المواد القانونية

المادة 25

المادة 25 يرتبط برئيس الديوان اولا ً: مكتب رئيس الديوان – ويرأسه مدير حاصل في الأقل على شهادة جامعية أولية ومن ذوي الخبرة والكفاءة . ثانياً : دائرة الشؤون الفنية والدراسات ويرأسها مدير عام حاصل على شهادة عليا تتولى القيام بالمهام الفنية والمهنية التي تتطلبها أعمال الرقابة ومهمة البحث في وسائل تطوير العمل الرقابي وزيادة فاعليته ورفع مستوى أداءه وأعداد الخطة السنوية للديوان واتخاذ الإجراءات المطلوبة لتنفيذها والإسهام في وضع معايير ومؤشرات تقويم الأداء العام . ثالثاً : الدائرة القانونية يرأسها مدير عام حاصل في الأقل على شهادة جامعية أولية في القانون تتولى تقديم المشورة القانونية ودراسة القوانين والأنظمة والتعليمات وإبداء الرأي في مشروعات القوانين والأنظمة والتعليمات المعروضة على الديوان وتمثيل الديوان أمام المحاكم بوكالة يمنحها رئيس الديوان . رابعاً : الدائرة الإدارية والمالية يرأسها مدير عام حاصل في الأقل على شهادة جامعية أولية تتولى تهيئة وتقديم الخدمات الإدارية والمالية للديوان . خامساً: المركز التدريبي ويرأسه مدير عام حاصل على شهادة عليا يهدف الى تدريب وتطوير قدرات العاملين في الديوان والجهات الاخرى في المجالات المحاسبية والرقابية والادارية والقانونية التي لها علاقة بمهام الديوان وينظم تشكيلاته ومهامه وأهدافه والشهادات التي يمنحها واجور المحاضرات فيه بنظام يصدره مجلس الوزراء باقتراح من الديوان .(3)

المادة 25

المادة 25 فيما يتعلق بالامور الخاصة بتطبيق هذه الاتفاقية ؛يحق لمواطني الدول المتعاقدة والأشخاص المقيمين بصفة اعتيادية بتلك الدول الحصول على المساعدة القانونية و الاستشارة في أي دولة متعاقدة اخرى وبنفس الشروط التي تطبق على مواطني هذه الدولة والمقيمين بها بصفة اعتيادية.

المادة 25

المادة 25 - 1 يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم الثلاثين من تاريخ إيداع وثيقة التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام الثانية والعشرين لدى الأمين العام للأمم المتحدة. - 2 بالنسبة إلى كل دولة تصدق على الاتفاقية أو تقبلها أو توافق عليها أو تنضم إليها بعد إيداع وثيقة التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام الثانية والعشرين، يبدأ نفاذ الاتفاقية في اليوم الثلاثين من تاريخ إيداع تلك الدولة وثيقة تصديقها أو قبولها أو موافقتها أو انضمامها.

المادة المادة 25

المادة المادة 25 1 ـ أي نزاع ينشأ بين دولتين او اكثر من الدول الأطراف بشأن تفسير او تطبيق هذه الاتفاقية , يجب ان يكون محلاً لمفاوضات تجري بحسن نية او لأي وسيلة تسوية سلمية أخرى تختارها الدول . 2 ـ في حالة فشل المفاوضات في تسوية النزاع خلال اجل معقول , يجوز إحالة النزاع الى اليونسكو للوساطة , وذلك بالاتفاق فيما بين الدول الأطراف المعنية . 3 ـ وفي حالة عدم اللجوء الى الوساطة ,او في حالة عدم التوصل الى تسوية عن طريق الوساطة , تطبق الأحكام الخاصة بتسوية المنازعات المنصوص عليها في الجزء الخامس عشر من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار , وذلك بعد اجراء التعديلات الضرورية , على أي نزاع ينشأ بين دول أطراف في هذه الاتفاقية بشأن تفسير الاتفاقية او تطبيقها , سواء أكانت هذه الدول أم لم تكن أطرافا في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار . 4 ـ ينطبق على تسوية المنازعات بموجب هذه المادة أي اجراء تختاره دولة طرف في هذه الاتفاقية , وفي اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار بموجب المادة 287 منها ,الا اذا كانت هذه الدولة الطرف ـ لدى التصديق على هذه الاتفاقية او قبولها او الموافقة عليها او الانضمام اليها , او في أي وقت لاحق ـ قد اختارت اجراءً آخر وفقا للمادة 287 لغرض تسوية المنازعات الناشئة عن تطبيق هذه الاتفاقية . 5 ـ يحق لأي دولة طرف في هذه الاتفاقية وليست طرفاً في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار, لدى التصديق على هذه الاتفاقية او قبولها او الموافقة عليها او الانضمام اليها او في أي وقت لاحق , ان تختار , بموجب إعلان مكتوب , أسلوباً او اكثر من الأساليب المنصوص عليها في الفقرة 1 من المادة 287 من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لتسوية المنازعات بمقتضى هذه المادة. وتنطبق المادة 287 على ذلك الاعلان وكذلك على أي نزاع تكون هذه الدولة طرفاً فيه ويكون غير مشمول باعلان آخر ساري المفعول . ولأغراض التوفيق والتحكيم ,طبقاً للمرفقين الخامس والسابع لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار ,يجوز للدولة المعنية ان تعين موقفين او محكمين تدرج اسماؤهم في القوائم المذكورة في المادة 2 من المرفق الخامس وفي المادة 2 من المرفق السابع , من اجل تسوية المنازعات الناشئة عن هذه الاتفاقية .

المادة 25

المادة 25 الاحكام المرتبطة بالمادة يحق للذين وقع عليهم غبن نتيجة تطبيق القانون رقم (2) لسنة 2006 بما يخص التعويض وقت إقامة الدعوى ولهم الحق بإقامة دعوى بموجب القانون الجديد بأثر رجعي لرفع الحيف عنهم .

المادة 25 (السفن والطائرات المارة)

المادة 25 السفن و الطائرات المارة مرورا عابرا دون الإخلال بأحكام المادتين27 و 43 أو ما لم تسمح بذلك الاتفاقات الدولية السارية، لا يجوز لأية دولة طرف اتخاذ أي تدابير صحية فيما يتعلق : ‌أ. بأية سفينة لا تكون قادمة من منطقة موبوءة و تمر في قناة بحرية أو مجرى مائي داخل إقليم تلك الدولة الطرف، و تكون في طريقها إلى ميناء يقع في أراضي دولة أخرى. و يسمح لأية سفينة من هذا القبيل بالتزود بما يلزمها من وقود و ماء و طعام و إمدادات، تحت إشراف السلطات المختصة؛ ‌ب. أية سفينة تمر في المياه الواقعة ضمن ولايتها القضائية، دون التوقف في ميناء أو على الساحل؛ ‌ج. أية طائرة تمر مرورا عابرا في مطار يقع ضمن ولايتها القضائية، عدا أنه يمكن قصر مرور هذه الطائرة على منطقة معينة من المطار دون صعود أو نزول أو تحميل أو تفريغ. على أنه يجب السماح لهذه الطائرة بالتزود بالوقود والمياه والطعام والإمدادات تحت إشراف السلطة المختصة.

المادة 25 (السفن والطائرات المارة)

المادة 25 السفن و الطائرات المارة مرورا عابرا دون الإخلال بأحكام المادتين27 و 43 أو ما لم تسمح بذلك الاتفاقات الدولية السارية، لا يجوز لأية دولة طرف اتخاذ أي تدابير صحية فيما يتعلق : ‌أ. بأية سفينة لا تكون قادمة من منطقة موبوءة و تمر في قناة بحرية أو مجرى مائي داخل إقليم تلك الدولة الطرف، و تكون في طريقها إلى ميناء يقع في أراضي دولة أخرى. و يسمح لأية سفينة من هذا القبيل بالتزود بما يلزمها من وقود و ماء و طعام و إمدادات، تحت إشراف السلطات المختصة؛ ‌ب. أية سفينة تمر في المياه الواقعة ضمن ولايتها القضائية، دون التوقف في ميناء أو على الساحل؛ ‌ج. أية طائرة تمر مرورا عابرا في مطار يقع ضمن ولايتها القضائية، عدا أنه يمكن قصر مرور هذه الطائرة على منطقة معينة من المطار دون صعود أو نزول أو تحميل أو تفريغ. على أنه يجب السماح لهذه الطائرة بالتزود بالوقود والمياه والطعام والإمدادات تحت إشراف السلطة المختصة.

المادة 25 (من الاتفاقية)

المادة 25 (1) يمتد نطاق السلطة القضائية للمركز ليصل أي نزاع قانوني ينشأ بشكل مباشر عن استثمار ما بين دولة متعاقدة ( او تقسيم ثانوي دستوري او وكالة لدولة متعاقدة معينة الى المركز من قبل تلك الدولة ) او مواطن دولة متعاقدة اخرى التي يرضى اطراف النزاع ان يكتبوا طلبهم الى المراكز . عندما يوضح الاطراف رضاهم , لا يمكن لاي طرف سحب موافقته بصورة منفردة . (2) عبارة " مواطن من دولة متعاقدة اخرى" تعني " (أ‌) أي شخص له نفس جنسية دولة متعاقدة غير جنسية دولة الطرف الاخر في النزاع في الوقت الذي وافقت الاطراف فيه على تقديم مثل هذا النزاع ليتم التسوية عليه او التحكيم فيه بالاضافة الى الوقت الذي تم فيه تسجيل الطلب حسب ما ورد في الفقرة (3) من المادة 28 او الفقرة (3) من المادة 36 , الا ان ذلك لا يشمل أي شخص الذي , عند احد الوقتين , يحمل جنسية الدولة المتعاقدة الطرف في النزاع . (ب‌)يعامل أي شخص كان يحمل جنسية دولة متعاقدة ما غير جنسية الدولة الطرف في النزاع في الوقت الذي وافقت الاطراف فيه على تقديم مثل هذا النزاع الى التسوية او التحكيم واي شخص يحمل جنسية دولة متعاقدة طرف في النزاع في ذلك الوقت , بسبب السيطرة الاجنبية , الذي اتفقت فيه الاطراف , يعامل على انه يحمل جنسية دولة متعاقدة اخرى لاغراض هذه الاتفاقيــــة . (3) تتطلب الموافقة من قبل شعب او وكالة تاسيسية لدولة متعاقدة موافقة تلك الدولة الا اذا قدمت تلك الدولة اشعاراً الى المركز توضح فيه ان تلك الموافقة غير مطلوبة . (4) يمكن لاي دولة متعاقدة , في وقت المصادقة على وقبول او الموافقة على هذه الاتفاقية او أي وقت اخر ان تقديم اشعاراً الى المركز عن صنف او اصناف النزاعات التي تريد او لا تريد التفكير في تقديمها الى الهيئة القضائية في المركز . يقوم الامين العام بنقل ذلك الاشعار الى جميع الدول المتعاقدة . لن يحتاج مثل هذا الاشعار الى الموافقة المطلوبة في الفقرة (1) .

المادة 25

المادة 25 يحظر على السفن التي تقل حمولتها عن (200) مائتي طن بحري والتي تنقل بضائع من الانواع المشار اليها في المادة (24) من هذا القانون ان تتجول او تبدل وجهة سيرها داخل النطاق الكمركي البحري الا في الظروف الناشئة عن طورائ بحرية او قوة قاهرة، وعلى الربابنة في هذه الحالة ان يعلموا اقرب مكتب كمركي بذلك دون تاخير.

المادة -25

المادة -25 رئيس مجلس الإدارة ، والرئيس التنفيذي والموظفون (1) يتولى رئيس البنك ، بحكم منصبه ، رئاسة مجلس الإدارة دون أن يكون له حق التصويت إلا صوتاً مرجحاً في حالة تعادل الأصوات 0 كما له أن يشارك في أي اجتماع للجمعية العامة دون أن يكون له حق التصويت . (2) يعين مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمدة (3) سنوات بناء على توصية من رئيس مجلس الادارة ويجب أن يكون الرئيس التنفيذي من مواطني دولة عضو0 ويحدد مجلس إلادارة شروط خدمة الرئيس التنفيذي ، وتجوز اعادة تعيينه شريطة ألا تتعدى الفترة الإجمالية للرئيس التنفيذي (9) تسع سنوات0 (3) يتولى الرئيس التنفيذي إدارة العمل في المؤسسة وتسييره وفقاً للخطوط الإرشادية والقواعد واللوائح الصادرة من مجلس الإدارة تحت الإشراف العام لرئيس مجلس الإدارة 0 وللرئيس التنفيذي سلطة تنظيم وتعيين وفصل مسؤولي وموظفي المؤسـسة وفقاً للقواعد واللوائح التي يصدرها مجلـس الإدارة ، كما يتولى رئاسة مجلس الإدارة في حالة غياب رئيس مجلس الإدارة 0 (4) يحضر الرئيس التنفيذي اجتماعات مجلس الادارة ، دون أن يكون له حق التصويت عدا صوت مرجح إذا تعادلت ألاصوات أثناء توليه رئاسـة مجلس الإدارة0 (5) يوافق الرئيس التنفيذي ، في حدود السلطات المفوضة إليه من مجلس الإدارة ، على تمويلات واستثمارت المؤسسة وفقا ًللخطوط الإرشادية أو اللوائح أو القواعد التي يصدرها مجلس الادارة 0 (6) يجوز لرئيس مجلس الإدارة بناء على توصية الرئيس التنفيذي وموافقة مجلس الادارة أن يعين نائباً أو اكثر للرئيس التـنفيذي0وتكون مدة نائب الرئيـس التنفيذي وسلطاته وصلاحياته حسبما يحدده مجلس الإدارة من حين لآخر بناء على توصية رئيس مجلس الإدارة 0 وفي حالة غياب الرئيس التنفيذي أو عجزه فإن نائب الرئيس التنفيذي ،أو أعلى النواب مرتبة في حالة وجود أكثر من نائب، يمارس سلطات الرئيس التنفيذي ويقوم بمهامه 0 ولايجوز لنائب الرئيس التنفيذي اثناء مدته أن يكون عضوا في الجمعية العامة أوعضواً في مجلس الادارة 0 (7) يجوز لنائب الرئيس التنفيذي الاشتراك في اجتماعات مجلس الإدارة وأن يرأس اجتماع مجلــس الادارة في حالة غياب رئيس مجلـس الادارة والرئيـس التنفيـذي دون أن يكون له حق التصويت 0 ويكون لنائب الرئيس التنفيذي الصوت المرجح إذا تعادلت الأصوات في حالة ترؤسه اجتماع مجلس الادارة0 (8) يكون ولاء المسؤولين والموظفين اثناء قيامهم بأعمالهم للمؤسسة فقط دون اية سلطة اخرى ،ويجب على كل عضو في المؤسسة أن يحترم الصفة الدولية لهذا العمل وأن يمتنع عن أية محاولة للتأثير على أي من العاملين في اداء عمله0 (9) ينبغي أن تولي المؤسسة عناية كافية لتأمين أعلى مستويات الكفاءة والمقدرة والاستقامة المهنية والخلقية في تعيين موظفي المؤسسة ، وتحديد شروط خدمتهم ويجب أن تراعي المؤسسة أيضا أهمية أن يكون اختيار الموظفبن على أوسع نطاق جغرافي ممكن0

المادة 25

المادة 25 يلغى نص المادة (53) من القانون ويحل محله ما ياتي:- المادة -53- اولا- يستوفى رسم مقطوع مقداره (5000) خمسة الاف دينار عن اجراء المعاملات الاتية:- أ‌- تسجيل ازالة منشات او محدثات او مغروسات على العقار . ب‌- تسجيل تغيير طريقة استعمال العقار . ج- تاشير المنشات او المحدثات القائمة على ارض عند عدم توافر شروط تصحيح جنس العقار . د- كشف او مسح او تثبيت حدود العقار . هـ - تاشير الحقوق الناشئة من المغارسة غير المسجلة بصورة نهائية او التنازل عنها بعوض او بدونه. و- طلب اخذ القرار بطريق الاستنابة . ثانيا- يستوفى رسم بنسبة (0.05%) نصف من المئة عن قيمة المنشات او المغروسات المحدثة عن اجراء احدى المعاملات الاتية: أ‌- تصحيح جنس العقار . ب‌- تسجيل اضافة منشات او محدثات او مغروسات على العقار . ثالثا- يستوفى رسم بنسبة (0.05%) نصف من المئة عن تسجيل الرهن او حق الامتياز او تعديل او انقضاء أي منها . رابعا- يستوفى رسم بنسبة (2.5%) اثنين ونصف من المئة عن بيع العقار المرهون بالمزايدة من دائرة التسجيل العقاري لاستيفاء بدل الرهن .

المادة 25

المادة 25 تسوية المنازعات 1- تسعى الاطراف الى تسوية أي منازعة بينها فيما يتعلق بتفسير او تطبيق هذه الاتفاقية عن طريق التفاوض او أي طرق سلمية اخرى تختارها بنفسها . 2- عند التصديق على هذه الاتفاقية او قبولها او اقرارها او الانضمام اليها او في أي وقت لاحق يجوز لاي طرف ليس منظمة اقليمية للتكامل الاقتصادي ان يعلن في صك خطي يقدم للوديع فيما يخص أي منازعة تتعلق بتفسير او تطبيق الاتفاقية عن اعترافه باحدى الوسيلتين التاليتين او كلتيهما على سبيل الالتزام لتسوية المنازعات ازاء أي طرف يقبل نفس الالتزام : (أ‌) التحكم وفقا للاجراءات المبينة في الجزء الاول من المرفق هاء . (ب‌) عرض المنازعة على محكمة العدل الدولية . 3- يجوز لأي طرف من المنظمات الاقليمية للتكامل الاقتصادي ان يصدر اعلانا له نفس الاثر فيما يتعلق بالتحكيم وذلك وفقا للفقرة 2 . 4- يظل الاعلان الصادر عملا بالفقرة 2 و3 ساريا الى ان تنقضي فترة سريانه وفقا لاحكامه او لحين انقضاء ثلاثة اشهر بعد ايداع اشعار خطي بألغائه لدى الوديع . 5- لا يؤثر انقضاء سريان او اعلان او تقديم اشعار الغاء بأي وسيلة من الوسائل في الاجراءات التي قد تكون قيد النظر امام أي هيئة تحكيم او محكمة العدل الدولية ما لم يتفق الطرفان في المنازعة على خلاف ذلك . 6- اذا لم يقبل الطرفا المنازعة نفس وسيلة تسوية المنازعة عملا بالفقرة 2 او الفقرة 3 واذا لم يتمكنا من تسوية منازعتهما عن طريق الوسائل المذكورة في الفقرة 1 خلال مدة اثني عشر شهرا بعد قيام احد الطرفين باخطار الطرف الاخر بوجود منازعة بينهما تحال المنازعة الى لجنة توفيق بناء على طلب أي من طرفي المنازعة وتنطبق الاجراءات الواردة في الجزء الثاني من المرفق هاء على التوفيق بموجب هذه المادة .

المادة 25

المادة المادة 25 طبيعة الصندوق وموارده 1- ينشا " صندوق لصون التراث الثقافي غير المادي " يسمى فيما يلي " الصندوق ". 2- يتأسس الصندوق كصندوق لأموال الودائع ، وفقا لأحكام النظام المالي لليونسكو . 3- تتألف موارد الصندوق من : (أ) مساهمات الدول الأطراف ؛ (ب) الاعتمادات التي يخصصها المؤتمر العام لليونسكو لهذا الغرض ؛ (ج) المساهمات والهبات والوصايا التي يمكن ان تقدمها : (1) دول أخرى ؛ (2) منظمات وبرامج منظومة الأمم المتحدة ، لاسيما برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ، ومنظمات دولية أخرى ؛ (3) الهيئات العامة والخاصة والإفراد . (د) أي فوائد مستحقة عن موارد الصندوق ؛ (هـ) حصيلة جمع التبرعات وإيرادات الحفلات التي تنظم لصالح الصندوق ؛ (و) كل موارد أخرى يجيزها نظام الصندوق الذي تضعه اللجنة . 4- تتقرر أوجه استعمال اللجنة لأموال الصندوق بناء على توجيهات الجمعية العامة . 5- يجوز للجنة ان تقبل المساهمات وغيرها من أشكال المساعدة التي تقدم لأغراض عامة او خاصة تتعلق بمشروعات محددة ، شريطة موافقة اللجنة على هذه المشروعات . 6- لا يجوز ربط المساهمات في الصندوق بأي شرط سياسي أو اقتصادي أو بأي شروط أخرى تتعارض مع الأهداف المنشودة في هذه الاتفاقية .

المادة 25

المادة 25 1- يقوم المجلس الدولي للزيتون بإجراء دراسات لكي يقدم إلى الأعضاء توصيات تهدف إلى ضمان التوازن بين الإنتاج والاستهلاك, وبوجه أعم, إلى توحيد معايير سوق منتجات الزيتون على المدى الطويل عن طريق اتخاذ التدابير المناسبة. 2- في سبيل تحقيق هذا التوحيد, يكلف المجلس الدولي للزيتون أيضاً بأجراء دراسات لكي يقدم إلى الأعضاء توصيات بشأن الحلول المناسبة للمشاكل التي يمكن أن تنشأ عن تطور السوق الدولية لزيت الزيتون وزيت ثفل الزيتون وزيتون المائدة وفقا لترتيبات مناسبة،مع مراعاة حالات اختلال السوق الناجمة عن تذبذب الإنتاج أو عن أسباب أخرى. 3- يبحث المجلس الدولي لزيت الزيتون سبل ووسائل التوسع في التجارة الدولية وزيادة استهلاك زيت الزيتون وزيتون المائدة. ويكلـف بصفـة خاصـة بتقديم جميـع التوصيـات المناسبة للأعضاء بشأن ما يلي: (‌أ) اعتماد وتطبيق عقد دولي نموذجي لصفقات زيوت الزيتون وزيوت ثفل الزيتون وزيتون المائدة؛ (‌ب) إنشاء وتشغيل مكتب دولي للتوفيق والتحكيم يتناول النزاعات التي يحتمل أن تنشأ في مجال صفقات زيوت الزيتون وزيوت ثفل الزيتون وزيتون المائدة؛ (‌ج) تطبيق المعايير المتعلقة بالخصائص الطبيعية والكيميائية والمذاقية لزيوت الزيتون وزيوت ثفل الزيتون وزيتون المائدة؛ (‌د) توحيد طرق التحليل. 4- يقوم المجلس الدولي للزيتون باتخاذ جميع التدابير التي يراها مناسبة لدرء المنافسة غير المشروعة على الصعيد الدولي, بما فيها المنافسة التي تمارسها الدول غير الأطراف في هذا الاتفاق أو رعايا هذه الدول.

المادة 25 (الاتفاقية)

المادة 25 فيما يتعلق بالامور الخاصة بتطبيق هذه الاتفاقية ؛يحق لمواطني الدول المتعاقدة والأشخاص المقيمين بصفة اعتيادية بتلك الدول الحصول على المساعدة القانونية و الاستشارة في أي دولة متعاقدة اخرى وبنفس الشروط التي تطبق على مواطني هذه الدولة والمقيمين بها بصفة اعتيادية.

المادة 25

المادة 25 اذا اندمجت شركتان او مؤسستان او اكثر فتكون الشركة او الكيان الجديد الناتج عن الدمج ملزما بتنظيم حسابات مستقلة لكل مشروع قبل الدمج لتسجيل وتطبيق الاعفاءات والتسهيلات المنصوص عليها في هذا القانون خلال المدة المتبقية من الاعفاء .

المادة 25

المادة 25: أولاً: حرية الفكر والضمير والعقيدة مكفولة. ثانياً: تكفل سلطات الإقليم، بما لا يخل بالنظام العام والآداب: أ- حرية التعبير عن الرأي بكل الوسائل. ب- حرية الصحافة والطباعة والإعلان والإعلام والنشر. ج- حرية الاجتماع والتظاهر السلمي، وتنظم بقانون. د- حرية تأسيس الجمعيات والأحزاب السياسية والانضمام إليها، وينظم ذلك بقانون. هـ- حرية تأسيس النقابات والاتحادات والجمعيات المهنية والعلمية والثقافية والاجتماعية، وينظم ذلك بقانون.

المادة 25

المادة 25 أولا: لا تدفع الدائرة الاستحقاقات للمشمولين بأحكام هذا القانون عند مغادرته العراق ، باستثناء ما يأتي : أ‌- إذا كان المستحق عراقياً وغادر العراق بشكل قانوني . ب‌- إذا كان المستحق أجنبيا تطبق بحقه قاعدة المعاملة بالمثل أو أحكام اتفاقيات العمل الدولية أيهما أفضل . ثانياً : ينظم دفع الاستحقاقات المنصوص عليها في البند (أولا) من هذه المادة بتعليمات يصدرها الوزير باقتراح من مجلس الإدارة .

المادة 25

المادة 25 يجوز اصدار انظمة داخلية لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون بعد عرضها على هيئة الراي .

المادة 25

المادة 25 للمدير العام اصدار التعليمات بصدد : 1 – شروط قبول المادة المحول عليها في دائرة البريد. 2 – تسليم او اعادة المادة المحول عليها. 3 – تحديد المبلغ الواجب تحصيله عند تسليم المادة المحول عليها. 4 – كيفية ابقاء المبلغ المستوفى عند تسليم اية مادة بريدية محول عليها وكيفية اعادته للمرسل اليه المادة عند تحقق الغش من مرسلها.

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة