المواد القانونية

المادة 25

المادة 25 لا يحل النادي الا بقانون تعين فيه كيفية التصرف في امواله المنقولة وغير المنقولة وتصفية حقوقه والتزاماته.

المادة 25

المادة 25 اولا- اذا ظهر لسلطة التحقيق لسبب ما ان تفتيش مسكن العسكري او الكشف عليه قد يساعد التحقيق في العثور على مستند او ماله مساس بالجريمة فعليها ان تستحصل امرا قضائيا بالتفتيش من محكمة التحقيق المختصة ويكون التفتيش باشراف القاضي ووفقا لاحكام قانون اصور المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971) . ثانيا – اذا ظهر للمحكمة العسكرية لسبب ما ان تفتيش مسكن العسكري او الكشف عليه قد يساعد التحقيق في العثور على مستند او ماله مساس بالجريمة فلها ان تصدر امرا قضائيا بالتفتيش ويكون التفتيش وفقا لما هو منصوص عليه في البند (اولا) من هذه المادة على ان تعين المحكمة احد اعضائها للمشاركة فيه ولعضو المحكمة طلب ضبط أي مستند او أي شيء اخر مما هو مطلوب ويستفيد منه في التحقيق .

المادة 25

المادة 25 تراعى عدالة توزيع القروض الدولية التي تقدم للحكومة الاتحادية على أقاليم ومحافظات العراق وحسب نسب سكانها بعد الأخذ بنظر الاعتبار المشاريع الإستراتيجية الممولة من هذه القروض حصراً .

مادة 25

مادة 25 لا يجوز حرمان الأشخاص المنتمين إلى الأقليات من التمتع بثقافاتها واستخدام لغتها وممارسة تعاليم دينها وينظم القانون التمتع بهذه الحقوق.

المادة مادة 25

المادة مادة 25 1 ــ يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم التسعين من تاريخ إيداع الصك العشرين بالتصديق أو القبول أو التأكيد الرسمي أو الموافقة أو الانضمام . 2 ــ يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية بالنسبة لكل دولة أو منظمة للتكامل السياسي و ( أو ) الاقتصادي تصدق على هذه الاتفاقية أو تقبلها أو توافق عليها أو تؤكدها رسمياً أو تنضم إليها بعد إيداع الصك العشرين للتصديق أو القبول أو الموافقة . أو التأكيد الرسمي أو الانضمام، في اليوم التسعين من تاريخ ايداع هذه الدولة أو منظمة التكامل اسياسي و ( أو ) الاقتصادي لصكها الخاص بالتصديق أو القبول أو الموافقة أو التأكيد الرسمي أو الانضمام . 3 ــ ولأغراض الفقرتين ( 1 ) و ( 2 ) أعلاه، لا يعد أي صك تودعه منظمة للتكامل السياسي و ( أو ) اقتصادي صكاً اضافياً للصكوك التي أودعتها الدول الأعضاء في هذه المنظمة . التحفظات والاعلانات

المادة 25

المادة 25 على الحزب في ممارسته لاعماله الامتناع عما يأتي : اولا : الارتباط التنظيمي او المالي بأي جهة غير عراقية , او توجيه النشاط الحزبي بناء على اوامر او توجيهات من أي دولة او جهة خارجية . ثانيا : التدخل في شؤون الدول الاخرى . ثالثا : التعاون مع الاحزاب التي تحظرها الدولة او يكون الحزب منفذا للدول الاخرى للتدخل في الشؤون الداخلية للعراق . رابعا : التنظيم و الاستقطاب الحزبي او التنظيمي في صفوف الجيش و قوى الامن الداخلي و الاجهزة الامنية الاخرى و القضاء و الهيئات المستقلة . خامسا : استخدام دور العبادة و مؤسسات الدولة و بما فيها التعليمات لممارسة النشاط الحزبي او الدعاية لصالح او ضد حزب سياسي .

المادة 25

المادة 25 الاحكام المرتبطة بالمادة يحق للذين وقع عليهم غبن نتيجة تطبيق القانون رقم (2) لسنة 2006 بما يخص التعويض وقت إقامة الدعوى ولهم الحق بإقامة دعوى بموجب القانون الجديد بأثر رجعي لرفع الحيف عنهم .

المادة (25)

المادة (25) الاجراءات المتبادلة 1- اذا تبين لشخص ان التدابير المتخذة بحقه من طرف احدى او كلتا الدولتين المتعاقدتين تؤدي او ستؤدي الى فرض ضريبة عليه غير مطابقة لاحكام هذه الاتفاقية في مكانه بغض النظر عن طرق الطعن التي يوفرها القانون المحلي لهاتين الدولتين ان يرفع قضيته الى السلطة المختصة في الدولة المتعاقدة التي يقيم فيها او اذا كانت قضية تدخل ضمن اطار الفقرة (1) من المادة (24) فيرفعها الى السلطة المختصة في الدولة المتعاقدة التي يحمل جنسيتها على ان ترفع القضية خلال فترة ثلاث سنوات من تاريخ اول اشعار للتدابير التي ابدت الى فرض ضريبة غير مطابقة لاحكام هذه الاتفاقية . 2- تسعى السلطة المختصة اذا ما تبين لها صحة الاعتراض واذا لم تستطيع بنفسها ايجاد حل مقنع الى تسوية الحالة باتفاق مشترك مع السلطة المختصة في الدولة المتعاقدة الاخرى لغرض تجنب فرض ضريبة غير مطابقة للاتفاقية واي اتفاق يتم التوصل اليه يصار الى تنفيذه بصرف النظر عن الآجال المحدودة بالقانون المحلي للدولتين المتعاقدتين . 3- تسعى السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين لان تحل باتفاق مشترك أي مصاعب او شكوك ناتجة عن تفسير هذه الاتفاقية او تطبيقها ، وان يتم التشاور بينهما لمنع الازدواج الضريبي في الحالات الغير منصوص عليها في الاتفاقية . 4- تقوم السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين بالتواصل فيما بينهما ضمن لجنة مشتركة من السلطات المختصة ذاتها او ممثلين عنها لغرض توصل الى اتفاق حول معنى الفقرات السابقة .

المادة 25 من المعاهدة (التوقيع)

المادة 25 التوقيع يفتح باب التوقيع على هذه المعاهدة في مقر منظمة الأغذية والزراعة من 3-11-2001 الى 4-11-2002 أمام جميع البلدان الأعضاء في المنظمة. وأي دول ليست من بين أعضاء المنظمة ولكنها أعضاء في الأمم المتحدة أو في أي من وكالاتها المتخصصة أو في الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

المادة المادة 25

المادة المادة 25 الهيئة الفرعية للمشورة العلمية و التقنية و التكنولوجية 1- تنشا بموجب هذا هيئة فرعية لتوفير المشورة العلمية و التقنية و التكنولوجية لتقدم في الوقت المناسب إلى مؤتمر الأطراف ، و حسب الاقتضاء ، إلى هيئاته الفرعية الأخرى ، المشورة فيما يتعلق بتنفيذ هذه الاتفاقية . و تكون هذه الهيئة متاحة لمشاركة جميع الإطراف و تكون هيئة متعددة التخصصات . و تتألف من ممثلين للحكومات من ذوي الدراية في هذا الميدان . و تقدم تقارير بصفة منتظمة إلى مؤتمر الأطراف عن جميع أوجه عملها . 2- وتقوم هذه الهيئة وفقا للمبادئ التوجيهية التي أرساها مؤتمر الإطراف و بناء على طلبه بما يلي : (‌أ) توفير تقييمات علمية و تقنية لحالة التنوع البيولوجي، (‌ب) إعداد تقييمات علمية و تقنية بشان اثر أنواع التدابير المتخذة وفقا لإحكام هذه الاتفاقية ، (‌ج) تحديد التكنولوجيات و الدراية التي تتسم بالابتكار و الكفاءة و الحداثة فيما يتصل بصيانة التنوع البيولوجي و استخدامه على نحو قابل للاستمرار و إسداء المشورة بشان سبل و وسائل تعزيز تطوير و/أو نقل تلك التكنولوجيات ، (‌د) إسداء المشورة بما يتعلق بالبرامج العلمية و التعاون الدولي في مجال البحث و التطوير ذي الصلة بصيانة التنوع البيولوجي و استخدامه على نحو قابل للاستمرار (هـ) الرد على الأسئلة العلمية و التقنية و التكنولوجية و المنهجية التي يطرحها مؤتمر الأطراف و هيئاته الفرعية على الهيئة . 3- يجوز لمؤتمر الأطراف تطوير وظائف و صلاحيات تنظيم و أسلوب تشغيل هذه الهيئة .

المادة 25

المادة 25 تراعى عدالة توزيع القروض الدولية التي تقدم للحكومة الاتحادية على اقاليم ومحافظات العراق وحسب نسب سكانها بعد الاخذ بنظر الاعتبار المشاريع الاستراتيجية الممولة من هذه القروض حصرا .

المادة 25

المادة 25 الصحة تعترف الدول الأطراف بأن للأشخاص ذوي الإعاقة الحق في التمتع بأعلى مستويات الصحة دون تمييز على أساس الإعاقة . وتتخذ الدول الأطراف كل التدابير المناسبة الكفيلة بحصول الأشخاص ذوي الإعاقة على خدمات صحية تراعي الفروق بين الجنسين، بما في ذلك خدمات إعادة التأهيل الصحي . وتعمل الدول الأطراف بوجه خاص على ما يلي: (أ) توفير رعاية وبرامج صحية مجانية أو معقولة التكلفة للأشخاص ذوي الإعاقة تعادل في نطاقها ونوعيتها ومعاييرها تلك التي توفرها للآخرين، بما في ذلك خدمات الصحة الجنسية والإنجابية وبرامج الصحة العامة للسكان؛ (ب) توفير ما يحتاج إليه الأشخاص ذوو الإعاقة تحديدا بسبب إعاقتهم من خدمات صحية، تشمل الكشف المبكر والتدخل عند الاقتضاء، وخدمات تهدف إلى التقليل إلى أدنى حد من الإعاقات ومنع حدوث المزيد منها، على أن يشمل ذلك الأطفال وكبار السن؛ (ج) توفير هذه الخدمات الصحية في أقرب مكان ممكن من مجتمعاتهم المحلية، بما في ذلك في المناطق الريفية؛ (د) الطلب إلى مزاولي المهن الصحية تقديم رعاية إلى الأشخاص ذوي الإعاقة بنفس جودة الرعاية التي يقدمونها إلى الآخرين، بما في ذلك تقديم هذه الرعاية على أساس الموافقة الحرة والمستنيرة، من خلال القيام بجملة أمور منها زيادة الوعي بحقوق الإنسان المكفولة للأشخاص ذوي الإعاقة وكرامتهم واستقلالهم الذاتي واحتياجاتهم من خلال توفير التدريب لهم ونشر معايير أخلاقية تتعلق بالرعاية الصحية في القطاعين العام والخاص؛ (هـ) حظر التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة في توفير التأمين الصحي، والتأمين على الحياة حيثما يسمح القانون الوطني بذلك، على أن يوفرا بطريقة منصفة ومعقولة؛ (و) منع الحرمان على أساس التمييز من الرعاية الصحية أو الخدمات الصحية أو الغذاء والسوائل بسبب الإعاقة.

المادة 25

المادة 25 أولا – على الهيأة التقاعد الوطنية حجز ( 50 % ) من الراتب التقاعدي للموظفين المحالين للتقاعد ولم يكملوا إجراءات براءة ذمتهم من الوزارة أو الجهة غير المرتبطة بوزارة بما فيها مركبات وعقارات الدولة على أن يطلق المبلغ المحجوز عند إكمال براءة ذممهم المالية . ثانيا – لوزارة الخارجية إعادة تأهيل المباني والدور التابعة لها في الدول التي توجد فيها سفارات وقنصليات لاستخدامها كمباني للسفارات أو أي غرض أخر تحدده الوزارة ( بدل الإيجار) عن طريق المناقلة من تخصيصات إيجار المباني لهذه الوزارة . ثالثا – الإبقاء على التخفيض في إعداد العاملين من موظفي الخدمة الخارجية في البعثات الدبلوماسية الذي تم بموجب قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2018 وعلى وزارات ( الثقافة والتجارة والدفاع والصحة والبيئة والتعليم العالي والبحث العلمي ) غلق الملحقيات أو نقلها إلى مقر السفارات والإبقاء على التخفيض الذي حصل لعدد موظفيها لعام 2018 . رابعا – تقوم الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بتسديد ما عليها من التزامات خارجية في المنظمات العربية والدولية وضمن المبالغ المرصدة في هذا القانون بشرط أن تحصل حكومة العراق على استحقاقها من الوظائف والمواقع الإدارية في تلك المنظمات وحسب نسبة المساهمة التي يساهم بها العراق .

المادة 25

المادة 25 يتولى وزير الدفاع ممارسة مهام الرئيس الاعلى للدفاع المدني المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون في المناطق العسكرية.

المادة 25

المادة 25 أولاً: يشترط في المرشح لمنصب المحافظ بالإضافة الى شروط الترشيح المطلوب توفرها في عضو المجالس ان يكون : 1. حاصلاً على شهادة جامعية اولية في الاقل . 2. متمتعاً بالمؤهلات الاساسية اللازمة لقيادة المرفق الاداري . 3. له خبرة في مجال عمله لا تقل عن (10) عشر سنوات وممارسة في اعداد وتنفيذ السياسات العامة وبناء القدرات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية . ثانياً : تسري الشروط المشار إليها في البند (أولاً) من هذه المادة على نائبي المحافظ.(18)

المادة 25

المادة 25 لا يجوز استرداد ما دفع للصندوق من بدلات الاشتراك المستوفاة وفق القانون .

المادة 25- تسوية الخلافات

المادة 25- تسوية الخلافات 1- في حالة نشوء خلاف بين الاطراف في الاتفاقية بشأن تفسير او تطبيق هذه الاتفاقية , تسعى الاطراف المعنية الى حل الخلاف عن طريق التفاوض . 2- إذا تعذر على الأطراف المعنية التوصل إلى اتفاق عن طريق التفاوض , فلها أن تسعى معاً إلى طرف ثالث طلباً لمساعيه الحميدة أو وساطته . 3- في حالة عدم التماس المساعي الحميدة أو الوساطة , أو في حالة عدم التوصل إلى تسوية الخلاف عن طريق التفاوض أو المساعي الحميدة أو الوساطة , يجوز للأطراف المعنية اللجوء إلى التوفيق وفقاً للإجراءات المبينة في ملحق هذه الاتفاقية . وتنظر الأطراف بحسن نية في اقتراح لجنة التوفيق لحل الخلاف. 4- يجوز لأي طرف أن يعلن , لدى التصديق على هذه الاتفاقية أو قبولها أو الموافقة عليها أو الانضمام إليها , أنه لا يعترف بإجراءات التوفيق المشار إليها أعلاه . ويجوز لأي طرف أصدر إعلاناً من هذا النوع أن يسحبه في أي وقت بموجب إخطار يوجهه إلى المدير العام لليونسكو.

المادة 25

المادة 25 فيما يتعلق بالامور الخاصة بتطبيق هذه الاتفاقية ؛يحق لمواطني الدول المتعاقدة والأشخاص المقيمين بصفة اعتيادية بتلك الدول الحصول على المساعدة القانونية و الاستشارة في أي دولة متعاقدة اخرى وبنفس الشروط التي تطبق على مواطني هذه الدولة والمقيمين بها بصفة اعتيادية.

المادة 25

المادة 25 يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين كل من اعتدى على ما دونه أو الحق بجسمه أذى أو قام بعمل من شأنه الإخلال بصحته بلا موجب وبقصد التعذيب أو سمح لآخرين بإيذائه.

المادة 25

المادة 25 (1) يمتد نطاق السلطة القضائية للمركز ليصل أي نزاع قانوني ينشأ بشكل مباشر عن استثمار ما بين دولة متعاقدة ( او تقسيم ثانوي دستوري او وكالة لدولة متعاقدة معينة الى المركز من قبل تلك الدولة ) او مواطن دولة متعاقدة اخرى التي يرضى اطراف النزاع ان يكتبوا طلبهم الى المراكز . عندما يوضح الاطراف رضاهم , لا يمكن لاي طرف سحب موافقته بصورة منفردة . (2) عبارة " مواطن من دولة متعاقدة اخرى" تعني " (أ‌) أي شخص له نفس جنسية دولة متعاقدة غير جنسية دولة الطرف الاخر في النزاع في الوقت الذي وافقت الاطراف فيه على تقديم مثل هذا النزاع ليتم التسوية عليه او التحكيم فيه بالاضافة الى الوقت الذي تم فيه تسجيل الطلب حسب ما ورد في الفقرة (3) من المادة 28 او الفقرة (3) من المادة 36 , الا ان ذلك لا يشمل أي شخص الذي , عند احد الوقيتين , يحمل جنسية الدولة المتعاقدة الطرف في النزاع . (ب‌)يعامل أي شخص كان يحمل جنسية دولة متعاقدة ما غير جنسية الدولة الطرف في النزاع في الوقت الذي وافقت الاطراف فيه على تقديم مثل هذا النزاع الى التسوية او التحكيم واي شخص يحمل جنسية دولة متعاقدة طرف في النزاع في ذلك الوقت , بسبب السيطرة الاجنبية , الذي اتفقت فيه الاطراف , يعامل على انه يحمل جنسية دولة متعاقدة اخرى لاغراض هذه الاتفاقيــــة . (3) تتطلب الموافقة من قبل شعب او وكالة تاسيسية لدولة متعاقدة موافقة تلك الدولة الا اذا قدمت تلك الدولة اشعاراً الى المركز توضح فيه ان تلك الموافقة غير مطلوبة . (4) يمكن لاي دولة متعاقدة , في وقت المصادقة على وقبول او الموافقة على هذه الاتفاقية او أي وقت اخر ان تقديم اشعاراً الى المركز عن صنف او اصناف النزاعات التي تريد او لا تريد التفكير في تقديمها الى الهيئة القضائية في المركز . يقوم الامين العام بنقل ذلك الاشعار الى جميع الدول المتعاقدة . لن يحتاج مثل هذا الاشعار الى الموافقة المطلوبة في الفقرة (1) .

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة