المواد القانونية

المادة 26

المادة 26 ﻻ يصّح الزواج بمن تكون في عصمة رجل اخر كالمطلقة بطلاق غير صحيح شرعاً، وﻻ بمن تكون في مدة العدة من الغير.

المادة (26)

المادة (26) تبادل المعلومات 1- تبادل السلطات المختصة للدولتين المتعاقدتين المعلومات اللازمة لتطبيق احكام هذه الاتفاقية والمعلومات الادارية او التنفيذية للقوانين المحلية المتعلقة بالضرائب من أي نوع وصنف المفروضة لصالح الدولة المتعاقدة او سلطاتها المحلية بقدر ما يكون فرض الضريبة وفقا للمعلومات غير مخالف للاتفاقية ، وتم تبادل المعلومات دون التقيد بالمادتين (1 ، 2) . 2- يجب معاملة أي معلومات تتلقاها دولة متعاقدة بموجب الفقرة (1) بصورة سرية بنفس طريقة الحصول على المعلومات بموجب القانون المحلي لتلك الدولة ويتم الاعلان عنها فقط امام الاشخاص او السلطات (بما فيها المحاكم والهيئات الادارية) المناط بهم امر تقدير او جباية او متابعة او تنفيذ الضريبة او البت في الاستئنافات المتعلقة بالضرائب المشار اليها في الفقرة (1) او الاشراف على ما ورد اعلاه ، وعلى اولئك الاشخاص او السلطات ان تستخدم تلك المعلومات لهذ الاغراض فقط ولهم افشاؤها في المحاكم العلنية او القرارات القضائية . 3- لايجوز بأي حالة تفسير احكام الفقرتين (1 ، 2) على انهما تلزمان الدولة متعاقدة باجراء التالي :- أ‌- تنفيذ اجراءات ادارية تتعارض القوانين والنظم الادارية السائدة في تلك الدولة او الدولة المتعاقدة الاخرى . ب‌- تقديم معلومات لايمكن الحصول عليها بموجب القوانين او النظم الادارية المعتادة في تلك الدولة او الدولة المتعاقدة الاخرى . ت‌- تقديم معلومات من شأنها انشاء اسرار تتعلق بالتجارة او العمل او الصناعة او والمعاملات التجارية او المهنية او عمليات تجارية او معلومات يعد افشاؤها مخالفا للسياسة العامة (النظام العام) . 4- اذا ما طلبت دولة متعاقدة معلومات بموجب هذه المادة فعلى الدولة المتعاقدة الاخرى استخدام اجراءاتها لتحصيل المعلومات حتى وان لم تحتاج لاغراضها الضريبية ، ويخضع الالتزام المذكور في الجملة السابقة لشروط الفقرة (3) على ان لاتفسر الشروط بأي حال على انها تجيز دولة متعاقدة ان تمنح تقديم المعلومات لمجرد عدم وجود منفعة محلية من هذه المعلومات. 5- لايجب تفسير احكام الفقرة (3) على انها تسمح لدولة متعاقدة ان تمنح تقديم المعلومات فقط بدعوى عائدية هذه المعلومات الى مصرف او مؤسسة مالية اخرى او مرشح او شخص يعمل في وكالة او صفة ائتمانية او عائديتها الى فوائد تتعلق بملكية شخصية .

المادة 26

المادة 26 يخول مجلس الوزراء استحداث مشاريع للبنى التحتية تحدد على وفق حاجة الوزارات والمحافظات لها بما لا يزيد على (5) خمسة مليارات دولار وتنفذ على اساس الدفع الاجل وعلى ان تستحق الدفعة بعد فترة لا تقل عن (3) ثلاث سنوات من تاريخ انجازها مع الاخذ بنظر الاعتبار حصة اقليم كوردستان البالغة (17 %) من اصل المبلغ اعلاه.

المادة 26

المادة 26 باستثناء جرائم المخالفات , لمحكمة قوى الأمن الداخلي التدخل تمييزاً بناء على طلب المدعي العام أو المتهم أو المشتكي أو من يمثل هذين الأخيرين قانوناً في قرارات القبض أو التوقيف أو إطلاق السراح بكفالة , الصادرة من القائم بالتحقيق أو المجلس التحقيقي أو آمر الإحالة .

المادة 26

المادة 26 تشمل نفقات التحويل، ما ياتي : - اولا – اجور السفر بالواسطة التي يستحقها بموجب احكام هذا القانون واجور سفر عائلته بنفس الدرجة التي يستحقها . ثانيا – النفقات الضرورية لنقله وعائلته من مسكنه الى محلات المغادرة والوصول . ثالثا – نفقات نقل الامتعة الضرورية له ولعائلته . رابعا – نفقات نقل الاثاث المنزلية ونفقات تغليفها (على ان لا تتجاوز (10%) عشرة من المائة من نفقات نقل الاثاث) ولا تدفع اجور نقل السيارة الخاصة . خامسا – مخصصات ليلية له فقط خلال مدة السفر لحين وصوله الى المحل المقصود وفق المقياس المقرر في البند (اولا) من المادة (28) من هذا القانون وتعتبر الليلة كاملة اذا كان الوصول بعد الساعة السادسة مساء.

المادة 26 (الإعتبارات الإجتماعية الإقتصادية)

المادة 26 الإعتبارات الإجتماعية الإقتصادية 1 - يجوز للأطراف ، عند التوصل إلى قرار بشأن الإستيراد بموجب هذا البروتوكول أو بموجب تدابيرها المحلية لتنفيذ البروتوكول ، أن تضع في الحسبان ، وبما يتوافق مع إلتزاماتها الدولية، الإعتبارات الإجتماعية الإقتصادية الناشئة عن آثار الكائنات الحية المحورة على حفظ وإستدامة إستخدام التنوع البيولوجي ، وبخاصة فيما يتعلق بقيمة التنوع البيولوجي بالنسبة للمجتمعات الأصلية والمحلية . 2 - تشجع الأطراف على التعاون في مجال البحوث وتبادل المعلومات عن أي آثار إجتماعية إقتصادية بسبب الكائنات الحية المحورة ، وبخاصة آثارها على المجتمعات الأصلية والمحلية .

المادة 26

المادة 26 للمحاكم العسكرية تنفيذ العقوبات وايقافها في احدى الحالات الاتية : - اولا ــ اذا حكم على عسكري بعقوبة سالبة للحرية لارتكابه جريمة عسكرية وكان هذا العسكري قد سبق الحكم عليه من المحاكم المدنية واوقف تنفيذ العقوبة من اجلها فيجوز للمحكمة العسكرية ان تامر بتنفيذ العقوبتين بالتعاقب اذا كانت نفس نوع الجريمة التي سبق وان حكم عليها . ثانيا ــ اذا حكم على عسكري بعقوبة سالبة للحرية لارتكاب جريمة عسكرية اوقف تنفيذها وارتكب جريمة عسكرية اخرى فيجب في هذه الحالة تنفيذ العقوبتين بالتعاقب . ثالثا ــ اذا ارتكب عسكري جريمة عسكرية وكان قد سبق ان حكمت عليه محكمة مدنية فللمحكمة العسكرية الخيار في ايقاف تنفيذ العقوبة باستثناء ما ورد في الفقرة ( اولا ) من المادة ( 22 ) من هذا القانون .

المادة 26

المادة 26 اولا : للوزير تعليق إجازة العمل الممنوحة للشركة لمدة لا تزيد على (90) تسعين يوماً في حالة مخالفة أحكام إحدى المواد (14) و(15) و(16) و(17) و(18) و(20) و(21) و(22) والبند (ثانيا) من المادة (24) من هذا القانون . ثانيا : للوزير إن يقرر استئناف الشركة لنشاطها في حالة قيامها بمعالجة الحالة التي تسببت في تعليق إجازتها خلال مدة التعليق .(11)

المادة 26

المادة 26 1 – يقدر دخل المشاركة جملة ويقسم على الشركاء حسب حصصهم وتفرض الضريبة عليه بعد اضافته الى دخل كل منهم من المصادر الاخرى على ان تثبت المشاركة بالوثائق او السجلات القانونية او المستندات التي تقتنع بها السلطة المالية. 2 – اذا لم تقتنع السلطة المالية من صحة قيام المشاركة او تبين لها ان الهدف من تكوينها هو التخلص من الضريبة او تقليلها او لم يتحقق لها مساهمة كل من الشركاء مساهمة فعلية بجزء مناسب من راسمال المشاركة او اشتراكهم فعلا بادارتها فلها ان تقدر الضريبة على الشخص الذي تعتقد بان دخل المشاركة يخصه دون غيره. 3 – على الشريك المتقدم في المشاركة او من ينيبه الشركاء عنهم ان يهيء ويقدم تقريرا الى السلطة المالية يبين فيه دخل المشاركة وحصة كل شريك وعنوانه مشفوعا بصورة الحساب كما ان عليه القيام بتقديم كافة المستندات والسجلات والبيانات التي تطلبها منه السلطة المالية. 4 – الشريك المتقدم في المشاركة هو الذي ذكر اسمه قبل غيره من الشركاء في عقد المشاركة او القسام الشرعي او ذكر اسمه وحده او متقدما على غيره في اسم المشاركة ان لم يكن بينهم عقد والا فالشريك العامل الوارد اسمه قبل غيره في عقد المشاركة او اسمها. 5 – اذا لم يكن احد الشركاء ساكنا في العراق فعلى الوكيل او المفوض او المدير الذي يتولى امور المشاركة ان يقدم التقارير والبيانات المقتضية. 6 – للسلطة المالية تقدير الشريك المتقدم – او الاكثر نصيبا – عن كل الربح الناجم للمشاركة اذا كانت المشاركة مشمولة ب نظام مسك الدفاتر التجارية لاغراض ضريبة الدخل واخلت باحكامه على ان لا يخل ذلك بحق الشريك المشار اليه بالرجوع على سائر شركائه . ولا ينزل من الربح الناجم للمشاركة الا سماح الشريك المتقدم او الاكثر نصيبا الذي جرى التقدير باسمه.

المادة المادة 26

المادة المادة 26 1 - فى جميع الأحوال المنصوص عليها فى المادتين السابقتين، لا يجوز أن تتجاوز مدة الحبس الاحتياطي ستين يومًا من تاريخ القبض. 2- يجوز الافراج المؤقت خلال المدة المعينة فى الفقرة السابقة، على أن تتخذ الدولة المطلوب اليها التسليم التدابير التى تراها ضرورية للحيلولة دون هروب الشخص المطلوب. 3- لا يحول الافراج دون اعادة القبض على الشخص وتسليمه اذا ورد طلب التسليم بعد ذلك.

المادة 26

المادة 26 باستثناء جرائم المخالفات , لمحكمة قوى الأمن الداخلي التدخل تمييزاً بناء على طلب المدعي العام أو المتهم أو المشتكي أو من يمثل هذين الأخيرين قانوناً في قرارات القبض أو التوقيف أو إطلاق السراح بكفالة , الصادرة من القائم بالتحقيق أو المجلس التحقيقي أو آمر الإحالة .

المادة 26

المادة 26 على مجلس الوزراء الاتحادي إضافة تخصيصات الى الموازنة الاتحادية لسنة / 2011 عند تحقق زيادة في الإيرادات عن صادرات النفط الخام المصدر خلال الستة أشهر الأولى من هذه السنة وكالآتي : أ – تخصيصات البطاقة التموينية . ب - ( 20 % ) من الفائض توزع كمنحة الى مختلف فئات الشعب العراقي بما فيها إقليم كردستان ( دعم المشاريع الصغيرة لتشغيل العاطلين عن العمل ، دائرة رعاية المرأة ، الأيتام ، إصلاح الاحداث ، الدرجات التاسعة والعاشرة من الموظفين والمتقاعدين ) بتعليمات يصدرها وزير المالية ويصادق عليها مجلس الوزراء . ج- نسبة لتسديد العجز المخطط بالموازنة . د- مشاريع تنمية الأقاليم بما فيها تنمية إقليم كردستان . هــ - المشاريع الاستثمارية للعتبات المقدسة و ــ المشاريع الاستثمارية للإسكان العسكري ومقرات الفرق والألوية . ز - المشاريع الاستثمارية للوزارات . ح - تخصيصات المادة ( 140 ) من الدستور . ط – تعويضات مدينة سامراء . ي – المشاريع الزراعية والإروائية . ك – الشهداء وضحايا الإرهاب بما فيها إقليم كردستان . ل- المشاريع الاستثمارية في محافظات واسط وديالى وذي قار ونينوى والديوانية وشمال بابل .

المادة 26

المادة 26 لا يجوز ان يتجاوز عدد المستشرين المنتدبين ثلث عدد المستشارين.

المادة 26

المادة 26 يلغى صدر المادة (54) من القانون ويحل محله ماياتي:- المادة 54- يستوفى رسم مقطوع مقداره (5000) خمسة الاف دينار عند طلب احد الامور الاتية :-

المادة 26 (الاتفاقية)

المادة 26 تتحمل كل سلطة مركزية النفقات الخاصة بها في تطبيق هذه الاتفاقية. لاتفرض السلطات المركزية او أي مصالح عامة اخرى في الدولة المتعاقدة أي رسوم على الطلبات المقدمة بموجب هذه الاتفاقية . كما لا يجوز لها بصفة خاصة مطالبة مقدم الطلب بسداد أي أتعاب أو نفقات تتعلق بالاجراءات القضائية ،او تترتب على الاستعانة بمحامين او مستشارين قانونيين .إلا أنه يحق لها المطالبة بسداد النفقات المترتبة على تنفيذ عملية إعادة الطفل. و مع ذلك ، يحق للدولة المتعاقدة التحفظ بموجب المادة42 والتصريح بأنها لن تتحمل أي نفقات كالمشار اليها في الفقرة السابقة والمترتبة على الإجراءات القضائية أو الاستعانة بمحامين أو مستشارين قانونيين، إلا إذا تحمل جهاز المساعدة القانونية في هذه الدولة تلك النفقات. عند صدور امر باعادة الطفل او صدور أمر يتعلق بحقوق الزيارة والاتصال بموجب هذه الاتفاقية؛ يحق للسلطات القضائية او الادارية -أينما كان ملائماً -أن تفرض على الشخص الذي نقل أو احتجز الطفل، أو الذي حال دون ممارسة حقوق الزيارة و الاتصال ، سداد النفقات الضرورية التي تحملها مقدم الطلب أو سددت نيابة عنه ، بما في ذلك نفقات السفر و أي نفقات مترتبة على البحث عن الطفل ، ونفقات التمثيل القانوني لمقدم الطلب، ونفقات إعادة الطفل.

المادة 26 من المعاهدة

المادة المادة 26 (1) [ الأهلية ] يجوز للكيانات التالي ذكرها أن توقع هذه المعاهدة وان تصبح طرفا فيها شرط مراعاة الفقرتين (2) و (3) والمادة 28 (1) و (3) : "1" أي دولة عضو في المنظمة ويجوز تسجيل العلامات لدى مكتبها ؛ "2" وأية منظمة حكومية دولية لديها مكتب تسجل فيها العلامات ويسري اثر ذلك التسجيل في الأراضي التي تطبق عليها المعاهدة المنشئة للمنظمة الحكومية الدولية أو في كل الدول الأعضاء فيها أو في الدول الأعضاء فيها التي تكون معينة لذلك الغرض في الطلب , شرط أن تكون كل الدول الأعضاء في المنظمة الحكومية الدولية أعضاء في المنظمة ؛ "3" وأية دولة عضو في المنظمة ولا يجوز تسجيل العلامات بالنسبة إليها إلا عن طريق مكتب دولة أخرى محددة وتكون عضوا في المنظمة ؛ "4" وأية دولة عضو في المنظمة ولا يجوز تسجيل العلامات بالنسبة إليها إلا عن طريق المكتب التابع لمنظمة حكومية دولية تكون تلك الدولة عضوا فيها ؛ "5" وأية دولة عضو في المنظمة ولا يجوز تسجيل العلامات بالنسبة إليها إلا عن طريق مكتب مشترك بين مجموعة من الدول الأعضاء في المنظمة ؛ (2) [ التصديق أو الانضمام ] يجوز لأي كيان مشار إليه في الفقرة (1) أن يودع إحدى الوثيقتين التالي ذكرهما : "1" وثيقة تصديق , إذا وقع هذه المعاهدة ؛ "2" ووثيقة انضمام , إذا لم يوقع هذه المعاهدة ؛ (3) [ التاريخ الفعلي للإيداع ] يكون التاريخ الفعلي لإيداع وثيقة تصديق أو انضمام احد التواريخ التالي ذكرها : "1" بالنسبة إلى دولة مشار إليها في الفقرة (1) "1" , التاريخ الذي تودع فيه وثيقة تلك الدولة ؛ "2" وبالنسبة إلى منظمة حكومية دولية , التاريخ الذي تودع فيه وثيقة تلك المنظمة الحكومية الدولية ؛ "3" وبالنسبة إلى دولة مشار إليها في الفقرة (1) "3" ,التاريخ الذي يستوفي فيه الشرط التالي ذكره : تكون وثيقة تلك الدولة مودعة وتكون وثيقة الدولة الأخرى المحددة مودعة ؛ "4" وبالنسبة إلى دولة مشار إليها في الفقرة (1) "4" ,التاريخ المطبق بناء على البند "2" أعلاه ؛ "5" وبالنسبة إلى دولة عضو في مجموعة من الدول مشار إليها في الفقرة (1) "5" ,التاريخ الذي تكون فيه وثائق كل الدول الأعضاء في المجموعة مودعة.

المادة 26

المادة 26 1- تحقيقا للأهداف العامة المذكورة في المادة 1 الخاصة بالتعاون التقني فيما يتعلق بالزيتون ومنتجات الزيتون, يكلف المجلس الدولي للزيتون, من خلال مجلس الأعضاء، بتصميم برامج الأنشطة ذات الصلة وإعدادها والترويج لها. 2- يشمل هذا التعاون التقني زراعة الزيتون واستخلاص زيت الزيتون ومعالجة وتصنيع زيتون المائدة. 3- يجـوز للمجلـس الدولـي للزيتـون أن يتدخـل مباشـرة لتعزيـز هذا التعـاون التقنـي. 4- يجوز للمجلس الدولي للزيتون أن يقرر التماس التعاون من الهيئات و/أو الكيانات, العامة أو الخاصة, الوطنية أو الدولية لتنفيذ بعض أو كل أحكام هذا الفصل. وله أيضا أن يقدم أية مساهمة مالية إلى الهيئات و/أو المؤسسات المذكورة, ضمن حدود الميزانية.

المادة 26

المادة 26 أولاً :- تحدد امانة بغداد والبلديات المختصة في الاقليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم بالتنسيق مع المفوضية الاماكن التي يمنع فيها ممارسة الدعاية الانتخابية وإلصاق الاعلانات الانتخابية طوال المدة السابقة على اليوم المحدد للانتخابات ويمنع نشر اي اعلان أو برنامج أو صور للمرشحين في مراكز الاقتراع . ثانياً :- على الأحزاب السياسية أو التنظيمات السياسية أو الفرد المرشح بقائمة منفردة المشاركة في الانتخابات إزالة ملصقات الدعاية الانتخابية بموجب تعليمات تصدرها المفوضية .

مادەی 26

مادەی 26 دەوڵەت گەرەنتی هاندانی وەبەرهێنان لە کەرتە جیاوازەکاندا دەکات و ئەمەش بە یاسا ڕێکدەخرێت.

المادة 26

المادة 26 تنظم الاجازات المنصوص عليها في هذا القانون بتعليمات تضعها الشركة .

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة