المواد القانونية

المادة 25

المادة 25 لمن انتقلت اليه ملكية العلامة باي سبب كان ان يقدم طلبا الى المسجل لتسجيلها باسمه وعلى المسجل ان يسجل تلك العلامة باسم ذلك الشخص واسباب انتقال ملكيتها اليه .

مادة (25)

مادة (25): تسري على المنازعات الناشئة عن تطبيق احكام هذه الاتفاقية احكام اتفاقية تسوية منازعات الاستثمار في الدول العربية الصادرة بقرار مجلس الوحدة الاقتصادية العربية رقم 1138 بتاريخ 6-12-2000 في دورة انعقاده العادية الثانية والسبعين , اذا وافق اطراف النزاع على ذلك .

المادة 25

المادة 25 أولا : يلغى قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم ( 11 ) لسنة 2007 وتعديلاته ثانيا : يحال أعضاء مجلس المفوضين الحاليون إلى التقاعد أسوة بأقرانهم من المفوضين السابقين استثناء من أحكام قانون التقاعد الموحد رقم ( 9 ) لسنة 2014 المعدل أو تثبيتهم في مؤسسات الدولة بما يتلاءم مع مهامهم ودرجاتهم الوظيفية الأخيرة . ثالثا : ينقل المدراء العامون الحاليون ( المثبتون والمكلفون ) بدرجتهم وتخصيصهم المالي ( مدير عام ) خارج ملاك المفوضية إلى مؤسسات الدولة ويحال من يرغب منهم إلى التقاعد استثناء من أحكام قانون التقاعد الموحد رقم ( 9 ) لسنة 2014 المعدل . رابعا : ينقل معاونو المدراء العامين في المفوضية الحالية مع الدرجة والتخصيص المالي إلى مؤسسات الدولة أو أحالة من يرغب منهم إلى التقاعد استثناء من قانون التقاعد الموحد رقم ( 9 ) لسنة 2014 المعدل ويعفى رؤساء الأقسام ومدراء الشعب الحاليون من مناصبهم .

المادة 25

المادة 25 من تزوج بامرأة ﻻ يصّح - قبل الانفصال عنها بطلاق بائن أو ما بحكمه - أن يتزوج من بنت أخيها أو من بنت أختها مندون إذنها، وإذا عقد عليها بغير إذنها ثم أجازت صح الزواج.

المادة 25

المادة 25 1 - تحسب المدد المحددة بالشهور من يوم ابتدائها الى اليوم الذي يقابله من الشهور التالية . ولا يدخل اليوم والساعة اللذان يكونان مبدا للمدة في حسابها . اما اليوم والساعة اللذان تنتهي بهما المدة فيدخلان في حسابها . 2 - اذا انتهت المدة في يوم عطلة رسمية تعدد الى اول يوم يليه من ايام العمل .

المادة المادة 25

المادة المادة 25 إجـراءات لإنهاء تطبيق الفصل السابع على العراق اعترافاً بحق حكومة العراق في أن لا تطلب تجديد الولاية والتفويض الممنوحين للقوات متعددة الجنسية بمقتضى الفصل السابع المتضمن في قرار مجلس الأمن الدولي رقم (1790) (2007)، وهو التفويض الذي تنتهي صلاحيته يوم 31 كانون الأول عام 2008؛ وتنويهاً بالرسالتين الموجهتين إلى مجلس الأمن الدولي: رسالة من رئيس وزراء العراق ورسالة من وزيرة الخارجية في الولايات المتحدة الأميركية بتاريخ 7 و 10 كانون الأول 2007، على التوالي وهما ملحقتان بالقرار (1790)؛ وإشارة إلى الجزء الثالث من إعلان المبادئ بشأن علاقة تعاون وصداقة طويلة الأمد الذي وقع عليه رئيس جمهورية الولايات المتحدة الأميركية ورئيس وزراء العراق يوم 26 تشرين الثاني 2007، والذي سجل للتاريخ دعوة العراق إلى مد فترة التفويض المشار إليه أعلاه لفترة أخيرة تـنتهي في تاريخ لا يتعدى 31 كانون الأول عام 2008؛ واعترافاً كذلك بالتطورات الكبيرة والإيجابية في العراق، وتذكيراً بأن الوضع في العراق يختلف اختلافاً أساسياً عن الوضع الذي كان قائماً عندما تبنى مجلس الأمن الدولي القرار رقم (661) عام 1990، ولا سيما أن الخطر الذي كانت تشكله حكومة العراق على السلام والأمن الدوليين قد زال: فإن الطرفين يؤكدان في هذا الصدد أنه مع إنهاء العمل يوم 31 كانون الأول 2008 بالولاية والتفويض الممنوحين للقوات متعددة الجنسية بمقتضى الفصل السابع المتضمن في قرار مجلس الأمن الدولي رقم (1790) ، ينبغي أن يسترد العراق مكانته القانونية والدولية التي كان يتمتع بها قبل تبني قرار مجلس الأمن الدولي رقم (661) (1990)، ويؤكدان كذلك أن الولايات المتحدة سوف تبذل أفضل جهودها لمساعدة العراق على اتخاذ الخطوات اللازمة لتحقيق ذلك بحلول يوم 31 كانون الأول عام 2008.

المادة 25

المادة 25 على الحزب في ممارسته لاعماله الامتناع عما يأتي : اولا : الارتباط التنظيمي او المالي بأي جهة غير عراقية , او توجيه النشاط الحزبي بناء على اوامر او توجيهات من أي دولة او جهة خارجية . ثانيا : التدخل في شؤون الدول الاخرى . ثالثا : التعاون مع الاحزاب التي تحظرها الدولة او يكون الحزب منفذا للدول الاخرى للتدخل في الشؤون الداخلية للعراق . رابعا : التنظيم و الاستقطاب الحزبي او التنظيمي في صفوف الجيش و قوى الامن الداخلي و الاجهزة الامنية الاخرى و القضاء و الهيئات المستقلة . خامسا : استخدام دور العبادة و مؤسسات الدولة و بما فيها التعليمات لممارسة النشاط الحزبي او الدعاية لصالح او ضد حزب سياسي .

المادة-25-

المادة-25- بعد مصادقة اوانضمام سبع دول على هذه الاتفاقية ، تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ بالنسبة لاي دولة تصدق او تنضم اليها بعد ثلاثين يوما من تاريخ ايداع وثيقة التصديق او الانضمام .

مادده‌ی (25)

مادده‌ی (25): یه‌كه‌م: پێویسته‌ له‌سه‌ر كۆمپانیا بازرگانی و پیشه‌سازی و كشتوكاڵی و خزمه‌تگوزاری یا وه‌به‌رهێنه‌ نیشتیمانیه‌كان چ پشك داری بن چ خاوه‌ن لێپرسراوییه‌كی سنووردار كه‌ سه‌رمایه‌كه‌یان له‌ (250) دوو سه‌دو په‌نجا هه‌زار دینار كه‌متر نییه‌ و پێویستیشه‌ له‌ سه‌ر ئه‌و كۆمپانیا بیانیانه‌ش كه‌ له‌ هه‌رێمدا كار ده‌كه‌ن یان لقیان له‌ هه‌رێمدا هه‌یه‌ كه‌ له‌گه‌ڵ پارێزه‌رێكی راویژكار یان كارا یان زیاتر دا گرێدانێك ببه‌ستن تا راوێژكاریان بۆ بكرێ. دووه‌م: ئه‌و لایه‌نانه‌ی له‌ حوكمه‌كانی بڕگه‌ی (یه‌كه‌م)ی ئه‌م مادده‌یه‌ دوا ده‌كه‌ون، ئه‌وا چه‌ند دوا بكه‌و‌ن رۆژی (50) دینار غه‌رامه‌ ده‌كرێن. سێیه‌م: پارێزه‌ر نابێ گرێدانێك له‌گه‌ل َزیاتر له‌ دوو كۆمپانیای نیشتمانی، یان له‌گه‌ڵ زیاتر له‌ یه‌ك كۆمپانیای بیانی به‌ مه‌به‌ستی ئه‌وه‌ی كه‌ له‌ بڕگه‌ (یه‌كه‌م)ی سه‌ره‌وه‌دا دیاری كراوه‌ گرێ بدات. چواره‌م: كه‌سێ له‌گه‌ڵ پارێزه‌رێكی راوێژكاردا گرێداریه‌كی كردبێ ده‌بێ (10%) له‌ مزه‌ی راوێژكردنه‌ یاساییه‌كه‌ی گڵ بداته‌وه‌ و بینێرێ بۆ سه‌ندیكا تا وه‌ك داهاتێكی سه‌ندیكا تۆمار بكرێ. پێنجه‌م: پارێزه‌ر به‌ گرێ كار له‌گه‌ڵ ئه‌و لایه‌نانه‌دا كه‌ له‌ بڕگه‌ی (یه‌كه‌م)دا ناوبراون له‌قه‌ڵه‌م ده‌درێ له‌و رۆژه‌وه‌ی كه‌ گرێكاریه‌كه‌ له‌ لایه‌ن سه‌ندیكاوه‌ (ته‌سدیق) كراوه‌.

المادة 25

المادة 25 يحيل الرئيس التقرير السنوي الخاص بديوان الرقابة المالية الاتحادي إلى اللجان المختصة بالمجلس لدراسته كل فيما يخصها، وعلى هذه اللجان تقديم تقاريرها الخاصة بذلك إلى المجلس لمناقشتها واتخاذ ما يراه بشأنها.

المادة 25

المادة 25 يرتبط برئيس الديوان اولا ً: مكتب رئيس الديوان – ويرأسه مدير حاصل في الأقل على شهادة جامعية أولية ومن ذوي الخبرة والكفاءة . ثانياً : دائرة الشؤون الفنية والدراسات ويرأسها مدير عام حاصل على شهادة عليا تتولى القيام بالمهام الفنية والمهنية التي تتطلبها أعمال الرقابة ومهمة البحث في وسائل تطوير العمل الرقابي وزيادة فاعليته ورفع مستوى أداءه وأعداد الخطة السنوية للديوان واتخاذ الإجراءات المطلوبة لتنفيذها والإسهام في وضع معايير ومؤشرات تقويم الأداء العام . ثالثاً : الدائرة القانونية يرأسها مدير عام حاصل في الأقل على شهادة جامعية أولية في القانون تتولى تقديم المشورة القانونية ودراسة القوانين والأنظمة والتعليمات وإبداء الرأي في مشروعات القوانين والأنظمة والتعليمات المعروضة على الديوان وتمثيل الديوان أمام المحاكم بوكالة يمنحها رئيس الديوان . رابعاً : الدائرة الإدارية والمالية يرأسها مدير عام حاصل في الأقل على شهادة جامعية أولية تتولى تهيئة وتقديم الخدمات الإدارية والمالية للديوان . خامساً: المركز التدريبي ويرأسه مدير عام حاصل على شهادة عليا يهدف الى تدريب وتطوير قدرات العاملين في الديوان والجهات الاخرى في المجالات المحاسبية والرقابية والادارية والقانونية التي لها علاقة بمهام الديوان وينظم تشكيلاته ومهامه وأهدافه والشهادات التي يمنحها واجور المحاضرات فيه بنظام يصدره مجلس الوزراء باقتراح من الديوان .(3)

المادة 25

المادة 25 يلغى قانون وزارة الاوقاف والشؤون الدينية رقم (50) لسنة 1981.

المادة 25

المادة 25 يلغى قانون انضباط موظفي الدولة رقم (69) لسنة 1936 المعدل ولا يعمل باي نص يتعارض واحكام هذا القانون .

المادة 25 (السفن والطائرات المارة)

المادة 25 السفن و الطائرات المارة مرورا عابرا دون الإخلال بأحكام المادتين27 و 43 أو ما لم تسمح بذلك الاتفاقات الدولية السارية، لا يجوز لأية دولة طرف اتخاذ أي تدابير صحية فيما يتعلق : ‌أ. بأية سفينة لا تكون قادمة من منطقة موبوءة و تمر في قناة بحرية أو مجرى مائي داخل إقليم تلك الدولة الطرف، و تكون في طريقها إلى ميناء يقع في أراضي دولة أخرى. و يسمح لأية سفينة من هذا القبيل بالتزود بما يلزمها من وقود و ماء و طعام و إمدادات، تحت إشراف السلطات المختصة؛ ‌ب. أية سفينة تمر في المياه الواقعة ضمن ولايتها القضائية، دون التوقف في ميناء أو على الساحل؛ ‌ج. أية طائرة تمر مرورا عابرا في مطار يقع ضمن ولايتها القضائية، عدا أنه يمكن قصر مرور هذه الطائرة على منطقة معينة من المطار دون صعود أو نزول أو تحميل أو تفريغ. على أنه يجب السماح لهذه الطائرة بالتزود بالوقود والمياه والطعام والإمدادات تحت إشراف السلطة المختصة.

المادة المادة 25

المادة المادة 25 على الدولة الطالبة أن ترسل طلبًا مصحوبُا بالمستندات المبينة فى المادة الثالثة والعشرين من هذه الاتفاقية، واذا تبينت الدولة المطلوب اليها التسليم سلامة الطلب. تتولى السلطات المختصة فيها تنفيذه طبقًا لتشريعها على أن تحاط الدولة الطالبة دون تأخير بما اتخذ بشأن طلبها.

مادة 25

مادة 25 1. اعتبارا من تاريخ دخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ سيقدم الاتحاد إلى مقدمي الخدمات أو الخدمة لجمهورية العراق المعاملة الناجمة عن جدول التزامات الاتحاد من برنامجها للخدمات ودوله الأعضاء فيما يتعلق بالمعاملة الوطنية ودخول السوق بموجب الاتفاق العام حول التجارة في الخدمات(يشار إليها فيما يلي بـ"GATS") 2. اعتبارا من تاريخ دخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ، ورهنا بأحكام الفقرة 3، تمنح جمهورية العراق للخدمات لمقدمي الخدمات ولمؤسسات ولمستثمري الاتحاد في قطاعات الخدمات وغير الخدمات معاملة لا تقل تفضيلا عن تلك الممنوحة لمثيلاتها من الخدمات و مقدمي الخدمات والمؤسسات والمستثمرين لجمهورية العراق أو لمثيلاتها من الخدمات و مقدمي الخدمات والمؤسسات والمستثمرين لأي بلد ثالث أيا هو الأفضل. 3. يسوغ لجمهورية العراق تعديل المعاملة الممنوحة للخدمات و مقدمي الخدمات والمؤسسات والمستثمرين التابعين للاتحاد وذلك بإخضاعها للشروط والمؤهلات التي تتمخض عن المعاملة الأقل تفضيلا عن تلك الممنوحة للخدمات و مقدمي الخدمات والمؤسسات والمستثمرين الخاصة بها. ويراعي مثل هذا التعديل الشروط التالية: أ) تبقى المعاملة الممنوحة للخدمات و لمقدمي الخدمات والمؤسسات والمستثمرين التابعين للاتحاد بحال لا يقل تفضيلا عن الحال الممنوح من قبل جمهورية العراق لمثيلاتها من الخدمات و مقدمي الخدمات والمؤسسات والمستثمرين لأي بلد ثالث. ب) تقوم جمهورية العراق بإبلاغ مثل هذه النية إلى المفوضية الأوربية 1 وذلك قبل أربعة أشهر من التاريخ الذي تعتزم فيه تنفيذ مثل هذه الشروط. ويتولى العراق بطلب من المفوضية الأوربية، تزويد معلومات تفصيلية عن الأسباب التي تسوغ فرض الشروط والمؤهلات التي ينويها. وتعتبر هذه الشروط والمؤهلات مقبولة من قبل الاتحاد إذا لم يتم توجيه إجابة إلى جمهورية العراق خلال فترة ثمانية أسابيع. ت) بطلب من أي طرف، تحال الشروط والمؤهلات المقترحة إلى لجنة التعاون للنظر فيها والموافقة عليها. 4. دون المساس بالفوائد الناشئة عن المعاملة الممنوحة إلى الخدمات و مقدمي الخدمات والمؤسسات والمستثمرين التابعين للاتحاد وفقا للفقرة 2 من هذه مادة ، فإن جمهورية العراق ستقدم بعد انضمامها إلى منظمة التجارة العالمية إلى الخدمات و مقدمي الخدمات التابعين للاتحاد المعاملة الناشئة عن برنامجه للالتزامات المحددة بموجب اتفاق GATS. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1 يوجه الاشعار الى مدير عام مديرية التجارة العامة بالتحديد او خلفه .

المادة (25)

المادة (25) الاجراءات المتبادلة 1- اذا تبين لشخص ان التدابير المتخذة بحقه من طرف احدى او كلتا الدولتين المتعاقدتين تؤدي او ستؤدي الى فرض ضريبة عليه غير مطابقة لاحكام هذه الاتفاقية في مكانه بغض النظر عن طرق الطعن التي يوفرها القانون المحلي لهاتين الدولتين ان يرفع قضيته الى السلطة المختصة في الدولة المتعاقدة التي يقيم فيها او اذا كانت قضية تدخل ضمن اطار الفقرة (1) من المادة (24) فيرفعها الى السلطة المختصة في الدولة المتعاقدة التي يحمل جنسيتها على ان ترفع القضية خلال فترة ثلاث سنوات من تاريخ اول اشعار للتدابير التي ابدت الى فرض ضريبة غير مطابقة لاحكام هذه الاتفاقية . 2- تسعى السلطة المختصة اذا ما تبين لها صحة الاعتراض واذا لم تستطيع بنفسها ايجاد حل مقنع الى تسوية الحالة باتفاق مشترك مع السلطة المختصة في الدولة المتعاقدة الاخرى لغرض تجنب فرض ضريبة غير مطابقة للاتفاقية واي اتفاق يتم التوصل اليه يصار الى تنفيذه بصرف النظر عن الآجال المحدودة بالقانون المحلي للدولتين المتعاقدتين . 3- تسعى السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين لان تحل باتفاق مشترك أي مصاعب او شكوك ناتجة عن تفسير هذه الاتفاقية او تطبيقها ، وان يتم التشاور بينهما لمنع الازدواج الضريبي في الحالات الغير منصوص عليها في الاتفاقية . 4- تقوم السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين بالتواصل فيما بينهما ضمن لجنة مشتركة من السلطات المختصة ذاتها او ممثلين عنها لغرض توصل الى اتفاق حول معنى الفقرات السابقة .

المادة 25

المادة 25 على الوزارة ان تقوم بحملات تفتيشية للتاكد من عدم مخالفة القوانين و القرارات و اتباع الاجراءات القانونية المقررة للتفتيش و لضبط المخالفين من الفئات الاتية :- اولا : المتسللين و من يقمون بتهريبهم و مساعدتهم للدخول الى الاراضي العراقية و البقاء فيها ثانيا : من يقومون بتشغيل غير مكفوليهم ثالثا : من لا يقمون بتشغيل مكفوليهم و يتركونهم للعمل لدى الغير رابعا : المكفولين الهاربين من كفلائهم و الذين يعملون لدى الغير خامسا : مرتكبي اية مخالفة اخرى

المادة 25

المادة 25 الجناية هي الجريمة المعاقب عليها باحدى العقوبات التالية: 1 – الاعدام 2 – السجن المؤبد. 3 – السجن اكثر من خمس سنوات الى خمس عشرة سنة .(1-1)

مادده‌ی (25)

مادده‌ی (25): وه‌زیری ته‌ندروستی پێڕه‌وی تایبه‌ت به‌ رێكخستنی نه‌شته‌رگه‌ریه‌كانی گواستنه‌وه‌ی ئه‌ندامه‌كان له‌ كه‌سانی به‌خشه‌ری بیانی ده‌رده‌كات.

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة