المواد القانونية
المادة 26 بدء النفاذ 1- يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم التسعين التالي لتاريخ ايداع الصك الخمسين من صكوك التصديق او القبول او الاقرار او الانضمام. 2- يبدأنفاذ الاتفاقية بالنسبة لاي دولة او منظمة اقليمية للتكامل الاقتصادي تصدق على هذه الاتفاقية او تقبلها او تقرها او تنظم اليها.بعد ايداع الصك الخمسين من صكوك التصديق او القبول او الاقرار او الانضمام في اليوم التسعين التالي لتاريخ ايداع هذه الدول او المنظمة الاقليمية للتكامل الاقتصادي لصك تصديقها او اقرارها او قبولها او انضمامها. 3- لاغراض الفقرتين 1و2 لايعتبر أي صك مودع من قبل أي منظمة اقليمية للتكامل الاقتصادي ,صكا اضافيا للصكوك التي اودعتها الدول الاعضاء في تلك المنظمة.
المادة 26 يعتبر عضو مجلس النقابة او عضو لجنة الضبط او عضو مجلس الفرع مستقيلا، اذا تغيب عن حضور خمس جلسات اعتيادية متتالية بدون عذر مشروع يقبله المجلس او لجنة الضبط او مجلس الفرع، او اذا تغيب عن حضور عشر جلسات خلال السنة بدون عذر مشروع تقبله اي من المراجع النقابية المذكورة، بحسب الاقتضاء.
المادة 26 اولا – يعتبر الحقل النفطي او الغازي المحدد من قبل الجهة العاملة والمصادق عليها من قبل الوزير مخصصا لعملياتها ثانيا – يمنع اقامة اي منئات ثابتة او مؤقتة ضمن الحقول النفطية او الغازية من قبل اي جهة اخرى الا بعد استحصال موافقة الوزير او من يخوله.
المادة 26 يتولى المجلس المركزي متابعة تنفيذ قرارات الهيئة العامة واعمال المكتب التنفيذي.
المادة 26 يغلق باب الانتماء الى الاتحاد قبل (10) عشرة ايام من اليوم المحدد للانتخابات.
المادة 26 مسؤولية الشخصيات الاعتبارية 1- تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير، تتسق مع مبادئها القانونية، لتقرير مسؤولية الشخصيات الاعتبارية عن المشاركة في الأفعال المجرّمة وفقا لهذه الاتفاقية. 2- رهنا بالمبادئ القانونية للدولة الطرف، يجوز أن تكون مسؤولية الشخصيات الاعتبارية جنائية أو مدنية أو إدارية. 3- لا تمس تلك المسؤولية بالمسؤولية الجنائية للشخصيات الطبيعية التي ارتكبت الجرائم. 4- تكفل كل دولة طرف، على وجه الخصوص، إخضاع الشخصيات الاعتبارية التي تلقى عليها المسؤولية وفقا لهذه المادة لعقوبات جنائية أو غير جنائية فعّالة ومتناسبة ورادعة، بما فيها العقوبات النقدية.
المادة 26 تعين الهيئة العامة في كل سنة حدود احتياجات الجمعية من القروض والالتزامات التي تتحملها الجمعية خلال السنة التالية، وتعين الحدود القصوى للقروض التي تمنح للاعضاء وشروطها والفوائد والعمولات التي تستوفى عنها او من الخدمات الاخرى.
المادة 26 تسري احكام قانون الجمعيات المرقم بـ (1) لسنة 1960 او أي قانون اخر يحل محله في الحالات التي لم يرد فيها نص في هذا القانون.
المادة 26 1-تسلم الأطراف بأهمية الدور الذي يمكن أن تلعبه الموارد المالية في بلوغ غرض هذه الاتفاقية . 2- يقدم كل طرف الدعم المالي لأنشطته الوطنية الرامية إلى تحقيق الغاية المنشودة من الاتفاقية , وفقا لخططه وأولوياته وبرامجه الوطنية . 3- تعمل الأطراف , حسب الاقتضاء , على استخدام القنوات الثنائية والإقليمية ودون الإقليمية والمتعددة الإطراف الأخرى لتوفير التمويل اللازم لوضع وتعزيز برامج شاملة ومتعددة القطاعات لمكافحة التبغ في البلدان النامية الأطراف والأطراف التي تمر اقتصاداتها , بمرحلة انتقالية . وبناء عليه ينبغي تناول ودعم بدائل أنتاج التبغ المجدية اقتصاديا , بما في ذلك تنويع المحاصيل , في سياق استراتيجيات موضوعة وطنيا للتنمية المستدامة . 4- تشجع الأطراف الممثلة في المنظمات الحكومية الدولية الإقليمية منها والدولية والمؤسسات المالية والإنمائية ذات الصلة هذه الكيانات على تقديم المساعدة المالية للبلدان النامية الأطراف والأطراف التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية لمساعدتها على الوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاقية , وذلك دون تقييد حقوق المشاركة في ضمن هذه المنظمات . 5- تتفق الأطراف على ما يلي : (أ) مساعدة الأطراف على الوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاقية , وحشد جميع الموارد ذات الصلة المحتملة والقائمة , سواء أكانت مالية أم تقنية أم غير ذلك، العام منها والخاص , والمتاحة لأنشطة مكافحة التبغ , واستخدامها لصالح جميع الأطراف , ولا سيما البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية ؛ (ب) قيام الأمانة بتقديم المشورة للبلدان النامية الأطراف والأطراف التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية , لدى الطلب , بشأن مصادر التمويل المتاحة بغية تيسير الوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاقية ؛ (ج) قيام مؤتمر الأطراف في دورته الأولى باستعراض مصادر وآليات المساعدة القائمة والمحتملة , استنادا إلى دراسة تعدها الأمانة , ومعلومات مناسبة أخرى , والنظر في كفايتها ؛ (د) اخذ نتائج هذا الاستعراض بعين الاعتبار من قبل مؤتمر الأطراف لدى البت في ضرورة تعزيز الآليات الحالية أو أنشاء صندوق عالمي طوعي أو غير ذلك من الآليات المالية المناسبة لتوجيه الموارد المالية الإضافية حسب الاقتضاء , إلى البلدان النامية الأطراف والإطراف التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية لمساعدتها على بلوغ غايات الاتفاقية . تاسعا : تسوية النزاعات تسوية النزاعات
ماددهی (26)یەکەم: بەڕێوەبەر و بەرپرسى مۆزەخانەکان و بنکەکانى شار و شارۆچکەکان دەبێت شوێنەوارناس بن، و تەنها بۆیان هەیە (4) چوار ساڵ لەو پۆستەدا کاربکەن و دەکرێت (4) چوار ساڵى تر ماوەى کارکردنیان درێژبکرێتەوە. دووەم: سەرۆکایەتیی و بەڕێوەبردنى کارى شوێنەواریی و کەلەپووریی لە پڕۆژەکان و کۆمسیۆنەكان و ناوچەکاندا دەبێت بە کەسانى شوێنەوارناس بسپێردرێت.
المادة 26 اولا – يفرغ الامين العام وبعض اعضاء الاتحاد، عند الضرور، لاعمال الاتحاد، بناء على اقتراح المجلس المركزي وموافقة الوزير المختص، بالنسبة للموظفين او العمال منهم في دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي، وموافقة وزير الثقافة والاعلام، بالنسبة لسواهم . ثانيا – تستمر دائرة المتفرغ، اذا كان موظفا او عاملا في دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي، على دفع راتبه ومخصصاته، ويعد بحكم المستمر في عمله الاصلي، وتعتمد خدمته في الاتحاد مدة التفرغ بصفة خدمة فعلية، لاغراض العلاوة والترفيع والتقاعد . ثالثا – يجوز منح المتفرغ مكافاة مالية شهرية او سنوية مقطوعة، تصرف من ميزانية الاتحاد، لقاء الاعمال الادبية او الثقافية، التي يكلف بها من قبل الاتحاد، بقرار من المجلس المركزي، بناء على اقتراح من المكتب التنفيذي، والتي تخرج عن المهام التي تفرغ لاجلها بصفة اساسية .
المادة 26 للمدير العام او من يخوله صلاحية اخراج الاجنبي الذي دخل الى اراضي جمهورية العراق بصورة غير مشروعه الى خارج الحدود
المادة 26 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة المادة 26 الأصول العراقية 1. لتمكين العراق من الاستمرار في تنمية اقتصاده الوطني عن طريق إعادة تأهيل البنى التحتية الاقتصادية العراقية، وكذلك توفير الخدمات الحيوية الأساسية للشعب العراقي، وللاستمرار في الحفاظ على موارد العراق من البترول والغاز وموارده الأخرى والحفاظ كذلك على أصوله المالية والاقتصادية في الخارج، بما في ذلك صندوق التنمية للعراق، تضمن الولايات المتحدة الأميركية بذل أقصى الجهود في سبيل: (أ) دعم العراق لإعفائه من الديون الدولية الناتجة عن سياسات نظام الحكم السابق. (ب) دعم العراق للتوصل إلى قرار شامل ونهائي بشأن مطالبات التعويض التي ورثها العراق عن نظام الحكم السابق ولم يتم البت فيها بعد، بما في ذلك متطلبات التعويض المفروضة على العراق من قبل مجلس الأمن الدولي. 2. اعترافاً بالقلق الذي يبديه العراق للمطالبات القائمة على أفعال ارتكبها نظام الحكم السابق، وتفهما لهذا الأمر يمارس رئيس الولايات المتحدة سلطاته لتوفير الحماية لصندوق تنمية العراق و لممتلكات أخرى معينة يملك العراق نصيبا فيها من العمليات القضائية الأميركية. وستبقى الولايات المتحدة ملتزمة بشكل كامل وفعّال مع الحكومة العراقية فيما يتعلق باستمرار هذه الحماية وبخصوص تلك المطالبات. 3. تماشياً مع رسالة من رئيس الولايات المتحدة سترسل إلى رئيس وزراء العراق، تظل الولايات المتحدة ملتزمة بمساعدة العراق بشأن الطلب الذي قدمته إلى مجلس الأمن لمد الحماية والترتيبات الأخرى بشأن البترول ومنتجات البترول والغاز الطبيعي المنتجة في العراق، والموارد والالتزامات الناشئة عن هذه المبيعات، وصندوق التنمية للعراق، وهي الترتيبات المحددة في قراري مجلس الأمن رقم (1483) (2003) و(1546) (2003).
المادة (26) تبادل المعلومات 1- تبادل السلطات المختصة للدولتين المتعاقدتين المعلومات اللازمة لتطبيق احكام هذه الاتفاقية والمعلومات الادارية او التنفيذية للقوانين المحلية المتعلقة بالضرائب من أي نوع وصنف المفروضة لصالح الدولة المتعاقدة او سلطاتها المحلية بقدر ما يكون فرض الضريبة وفقا للمعلومات غير مخالف للاتفاقية ، وتم تبادل المعلومات دون التقيد بالمادتين (1 ، 2) . 2- يجب معاملة أي معلومات تتلقاها دولة متعاقدة بموجب الفقرة (1) بصورة سرية بنفس طريقة الحصول على المعلومات بموجب القانون المحلي لتلك الدولة ويتم الاعلان عنها فقط امام الاشخاص او السلطات (بما فيها المحاكم والهيئات الادارية) المناط بهم امر تقدير او جباية او متابعة او تنفيذ الضريبة او البت في الاستئنافات المتعلقة بالضرائب المشار اليها في الفقرة (1) او الاشراف على ما ورد اعلاه ، وعلى اولئك الاشخاص او السلطات ان تستخدم تلك المعلومات لهذ الاغراض فقط ولهم افشاؤها في المحاكم العلنية او القرارات القضائية . 3- لايجوز بأي حالة تفسير احكام الفقرتين (1 ، 2) على انهما تلزمان الدولة متعاقدة باجراء التالي :- أ- تنفيذ اجراءات ادارية تتعارض القوانين والنظم الادارية السائدة في تلك الدولة او الدولة المتعاقدة الاخرى . ب- تقديم معلومات لايمكن الحصول عليها بموجب القوانين او النظم الادارية المعتادة في تلك الدولة او الدولة المتعاقدة الاخرى . ت- تقديم معلومات من شأنها انشاء اسرار تتعلق بالتجارة او العمل او الصناعة او والمعاملات التجارية او المهنية او عمليات تجارية او معلومات يعد افشاؤها مخالفا للسياسة العامة (النظام العام) . 4- اذا ما طلبت دولة متعاقدة معلومات بموجب هذه المادة فعلى الدولة المتعاقدة الاخرى استخدام اجراءاتها لتحصيل المعلومات حتى وان لم تحتاج لاغراضها الضريبية ، ويخضع الالتزام المذكور في الجملة السابقة لشروط الفقرة (3) على ان لاتفسر الشروط بأي حال على انها تجيز دولة متعاقدة ان تمنح تقديم المعلومات لمجرد عدم وجود منفعة محلية من هذه المعلومات. 5- لايجب تفسير احكام الفقرة (3) على انها تسمح لدولة متعاقدة ان تمنح تقديم المعلومات فقط بدعوى عائدية هذه المعلومات الى مصرف او مؤسسة مالية اخرى او مرشح او شخص يعمل في وكالة او صفة ائتمانية او عائديتها الى فوائد تتعلق بملكية شخصية .
المادة 26 تخضع العقود في شكلها لقانون الدولة التي تمت فيها.
المادة 26 أولا : تحكم المحكمة بالعقوبات المنصوص عليها في المادة (24) من هذا القانون اضافة الى ما تفرضه الدوائر الكمر كية من غرامات وفق قانون الكمارك. ثانيا : اذا أصدرت المحكمة حكما بعقوبة من العقوبات المنصوص عليها في البند (اولا) و(ثانيا) من المادة (24) من هذا القانون فعليها ان تحكم بمصادرة السلاح وإجازته وعتاده ووسائل النقل التي استخدمت في ارتكاب الجريمة مع مراعاة حالة صاحب السيارة حسن النية وذلك فيما عدا القضايا الكمركية التي تخص دوائر الكمارك فيها بفرض عقوبة المصادرة. ثالثا : أ. أذا قررت السلطات الكمركية المختصة مصادرة الأسلحة الحربية المهربة او أجزائها او عتادها او البنادق الاعتيادية المهربة او أجزاؤها او عتادها واكتسب القرار درجة البتات فتؤول الأسلحة المذكورة وأجزائها وعتادها نهائيا الى مديرية الميرة في وزارة الدفاع ولوزير المالية بناءا على اقتراح الهيئة العامة للكمارك منح مكافأة للمخبرين الذين ساهموا في اكتشاف الجريمة وفقا للقانون. ب. اذا اقررت المحكمة المختصة مصادرة الاسلحة الحربية غير المهربة او أجزاءها او عتادها واكتسب القرار درجة البتات فتؤول الأسلحة المذكورة وأجزاءها وعتادها نهائيا الى مديرية الميرة بوزارة الدفاع . جـ. اذا قررت المحكمة المختصة مصادرة الأسلحة النارية غير المهربة او أجزائها او عتادها واكتسب القرار درجة البتات فتودع الأسلحة المذكورة واجزاؤها وعتادها الى وزارة الداخلية. د. تقرر سلطة الإصدار إعطاء الأسلحة وأجزائها وعتادها المودعة اليها استنادا الى حكم الفقرة (جـ) من البند(ثالثا) من هذه المادة الى إحدى دوائر الدولة التي تطلبها عند تحقق الحاجة اليها وعند عدم وقوع الطلب تقوم وزارة الداخلية ببيعها وفق احكام قانون بيع وإيجار أموال الدولة. رابعا : تودع الأسلحة الحربية وأجزاؤها وعتادها والبنادق الاعتيادية المهربة والمسدسات المهربة واجزاؤها وعتادها الى اقرب جهة عسكرية لإدامتها وذلك عند العثور عليها وتقوم الجهة العسكرية المذكورة بجلب هذه الأسلحة امام الجهة المختصة بالنظر في القضية كلما دعت الحاجة اما الأسلحة النارية غير المهربة وأجزاؤها وعتادها فتودع عند العثور عليها الى اقرب مركز شرطة في المنطقة التي عثر على الاسلحة فيها لادامتها على ان يحضر مركز الشرطة هذه الأسلحة امام المحكمة اوالسلطة الكمركية المختصة بالنظر في القضية كلما دعت الحاجة.
المادة المادة (26) 1 – حيثما يعتبر شخص إن إجراءات إحدى أو كلتا الدولتين المتعاقدتين تؤدي أو سوف تؤدي بالنسبة له فرض ضريبة لا تتفق مع هذه الاتفاقية يجوز له بغض النظر عن وسائل المعالجة المنصوص عليها في القوانين الوطنية للدولتين المتعاقدتين ، أو أذا ما كانت حالته تندرج تحت أحكام الفقرة ( 1 ) من المادة ( 25 ) ، أن يعرض قضيته أمام السلطة المختصة التابعة للدولة المتعاقدة التي يقيم فيها خلال ثلاث سنوات من أول إشعار بالإجراء الناتج عن فرض الضريبة التي لا تتفق مع أحكام الاتفاقية . 2 – يتعين على السلطة المختصة للدولة المتعاقدة أن تبذل جهدها أذا بدا لها الاعتراف مسوغا وإذا لم تكون هي ذاتها قادرة على التواصل إلى حل مرضي تسوية القضية عن طريق الاتفاق المتبادل مع السلطة المختصة بالدولة المتعاقدة الأخرى بقصد تجنب ضريبة لا تتفق مع هذه الاتفاقية . أي اتفاق يتم التوصل إليه سينفذ بالرغم من أي حد زمني في القانون المحلي للدولة المتعاقدة . 3 – يتعين على السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين أن تسعى عن طريق الاتفاق المتبادل فيما بينهما لتذليل أي صعوبات أو شكوك تنشا فيما يتعلق بتفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية . ويمكنهم التشاور بينهما لتجنب الازدواج الضريبي للحالات غير المذكورة في هذه الاتفاقية . 4 – يجوز أن تتصل السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين مع بعضها البعض مباشرة بما فيها عن طريق لجنة مشتركة مؤلفة من أنفسهم أو من يمثلهم لغرض التوصل إلى اتفاق حول المعنى المراد من الفقرات المتقدمة .
المادة 26 تتبع الاحكام المتقدمة في تبليغ عريضة الدعوى ومرفقاتها والاوراق المتبادلة في التبليغات التحريرية والاعلامات وكل ما يقتضى تبليغه من اوراق قضائية .
مادة (26): تشكل لجنة فنية متخصصة في الامانة العامة لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية , تشارك فيها جميع الدول المصدقة على الاتفاقية بواسطة خبراء فنيين وقانونيين متخصصين , تختص باصدار مايلزم من تفسيرات لاحكام هذه الاتفاقية واضافة اية مفاهيم او تعاريف يتفق عليها دوليا في هذا الخصوص , ولايكون اجتماع اللجنة صحيحا الا بحضور جميع ممثلي الدول المصدقة على الاتفاقية , ويكون قرار اللجنة قطعيا وملزما بعد تصديق مجلس الوحدة الاقتصادية العربية عليه , ويعتبر جزءاً لا يتجزأ من هذه الاتفاقية .
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة