المواد القانونية
المادة 25 الاحكام المرتبطة بالمادة على مديرية التنفيذ تبليغ المدين بمذكرة اخبار بالتنفيذ بالمحررات التنفيذية على ان تتضمن الامور الاتية : - اولا – اسم الطرفين وشهرتهما ومهنتهما ومحل اقامتهما والتي اصدرت المحرر التنفيذي ان وجدت وماهيته ومضمونه وما يطلب تنفيذه بصورة مفصلة . ثانيا – يجوز الاعتراض على الورقة التجارية القابلة للتداول والسند المتضمن اقرارا بدين والسند المثبت لحق شخصي الوارد ذكرها في المادة 14 من هذا القانون .
المادة 25 العقوبات التي تحكم بها لجنة الانضباط على العضو هي: اولا – التنبيه – ويكون بكتاب الى المخالف ينبه فيه الى عدم الارتياح من تصرفه. ثانيا – الانذار – ويكون بكتاب يعلن فيه الاستياء من تصرفات المخالف لذنب معين ويطل منه عدم تكرار لفعل وبعكسه ستطبق بحقه عقوبة اشد. ثالثا – الغرامة بمبلغ لا يتجاوز الف دينار وعند عدم الدفع منعه من الممارسة الخاصة مدة لا تتجاوز سنة واحدة واذا عاد لارتكاب المخالفة خلال ثلاث سنوات من تاريخ ارتكاب المخالفة خلال ثلاث سنوات من تاريخ ارتكاب المخالفة السابقة فتكون الغرامة مبلغا لا يزيد على الفي دينار وعند عدم الدفع منعه من الممارسة الخاصة مدة لا تتجاوز السنة. رابعا - ملغى . (6) خامسا – الغرامة والمنع من الممارسة معا في حدود البندين ثالثا ورابعا من هذه المادة.
المادة 25 للجنة الانضباط ان تتصل بالدوائر الرسمية وشبه الرسمية والاهلية والمراجع الاخرى فيما يخص القضايا المعروضة عليها .
المادة 25 اولا : يلغى امر سلطة الاتلاف المؤقته (المنحلة ) رقم 66 لسنة 2004 (الهيئة العراقية العامة لخدمات البث والارسال). ثانيا : لايعمل بأي نص يخاف احكام هذا القانون. (18)
المادة 25 يشترط فيمن يعين بوظيفة رئيس الشؤون البحرية ومعاونه، وضابط العوامات، وضابط الانقاذ، وضابط السيطرة، وضابط الارتباط، ودليل بحري اول، ان يكون : 1 حائزا على شهادة ضابط بحري (اعالي البحار) او شهادة دليل بحري درجة اولى من كلية او معهد او مدرسة معترف بها . 2 له خبرة وممارسة عملية تؤهله لاشغال الوظيفة المراد تعيينه فيها او ترفيعه اليها.
المادة مادة 25 الربط الشبكي بين المؤسسات والوكالات والهيئات 1- تقوم لجنة العلم والتكنولوجيا ، تحت إشراف مؤتمر الأطراف ، بوضع ترتيبات لأجراء استقصاء وتقييم للشبكات والمؤسسات والوكالات والهيئات القائمة ذات الصلة التي ترغب في أن تصبح وحدات في شبكة ما . وتدعم مثل هذه الشبكة تنفيذ الاتفاقية. 2- تقدم لجنة العلم والتكنولوجيا ، بناء على نتائج الاستقصاء والتقييم المشار إليهما في الفقرة 1 ، توصيات إلى مؤتمر الأطراف بشأن طرق ووسائل تيسير وتعزيز الربط الشبكي بين الوحدات على الصعيدين المحلي والوطني والأصعدة الأخرى بغية ضمان تناول احتياجات المواضيع المنصوص عليها في المواد 16 إلى 19. 3- يقوم مؤتمر الإطراف ، أخذاً هذه التوصيات في الحسبان بما يلي : (أ) تحديد الوحدات الوطنية ودون الإقليمية والدولية التي هي أنسب ما تكون للربط الشبكي بينها ، ويوصي بإجراءات تشغيلية ،وبإطار زمني لها . (ب) ويحدد أنسب الوحدات لتيسير وتعزيز هذا الربط الشبكي على كافة المستويات .
المادة 25 1 – يجب ان يمسك في كل صيدلية سجل للوصفات الطبية ترقم صفحاته بالارقام المتسلسلة وتختم بختم السلطة الصحية ويسجل فيه ما يلي : - ا – كل دواء جهز في الصيدلية. ب – رقم التسلسل الذي خصص له في التسجيل. ج – الوصفة بكاملها. د – كيفية استعمال الدواء. هـ – اسم المريض المجهز له. و – ثمنه. ز – اسم الطبيب الذي حرر الوصفة. ح – تاريخ التجهيز. ط – تاريخ تحرير الوصفة. 2 – على المدير ان يحتفظ بقوائم الشراء مدة لا تقل عن سنة واحدة. 3 – يجب ان يجري التسجيل في الاسبوع الذي يجهز فيه الدواء بصورة واضحة ولا يتخلل الكلمات او السطور فراغ ولا يجوز استعمال الحك مطلقا كما لا يجوز ان يجرى التسجيل بعبارات او علامات او مصطلحات خاصة.
المادة 25 يجوز التصرف بالبراءة بكافة التصرفات القانونية وتنتقل ملكيتها وجميع الحقوق المترتبة عليها بالميراث ولا يكون التصرف بالبراءة حجة على الغير الا من تاريخ تاشير ذلك في السجل المعد في المديرية ويعلن عن التصرف بالبراءة وعن رهنها ونقل ملكيتها حسب الاصول.
المادة 25 تلتزم المستشفيات او المراكز الطبية باجراء الفحوصات السريرية و المختبرية اللازمة على المتبرع او الموصي قبل وفاته على الاعضاء او الانسجة المراد التبرع او الموصي بها بعد استئصالها من جسمه لضمان خلوها من أي مرض .
المادة 25 يجوز لمؤتمر الأطراف , من اجل إتاحة التعاون التقني والمالي اللازمين لبلوغ الغرض المنشود لهذه الاتفاقية , أن يطلب تعاون المنظمات الحكومية الدولية , والمنظمات الحكومية الدولية الإقليمية المختصة , بما فيها المؤسسات المالية والإنمائية . الموارد المالية
المادة 25 يشترط في شحنة البذور او التقاوي المستوردة ما يأتي : اولاً: فحصها في مختبرات الاتحاد الدولي لفحص البذور (ISTA ) او بموجب قواعد فحص دولية مكافئة وتؤيد بأنها بذور مصدقة وفقاً لقوانين بلد المنشأ بشرط ان يكون نظام التصديق في بلد المنشأ معترف به من الوزارة . ثانياً : ان تستورد من مستورد بذور او تقاوي مجاز . ثالثاً : ان يكون فحصها في المختبر الرسمي للجهة المختصة وفقاً لأحكام هذا القانون . رابعاً : ان يكون انتاجها وفقاً للشروط والمعايير المماثلة المحددة في تعليمات يصدرها الوزير . خامساً : ان تكون معبأة داخل عبوات محكمة ومطابقة لمتطلبات عبوات البذور . سادساً : ان ترافق مع شحنة البذور والتقاوي المستوردة شهادة المنشأ وشهادة الفحص المختبري وشهادة السلامة الصحية مثبت عليها بطاقات التصديق .
المادة 25 أولاً : يقدم فرع المنظمة لإغراض التسجيل المعلومات والوثائق الآتية :- أ - اسم المنظمة . ب - عنوان المكتب الرئيس لفرع المنظمة في العراق مؤيد من جهة رسمية مختصة . جـ- بيـان مفصل بالنشاطات التي يسعى فـرع المنظمـة إلى تنفيذهـا في العراق . د- أسماء وعناوين وهواتف منتسبي فرع المنظمة غير الحكومية الأجنبية المقيمين في العراق . هـ- صورة من شهادة الجنسية العراقية وهوية الأحوال المدنية للمنتسب العراقي ، وصورة من جواز السفر ووثيقة الإقامة للمنتسب الأجنبي . و- النظام الداخلي للمنظمة الأم . ز- وثيقة مصدقة وفق الأصول تؤيد كون المنظمة الأجنبية الأم مسجلة في بلدها كمنظمة غير حكومية وغير ربحية . ح- تقرير عن نشاطات المنظمة غير الحكومية الأجنبية الأم خارج العراق . ثانياً : يشترط في المعلومات والوثائق المنصوص عليها في البند (أولا) من هذه المادة أن تكون مترجمة إلى اللغة العربية مؤيدة من جهة رسمية بما يفيد صحة الترجمة .
المادة 25 يجتمع المجلس المركزي، بصورة دورية، مرة واحدة كل ستة اشهر، في الاقل، بناء على دعوة من رئيس المكتب التنفيذي او نائبه عند غيابه، ويراس اجتماعاته رئيس المكتب التنفيذي او نائبه عند غيابه.
المادة 25 على الحزب في ممارسته لاعماله الامتناع عما يأتي : اولا : الارتباط التنظيمي او المالي بأي جهة غير عراقية , او توجيه النشاط الحزبي بناء على اوامر او توجيهات من أي دولة او جهة خارجية . ثانيا : التدخل في شؤون الدول الاخرى . ثالثا : التعاون مع الاحزاب التي تحظرها الدولة او يكون الحزب منفذا للدول الاخرى للتدخل في الشؤون الداخلية للعراق . رابعا : التنظيم و الاستقطاب الحزبي او التنظيمي في صفوف الجيش و قوى الامن الداخلي و الاجهزة الامنية الاخرى و القضاء و الهيئات المستقلة . خامسا : استخدام دور العبادة و مؤسسات الدولة و بما فيها التعليمات لممارسة النشاط الحزبي او الدعاية لصالح او ضد حزب سياسي .
المادة 25 للجمعية والاتحاد الفرعي والاتحاد المحلي الاقتراض بضمانة الاتحاد العام من المصرف الزراعي التعاوني سلفا نقدية او عينية لتحقيق اهدافها واقراض الاعضاء وفق القواعد العامة المعينة بالتعليمات الصادرة بهذا الشان والنظام الداخلي
المادة 25 لا تشمل احكام هذا ال قانون المطبوعات التي تصدرها الدوائر الرسمية او شبه الرسمية
المادة 25 لمجلس الوزراء إصدار نظام لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون
المادة 25 لا يحل النادي الا بقانون تعين فيه كيفية التصرف في امواله المنقولة وغير المنقولة وتصفية حقوقه والتزاماته.
المادة 25 اولا – تصنف المهنة الهندسية، الى الاختصاصات التالية : - ا – الهندسة المدنية. ب – الهندسة المعمارية. جـ - الهندسة الكهربائية. د – الهندسة الميكانيكية. هـ - الهندسية الكيمياوية. و – هندسة النفظ. ز – الشعبة العامة، وتضم الاختصاصات الاخرى. ثانيا – يجوز للمجلس، بقرار من المؤتمر العام، استحداث اختصاصات هندسية اخرى.
المادة 25 العقوبات التي تفرضها لجنة الانضباط على العضو هي : - اولا - التنبيه – ويكون بكتاب الى المخالف ينبه فيه الى عدم الارتياح من تصرفه . ثانيا - الانذار - ويكون بكتاب يعلن فيه الاستياء من تصرفات المخالف لذنب معين ويطلب فيه عدم تكرار العمل وبعكسه ستطبق بحقه عقوبة اشد . ثالثا - الغرامة – بمبلغ لا يقل عن خمسين دينارا ولا يزيد على خمسمائة دينار وعند عدم الدفع يمنع من الممارسة الخاصة مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على السنة الواحدة . رابعا - ملغاة . (5)
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة