المواد القانونية

مادده‌ی (25)

مادده‌ی (25) كار بە دەقی هیچ یاسا و بڕیارێك ناكرێت كە لەگەڵ حوكمەكانی ئەم یاسایەدا ناكۆك بێت.

المادة 25

المادة 25 تتكون مالية الجامعة من : 1. ما يخصصه الديوان 2. منحة سنوية تقرر الحكومة مقدارها في الميزانية العامة 3. ريع اموالها واثمان مطبوعاتها 4. ما يرد اليها عن طريق الهبات والاعانات والوصايا والوقوف والموارد الاخرى

مادەی 25

مادەی 25 دەوڵەت گەرەنتی چاکسازی لە ئابووری عێراق بە پێی بنەما ئابوورییە مۆدێرنەکان و مسۆگەرکردنی وەبەرهێنانی تەواوی سەرچاوەکانی و هەمەچەشنکردنی سەرچاوەکانی و هاندان و پەرەپێدانی کەرتی تایبەت دەکات.

المادة 25

المادة 25 تتكون الموارد المالية للمجمع من : اولا – ما يخصص له في الموازنة العامة للدولة . ثانيا – الايرادات المتاتية من نشاطات المجمع و مطبوعاته . ثالثا – المنح و التبرعات من داخل العراق و خارجه وفقا للقانون .

المادة 25

المادة 25 اولا – يشكل في الكلية الاهلية غير المرتبطة بجامعة مجلس يسمى ( مجلس الكلية ) و هو اعلى هيئة علمية و ادارية فيها ثانيا – يتألف مجلس الكلية من : أ – عميد الكلية / رئيسا ب – معاون العميد للشؤون العلمية / عضوا ج – معاون العميد للشؤون الادارية / عضوا د – رؤساء الاقسام العلمية او رؤساء الفروع / اعضاء هـ - ممثل عن الجهة المؤسسة للكلية ممن تتوفر فيه شروط عضو الهيئة التدريسية في الجامعات الرسمية / عضوا و – امين مجلس الكلية يتم تعينه من قبل مجلس الكلية / عضو ز – ممثل عن الهيأة التدريسية في الكلية / عضواً .(2) ح – ممثل عن طلبة الكلية في المسائل الخاصة بالطلبة يتم اختياره بالانتخاب / عضوا ثالثا – يختار عميد الكلية من بين اعضاء الهيئة التدريسية مقررا للمجلس

المادة 25

المادة 25 اولا - يجوز اصدار انظمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون . ثانياً: لرئيس الديوان اصدار تعليمات خاصة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .(7)

المادة 25

المادة 25 يعتبر عنوان المكتب الاستشاري المسجل عنوانا لمراسلاته وتبليغاته وعلى المكتب الاستشاري اشعار الجهة المانحة للاجازة بكل تغيير يطرا على هذا العنوان خلال (7) سبعة ايام من حصول التغيير .

المادة 25

المادة 25 يلغى قانون انضباط موظفي الدولة رقم (69) لسنة 1936 المعدل ولا يعمل باي نص يتعارض واحكام هذا القانون .

المادة 25

المادة 25 تعفى الدعاية الانتخابية من اية رسوم .

المادة 25

المادة 25 اولا – يعد الحجز الجاري وفقا لاحكام هذا الفصل حجزا احتياطيا و تسري على وضعه و الاعتراض عليه و ادارة الاموال المحجوزة بموجبه و الادعاء باستحقاقها احكام قانون المرافعات المدنية فيما لا يتعارض مع الاحكام المنصوص عليها في هذا القانون . ثانيا – اذا انقضت الدعوى الجزائية لاي سبب قانوني قبل صدور الحكم فيها يبقى الحجز الجاري قائما . و على الجهة الادارية المعنية اقامه الدعوى المدنية بالحقوق و الاضرار التي تتضمنها الدعوى الجزائية خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ تبلغها بانقضاء الدعوى الجزائية و بخلاف ذلك يلغى قرار الحجز و تعاد الاموال المحجوزة الى مستحقيها . ثالثا – اذا صدر الحكم بادانة المتهم يبقى الحجز على امواله و يتحول الى حجز تنفيذي عندما يكتسب الحكم درجة البتات . رابعا – يعد الحكم الصادر بالبراءة او عدم المسؤولية او الافراج او رفض الشكوى في حالة اكتسابه درجة البتات الغاء لقرار الحجز و اعادة الاموال المحجوزة الى المحجوز عليه ولو لم ينص على ذلك في قرار الحكم.

المادة 25

المادة 25 الاحكام المرتبطة بالمادة يحق للذين وقع عليهم غبن نتيجة تطبيق القانون رقم (2) لسنة 2006 بما يخص التعويض وقت إقامة الدعوى ولهم الحق بإقامة دعوى بموجب القانون الجديد بأثر رجعي لرفع الحيف عنهم .

المادة 26

المادة 26 أولاً– لا يعد جرماً إذا نقد المافوق مادونه أو أنبه بأدب في الأمور المتعلقة بالخدمة. ثانيا– ويقصد بالمافوق لأغراض هذا القانون من هو ارفع رتبة أو قدماً أو منصباً.

المادة 26

المادة 26 على الاعضاء الامتناع عن الامور الاتية : 1- استخدام الوسطاء او التوسل بوسائل الدعاية او الترغيب . 2- عدم تطبيق الاوامر التي تصدرها المراجع الصحة الرسمية او النقابة . 3- استخدام غير المجازين من ذوي المهن الصحية . 4- عدم مراعاة السلوك المهني المقرر حسب تعليمات تصدرها النقابة . 5- الاساءة الى سمعة المهن الطبية او ممتهنيها او الحط من منزلتهم العلمية او الادبية .

المادة 26

المادة 26 تنشأ البعثة الدبلوماسية او القنصلية وتلغى باقتراح الوزير وموافقة مجلس الوزراء.

المادة 26

المادة 26 ينفذ هذا القانون بعد مرور تسعين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 26

المادة 26 تكفل الدولة تشجيع الاستثمارات في القطاعات المختلفة، وينظم ذلك بقانون .

المادة 26

المادة 26 على المكتب الاستشاري ان يثبت اسمه كاملا على محله وفروعه ويجب ان يثبت ذلك على اوراقه وشهاداته ووثائقه وكل ما يصدر عنه على ان يكون باللغة العربية مع جواز استعمال لغة اجنبية على سبيل الاضافة .

المادة 26

المادة 26 تنظم الاجازات المنصوص عليها في هذا القانون بتعليمات تضعها الشركة .

المادة 26

المادة 26 اولا : تقدم مراكز التدريب المهني العامة و الخاصة برامج التدريب المهني الى قسم التشغيل وفقا لاحكام هذا القانون ، و يتولى قسم التشغيل تقديم النصح حول انواع مهارات برامج التدريب ، و تنظم التشغيل بعد التدريب . ثانيا : تؤدي برامج التدريب التي تقدمها مراكز التدريب المهني الى تهيئة كفاءات مهنية و تشكل بقرار من الوزير لجنة مختصة بالتنسيق مع منظمات العمال و اصحاب العمل لاضافة مهن جديدة وفق متطلبات سوق العمل و تزويد اقسام التشغيل بهذه البرامج لتقديم النصح و التوجيه للعاطلين حول انواع مهارات برامج التدريب و تنظيم التشغيل بعد التدريب . ثالثا : أ – على الشركات الخاصة و المنظمات غير الحكومية المختصة بالتدريب الحصول على اجازة من وزارة العمل و ان تخضع للتفتيش و المراقبة و التقويم لبيان مدى صلاحياتها للتدريب و تحدد بتعليمات تصدر عن الوزير . ب – يفرض رسم على المركز التدريبي الذي يقدم طلبا لمنحه اجازة فتح مركز تدريبي مقداره ( 1.000.000 ) مليون دينار عراقي و تسجل ايرادا لدائرة التدريب المهني بالاضافه الى تحمله تكاليف لجان الكشف و التقييم ، و تستثنى من احكام هذه الفقرة منظمات العمال و منظمات المجتمع المدني التي تقوم بتقديم خدمات التدريب مجانا . رابعا : للباحثين عن العمل الالتحاق ببرامج التدريب مجانا . خامسا : تحدد المهن التي تخضع للتدريب و مدة التدريب لكل مهنة و البرامج النظرية و العلمية التي يجب ان تدرس و تطبيق معايير الجودة في التدريب و نظام الاختبار و الشهادة التي تمنح و البيانات التي يجب ان تسجل فيها بتعليمات يصدرها الوزير .

المادة 26

المادة 26 الاحكام المرتبطة بالمادة اولا – على الناقل ان يقبل طلبات النقل التي تقدم اليه اذا كانت ضمن امكانات النقل المقررة الا اذا تعذر عليه ذلك لاسباب لا دخل له فيها. ثانيا – اذا جاوزت تلك الطلبات طاقة وسائط النقل المستخدمة من الناقل كافة فعليه ان يراعي في قبول الطلبات تواريخ تقديمها بحيث يكون للطلب الاسبق تاريخا الارجحية في النقل. وتكون الاولوية في النقل للمواد الضرورية التي تمس حياة المواطنين. ثالثا – تحدد اجرة نقل الشيء داخل العراق وفقا للتعريفات المقررة من قبل الجهات المختصة ولا يجوز مخالتفها.

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة