المواد القانونية

المادة 26

المادة 26 للمحاكم العسكرية تنفيذ العقوبات وايقافها في احدى الحالات الاتية : - اولا ــ اذا حكم على عسكري بعقوبة سالبة للحرية لارتكابه جريمة عسكرية وكان هذا العسكري قد سبق الحكم عليه من المحاكم المدنية واوقف تنفيذ العقوبة من اجلها فيجوز للمحكمة العسكرية ان تامر بتنفيذ العقوبتين بالتعاقب اذا كانت نفس نوع الجريمة التي سبق وان حكم عليها . ثانيا ــ اذا حكم على عسكري بعقوبة سالبة للحرية لارتكاب جريمة عسكرية اوقف تنفيذها وارتكب جريمة عسكرية اخرى فيجب في هذه الحالة تنفيذ العقوبتين بالتعاقب . ثالثا ــ اذا ارتكب عسكري جريمة عسكرية وكان قد سبق ان حكمت عليه محكمة مدنية فللمحكمة العسكرية الخيار في ايقاف تنفيذ العقوبة باستثناء ما ورد في الفقرة ( اولا ) من المادة ( 22 ) من هذا القانون .

المادة 26

المادة 26 تقدم الوزارة : اولا: برامج الصحة العامة في مراكز الرعاية الصحية الأولية وباقي المؤسسات الصحية وتتحمل الوزارة نفقاتها . ثانيا: كافة اللقاحات وخدمات الصحة المدرسية وبرامج رعاية الأم والطفل مجانا في كافة المؤسسات الصحية وتتحمل الوزارة نفقاتها . ثالثا: أي خدمات اخرى تقررها القوانين النافذة دون تعارض مع احكام هذا القانون وتصدر بتعليمات من الوزير ورئيس الهيأة مجتمعين .

المادة 26

المادة 26 يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

مادة 26

مادة 26 على الدول الاعضاء في لجنة الشرق الاوسط لشؤون المكفوفين ان تقدم التسهيلات اللازمة للمكتب ولاعضائه لكي يقوم بتحقيق الاغراض التي انشئ من اجلها .

المادة 26

المادة 26 للمنظمة غير الحكومية الأجنبية أن تؤسس في جمهورية العراق فرعا ًلها وفق أحكام هذا القانون .

المادة 26

المادة 26 اولا - تراعي لجنة الانضباط في التحقيق والمحاكمة ضمان حقوق الدفاع وتامين العدالة . وللعضو المحال على المحاكمة ان يوكل محاميا عنه . ثانيا – اذا تخلف شاهد عن الحضور فللجنة الطلب الى قاضي التحقيق المختص اصدار مذكرة احضار بحقه ولها ان تطلب اجراء التعقيبات القانونية بحق الشاهد الذي يؤدي شهادة كاذبة .

المادة 26

المادة 26 1-تسلم الأطراف بأهمية الدور الذي يمكن أن تلعبه الموارد المالية في بلوغ غرض هذه الاتفاقية . 2- يقدم كل طرف الدعم المالي لأنشطته الوطنية الرامية إلى تحقيق الغاية المنشودة من الاتفاقية , وفقا لخططه وأولوياته وبرامجه الوطنية . 3- تعمل الأطراف , حسب الاقتضاء , على استخدام القنوات الثنائية والإقليمية ودون الإقليمية والمتعددة الإطراف الأخرى لتوفير التمويل اللازم لوضع وتعزيز برامج شاملة ومتعددة القطاعات لمكافحة التبغ في البلدان النامية الأطراف والأطراف التي تمر اقتصاداتها , بمرحلة انتقالية . وبناء عليه ينبغي تناول ودعم بدائل أنتاج التبغ المجدية اقتصاديا , بما في ذلك تنويع المحاصيل , في سياق استراتيجيات موضوعة وطنيا للتنمية المستدامة . 4- تشجع الأطراف الممثلة في المنظمات الحكومية الدولية الإقليمية منها والدولية والمؤسسات المالية والإنمائية ذات الصلة هذه الكيانات على تقديم المساعدة المالية للبلدان النامية الأطراف والأطراف التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية لمساعدتها على الوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاقية , وذلك دون تقييد حقوق المشاركة في ضمن هذه المنظمات . 5- تتفق الأطراف على ما يلي : (أ) مساعدة الأطراف على الوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاقية , وحشد جميع الموارد ذات الصلة المحتملة والقائمة , سواء أكانت مالية أم تقنية أم غير ذلك، العام منها والخاص , والمتاحة لأنشطة مكافحة التبغ , واستخدامها لصالح جميع الأطراف , ولا سيما البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية ؛ (ب) قيام الأمانة بتقديم المشورة للبلدان النامية الأطراف والأطراف التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية , لدى الطلب , بشأن مصادر التمويل المتاحة بغية تيسير الوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاقية ؛ (ج) قيام مؤتمر الأطراف في دورته الأولى باستعراض مصادر وآليات المساعدة القائمة والمحتملة , استنادا إلى دراسة تعدها الأمانة , ومعلومات مناسبة أخرى , والنظر في كفايتها ؛ (د) اخذ نتائج هذا الاستعراض بعين الاعتبار من قبل مؤتمر الأطراف لدى البت في ضرورة تعزيز الآليات الحالية أو أنشاء صندوق عالمي طوعي أو غير ذلك من الآليات المالية المناسبة لتوجيه الموارد المالية الإضافية حسب الاقتضاء , إلى البلدان النامية الأطراف والإطراف التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية لمساعدتها على بلوغ غايات الاتفاقية . تاسعا : تسوية النزاعات تسوية النزاعات

المادة 26

المادة 26 اولا : تلتزم الاتحادات و اعضائها باليات و قرارات مركز التسوية و التحكيم الرياضي الوطني و جهات التحكيم الدولية ثانيا : على الهيأة العامة للاتحاد تشكيل لجنة اخلاقيات تتألف من عدد لايقل عن ثلاثة و لايزيد على (7) سبعة اعضاء مع ضمان التمثيل النسوي , تقوم بمحاسبة الاعضاء و فق نظام الاخلاقيات المعد من قبل الهيأة التنفيذية و المقر من قبل الهيأة العامة اعتمادا على القانون و النظام الداخلي و المدونة الدولية للخلق الرباضي للجنة الاولمبية الدولية او الاتحاد الدولي المعني ثالثا : يشكل الاتحاد لجنة تحكيم للنظر في المنازعات الرياضية داخل الاتحاد

المادة 26

المادة المادة 26 1- تتخـذ كـل دولـــة طــرف التدابــير الملائمــة لتشــجيع الأشــخاص الذيــن يشــاركون أو كــانوا يشــاركون في جماعــات إجرامية منظمة على: (أ) الإدلاء بمعلومات مفيدة إلى الأجهزة المختصة لأغراض التحري والإثبات فيما يخص أمورا منها: (1)هوية الجماعات الإجرامية المنظمة أو طبيعتها أو تركيبتها أو بنيتها أو مكانها أو أنشطتها. (2)الصلات، بما فيها الصلات الدولية، بأي جماعات إجرامية منظمة أخرى؛ (3)الجرائم التي ارتكبتها أو قد ترتكبها الجماعات الإجرامية المنظمة؛ (ب) توفـير مسـاعدة فعليـــة وملموســة للأجــهزة المختصــة يمكــن أن تســاهم في تجريــد الجماعــات الإجراميــة المنظمــة مــن مواردها أو من عائدات الجريمة. 2- تنظر كل دولة طرف في إتاحة إمكانيــة اللجـوء، في الحـالات المناسـبة، إلى تخفيـف عقوبـة الشـخص المتـهم الـذي يقـدم عونا كبيرا في إجراءات التحقيق أو الملاحقة بشأن إحدى الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية. 3- تنظر كل دولة طـرف في إمكانيـة منـح الحصانـة مـن الملاحقـة لأي شـخص يقـدم عونـا كبـيرا في عمليـات التحقيـق أو الملاحقة المتعلقة بجرم مشمول بهذه الاتفاقية، وفقا للمبادىء الأساسية لقانونها الداخلي. 4- تكون حماية أولئك الأشخاص على النحو المنصوص عليه في المادة 24 من هذه الاتفاقية. 5- عندما يكـون الشـخص المشـار إليـه في الفقـرة 1 مـن هـذه المـادة موجـودا في إحـدى الـــدول الأطــراف وقــادرا علــى تقديم عون كبير إلى الأجهزة المختصة لدى دولـة طـرف أخـرى، يجـوز للدولتـين الطرفـين المعنيتـين أن تنظـرا في إبـرام اتفاقـات أو ترتيبـات، وفقـا لقانونهما الداخلي، بشأن إمكانية قيام الدولة الطرف الأخرى بتوفير المعاملة المبينة في الفقرتين 2 و3 من هذه المادة.

المادة 26

المادة 26 يعتبر الطالب مكملا في الحالات الاتية : - 1 – اذا حصل على الحد الادنى للنجاح في كل درس ولم يحصل على ستين من المائة من المجموع وله في هذه الحالة ان يعيد الامتحان في الدور الثاني لدرس واحد او اكثر. 2 – اذا رسب الطالب في درس واحد او درسين وكان معدل دروسه الاخرى ستين من المائة، وعلى الطالب في هذه الحالة ان يعيد في الدور الثاني امتحانه في الدرس او الدرسين اللذين رسب فيهما. 3 – اذا رسب الطالب في درس وكان معدل دروسه الاخرى اقل من ستين من المائة يتحتم عليه في هذه الحالة ان يعيد الامتحان في ذلك الدرس وله ان يختار موضوعا اخر او اكثر لرفع معدله العام في الدور الثاني.

المادة 26

المادة 26 اذا وجدت لجنة الانضباط ان الفعل المنسوب الى العضو يشكل جريمة فعليا ان تحيل القضية الى المحكمة المختصة مع اوراق القضية ولا يمنع الحكم بالبراءة او الافراج او ما في حكمهما بعد ذلك من اتخاذ الاجراءات الانضباطية ضده ووفق احكام هذا القانون.

المادة 26

المادة 26 تكون حصة الهيئة من مقدار الغرامة المفروضة من البنك المركزي عن المخالفة التي تخبر عنها الهيئة نسبة 10% من مبالغ هذه الغرامات بالعملة الاجنبية القابلة للتحويل، وللهيئة دفع ما يعادل نصفها بالدينار العراقي بالسعر الذي يحدده البنك المركزي الى المخبرين ويكون الباقي ايرادا لها.

المادة 26

المادة 26 بدء النفاذ 1- يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم التسعين التالي لتاريخ ايداع الصك الخمسين من صكوك التصديق او القبول او الاقرار او الانضمام. 2- يبدأنفاذ الاتفاقية بالنسبة لاي دولة او منظمة اقليمية للتكامل الاقتصادي تصدق على هذه الاتفاقية او تقبلها او تقرها او تنظم اليها.بعد ايداع الصك الخمسين من صكوك التصديق او القبول او الاقرار او الانضمام في اليوم التسعين التالي لتاريخ ايداع هذه الدول او المنظمة الاقليمية للتكامل الاقتصادي لصك تصديقها او اقرارها او قبولها او انضمامها. 3- لاغراض الفقرتين 1و2 لايعتبر أي صك مودع من قبل أي منظمة اقليمية للتكامل الاقتصادي ,صكا اضافيا للصكوك التي اودعتها الدول الاعضاء في تلك المنظمة.

المادة 26

المادة 26 يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة الاسباب الموجبة نظرا لان الاعمال التي تنفذها الشركة العراقية لمقاولات استصلاح الاراضي مماثلة للاعمال التي تنفذها هيئة تنفيذ مشاريع الري واستصلاح الاراضي، ولاجل منحها فرصة التنافس مع الشركات الاجنبية والمقاولين المحليين، ولتوحيد الصلاحيات والامتيازات مع الهيئة، فقد اقتضى منحها صلاحية ممارسة اعمالها بقواعد مماثلة للقواعد التي تتبعها هذه الهيئة في اعمالها، ولاجل شمولها بالامتيازات والصلاحيات الممنوحة للهيئة. فقد وضع هذا القانون.

المادة 26

المادة 26 يشترط في من يعين او يمنح مرتبة مدرس توافر احد الشرطين الاتيين : 1 ـ ان يكون حائرا على شهادة دكتوراه معترف بها او مايعادلها علميا او ان يكون حائزا على اعلى شهادة علمية او فنية او تقنية او مهنية في الاختصاصات التي لا تمنح فيها شهادة دكتوراه ولا شهادة معادلة لها علميا شريطة الا تقل مدة الدراسة للحصول على هذه الشهادة عن ثلاث سنوات بعد الشهادة الجامعية الاولية. 2 ـ ان يكون مدرسا مساعدا في احدى جامعات القطر لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات ونشر خلالها بحثين قيمين في الاقل وقام بجهود تدريسية جيدة.(15-1)

المادة 26

المادة 26 استثناء من احكام الفقرة (اولا) من المادة (4) من القانون يحق للاكاديمي غير العراقي الانتماء الى النقابة على ان يكون منتسبا الى احدى الجامعات او المعاهد العراقية على ان لايحصل على منصب عضو المؤتمر العام وان تنطبق عليه الشروط في الفقرات (ثانيا) و(ثالثا) و(رابعا) من المادة (4).

المادة 26

المادة 26 البرامج والأنشطة 1 - تحقيقا للأهداف العامة المذكورة في المادة 1 الخاصة بالتعاون التقني فيما يتعلق بالزيتون ومنتجات الزيتون, يكلف المجلس الدولي للزيتون, من خلال مجلس الأعضاء، بتصميم برامج الأنشطة ذات الصلة وإعدادها والترويج لها. 2 - يشمل هذا التعاون التقني زراعة الزيتون واستخلاص زيت الزيتون ومعالجة وتصنيع زيتون المائدة. 3 - يجـوز للمجلـس الدولـي للزيتـون أن يتدخـل مباشـرة لتعزيـز هذا التعـاون التقنـي. 4 - يجوز للمجلس الدولي للزيتون أن يقرر التماس التعاون من الهيئات و/أو الكيانات, العامة أو الخاصة, الوطنية أو الدولية لتنفيذ بعض أو كل أحكام هذا الفصل. وله أيضا أن يقدم أية مساهمة مالية إلى الهيئات و/أو المؤسسات المذكورة, ضمن حدود الميزانية.

المادة 26

المادة 26 1- لأغراض تنفيذ هذه الاتفاقية، تنشأ لجنة معنية بحالات الاختفاء القسري (يشار اليها فيما يلي باسم "اللجنة")، مؤلفة من عشرة خبراء مشهود لهم بالنزاهة والكفاءة المعترف بها في مجال حقوق الانسان، يكونون مستقلين ويعملون بصفتهم الشخصية وبحيادية كاملة. وتنتخب الدول الأطراف أعضاء اللجنة وفقاً للتوزيع الجغرافي العادل. وتوضع في الاعتبار الأهمية التي يشكلها اشتراك ذوي الخبرة القانونية ذات الصلة في أعمال اللجنة، والتوزيع المتوازن للرجال والنساء داخل اللجنة. 2- تجرى الانتخابات بالاقتراع السري على قائمة أشخاص ترشحهم الدول الأطراف من بين مواطنيها اثناء اجتماعات للدول الأطراف كل سنتين يدعون الأمين العام للأمم المتحدة الى عقدها لهذا الغرض. وخلال هذه الاجتماعات التي يتألف النصاب القانوني فيها من ثلثي الدول الأطراف، ينتخب كأعضاء في المكتب المرشحون الحاصلون على اكبر عدد من الأصوات والأغلبية المطلقة من أصوات ممثلي الدول الأطراف الحاضرين والمصوتين. 3- تعقد الانتخابات الأولى من اجل لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ بدء نفاذ هذه الاتفاقية. ويقوم الأمين العام للأمم المتحدة، قبل أربعة اشهر من تاريخ كل عملية انتخابية، بتوجيه رسالة الى الدول الأطراف يدعوها فيها الى تقديم ترشيحاتها في غضون ثلاثة أشهر. ويضع الأمين العام للأمم المتحدة قائمة مرتبة ترتيباً أبجدياً بجميع المرشحين على هذا النحو مع بيان الدول الأطراف التي يمثلها كل مرشح. ويرسل هذه القائمة الى جميع الدول الأطراف. 4- ينتخب اعضاء اللجنة لفترة أربع سنوات. ويمكن إعادة انتخابهم مرة واحدة. غير ان فترة ولاية خمسة من الأعضاء المنتخبين في الانتخابات الأولى تنتهي بالقضاء سنتين، وبعد الانتخابات الاولى مباشرة، يقوم رئيس الاجتماع المشار اليه في الفقرة 2 من هذه المادة بسحب اسماء هؤلاء الأعضاء الخمسة بالقرعة. 5- اذا توفى احد اعضاء اللجنة او استقال او اذا تعذر عليه لأي سبب آخر النهوض بمهامه في اللجنة. تقوم الدولة الطرف التي رشحته بتعيين خبير آخر من رعاياها، مع الالتزام بالمعايير المشار اليها في الفقرة 1 من هذه المادة، للعمل في اللجنة خلال فترة الولاية المتبقية، وذلك رهنا بموافقة أغلبية الدول الأطراف. وتعتبر هذه الموافقة متحققة ما لم يبد نصف الدول الأطراف او اكثر رأياً مخالفاً لذلك في غضون ستة اسابيع من تاريخ ابلاغ الأمين العام للامم المتحدة لها بالتعيين المقترح. 6- تتولى اللجنة وضع نظامها الداخلي. 7- يوفر الأمين العام لأمم المتحدة ما يلزم من موظفين وامكانات مادية لتمكين اللجنة من اداء مهامها بفعالية. ويدعو الأمين العام للأمم المتحدة الى عقد اول اجتماع للجنة. 8- يتمتع اعضاء اللجنة بالتسهيلات والامتيازات والحصانات المعترف بها للخبراء الموفدين في بعثات لحساب الأمم المتحدة على نحو ما هو منصوص عليه في الفصول ذات الصلة من اتفاقية امتيازات الأمم المتحدة وحصاناتها. 9- تتعهد كل دولة طرف بالتعاون مع اللجنة وبمساعدة اعضائها اثناء اضطلاعهم بولايتهم، في حدود مهام اللجنة التي قبلتها كل دولة طرف.

المادة 26

المادة 26 اذا وجدت لجنة الانضباط ان الفعل المنسوب الى العضو يشكل جريمة فعليها ان تحيل القضية الى المحكمة المختصة مع اوراق القضية ولا يمنع الحكم بالبراءة بعد ذلك من اتخاذ الاجراءات الانضباطية ضده وفق احكام هذا القانون.

المادة 26

المادة 26 يؤسس صندوق يسمى (صندوق حماية البيئة ) يتمتع بالشخصية المعنوية يمثله رئيس مجلس إدارة الصندوق أو من يخوله.

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة