المواد القانونية

المادة 25

المادة 25 تدخل درجات الاختبارات الصفية والامتحانات الاجمالية ودرجات نصف السنة وامتحان اخر السنة في حساب الدرجات النهائية على الطريقة التالية : - 1 – يؤخذ معدل درجات الامتحانات الاجمالية ويجمع مع معدل درجات الاختبارات اليومية ويقسم الحاصل على اثنين ويعتبر الناتج درجة للنصف الاول من السنة الدراسية. 2 – تحسب درجات النصف الاخير من السنة الدراسية بالطريقة التي حسبت فيها درجات النصف الاول. 3 – يجمع هذان المعدلان مع درجات امتحان نصف السنة ويؤخذ ثلث المجموع ويسمى المعدل السنوي. 4 – يجمع المعدل السنوي مع درجات اخر السنة او درجات الدور الثاني اذا كان الطالب مكملا ويقسم على اثنين ويعتبر الناتج الدرجة النهائية.

المادة 25

المادة 25 اذا اندمجت شركتان او مؤسستان او اكثر فتكون الشركة او الكيان الجديد الناتج عن الدمج ملزما بتنظيم حسابات مستقلة لكل مشروع قبل الدمج لتسجيل وتطبيق الاعفاءات والتسهيلات المنصوص عليها في هذا القانون خلال المدة المتبقية من الاعفاء .

المادة 25

المادة 25 يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 25

المادة 25 لايمنع منح عضو النقابة الإعانة المنصوص عليها في القانون من منحه الحقوق التي يستحقها وفق القوانين الاخرى .

المادة 25

المادة 25 عمل الوزارة على تاسيس مختبر مركزي للصحة العامة في بغداد ومختبرات للصحة العامة في مراكز محافظات القطر كافة .

المادة 25

المادة المادة 25 1- تتخـذ كـل دولـة طـرف تدابـير ملائمـة في حـدود إمكانياتها لتوفـير المسـاعدة والحمايـة لضحايـا الجرائـم المشـمولة بهذه الاتفاقية ، خصوصا في حالات تعرضهم للتهديد بالانتقام أو للترهيب. 2- تضـع كـل دولـة طـرف قواعـد إجرائيـة ملائمـة توفـر لضحايـا الجرائـم المشـــمولة بهذه الاتفاقيــة ســبل الحصــول علــى التعويض وجبر الأضرار. 3- تتيح كل دولـة طـرف ، رهنـا بقانونها الداخلـي، إمكانيـة عـرض آراء الضحايـا وشـواغلهم وأخذهـا بعـين الاعتبـار في المراحل المناسبة من الإجراءات الجنائية المتخذة بحق الجناة، على نحو لا يمس بحقوق الدفاع.

المادة 25

المادة 25 تلغى جميع المواد الواردة في قانون نقابة المعلمين العراقيين رقم (7) لسنة 1989 وتعديلاته والتي تتعارض واحكام هذا القانون.

المادة 25

المادة 25 اولا : يعاون المدير العام عدد من العاملين يعينون على وفق نظام الخدمة في السوق . ثانيا : تمول الخزينة العامة رواتب ومخصصات المدير العام والعاملين واية نفقات تتطلبها مرحلة تاسيس السوق وادارته الى حين مباشرة السوق اعماله، وتعتبر المبالغ التي تنفق على ذلك سلفا بذمة السوق تسدد للخزينة بالكيفية التي يتفق عليها بين الوزارة وادارة السوق .

المادة 25

المادة 25 اولا : يعاون المدير العام عدد من العاملين يعينون على وفق نظام الخدمة في السوق . ثانيا : تمول الخزينة العامة رواتب ومخصصات المدير العام والعاملين واية نفقات تتطلبها مرحلة تاسيس السوق وادارته الى حين مباشرة السوق اعماله، وتعتبر المبالغ التي تنفق على ذلك سلفا بذمة السوق تسدد للخزينة بالكيفية التي يتفق عليها بين الوزارة وادارة السوق .

المادة 25

المادة 25 1 - يجوز للحكومة ان تاتمن البنك المركزي العراقي على القيام بما يلي: (أ) امساك حسابات الحكومة. (ب) الاشتراك في عمليات الاقتراض المحلية والاجنبية التي تقوم بها الحكومة واداراتها بصفة الوكيل المالي. (ج) الاشتراك مع ممثلي الحكومة الاخرين او بناء على اذن من الحكومة في تمثيل الحكومة في المفاوضات التي تجريها حول القضايا المالية والنقدية مع الدول الاجنبية والمؤسسات الدولية . (د) تادية العمليات بسعر السوق فيما يتعلق بالودائع او عمليات النقد الاجنبي او اية عمليات اخرى قائمة على الدفع او التصفية او الاتفاقيات الاقتصادية الناتجة عن الترتيبات المالية الدولية التي ابرمتها الحكومة مع الاطراف الاجنبية بشرط ان (اولا) تتحمل الحكومة كافة الالتزامات المالية والمسئوليات القانونية التي تتنتج عن اداء البنك المركزي العراقي لهذه المهام (ثانيا) لايقوم البنك المركزي العراقي باية عملية تنظوي على تحمل التزامات مالية او مسئوليات قانونية (مباسرة او غير مباشرة) نيابة عن الحكومة . (هـ) تادية المهام المترتبة على عضوية الدولة في مؤسسات دولية ومالية ونقدية في النطاق الذي تحدده الدولة. 2- تقوم الحكومة بدفع اتعاب البنك المركزي العراقي على اساس استرداد التكاليف مقابل القيام بالمهام المنصوص عليها في هذه المادة .

المادة 25

المادة 25 أولاً : لوزير المالية الاتحادي نقل الدرجات الوظيفية والتخصيصات المالية للموظفين العاملين في الشركات والهيئات العامة الممولة ذاتياً إلى الجهات والدوائر الممولة مركزياً لتغطية احتياجاتها من الموظفين . ثانياً : على الوزارات الاتحادية كافة تزويد وزارة المالية الاتحادية بجدول تفصيلي يتضمن أعداد واختصاصات منتسبي الشركات التابعة لها والذين يمكن الاستغناء عن خدماتهم لنقلهم إلى الجهات والدوائر الممولة مركزياً والتي هي بحاجة إلى خدماتهم . ثالثاً : على الوزارات الاتحادية كافة إيقاف التعيينات ضمن ملاك التشكيلات التابعة لها من الشركات العامة والهيئات الممولة ذاتياً والتي تتلقى منحة من الخزينة العامة الاتحادية على أن تحذف الدرجات الوظيفية ضمن مفردات ملاك الجهات مدار البحث عند شغورها بسبب النقل أو الإحالة إلى التقاعد أو الاستقالة أو الوفاة .

المادة 25

المادة 25 على الوزارة ان تقوم بحملات تفتيشية للتاكد من عدم مخالفة القوانين و القرارات و اتباع الاجراءات القانونية المقررة للتفتيش و لضبط المخالفين من الفئات الاتية :- اولا : المتسللين و من يقمون بتهريبهم و مساعدتهم للدخول الى الاراضي العراقية و البقاء فيها ثانيا : من يقومون بتشغيل غير مكفوليهم ثالثا : من لا يقمون بتشغيل مكفوليهم و يتركونهم للعمل لدى الغير رابعا : المكفولين الهاربين من كفلائهم و الذين يعملون لدى الغير خامسا : مرتكبي اية مخالفة اخرى

المادة 25

المادة 25 لامر الكلية منح الطالب خلال كل سنة دراسية اجازة لا تزيد مدتها على عشرة ايام مرة واحدة او مجزاة عند الضرورة.

المادة 25

المادة 25 اولا- اذا ظهر لسلطة التحقيق لسبب ما ان تفتيش مسكن العسكري او الكشف عليه قد يساعد التحقيق في العثور على مستند او ماله مساس بالجريمة فعليها ان تستحصل امرا قضائيا بالتفتيش من محكمة التحقيق المختصة ويكون التفتيش باشراف القاضي ووفقا لاحكام قانون اصور المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971) . ثانيا – اذا ظهر للمحكمة العسكرية لسبب ما ان تفتيش مسكن العسكري او الكشف عليه قد يساعد التحقيق في العثور على مستند او ماله مساس بالجريمة فلها ان تصدر امرا قضائيا بالتفتيش ويكون التفتيش وفقا لما هو منصوص عليه في البند (اولا) من هذه المادة على ان تعين المحكمة احد اعضائها للمشاركة فيه ولعضو المحكمة طلب ضبط أي مستند او أي شيء اخر مما هو مطلوب ويستفيد منه في التحقيق .

المادة 25

المادة 25 1- تخضع القرارات التي تصدرها محاكم التحقيق وفق هذا القانون لاحكام الطعن المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات الجزائية . 2- تخضع القرارات والاحكام الصادرة من محاكم جزاء تنظيم التجارة وفق هذا القانون, للطعن امام محكمة التمييز خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدورها, عدا ما نص عليه في المادة الرابعة والعشرين, وما نص عليه في الفقرة ب من المادة الحادية عشرة المعدلة من هذا القانون . 3- اذا تقرر نتيجة التمييز الامتناع عن تصديق قراري الادانة والحكم فتعاد الغرامة المفروضة او المواد المصادرة ان وجدت والا فيعوض صاحبها بما يساوي ثمنها . (22)

مادة 25

مادة 25 1- يجوز للجهة المستملكة أن تفاوض المالك الحقيقي للعقار الذي يراد استملاكه في بيعه رضاء بثمن لا يتجاوز القيمة التي قدرتها لجنة التثمين فإن وافق المالك يعرض الأمر على وزير العدل إن لم يكن العقار الذي يراد شراؤه يعود لأغراض وزارته أو لإحدى دوائرها حيث يجب عندئذٍ عرض الأمر على مجلس الوزراء وعند حصول موافقة وزير العدل أو مجلس الوزراء تتم معاملة البيع وإلاّ فيصار الى اجراءات الاستملاك حسب القواعد المنصوص عليها في هذا القانون . 2- يجوز لوزير المالية بشرط موافقة المالك أن يفاوض المالك الحقيقي للأرض التي يراد استملاكها في استبدال أرض أميرية بها تعادلها قيمة وموقعاً وإن هذه القيمة وهذا الموقع تعين من قبل لجنة تؤلف من خبيرين ينتخب احدهما وزير المالية وينتخب الآخر المستملك منه ويرأسها مدير الطابو أو مأمور الطابو حسب الأحوال ويكون للبلدية والأوقاف نفس الحقّ فيما يتعلق بعقاراتها .

المادة 25

المادة 25 اولا : تصرف مكأفاة نهاية الخدمة لموظف الهيئة الذي يحال الى التقاعد ممن يستحق الراتب التقاعدي شريطة ان لا يكون قد احيل الى التقاعد بناءا على طلبه قبل بلوغه السن القانوني او لاسباب صحية وفق ما يأتي :- أ- مكافئة تعادل رواتب ومخصصات الشهر الاخير لمدة ستة اشهر اذا كانت خدمته التقاعدية لا تقل عـن ( 25 ) سنة. ب- مكافئة تعادل راتب ومخصصات الشهر الاخير لمدة ( 12 ) شهرا اذا احيل على التقاعد لاكماله السن القانونية او اذا كانت خدمته التقاعدية لا تقل عن ( 30 ) سنة . ثانيا : تصرف المكأفاة المنصوص عليها في البند ( اولا / ب ) من هذه المادة لورثة موظف الهيئة المتوفى اثناء الخدمة وتوزع عليهم حسب نسب استحقاقهم بموجب قسامه الشرعي .

المادة 25

المادة 25 اولا: يمنح الطالب خلال مدة الدراسة الراتب الشهري والمخصصات وفقا للقانون . ثانيا: يمنح الطالب او الضابط المتدرب المصنف طيارا مخصصات صنف مقدارها (30%) ثلاثون من المائة من مخصصات الطيار الفعال بدء من تاريخ مباشرته الطيران المنفرد وتحجب عنه اذا اوقف عن الطيران بقرار من مجلس الكلية .

المادة 25

المادة 25 لمجلس الوزراء من غير ان يعترض رئيس الجمهورية تحديد نسب اقل او اعلى مما هو منصوص عليه في البند خامسا من المادة 3 من هذا القانون.

المادة 25

المادة 25 يخضع المصرف الى رقابة وتدقيق ديوان الرقابة المالية .

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة