلى دراسة تعدها الأمانة , ومعلومات مناسبة أخرى , والنظر في كفايتها ؛ (د) اخذ نتائج هذا الاستعراض بعين الاعتبار من قبل مؤتمر الأطراف لدى البت في ضرورة تعزيز الآليات الحالية أو أنشاء صندوق عالمي طوعي أو غير ذلك من الآليات المالية المناسبة لتوجيه الموارد المالية الإضافية حسب الاقتضاء , إلى البلدان النامية الأطراف والإطراف التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية لمساعدتها على بلوغ غايات الاتفاقية . تاسعا : تسوية النزاعات تسوية النزاعات
المادة 26 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 26 بدء النفاذ 1- يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم التسعين التالي لتاريخ ايداع الصك الخمسين من صكوك التصديق او القبول او الاقرار او الانضمام. 2- يبدأنفاذ الاتفاقية بالنسبة لاي دولة او منظمة اقليمية للتكامل الاقتصادي تصدق على هذه الاتفاقية او تقبلها او تقرها او تنظم اليها.بعد ايداع الصك الخمسين من صكوك التصديق او القبول او الاقرار او الانضمام في اليوم التسعين التالي لتاريخ ايداع هذه الدول او المنظمة الاقليمية للتكامل الاقتصادي لصك تصديقها او اقرارها او قبولها او انضمامها. 3- لاغراض الفقرتين 1و2 لايعتبر أي صك مودع من قبل أي منظمة اقليمية للتكامل الاقتصادي ,صكا اضافيا للصكوك التي اودعتها الدول الاعضاء في تلك المنظمة.
المادة 26 اولا : على الحزب ان يحتفظ في مقره الرئيسي بما يأتي : أ : النظام الداخلي له . ب : سجل الاعضاء و تدون فيه اسماء اعضاء الحزب بمن فيهم اعضاء الهيئة المؤسسة و المنتمين و عناوينهم و محال اقامتهم . ج : سجل القرارات الصادرة عن الحزب . د : سجل الحسابات و تدون فيه ايرادات الحزب و نفقاته . هـ : سجل الممتلكات و تدون فيه اموال الحزب المنقولة و غير المنقولة مع اوصافها و ارقامها و اقيامها . و : اية سجلات اخرى يتطلبها عمل الحزب . ثانيا : تكون جميع السجلات المعتمدة من الحزب مصدقة من دائرة الكاتب العدل المختصة .
المادة 26 على الاعضاء الامتناع عن الامور الاتية : 1- استخدام الوسطاء او التوسل بوسائل الدعاية او الترغيب . 2- عدم تطبيق الاوامر التي تصدرها المراجع الصحة الرسمية او النقابة . 3- استخدام غير المجازين من ذوي المهن الصحية . 4- عدم مراعاة السلوك المهني المقرر حسب تعليمات تصدرها النقابة . 5- الاساءة الى سمعة المهن الطبية او ممتهنيها او الحط من منزلتهم العلمية او الادبية .
المادة 26 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .(19)
مادة 26 على الدول الاعضاء في لجنة الشرق الاوسط لشؤون المكفوفين ان تقدم التسهيلات اللازمة للمكتب ولاعضائه لكي يقوم بتحقيق الاغراض التي انشئ من اجلها .
المادة 26 يغلق باب الانتماء الى الاتحاد قبل (10) عشرة ايام من اليوم المحدد للانتخابات.
المادة 26 استثناء من احكام الفقرة (اولا) من المادة (4) من القانون يحق للاكاديمي غير العراقي الانتماء الى النقابة على ان يكون منتسبا الى احدى الجامعات او المعاهد العراقية على ان لايحصل على منصب عضو المؤتمر العام وان تنطبق عليه الشروط في الفقرات (ثانيا) و(ثالثا) و(رابعا) من المادة (4).
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة