المواد القانونية
المادة 26 استثناء من احكام الفقرة (اولا) من المادة (4) من القانون يحق للاكاديمي غير العراقي الانتماء الى النقابة على ان يكون منتسبا الى احدى الجامعات او المعاهد العراقية على ان لايحصل على منصب عضو المؤتمر العام وان تنطبق عليه الشروط في الفقرات (ثانيا) و(ثالثا) و(رابعا) من المادة (4).
مادة 26 1- العقار الذي يتقرر استملاك جزء منه يستملك بأكمله إذا كان الجزء الباقي منه يتعذر الانتفاع به وطلب صاحبه ذلك خلال المدة المنصوص عليها في المادة العاشرة من هذا القانون . وتقدر قيمة هذا الجزء الباقي بالسعر الذي قدر على اساسه بدل الاستملاك للجزء المستملك أصلاً . 2- للمستملك أن يفاوض صاحب العقار الذي استملك جزء منه بعد انقضاء المدة المنصوص عليها في الفقرة (1) على شراء الجزء الباقي منه بثمن لا يتجاوز السعر الذي دفع على أساسه بدل استملاك ذلك الجزء ( تعديل رقم 132 لسنة 160) .
المادة 26 ا لا يعمل بالقواعد القانونية التي تتعارض واحكام هذا القانون . ب يستمر العمل بالاجراءات والتعليمات المعمول بها قبل نفاذ هذا القانون، ريثما يصدر ما يحل محلها .
المادة 26 اولا : تلتزم الاتحادات و اعضائها باليات و قرارات مركز التسوية و التحكيم الرياضي الوطني و جهات التحكيم الدولية ثانيا : على الهيأة العامة للاتحاد تشكيل لجنة اخلاقيات تتألف من عدد لايقل عن ثلاثة و لايزيد على (7) سبعة اعضاء مع ضمان التمثيل النسوي , تقوم بمحاسبة الاعضاء و فق نظام الاخلاقيات المعد من قبل الهيأة التنفيذية و المقر من قبل الهيأة العامة اعتمادا على القانون و النظام الداخلي و المدونة الدولية للخلق الرباضي للجنة الاولمبية الدولية او الاتحاد الدولي المعني ثالثا : يشكل الاتحاد لجنة تحكيم للنظر في المنازعات الرياضية داخل الاتحاد
المادة مادة 26 إرسال المعلومات 1- يرسل كل طرف إلى مؤتمر الإطراف ، عن طريق الأمانة الدائمة ، تقارير عن التدابير التي اتخذها من اجل تنفيذ هذه الاتفاقية كما ينظر فيها المؤتمر في دوراته العادية . ويحدد مؤتمر الإطراف الجدول الزمني لتقديم هذه التقارير كما يحدد شكلها . 2- تقدم الإطراف من البلدان المتأثرة بيانا تصف الاستراتيجيات الموضوعة عملا بالمادة 5 وأي معلومات ذات صلة بشأن تنفيذها . 3- تقدم الأطراف من البلدان المتأثرة التي تنفذ برامج عمل بموجب المواد 9 الى 15 بيانا وصفيا مفصلا عن برامجها وتنفيذها . 4- يجوز لأي مجموعة من البلدان الأطراف المتأثرة أن توجّه رسالة مشتركة بشان التدابير المتخذة على الصعيد دون الإقليمي و/ أو الإقليمي في إطار برامج العمل . 5- تقدم الإطراف من البلدان المتقدمة تقارير عن التدابير المتخذة للمساعدة في إعداد وتنفيذ برامج العمل ، بما في ذلك معلومات عن الموارد المالية التي قدمتها أو تقوم بتقديمها بموجب الاتفاقية . 6- تقوم الأمانة الدائمة في أقرب وقت ممكن بإحالة المعلومات المرسلة عملا بالفقرات 1الى 4 إلى مؤتمر الأطراف والى هيئة فرعية ذات صلة . 7- ييُسر مؤتمر الإطراف تقديم الدعم التقني والمالي إلى الأطراف من البلدان النامية المتأثرة وبخاصة في أفريقيا ، بناءً على طلبها في مجال تجميع وإرسال المعلومات وفقا لهذه المادة ، فضلا عن تحديد الاحتياجات التقنية والمالية المرتبطة ببرامج العمل .
المادة 26 لايجوز التنازل عن الإعانة للغير ولايجوز الحجز عليها الا إذا كان ديناً ناشئاً عن نفقة شرعية أو مهر مؤجل .
المادة 26 تنتسب النقابة بقرار من الهيئة الادارية المركزية الى منظمات المعلمين العربية والدولية التي لا تتعارض اهدافها مع اهداف النقابة.
المادة 26 1. ميزانية الجامعة مستقلة وتدير اموالها بنفسها ويجرى الصرف والقبض وفق نظامها المالي والحسابي المنصوص عليه في الفقرة (1) من مادة السابعة والعشرين من هذا القانون والتعليمات التي يصدرها مجلس الجامعة لهذا الغرض 2 . بعد رئيس الميزانية السنوية للجامعة وبعد الموافقة عليه من قبل مجلس الجامعة واقراره من قبل المجلس يعرض على الرئيس الاعلى للمصادقة عليها تمهيدا لتشريعها . 3 . يجوز اعداد ميزانية لعدة سنوات لانشاء المشروعات الجامعة الكبيرة او اتمامها
المادة 26 اذا وجد الصغير او الحدث في الحالات المبينة في المادتين ( 24 و25 ) من هذا القانون، فيحيله قاضي التحقيق على محكمة الاحداث التي تصدر قرارها النهائي بعد تسلم تقرير مكتب دراسة الشخصية وفقا لما ياتي : اولا – ا – تسليم الصغير او الحدث الى وليه ليقوم بتنفيذ ما تقرره المحكمة من توصيات في ضوء تقرير مكتب دراسة الشخصية لضمان حسن تربيته وسلوكه بموجب تعهد مالي مناسب. ب – تسليم الصغير او الحدث عند عدم وجود ولي له او عند اخلاله بالتعهد المنصوص عليه بالبند ( ا ) من الفقرة (اولا ) من هذه المادة الى قريب صالح له بناء على طلبه ليقوم بتنفيذ ما تقرره المحكمة من توصيات في ضوء تقرير مكتب دراسة الشخصية لضمان حسن تربيته وسلوكه بموجب تعهد مالي مناسب. جـ - يجوز للمحكمة ان تقرر متابعة تنفيذ التعهد المنصوص عليه في البندين ( ا وب ) من هذه الفقرة من قبل مراقب السلوك. ثانيا – اذا اخل الولي او القريب بشروط التعهد الذي تم بموجبه تسليم الحدث او الصغير اليه، فعلى المحكمة ان تقرر ما ياتي : ا – الزام المتعهد بدفع مبلغ الضمان كلا او جزءا. ب – ايداع الصغير او الحدث في دور الدولة المخصصة لكل منهما المنصوص عليها في قانون الرعاية الاجتماعية او اية دار اجتماعية اخرى معدة لهذا الغرض. ثالثا – اذا تعذر على المحكمة تسليم الصغير او الحدث وفقا لاحكام الفقرة ( اولا ) من هذه المادة طبقت بشانه احكام البند ( ب ) من الفقرة ( ثانيا ) منها. رابعا – اذا كان الصغير او الحدث المشرد مصابا بتخلف عقلي فعلى محكمة الاحداث ان تقرر ايداعه احد المعاهد الصحية او الاجتماعية المعدة لهذا الغرض.
المادة 26 الجنحة هي الجريمة المعاقب عليها باحدى العقوبتين التاليتين: 1 – الحبس الشديد او البسيط اكثر من ثلاثة اشهر الى خمس سنوات. 2 – الغرامة.
المادة 26 اولا: تلتزم الوزارة الصحة بإبلاغ المديرية العامة للمنافذ الحدودية والسلطات الكمركية عن طبيعة ونوع وكمية المواد المخدرة المراد استيرادها مع تكليف صيدلي في كل منفذ حدودي للكشف على المواد المراد استيرادها ومطابقتها مع إجازة الاستيراد وأعداد محضر بذلك يسلم الى الدائرة المعنية عن طريق موظف مخول رسميا بذلك. ثانيا: ترسل المواد المخدرة التي تم استلامها وفق الإجراءات المنصوص عليها في البند(اولا) من هذه المادة الى مخازن الأدوية التابعة الى وزارة الصحة ومن ثم تسلم الى الجهات المستوردة.
المادة 26 على الاعضاء الامتناع عن الامور الاتية : 1- استخدام الوسطاء او التوسل بوسائل الدعاية او الترغيب . 2- عدم تطبيق الاوامر التي تصدرها المراجع الصحة الرسمية او النقابة . 3- استخدام غير المجازين من ذوي المهن الصحية . 4- عدم مراعاة السلوك المهني المقرر حسب تعليمات تصدرها النقابة . 5- الاساءة الى سمعة المهن الطبية او ممتهنيها او الحط من منزلتهم العلمية او الادبية .
المادة 26 يستمر دفع الضرائب والرسوم وحصص الارباح المترتبة على المصالح والشركات النفطية القائمة قبل نفاذ هذا القانون، لحين صدور قانون بتنظيم العلاقات الضريبية، وكيفية توزيع الارباح بين الشركة والمؤسسات والمنشات الوارد ذكرها في هذا القانون، وبين وزارة المالية واي جهة اخرى .
المادة 26 للمسجل ان يجري اي تعدل في السجل اذا كان هذا التعديل يقتضي تصحيح خطا او سد نقص مخل متى ثبت له ما يبرر ذلك .
مادەی 26 دەوڵەت گەرەنتی هاندانی وەبەرهێنان لە کەرتە جیاوازەکاندا دەکات و ئەمەش بە یاسا ڕێکدەخرێت.
المادة 26 يمنح الاعضاء العاملون و الاعضاء المؤازرون و اعضاء الاقسام العلمية من غير اعضاء المجلس مكافاة تحددها الهياة العامة باقتراح من رئيس المجمع بما لا يزيد عن مليون دينار في السنة .
المادة 26 أولاً : يصدر أمر تعيين المحافظ بمرسوم جمهوري خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انتخابه وعندها يباشر مهامه. ثانياً : يمكن أن ينتخب مجلس المحافظة المحافظ من داخل أو خارج المجلس.
المادة 26 يمارس مجلس الكلية مهام و اختصاصات و صلاحيات مجلس الجامعة المنصوص عليها في المادة (17) من هذا القانون
المادة 26 اولا : تقدم مراكز التدريب المهني العامة و الخاصة برامج التدريب المهني الى قسم التشغيل وفقا لاحكام هذا القانون ، و يتولى قسم التشغيل تقديم النصح حول انواع مهارات برامج التدريب ، و تنظم التشغيل بعد التدريب . ثانيا : تؤدي برامج التدريب التي تقدمها مراكز التدريب المهني الى تهيئة كفاءات مهنية و تشكل بقرار من الوزير لجنة مختصة بالتنسيق مع منظمات العمال و اصحاب العمل لاضافة مهن جديدة وفق متطلبات سوق العمل و تزويد اقسام التشغيل بهذه البرامج لتقديم النصح و التوجيه للعاطلين حول انواع مهارات برامج التدريب و تنظيم التشغيل بعد التدريب . ثالثا : أ – على الشركات الخاصة و المنظمات غير الحكومية المختصة بالتدريب الحصول على اجازة من وزارة العمل و ان تخضع للتفتيش و المراقبة و التقويم لبيان مدى صلاحياتها للتدريب و تحدد بتعليمات تصدر عن الوزير . ب – يفرض رسم على المركز التدريبي الذي يقدم طلبا لمنحه اجازة فتح مركز تدريبي مقداره ( 1.000.000 ) مليون دينار عراقي و تسجل ايرادا لدائرة التدريب المهني بالاضافه الى تحمله تكاليف لجان الكشف و التقييم ، و تستثنى من احكام هذه الفقرة منظمات العمال و منظمات المجتمع المدني التي تقوم بتقديم خدمات التدريب مجانا . رابعا : للباحثين عن العمل الالتحاق ببرامج التدريب مجانا . خامسا : تحدد المهن التي تخضع للتدريب و مدة التدريب لكل مهنة و البرامج النظرية و العلمية التي يجب ان تدرس و تطبيق معايير الجودة في التدريب و نظام الاختبار و الشهادة التي تمنح و البيانات التي يجب ان تسجل فيها بتعليمات يصدرها الوزير .
المادة 26 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة