المواد القانونية
المادة مادة 26 يفتح باب الانضمام إلى هذه الاتفاقية لجميع الدول ويصبح الانضمام ساري المفعول عند إيداع صك الانضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة
المادة 26 تتبع الاحكام المتقدمة في تبليغ عريضة الدعوى ومرفقاتها والاوراق المتبادلة في التبليغات التحريرية والاعلامات وكل ما يقتضى تبليغه من اوراق قضائية .
مادة 26 1. لا تنطبق معاملة الدولة الأكثر أفضلية الممنوحة بموجب أحكام هذا القسم على الامتيازات الضريبية التي يوفرها الطرفان أو سيوفرها في المستقبل على أساس اتفاقات تجنب الازدواج الضريبي أو ترتيبات ضريبية أخرى. 2. لن يفسر أي شيء في هذا القسم بشكل يحول دون تبني أو وضع موضع التنفيذ من قبل الطرفين أي إجراء يهدف إلى منع تجنب الضرائب وفقا لإحكام الاتفاقات لتجنب الازدواج الضريبي والترتيبات الضريبية الأخرى أو التشريع المالي المحلي. 3. لن يفسر أي شيىء في هذا القسم بشكل يمنع الدول الأعضاء أو العراق من التمييز، عند تطبيق الإحكام ذات الصلة لتشريعها المالي بين دافعي الضرائب الذين ليسوا بمواقع متطابقة،وعلى وجه الخصوص فيما يتعلق بمكان إقامتهم.
المادة المادة 26 (1) [ الأهلية ] يجوز للكيانات التالي ذكرها أن توقع هذه المعاهدة وان تصبح طرفا فيها شرط مراعاة الفقرتين (2) و (3) والمادة 28 (1) و (3) : "1" أي دولة عضو في المنظمة ويجوز تسجيل العلامات لدى مكتبها ؛ "2" وأية منظمة حكومية دولية لديها مكتب تسجل فيها العلامات ويسري اثر ذلك التسجيل في الأراضي التي تطبق عليها المعاهدة المنشئة للمنظمة الحكومية الدولية أو في كل الدول الأعضاء فيها أو في الدول الأعضاء فيها التي تكون معينة لذلك الغرض في الطلب , شرط أن تكون كل الدول الأعضاء في المنظمة الحكومية الدولية أعضاء في المنظمة ؛ "3" وأية دولة عضو في المنظمة ولا يجوز تسجيل العلامات بالنسبة إليها إلا عن طريق مكتب دولة أخرى محددة وتكون عضوا في المنظمة ؛ "4" وأية دولة عضو في المنظمة ولا يجوز تسجيل العلامات بالنسبة إليها إلا عن طريق المكتب التابع لمنظمة حكومية دولية تكون تلك الدولة عضوا فيها ؛ "5" وأية دولة عضو في المنظمة ولا يجوز تسجيل العلامات بالنسبة إليها إلا عن طريق مكتب مشترك بين مجموعة من الدول الأعضاء في المنظمة ؛ (2) [ التصديق أو الانضمام ] يجوز لأي كيان مشار إليه في الفقرة (1) أن يودع إحدى الوثيقتين التالي ذكرهما : "1" وثيقة تصديق , إذا وقع هذه المعاهدة ؛ "2" ووثيقة انضمام , إذا لم يوقع هذه المعاهدة ؛ (3) [ التاريخ الفعلي للإيداع ] يكون التاريخ الفعلي لإيداع وثيقة تصديق أو انضمام احد التواريخ التالي ذكرها : "1" بالنسبة إلى دولة مشار إليها في الفقرة (1) "1" , التاريخ الذي تودع فيه وثيقة تلك الدولة ؛ "2" وبالنسبة إلى منظمة حكومية دولية , التاريخ الذي تودع فيه وثيقة تلك المنظمة الحكومية الدولية ؛ "3" وبالنسبة إلى دولة مشار إليها في الفقرة (1) "3" ,التاريخ الذي يستوفي فيه الشرط التالي ذكره : تكون وثيقة تلك الدولة مودعة وتكون وثيقة الدولة الأخرى المحددة مودعة ؛ "4" وبالنسبة إلى دولة مشار إليها في الفقرة (1) "4" ,التاريخ المطبق بناء على البند "2" أعلاه ؛ "5" وبالنسبة إلى دولة عضو في مجموعة من الدول مشار إليها في الفقرة (1) "5" ,التاريخ الذي تكون فيه وثائق كل الدول الأعضاء في المجموعة مودعة.
المادة مادة 26 1 ــ لا يجوز إبداء أي تحفظ أو اعتراض على هذه الاتفاقية . 2 ــ لا تمنع الفقرة ( 1 ) من هذه المادة أي دولة أو منظمة للتكامل السياسي و ( أو ) الاقتصادي لدى توقيعها أو تصديقها على هذه الاتفاقية أو قبولها لها أو موافقتها عليها أو تأكيدها الرسمي لها أو انضمامها إليها من إصدار اعلانات أو بيانات، أياً كانت صياغتها أو تسميتها، بغية القيام، من بين جملة أمور بتنسيق قوانينها وأنظمتها مع أحكام هذه الاتفاقية، بشرط ألا تستهدف هذه الاعلانات أو البيانات استبعاد الآثار القانونية لأحكام هذه الاتفاقية من الانطباق على تلك الدولة، أو تعديل هذه الآثار . الانسحاب
مادة 26 1- لكل شخص يوجد بشكل قانوني على إقليم دولة طرف حرية التنقل واختيار مكان الإقامة في أية جهة من هذا الإقليم في حدود التشريعات النافذة . 2- لا يجوز لأية دولة طرف إبعاد أي شخص لا يحمل جنسيتها ومتواجد بصورة شرعية على أراضيها إلا بموجب قرار صادر وفقا للقانون وبعد تمكينه من عرض تظلمه على الجهة المختصة ما لم تحتم دواعي الأمن الوطني خلاف ذلك وفي كل الأحوال يمنع الإبعاد الجماعي.
المادة 26 الإعتبارات الإجتماعية الإقتصادية 1 - يجوز للأطراف ، عند التوصل إلى قرار بشأن الإستيراد بموجب هذا البروتوكول أو بموجب تدابيرها المحلية لتنفيذ البروتوكول ، أن تضع في الحسبان ، وبما يتوافق مع إلتزاماتها الدولية، الإعتبارات الإجتماعية الإقتصادية الناشئة عن آثار الكائنات الحية المحورة على حفظ وإستدامة إستخدام التنوع البيولوجي ، وبخاصة فيما يتعلق بقيمة التنوع البيولوجي بالنسبة للمجتمعات الأصلية والمحلية . 2 - تشجع الأطراف على التعاون في مجال البحوث وتبادل المعلومات عن أي آثار إجتماعية إقتصادية بسبب الكائنات الحية المحورة ، وبخاصة آثارها على المجتمعات الأصلية والمحلية .
المادة 26 يحظر على الطائرات التي تجتاز الحدود ان تقلع او تهبط في غير المطارات التي توجد فيها مكاتب كمركية الا في حالات القوة القاهرة، وعلى قادة الطائرات في هذه الحالة ان يعلموا بذلك وان يقدموا دون تاخير تقريرا للدائرة الكمركية مؤيدا من قبل الجهة التي جرى اعلامها.
المادة 26 اولا : - عند اكتشاف وقائع او حقائق جديدة لم تكن معروفة وقت اجراء المحاكمة امام محكمة الجنايات او وقت نظر الدعوى امام الهيئة التمييزية التي يمكن ان تكون عاملا حاسما في التوصّل الى القرار، للشخص المحكوم وللادعاء العام التقدّم الى المحكمة بطلب اعادة المحاكمة . ثانيا : - على المحكمة رفض الطلب اذا وجدته يفتقر الى الاسس القانونية اما اذا وجدت المحكمة ان الطلب يستند الى اسباب مقنعة فللمحكمة بهدف التوصل الى تعديل قرار الحكم بعد الاستماع الى اطراف الدعوى : - ا- ان تعيد الدعوى الى محكمة الجنايات التي اصدرت الحكم للنظر فيها مجددا . ب- او ان تعيد الدعوى الى محكمة جنايات اخرى . ج- او ان تتولى الهيئة التمييزية نظر الدعوى .
المادة قاعدة (26) اولا : لقاضي التحقيق او مدعي عام او محقق ارسال نسخة من المعلومات والادلة المادية الى وحدة جمع الادلة والمعلومات التابعة للمحكمة وعلى الوحدة المذكورة الحفاظ عليها . ثانيا : على قاضي التحقيق ان يعد جردا بكل المواد التي تم وضع اليد عليها بما في ذلك الوثائق والكتب والاوراق والاشياء الاخرى وان يسلم يسخة منها للشخص الذي ضبطت لديه هذه المواد واذا كانت هناك مواد غير ذات قيمة في الاثبات فيجب ان تجرّد وتحفظ حتى يمكن اعادتها . ثالثا : في حالة طلب محكمة الجنايات وثائق من وحدة المعلومات فعليها ان تؤمن مكانا امناُ هنا لنقلها وحفظها .
المادة 26 لا يعمل بأي نص يتعارض وأحكام هذا القانون .
المادة 26 يفتح باب الانضمام إلى هذه الاتفاقية لجميع الدول . ويصبح الانضمام ساري المفعول عند إيداع صك الانضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة .
المادة 26 تعتبر موافقة الاطراف على التحكيم تحت هذه الاتفاقية , الا اذا ما ورد غير ذلك , موافقة على مثل هذا التحكيم واقصاء أي حل آخر . يمكن لدولة متعاقدة ما ان تطلب انهاء الادارة المحلية او الحلول القضائية كشرط لموافقتها على التحكيم تحت هذه الاتفاقية .
المادة 26 لا يجوز ان يتجاوز عدد المستشرين المنتدبين ثلث عدد المستشارين.
المادة المادة 26 1 ـ تكون هذه الاتفاقية محلاً للتصديق او القبول او الموافقة من جانب الدول الأعضاء في اليونسكو . 2 ـ تكون هذه الاتفاقية محلاً للانضمام : (أ)من جانب الدول التي ليست أعضاء في اليونسكو ولكنها أعضاء في الأمم المتحدة او في احدى الوكالات المتخصصة في منظومة الأمم المتحدة او الوكالة الدولية للطاقة الذرية , وكذلك من جانب الدول الأطراف في النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية او من جانب أي دولة أخرى يدعوها المؤتمر العام لليونسكو للانضمام الى هذه الاتفاقية , (ب)من جانب الأقاليم المتمتعة بالحكم الذاتي الداخلي الكامل , والمعترف لها بتلك الصفة من جانب الامم المتحدة ,ولكنها لم تحصل على الاستقلال الكامل طبقاً لقرار الجمعية العامة رقم 1514(15) والتي لها اختصاص فيما يتعلق بالمسائل التي تحكمها هذه الاتفاقية , بما في ذلك الاختصاص بالانضمام الى المعاهدات المتعلقة بتلك المسائل . 3 ـ تودع الوثائق المتعلقة بالتصديق او القبول او الموافقة او الانضمام لدى المدير العام.
المادة 26: الاتفاقية الدولية الأخرى ليس في هذه الاتفاقية ما يمس بحقوق وواجبات الدول الأطراف بموجب الاتفاقات الدولية القائمة التي تتعلق بالمسائل التي تتناولها هذه الاتفاقية وذلك فيما بين أطراف تلك الاتفاقات .
المادة 26- التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام من جانب الدول الاعضاء 1- تخضع هذه الاتفاقية لتصديق أو قبول أو موافقة أو انضمام الدول الأعضاء في اليونسكو , وفقاً للإجراءات الدستورية الخاصة بكل منها . 2- تودع وثائق التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام لدى المدير العام لليونسكو.
المادة 26 يحظر على الطائرات التي تجتاز الحدود ان تقلع او تهبط في غير المطارات التي توجد فيها مكاتب كمركية الا في حالات القوة القاهرة، وعلى قادة الطائرات في هذه الحالة ان يعلموا بذلك وان يقدموا دون تاخير تقريرا للدائرة الكمركية مؤيدا من قبل الجهة التي جرى اعلامها.
المادة 26 تعتبر المخابرات الرسمية مبلغة بتسليمها الى مالك المطبوع الدوري او رئيس تحريره او بالصاقها على باب المحل المتخذ لا\دارته اما المطبوع غير الدوري فيبلغ مؤلفه او مترجمه او ناشره بالمخابرات المذكورة بالطرق المتبعة للتبليغ في المحاكم
المادة 26 يُنفذ هـذا الـقانون مـن تـاريخ نشـره في الجريـدة الرسمية .
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة