المواد القانونية
المادة 25 التصديق او القبول اوالاقرار او الانضمام 1- تخضع هذه الاتفاقية للتصديق او القبول او الاقرار من جانب الدول والمنظمات الاقليمية للتكامل الاقتصادي,ويفتح باب الانضمام الى الاتفاقية للدول والمنظمات الاقليمية للتكامل الاقتصادي اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ اقفال باب التوقيع عليها.وتودع صكوك التصديق او القبول او الاقرار او الانضمام لدى الوديع. 2- تصبح أي منظمة اقليمية للتكامل الاقتصادي في هذه الاتفاقية دون أي من الدول الاعضاء فيها,ملزمة بجميع الالتزامات الناشئة عن الاتفاقية وفي حالة المنظمات التي تكون واحدة او اكثر من الدول الاعضاء فيها طرفا في هذه الاتفاقية تتولى المنظمة ودولها الاعضاء البت في مسؤولية كل منها عن الوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاقية وفي هذه الحالات لايجوز للمنظمة والدول الاعضاء فيها ان تمارس معا وفي الوقت ذاته الحقوق الناشئة عن الاتفاقية. 3- تعلن أي منظمة اقليمية للتكامل الاقتصادي في صكوك تصديقها او قبولها او اقرارها او انضمامها مدى اختصاصها بالمسائل التي تنظمها هذه الاتفاقية كما تخطر هذه المنظمة الوديع الذي يخطر بدوره الاطراف باي تعديل جوهري يطرأ على نطاق اختصاصها.
المادة 25 يجوز التصرف بالبراءة بكافة التصرفات القانونية وتنتقل ملكيتها وجميع الحقوق المترتبة عليها بالميراث ولا يكون التصرف بالبراءة حجة على الغير الا من تاريخ تاشير ذلك في السجل المعد في المديرية ويعلن عن التصرف بالبراءة وعن رهنها ونقل ملكيتها حسب الاصول.
مادة 25 ا – يعين رئيس اللجنة التنفيذية جهاز المكتب برئاسة مدير تنفيذي ويتولى المدير التنفيذي للمكتب الاعمال الادارية والمالية والفنية بالمكتب تحت اشراف رئيس المكتب ويكون المدير التنفيذي للمكتب مسؤولا امام رئيس المكتب عن تنفيذ اللوائح الداخلة في اختصاصه . ب – تنظم اللوائح الادارية للمكتب وضع موظفي جهاز المكتب وتدفع حكومة المملكة العربية السعودية مرتبات الموظفين السعوديين منهم ضمن حصتها في الميزانية العامة للمكتب ويخضع هؤلاء الموظفون فيما يتعلق بشروط تعيينهم وخدمتهم وندبهم وتاديبهم وتقاعدهم للانظمة السعودية .
المادة 25 لايمنع منح عضو النقابة الإعانة المنصوص عليها في القانون من منحه الحقوق التي يستحقها وفق القوانين الاخرى .
المادة المادة 25 1- تتخـذ كـل دولـة طـرف تدابـير ملائمـة في حـدود إمكانياتها لتوفـير المسـاعدة والحمايـة لضحايـا الجرائـم المشـمولة بهذه الاتفاقية ، خصوصا في حالات تعرضهم للتهديد بالانتقام أو للترهيب. 2- تضـع كـل دولـة طـرف قواعـد إجرائيـة ملائمـة توفـر لضحايـا الجرائـم المشـــمولة بهذه الاتفاقيــة ســبل الحصــول علــى التعويض وجبر الأضرار. 3- تتيح كل دولـة طـرف ، رهنـا بقانونها الداخلـي، إمكانيـة عـرض آراء الضحايـا وشـواغلهم وأخذهـا بعـين الاعتبـار في المراحل المناسبة من الإجراءات الجنائية المتخذة بحق الجناة، على نحو لا يمس بحقوق الدفاع.
المادة 25 اولا – تصنف المهنة الهندسية، الى الاختصاصات التالية : - ا – الهندسة المدنية. ب – الهندسة المعمارية. جـ - الهندسة الكهربائية. د – الهندسة الميكانيكية. هـ - الهندسية الكيمياوية. و – هندسة النفظ. ز – الشعبة العامة، وتضم الاختصاصات الاخرى. ثانيا – يجوز للمجلس، بقرار من المؤتمر العام، استحداث اختصاصات هندسية اخرى.
المادة 25 أولاً : يقدم فرع المنظمة لإغراض التسجيل المعلومات والوثائق الآتية :- أ - اسم المنظمة . ب - عنوان المكتب الرئيس لفرع المنظمة في العراق مؤيد من جهة رسمية مختصة . جـ- بيـان مفصل بالنشاطات التي يسعى فـرع المنظمـة إلى تنفيذهـا في العراق . د- أسماء وعناوين وهواتف منتسبي فرع المنظمة غير الحكومية الأجنبية المقيمين في العراق . هـ- صورة من شهادة الجنسية العراقية وهوية الأحوال المدنية للمنتسب العراقي ، وصورة من جواز السفر ووثيقة الإقامة للمنتسب الأجنبي . و- النظام الداخلي للمنظمة الأم . ز- وثيقة مصدقة وفق الأصول تؤيد كون المنظمة الأجنبية الأم مسجلة في بلدها كمنظمة غير حكومية وغير ربحية . ح- تقرير عن نشاطات المنظمة غير الحكومية الأجنبية الأم خارج العراق . ثانياً : يشترط في المعلومات والوثائق المنصوص عليها في البند (أولا) من هذه المادة أن تكون مترجمة إلى اللغة العربية مؤيدة من جهة رسمية بما يفيد صحة الترجمة .
المادة 25 تلغى جميع المواد الواردة في قانون نقابة المعلمين العراقيين رقم (7) لسنة 1989 وتعديلاته والتي تتعارض واحكام هذا القانون.
المادة 25 أولاً : يقدم فرع المنظمة لإغراض التسجيل المعلومات والوثائق الآتية :- أ - اسم المنظمة . ب - عنوان المكتب الرئيس لفرع المنظمة في العراق مؤيد من جهة رسمية مختصة . جـ- بيـان مفصل بالنشاطات التي يسعى فـرع المنظمـة إلى تنفيذهـا في العراق . د- أسماء وعناوين وهواتف منتسبي فرع المنظمة غير الحكومية الأجنبية المقيمين في العراق . هـ- صورة من شهادة الجنسية العراقية وهوية الأحوال المدنية للمنتسب العراقي ، وصورة من جواز السفر ووثيقة الإقامة للمنتسب الأجنبي . و- النظام الداخلي للمنظمة الأم . ز- وثيقة مصدقة وفق الأصول تؤيد كون المنظمة الأجنبية الأم مسجلة في بلدها كمنظمة غير حكومية وغير ربحية . ح- تقرير عن نشاطات المنظمة غير الحكومية الأجنبية الأم خارج العراق . ثانياً : يشترط في المعلومات والوثائق المنصوص عليها في البند (أولا) من هذه المادة أن تكون مترجمة إلى اللغة العربية مؤيدة من جهة رسمية بما يفيد صحة الترجمة .
المادة 25 نقابة المعلمين هي الجهة الوحيدة التي تمثل المعلمين في المؤتمرات والاجتماعات والمراسلات المتعلقة بالتنظيم النقابي داخل العراق وخارجه والهيئات والمجالس واللجان المشكلة في الوزارات . (18)
المادة 25 اولا : يلغى امر سلطة الاتلاف المؤقته (المنحلة ) رقم 66 لسنة 2004 (الهيئة العراقية العامة لخدمات البث والارسال). ثانيا : لايعمل بأي نص يخاف احكام هذا القانون. (18)
المادة 25 تلتزم المستشفيات او المراكز الطبية باجراء الفحوصات السريرية و المختبرية اللازمة على المتبرع او الموصي قبل وفاته على الاعضاء او الانسجة المراد التبرع او الموصي بها بعد استئصالها من جسمه لضمان خلوها من أي مرض .
المادة 25 يشترط في شحنة البذور او التقاوي المستوردة ما يأتي : اولاً: فحصها في مختبرات الاتحاد الدولي لفحص البذور (ISTA ) او بموجب قواعد فحص دولية مكافئة وتؤيد بأنها بذور مصدقة وفقاً لقوانين بلد المنشأ بشرط ان يكون نظام التصديق في بلد المنشأ معترف به من الوزارة . ثانياً : ان تستورد من مستورد بذور او تقاوي مجاز . ثالثاً : ان يكون فحصها في المختبر الرسمي للجهة المختصة وفقاً لأحكام هذا القانون . رابعاً : ان يكون انتاجها وفقاً للشروط والمعايير المماثلة المحددة في تعليمات يصدرها الوزير . خامساً : ان تكون معبأة داخل عبوات محكمة ومطابقة لمتطلبات عبوات البذور . سادساً : ان ترافق مع شحنة البذور والتقاوي المستوردة شهادة المنشأ وشهادة الفحص المختبري وشهادة السلامة الصحية مثبت عليها بطاقات التصديق .
ماددهی (25)بۆجێبەجێكردنی حوكمەكانی ماددەی (14 و 15)ی ئەم یاسایە، سوود لە كارمەند و پسپۆرانی بواری زانستی شوێنەوارناس لە خاڵ و دەروازە سنوورییەكان وەردەگیرێت.
المادة 25 1 – تدار شؤون فروع النقابة من قبل لجنة الفرع في المحافظة وتمثل اللجنة النقابة في المحافظة. 2 – تتالف لجنة الفرع من رئيس واربعة اعضاء ينتخبهم اعضاء الفرع ويكون الانتخاب بالاقتراع السري وذلك مرة واحدة كل سنتين وتنتخب اللجنة من اعضائها نائبا للرئيس وسكرتيرا. 3 – تتبع الاجتماعات العامة لاعضاء الفرع نفس الاجراءات الخاصة باجتماعات الهيئة العامة والمبينة في المادة الحادية عشرة من هذا القانون ولها صلاحية قبول استقالة رئيس لجنة الفرع واعضائها واقالتهم وانتخاب من يحل محلهم لمدة الدورة وكذلك ملء الشواغر في اللجنة عند حدوثها.
المادة 25 عمل الوزارة على تاسيس مختبر مركزي للصحة العامة في بغداد ومختبرات للصحة العامة في مراكز محافظات القطر كافة .
المادة 25 يتولى رئيس جمعية الحقوقيين وهيئتها الادارية ادارة شؤون الاتحاد الى حين انتخاب رئيس الاتحاد واعضاء المكتب التنفيذي وفق احكام هذا القانون. وينطبق الحكم ذاته بالنسبة لرؤساء فروع الجمعية وهيئاتها الادارية في المحافظات على ان تجرى الانتخابات في موعد اقصاه الاسبوع الاول من شهر كانون الثاني التالي لنفاذ هذا القانون.
المادة 25 لوزير المالية اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.
المادة 25 على كل مؤسسة مالية تمارس اعمال التحويل الالكتروني للاموال اتخاذ الاجراءات الكفيلة بتقديم خدمات مأمونة للزبائن والحفاظ على سرية المعاملات المصرفية .
المادة 25 توحيد معايير سوق منتجات الزيتون 1 - يقوم المجلس الدولي للزيتون بإجراء دراسات لكي يقدم إلى الأعضاء توصيات تهدف إلى ضمان التوازن بين الإنتاج والاستهلاك, وبوجه أعم, إلى توحيد معايير سوق منتجات الزيتون على المدى الطويل عن طريق اتخاذ التدابير المناسبة. 2 - في سبيل تحقيق هذا التوحيد, يكلف المجلس الدولي للزيتون أيضاً بأجراء دراسات لكي يقدم إلى الأعضاء توصيات بشأن الحلول المناسبة للمشاكل التي يمكن أن تنشأ عن تطور السوق الدولية لزيت الزيتون وزيت ثفل الزيتون وزيتون المائدة وفقا لترتيبات مناسبة،مع مراعاة حالات اختلال السوق الناجمة عن تذبذب الإنتاج أو عن أسباب أخرى. 3 - يبحث المجلس الدولي لزيت الزيتون سبل ووسائل التوسع في التجارة الدولية وزيادة استهلاك زيت الزيتون وزيتون المائدة. ويكلـف بصفـة خاصـة بتقديم جميـع التوصيـات المناسبة للأعضاء بشأن ما يلي: (أ) اعتماد وتطبيق عقد دولي نموذجي لصفقات زيوت الزيتون وزيوت ثفل الزيتون وزيتون المائدة ؛ (ب) إنشاء وتشغيل مكتب دولي للتوفيق والتحكيم يتناول النزاعات التي يحتمل أن تنشأ في مجال صفقات زيوت الزيتون وزيوت ثفل الزيتون وزيتون المائدة؛ (ج) تطبيق المعايير المتعلقة بالخصائص الطبيعية والكيميائية والمذاقية لزيوت الزيتون وزيوت ثفل الزيتون وزيتون المائدة؛ (د) توحيد طرق التحليل. 4 - يقوم المجلس الدولي للزيتون باتخاذ جميع التدابير التي يراها مناسبة لدرء المنافسة غير المشروعة على الصعيد الدولي, بما فيها المنافسة التي تمارسها الدول غير الأطراف في هذا الاتفاق أو رعايا هذه الدول.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة