المواد القانونية

المادة 25

المادة 25 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وينفذ من 1 / كانون الثاني / 2007 . كتب ببغداد في الرابع من شهر صفر لسنة 1428 هجرية . الموافق لليوم الثاني والعشرين من شهر شباط لسنة 2007 ميلادية . طارق الهاشمي نائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي نائب رئيس الجمهورية جلال طالباني رئيس الجمهورية

المادة 25

المادة 25 أولا – على الهيأة التقاعد الوطنية حجز ( 50 % ) من الراتب التقاعدي للموظفين المحالين للتقاعد ولم يكملوا إجراءات براءة ذمتهم من الوزارة أو الجهة غير المرتبطة بوزارة بما فيها مركبات وعقارات الدولة على أن يطلق المبلغ المحجوز عند إكمال براءة ذممهم المالية . ثانيا – لوزارة الخارجية إعادة تأهيل المباني والدور التابعة لها في الدول التي توجد فيها سفارات وقنصليات لاستخدامها كمباني للسفارات أو أي غرض أخر تحدده الوزارة ( بدل الإيجار) عن طريق المناقلة من تخصيصات إيجار المباني لهذه الوزارة . ثالثا – الإبقاء على التخفيض في إعداد العاملين من موظفي الخدمة الخارجية في البعثات الدبلوماسية الذي تم بموجب قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2018 وعلى وزارات ( الثقافة والتجارة والدفاع والصحة والبيئة والتعليم العالي والبحث العلمي ) غلق الملحقيات أو نقلها إلى مقر السفارات والإبقاء على التخفيض الذي حصل لعدد موظفيها لعام 2018 . رابعا – تقوم الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بتسديد ما عليها من التزامات خارجية في المنظمات العربية والدولية وضمن المبالغ المرصدة في هذا القانون بشرط أن تحصل حكومة العراق على استحقاقها من الوظائف والمواقع الإدارية في تلك المنظمات وحسب نسبة المساهمة التي يساهم بها العراق .

المادة 25

المادة 25 إعاقة سير العدالة تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتجريم الأفعال التالية، عندما ترتكب عمدا : (أ) استخدام القوة البدنية أو التهديد أو الترهيب أو الوعد بمزية غير مستحقة أو عرضها أو منحها للتحريض على الإدلاء بشهادة زور أو للتدخل في الإدلاء بالشهادة أو تقديم الأدلة in إجراءات تتعلق بارتكاب أفعال مجرّمة وفقا لهذه الاتفاقية؛ (ب) استخدام القوة البدنية أو التهديد أو الترهيب للتدخل في ممارسة أي موظف قضائي أو معني بإنفاذ القانون مهامه الرسمية فيما يتعلق بارتكاب أفعال مجرّمة وفقا لهذه الاتفاقية. وليس في هذه الفقرة الفرعية ما يمس بحق الدول الأطراف في أن تكون لديها تشريعات تحمي فئات أخرى من الموظفين العموميين.

المادة 25

المادة 25 يلغى نص المادة (53) من القانون ويحل محله ما ياتي:- المادة -53- اولا- يستوفى رسم مقطوع مقداره (5000) خمسة الاف دينار عن اجراء المعاملات الاتية:- أ‌- تسجيل ازالة منشات او محدثات او مغروسات على العقار . ب‌- تسجيل تغيير طريقة استعمال العقار . ج- تاشير المنشات او المحدثات القائمة على ارض عند عدم توافر شروط تصحيح جنس العقار . د- كشف او مسح او تثبيت حدود العقار . هـ - تاشير الحقوق الناشئة من المغارسة غير المسجلة بصورة نهائية او التنازل عنها بعوض او بدونه. و- طلب اخذ القرار بطريق الاستنابة . ثانيا- يستوفى رسم بنسبة (0.05%) نصف من المئة عن قيمة المنشات او المغروسات المحدثة عن اجراء احدى المعاملات الاتية: أ‌- تصحيح جنس العقار . ب‌- تسجيل اضافة منشات او محدثات او مغروسات على العقار . ثالثا- يستوفى رسم بنسبة (0.05%) نصف من المئة عن تسجيل الرهن او حق الامتياز او تعديل او انقضاء أي منها . رابعا- يستوفى رسم بنسبة (2.5%) اثنين ونصف من المئة عن بيع العقار المرهون بالمزايدة من دائرة التسجيل العقاري لاستيفاء بدل الرهن .

المادة 25

المادة 25 يعتبر المجرم عائدا اذا ارتكب جريمة عسكرية من نوع الجريمة العسكرية التي ارتكبها سابقا ويشترك ان يكون الحكمان السابق واللاحق قد صدرا من محكمة عسكرية ولا تعتبر الجرائم الانضباطية اساسا للعود .

المادة 25

المادة 25 يدفع الطالب المفصول بموجب احكام البنود ثانيا و ثالثا و رابعا من المادة الثالثة والعشرين من هذا القانون جميع النفقات التي انفقت عله خلال مدة وجوده في الكلية عدا الراتب صفقة واحدة الا اذا كان انهاء خدمته بناء على مقتضيات المصلحة العامة، وللوزير او من يخوله تقسيط هذه النفقات عند الضرورة ويستثنى من دفع النفقات من يقبل في الكلية العسكرية او يوافق على الخدمة في القوات المسلحة وفقا لاحكام المادة الرابعة والعشرين من هذا القانون.

المادة 25 (الاتفاقية)

المادة 25 1- يخطر المدير العام لمكتب العمل الدولي كل الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية بتسجيل كل التصديقات وصكوك النقض التي أبلغته بها الدول الأعضاء في المنظمة . 2-يسترعي المدير العام انتباه الدول الأعضاء في المنظمة, لدى إخطارها بتسجيل التصديق الثاني المبلغ به, إلى التاريخ الذي يبدأ فيه نفاذ هذه الاتفاقية .

المادة 25

المادة 25 1- تخضع القرارات التي تصدرها محاكم التحقيق وفق هذا القانون لاحكام الطعن المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات الجزائية . 2- تخضع القرارات والاحكام الصادرة من محاكم جزاء تنظيم التجارة وفق هذا القانون, للطعن امام محكمة التمييز خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدورها, عدا ما نص عليه في المادة الرابعة والعشرين, وما نص عليه في الفقرة ب من المادة الحادية عشرة المعدلة من هذا القانون . 3- اذا تقرر نتيجة التمييز الامتناع عن تصديق قراري الادانة والحكم فتعاد الغرامة المفروضة او المواد المصادرة ان وجدت والا فيعوض صاحبها بما يساوي ثمنها . (22)

المادة 25

المادة 25 اولا- يلغى قانون جامعة البكر للدراسات العسكرية العليا رقم (1) لسنة 1982 وقانون الاكاديمية العسكرية رقم (15) لسنة 1987 وتنتقل حقوقها والتزاماتها الى الجامعة المؤسسة بموجب القانون. ثانيا- يستمر العمل بقانون الكلية الهندسية العسكرية رقم (57) لسنة 1988 (المعدل) وبما لا يتعارض مع احكام هذا القانون.

المادة 25

المادة 25 على كل مؤسسة مالية تمارس اعمال التحويل الالكتروني للاموال اتخاذ الاجراءات الكفيلة بتقديم خدمات مأمونة للزبائن والحفاظ على سرية المعاملات المصرفية .

المادة 25

المادة المادة 25 1- تتخـذ كـل دولـة طـرف تدابـير ملائمـة في حـدود إمكانياتها لتوفـير المسـاعدة والحمايـة لضحايـا الجرائـم المشـمولة بهذه الاتفاقية ، خصوصا في حالات تعرضهم للتهديد بالانتقام أو للترهيب. 2- تضـع كـل دولـة طـرف قواعـد إجرائيـة ملائمـة توفـر لضحايـا الجرائـم المشـــمولة بهذه الاتفاقيــة ســبل الحصــول علــى التعويض وجبر الأضرار. 3- تتيح كل دولـة طـرف ، رهنـا بقانونها الداخلـي، إمكانيـة عـرض آراء الضحايـا وشـواغلهم وأخذهـا بعـين الاعتبـار في المراحل المناسبة من الإجراءات الجنائية المتخذة بحق الجناة، على نحو لا يمس بحقوق الدفاع.

المادة 25

المادة 25 يخضع المصرف الى رقابة وتدقيق ديوان الرقابة المالية .

المادة 25

المادة 25 لمن انتقلت اليه ملكية العلامة باي سبب كان ان يقدم طلبا الى المسجل لتسجيلها باسمه وعلى المسجل ان يسجل تلك العلامة باسم ذلك الشخص واسباب انتقال ملكيتها اليه .(22)

المادة 25

المادة 25 الاحكام المرتبطة بالمادة على مديرية التنفيذ تبليغ المدين بمذكرة اخبار بالتنفيذ بالمحررات التنفيذية على ان تتضمن الامور الاتية : - اولا – اسم الطرفين وشهرتهما ومهنتهما ومحل اقامتهما والتي اصدرت المحرر التنفيذي ان وجدت وماهيته ومضمونه وما يطلب تنفيذه بصورة مفصلة . ثانيا – يجوز الاعتراض على الورقة التجارية القابلة للتداول والسند المتضمن اقرارا بدين والسند المثبت لحق شخصي الوارد ذكرها في المادة 14 من هذا القانون .

المادة 25

المادة 25 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وينفذ من تاريخ 1-1-1996.

المادة 25

المادة 25 لمجلس الوزراء من غير ان يعترض رئيس الجمهورية تحديد نسب اقل او اعلى مما هو منصوص عليه في البند خامسا من المادة 3 من هذا القانون.

المادة 25

المادة 25 يعتبر عنوان المكتب الاستشاري المسجل عنوانا لمراسلاته وتبليغاته وعلى المكتب الاستشاري اشعار الجهة المانحة للاجازة بكل تغيير يطرا على هذا العنوان خلال (7) سبعة ايام من حصول التغيير .

المادة 25

المادة 25 اولا: تنظم في وزارة الصحة قاعدة بيانات خاصة بالأشخاص والهيئات المجازة باستيراد و تصدير ونقل وصنع المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية. ثانيا: تحفظ البيانات المنصوص عليها في البند( اولا) من هذه المادة لمدة (20) عشرين سنة من تاريخ آخر قيد تم الكتابة فيه. ثالثا: تحفظ الوصفات الطبية المنصوص عليها في المادة (19) من هذا القانون لمدة (5) سنوات من التاريخ المثبت عليها.

مادده‌ی (25)

مادده‌ی (25) بەهای ئەو موڵك و ماڵە گوازراوەی دانراوە بۆ فرۆشتن، لەلایەن لێژنەی خەمڵاندنی پێكهێنراو بەپێی حوكمەكانی ماددەی (8)ی ئەم یاسایە، بەبێ بەشداریكردنی نوێنەری فەرمانگەی تۆماركردنی خانووبەرە، دەخەمڵێنرێت، و ئەو ڕێكارانە دەگیرێنەبەر كە لە ماددەی (9)ی ئەم یاسایەدا دەقنووسكراون، بە ڕەچاوكردنی سروشتی موڵك و ماڵی نەگوازراوە.

المادة 25

المادة 25 اولا : يعاقب بغرامة مقدارها ( 200000 ) مئتا الف دينار من ارتكب اي من الافعال الاتية : أ – عدم الامتثال لإشارات المرور الضوئية او إشارات رجل المرور التنظيمية . ب – قيادة المركبة بإهمال ورعونة . جـ - قيادة مركبة بسرعة تزيد على السرعة المقررة قانونا . د – مخالفة قواعد السير والمرور على الطريق السريع . هـ - قيادة مركبة بصورة معاكسة لوجهة المرور المقررة من سلطات المرور . و – قيادة عجلة ذات زجاج مظلل او تحمل ستائر وتحجز لحين رفع التظليل والستائر . ز – قاد مركبته بدون لوحات تسجيل وتحجز العجلة لحين اكمال اللوحات . ج – عدم تغطية حمولة مركبات الحمل بصورة محكمة وبشكل يؤمن عدم تطاير او تناثر او تساقط الحمولة اثناء سيرها او ارتجاجها . ط – تجاوز الارتفاع المقرر لحمل المواد او زيادة الحمولة على جوانب سيارات الحمل وفقا لما تحدده شرطة المرور . ي – البائع او المشتري الذي بم يراجع دائرة المرور لنقل ملكية المركبة خلال ( 30 ) ثلاثين يوما من تاريخ توقيع العقد ك – البائع اذا نظم اكثر من عقد واحد للمركبة ذاتها . ثانيا : يعاقب بغرامة مقدارها ( 100000 ) مئة الف دينار من ارتكب احد الافعال الاتية :- أ – مخالفة البيانات والتعليمات الصادرة عن مديرية المرور العامة . ب – استعمال السائق لجهاز الهاتف النقال اثناء قيادة المركبة . جـ - قيادة مركبة ذات لوحة او لو حتى تسجيل غير واضحة او تالفة او مخفية يصعب رؤيتها . د – الاستدارة من الاماكن غير المسموح الاستدارة فيها . هـ - عدم التوقف عند الخروج من شارع فرعي الى شارع رئيسي . و – الوقوف في جهة اليمين عند التقاطعات ومنع انسيابية حركة المرور . ز – قيادة مركبة لا تتوفر فيها شروط المتانة والامان المنصوص عليها في هذا القانون . ثالثا : - يعاقب بغرامة مقدارها ( 50000 ) خمسون الف دينار كل من ارتكب فعلا من الافعال الاتية :- أ – قيادة مركبة باجازة سوق غير مختصة بنوع المركبة . ب – عدم مراجعة دائرة التسجيل المختصة لغرض تسجيل المركبة او تثبيت موقفها بعد مدة ( 30 ) ثلاثين يوما على كتاب بيع او تسجيل المركبة . جـ - عدم حمل اجازة السوق او اجازة التسجيل او الامتناع عن اعطائها عند طلبها من رجل المرور . د – ايقاف مركبة في مكان يمنع فيه وقوف المركبات . هـ - عدم اعطاء الاسبقية للمشاة الذين وطاوا منطقة العبور. و – عدم ربط السائق والراكب الذي بجانبه لحزام الامان اثناء قيادة المركبة ويمنع جلوس الاطفال حتى سن ( 8 ) سنوات في المقعد الامامي للسيارة بجانب السائق . ز – استعمال الضوء العالي والاضوية المبهرة ليلا بما يؤثر سلبا على مستخدمي الطريق . ح – استعمال جهاز التنبيه الهوائي او المتعدد النغمات او المشابه لاصوات الحيوانات او وضع مكبرات الصوت او الصافرات التي تزعج مستخدمي الطريق . ط – الاجتياز الخاطئ من جهة اليمين . ي – وضع ملصقات الزينة والاعلان او الكتابة او الرسم على زجاج العجلة الامامي و الخلفي . ك – نقل ركاب على جوانب العجلة او على جزء خارجي منها او اكثر من استيعابها . ل – قيادة دراجة نارية تقل سعة محركها عنه ( 40 ) سي سي في الشوارع الرئيسية . م – عدم تججديد اجازة السوق او التسجيل بعد مهلة الشهر الممنوحة له بموجب هذا القانون . ن – مخالفة العلامات المرورية الشاخصة والارضية . س – عدم التنبيه بالاشارة قبل مسافة كافية عند الاستدارة او الوقوف . ع – تحريك المركبة قبل التاكد من خلو جهة المرور من المركبات . ص – عجلة الحمل والاليات الزراعية والدراجات النارية المحورة التي تسير على الجانب الايسر من الطريق . غ – التسبب في الازدحام وقطع الطريق لاي سبب كان . ف – رمي النفايات والاوراق والسكائر في الشارع . ق – تنظيم عمل حافلات نقل الركاب ويعاقب السائق بالغرامة المنصوص عليها اعلاه اذا ارتكب احد الافعال التالية : 1 – تجاوز عدد الركاب المرخص به من سلطة الترخيص . 2 – اخراج الرؤوس والابدان من النوافذ . 3 – عدم انارة الحافلة من الداخل بين غروب الشمس وشروقها وعند الضرورة . 4 – الوقوف لاخذ الركاب او انزالهم في الأماكن غير المخصصة للوقوف . 5 – التحدث مع الركاب اثناء سير الحافلة او يسمح لهم بالوقوف بجانبه . 6 – رفض ركوب اي شخص يبدي استعداده لدفع التعريفة المقررة اذا لم تكن المركبة مستكملة عدد الركاب المرخص بنقلهم . 7 – عدم تثبيته اعلانا يدل على ان المركبة للاجرة وعدد الركاب المرخص به . 8 – عدم تفتيش مركبته بعد انتهاء كل رحلة بحثا عما يكون قد ترك من الاشياء وان يسلم ما يجده خلال ( 24 ساعة ) الى اقرب مركز شرطة بموجب ايصال بذلك .

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة