المواد القانونية

المادة 25

المادة 25 أولاً: يشترط في المرشح لمنصب المحافظ بالإضافة الى شروط الترشيح المطلوب توفرها في عضو المجالس ان يكون : 1. حاصلاً على شهادة جامعية اولية في الاقل . 2. متمتعاً بالمؤهلات الاساسية اللازمة لقيادة المرفق الاداري . 3. له خبرة في مجال عمله لا تقل عن (10) عشر سنوات وممارسة في اعداد وتنفيذ السياسات العامة وبناء القدرات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية . ثانياً : تسري الشروط المشار إليها في البند (أولاً) من هذه المادة على نائبي المحافظ.(18)

المادة 25

المادة 25 اولاً ـ اذا توفي الموظف في اثناء الخدمة لاي سبب تحتسب خدمته لإغراض التقاعد (15) خمس عشرة سنة ان كانت تقل عن ذلك وتعفى المدة المضافة من التوقيفات التقاعدية. ثانياً ـ اذا توفي الموظف او المتقاعد فلخلفه العراقيين المستحقين للراتب التقاعدي ان يطلبوا تخصيص ما كان يستحقه مورثهم من حقوق تقاعدية في تاريخ وفاته. ثالثاً ـ اذا توفي الموظف المؤقت في اثناء الخدمة او من جرائها يمنح خلفه المستحقين الحد الادنى للحصة التقاعدية المحددة في هذا القانون .

المادة 25

المادة 25 (1) يمتد نطاق السلطة القضائية للمركز ليصل أي نزاع قانوني ينشأ بشكل مباشر عن استثمار ما بين دولة متعاقدة ( او تقسيم ثانوي دستوري او وكالة لدولة متعاقدة معينة الى المركز من قبل تلك الدولة ) او مواطن دولة متعاقدة اخرى التي يرضى اطراف النزاع ان يكتبوا طلبهم الى المراكز . عندما يوضح الاطراف رضاهم , لا يمكن لاي طرف سحب موافقته بصورة منفردة . (2) عبارة " مواطن من دولة متعاقدة اخرى" تعني " (أ‌) أي شخص له نفس جنسية دولة متعاقدة غير جنسية دولة الطرف الاخر في النزاع في الوقت الذي وافقت الاطراف فيه على تقديم مثل هذا النزاع ليتم التسوية عليه او التحكيم فيه بالاضافة الى الوقت الذي تم فيه تسجيل الطلب حسب ما ورد في الفقرة (3) من المادة 28 او الفقرة (3) من المادة 36 , الا ان ذلك لا يشمل أي شخص الذي , عند احد الوقيتين , يحمل جنسية الدولة المتعاقدة الطرف في النزاع . (ب‌)يعامل أي شخص كان يحمل جنسية دولة متعاقدة ما غير جنسية الدولة الطرف في النزاع في الوقت الذي وافقت الاطراف فيه على تقديم مثل هذا النزاع الى التسوية او التحكيم واي شخص يحمل جنسية دولة متعاقدة طرف في النزاع في ذلك الوقت , بسبب السيطرة الاجنبية , الذي اتفقت فيه الاطراف , يعامل على انه يحمل جنسية دولة متعاقدة اخرى لاغراض هذه الاتفاقيــــة . (3) تتطلب الموافقة من قبل شعب او وكالة تاسيسية لدولة متعاقدة موافقة تلك الدولة الا اذا قدمت تلك الدولة اشعاراً الى المركز توضح فيه ان تلك الموافقة غير مطلوبة . (4) يمكن لاي دولة متعاقدة , في وقت المصادقة على وقبول او الموافقة على هذه الاتفاقية او أي وقت اخر ان تقديم اشعاراً الى المركز عن صنف او اصناف النزاعات التي تريد او لا تريد التفكير في تقديمها الى الهيئة القضائية في المركز . يقوم الامين العام بنقل ذلك الاشعار الى جميع الدول المتعاقدة . لن يحتاج مثل هذا الاشعار الى الموافقة المطلوبة في الفقرة (1) .

المادة 25

المادة 25 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وينفذ من تاريخ 1-1-1996.

المادة 25

المادة 25 اولا – تتكون مصادر اموال كل من الشركة والمؤسسة والمنشاة، مما ياتي : - ا – رؤوس الاموال المدفوعة واحتياطياتها، الارباح المخصصة لها بموجب القوانين النافذة، اضافة لما تخصصه الدولة لها من اموال حسب متطلبات خطة القطاع . ب – مطلوباتها تجاه الغير، وفق القانون . ثانيا – للشركة والمؤسسة والمنشاة حق الحصول على مختلف انواع التسهيلات من المصارف ضمن خطة القطاع . ثالثا – تعتبر اموال الشركة والمؤسسة والمنشاة من اموال الدولة، وتعتبر ديونها من الديون الممتازة .

المادة 25

المادة 25 تكفل الدولة اصلاح الاقتصاد العراقي وفق اسسٍ اقتصادية حديثة وبما يضمن استثمار كامل موارده، وتنويع مصادره، وتشجيع القطاع الخاص وتنميته .

المادة 25

المادة 25 اولا: تنظم في وزارة الصحة قاعدة بيانات خاصة بالأشخاص والهيئات المجازة باستيراد و تصدير ونقل وصنع المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية. ثانيا: تحفظ البيانات المنصوص عليها في البند( اولا) من هذه المادة لمدة (20) عشرين سنة من تاريخ آخر قيد تم الكتابة فيه. ثالثا: تحفظ الوصفات الطبية المنصوص عليها في المادة (19) من هذا القانون لمدة (5) سنوات من التاريخ المثبت عليها.

المادة 25

المادة 25 اولا – يشكل في الكلية الاهلية غير المرتبطة بجامعة مجلس يسمى ( مجلس الكلية ) و هو اعلى هيئة علمية و ادارية فيها ثانيا – يتألف مجلس الكلية من : أ – عميد الكلية / رئيسا ب – معاون العميد للشؤون العلمية / عضوا ج – معاون العميد للشؤون الادارية / عضوا د – رؤساء الاقسام العلمية او رؤساء الفروع / اعضاء هـ - ممثل عن الجهة المؤسسة للكلية ممن تتوفر فيه شروط عضو الهيئة التدريسية في الجامعات الرسمية / عضوا و – امين مجلس الكلية يتم تعينه من قبل مجلس الكلية / عضو ز – ممثل عن الهيأة التدريسية في الكلية / عضواً .(2) ح – ممثل عن طلبة الكلية في المسائل الخاصة بالطلبة يتم اختياره بالانتخاب / عضوا ثالثا – يختار عميد الكلية من بين اعضاء الهيئة التدريسية مقررا للمجلس

المادة 25

المادة 25 أولاً: يشترط في المرشح لمنصب المحافظ بالإضافة الى شروط الترشيح المطلوب توفرها في عضو المجالس ان يكون : 1. حاصلاً على شهادة جامعية اولية في الاقل . 2. متمتعاً بالمؤهلات الاساسية اللازمة لقيادة المرفق الاداري . 3. له خبرة في مجال عمله لا تقل عن (10) عشر سنوات وممارسة في اعداد وتنفيذ السياسات العامة وبناء القدرات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية . ثانياً : تسري الشروط المشار إليها في البند (أولاً) من هذه المادة على نائبي المحافظ.(18)

مادده‌ی (25)

مادده‌ی (25) بەهای ئەو موڵك و ماڵە گوازراوەی دانراوە بۆ فرۆشتن، لەلایەن لێژنەی خەمڵاندنی پێكهێنراو بەپێی حوكمەكانی ماددەی (8)ی ئەم یاسایە، بەبێ بەشداریكردنی نوێنەری فەرمانگەی تۆماركردنی خانووبەرە، دەخەمڵێنرێت، و ئەو ڕێكارانە دەگیرێنەبەر كە لە ماددەی (9)ی ئەم یاسایەدا دەقنووسكراون، بە ڕەچاوكردنی سروشتی موڵك و ماڵی نەگوازراوە.

المادة 25

المادة 25 الاحكام المرتبطة بالمادة يحق للذين وقع عليهم غبن نتيجة تطبيق القانون رقم (2) لسنة 2006 بما يخص التعويض وقت إقامة الدعوى ولهم الحق بإقامة دعوى بموجب القانون الجديد بأثر رجعي لرفع الحيف عنهم .

المادة 25

المادة 25 على الاتحاد تسجيل اسمه ورمزه و شعاره لدى مسجل الشركات لضمان حقوق الملكية الفكرية

المادة 25

المادة 25 - 1 يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم الثلاثين من تاريخ إيداع وثيقة التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام الثانية والعشرين لدى الأمين العام للأمم المتحدة. - 2 بالنسبة إلى كل دولة تصدق على الاتفاقية أو تقبلها أو توافق عليها أو تنضم إليها بعد إيداع وثيقة التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام الثانية والعشرين، يبدأ نفاذ الاتفاقية في اليوم الثلاثين من تاريخ إيداع تلك الدولة وثيقة تصديقها أو قبولها أو موافقتها أو انضمامها.

المادة (25)

المادة (25) اولاً : ان جهات الطرف المتعاقد الذي كان المتوفى يقيم بصورة دائمة ضمن حدوده يقوم بالنظر بأمر التركة المنقولة . ثانياً : ان جهات الطرف المتعاقد الذي لم يكن المتوفى يقيم بصورة دائمة ضمن حدوده يمكنهم النظر في الامور المتعلقة بالتركة المنقولة في حالة ان تكون التركة المنقولة ضمن حدوده وان يقدم احد الورثة او ممثله القانوني طلباً حول النظر في الامر . ثالثاً : تقوم جهات الطرف المتعاقد بالنظر في الأمور المتعلقة بالتركة غير المنقولة في حالة كون التركة تقع ضمن حدود هذا الطرف .

المادة 25 (السفن والطائرات المارة)

المادة 25 السفن و الطائرات المارة مرورا عابرا دون الإخلال بأحكام المادتين27 و 43 أو ما لم تسمح بذلك الاتفاقات الدولية السارية، لا يجوز لأية دولة طرف اتخاذ أي تدابير صحية فيما يتعلق : ‌أ. بأية سفينة لا تكون قادمة من منطقة موبوءة و تمر في قناة بحرية أو مجرى مائي داخل إقليم تلك الدولة الطرف، و تكون في طريقها إلى ميناء يقع في أراضي دولة أخرى. و يسمح لأية سفينة من هذا القبيل بالتزود بما يلزمها من وقود و ماء و طعام و إمدادات، تحت إشراف السلطات المختصة؛ ‌ب. أية سفينة تمر في المياه الواقعة ضمن ولايتها القضائية، دون التوقف في ميناء أو على الساحل؛ ‌ج. أية طائرة تمر مرورا عابرا في مطار يقع ضمن ولايتها القضائية، عدا أنه يمكن قصر مرور هذه الطائرة على منطقة معينة من المطار دون صعود أو نزول أو تحميل أو تفريغ. على أنه يجب السماح لهذه الطائرة بالتزود بالوقود والمياه والطعام والإمدادات تحت إشراف السلطة المختصة.

المادة 25

المادة 25 يحظر على السفن التي تقل حمولتها عن (200) مائتي طن بحري والتي تنقل بضائع من الانواع المشار اليها في المادة (24) من هذا القانون ان تتجول او تبدل وجهة سيرها داخل النطاق الكمركي البحري الا في الظروف الناشئة عن طورائ بحرية او قوة قاهرة، وعلى الربابنة في هذه الحالة ان يعلموا اقرب مكتب كمركي بذلك دون تاخير.

المادة 25

المادة 25 يحيل الرئيس التقرير السنوي الخاص بديوان الرقابة المالية الاتحادي إلى اللجان المختصة بالمجلس لدراسته كل فيما يخصها، وعلى هذه اللجان تقديم تقاريرها الخاصة بذلك إلى المجلس لمناقشتها واتخاذ ما يراه بشأنها.

المادة 25

المادة 25 1- يقوم المجلس الدولي للزيتون بإجراء دراسات لكي يقدم إلى الأعضاء توصيات تهدف إلى ضمان التوازن بين الإنتاج والاستهلاك, وبوجه أعم, إلى توحيد معايير سوق منتجات الزيتون على المدى الطويل عن طريق اتخاذ التدابير المناسبة. 2- في سبيل تحقيق هذا التوحيد, يكلف المجلس الدولي للزيتون أيضاً بأجراء دراسات لكي يقدم إلى الأعضاء توصيات بشأن الحلول المناسبة للمشاكل التي يمكن أن تنشأ عن تطور السوق الدولية لزيت الزيتون وزيت ثفل الزيتون وزيتون المائدة وفقا لترتيبات مناسبة،مع مراعاة حالات اختلال السوق الناجمة عن تذبذب الإنتاج أو عن أسباب أخرى. 3- يبحث المجلس الدولي لزيت الزيتون سبل ووسائل التوسع في التجارة الدولية وزيادة استهلاك زيت الزيتون وزيتون المائدة. ويكلـف بصفـة خاصـة بتقديم جميـع التوصيـات المناسبة للأعضاء بشأن ما يلي: (‌أ) اعتماد وتطبيق عقد دولي نموذجي لصفقات زيوت الزيتون وزيوت ثفل الزيتون وزيتون المائدة؛ (‌ب) إنشاء وتشغيل مكتب دولي للتوفيق والتحكيم يتناول النزاعات التي يحتمل أن تنشأ في مجال صفقات زيوت الزيتون وزيوت ثفل الزيتون وزيتون المائدة؛ (‌ج) تطبيق المعايير المتعلقة بالخصائص الطبيعية والكيميائية والمذاقية لزيوت الزيتون وزيوت ثفل الزيتون وزيتون المائدة؛ (‌د) توحيد طرق التحليل. 4- يقوم المجلس الدولي للزيتون باتخاذ جميع التدابير التي يراها مناسبة لدرء المنافسة غير المشروعة على الصعيد الدولي, بما فيها المنافسة التي تمارسها الدول غير الأطراف في هذا الاتفاق أو رعايا هذه الدول.

المادة المادة 25

المادة المادة 25 1 ـ أي نزاع ينشأ بين دولتين او اكثر من الدول الأطراف بشأن تفسير او تطبيق هذه الاتفاقية , يجب ان يكون محلاً لمفاوضات تجري بحسن نية او لأي وسيلة تسوية سلمية أخرى تختارها الدول . 2 ـ في حالة فشل المفاوضات في تسوية النزاع خلال اجل معقول , يجوز إحالة النزاع الى اليونسكو للوساطة , وذلك بالاتفاق فيما بين الدول الأطراف المعنية . 3 ـ وفي حالة عدم اللجوء الى الوساطة ,او في حالة عدم التوصل الى تسوية عن طريق الوساطة , تطبق الأحكام الخاصة بتسوية المنازعات المنصوص عليها في الجزء الخامس عشر من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار , وذلك بعد اجراء التعديلات الضرورية , على أي نزاع ينشأ بين دول أطراف في هذه الاتفاقية بشأن تفسير الاتفاقية او تطبيقها , سواء أكانت هذه الدول أم لم تكن أطرافا في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار . 4 ـ ينطبق على تسوية المنازعات بموجب هذه المادة أي اجراء تختاره دولة طرف في هذه الاتفاقية , وفي اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار بموجب المادة 287 منها ,الا اذا كانت هذه الدولة الطرف ـ لدى التصديق على هذه الاتفاقية او قبولها او الموافقة عليها او الانضمام اليها , او في أي وقت لاحق ـ قد اختارت اجراءً آخر وفقا للمادة 287 لغرض تسوية المنازعات الناشئة عن تطبيق هذه الاتفاقية . 5 ـ يحق لأي دولة طرف في هذه الاتفاقية وليست طرفاً في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار, لدى التصديق على هذه الاتفاقية او قبولها او الموافقة عليها او الانضمام اليها او في أي وقت لاحق , ان تختار , بموجب إعلان مكتوب , أسلوباً او اكثر من الأساليب المنصوص عليها في الفقرة 1 من المادة 287 من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لتسوية المنازعات بمقتضى هذه المادة. وتنطبق المادة 287 على ذلك الاعلان وكذلك على أي نزاع تكون هذه الدولة طرفاً فيه ويكون غير مشمول باعلان آخر ساري المفعول . ولأغراض التوفيق والتحكيم ,طبقاً للمرفقين الخامس والسابع لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار ,يجوز للدولة المعنية ان تعين موقفين او محكمين تدرج اسماؤهم في القوائم المذكورة في المادة 2 من المرفق الخامس وفي المادة 2 من المرفق السابع , من اجل تسوية المنازعات الناشئة عن هذه الاتفاقية .

المادة 25

المادة 25 يحظر على السفن التي تقل حمولتها عن (200) مائتي طن بحري والتي تنقل بضائع من الانواع المشار اليها في المادة (24) من هذا القانون ان تتجول او تبدل وجهة سيرها داخل النطاق الكمركي البحري الا في الظروف الناشئة عن طورائ بحرية او قوة قاهرة، وعلى الربابنة في هذه الحالة ان يعلموا اقرب مكتب كمركي بذلك دون تاخير.

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة