المواد القانونية
المادة 24 أولاً : تلغى الإجازة الممنوحة بموجب أحكام هذا القانون في أحدى الحالات الآتية : أ ـــ الحصول على إجازة بناءً على معلومات غير صحيحة . ب ــــ عدم إعادة المصادرة المشعة إلى الجهة الموردة وفقاً لشروط عقد الإستيراد . ج ـــ عجز المجاز عن الإستمرار بالعمل . د ـــ إذا تسبب المجاز في حدوث خطر على الأفراد أو البيئة أو الأمن الوطني . هـ ـــ عدم تأمين الخدمات الفنية والصحية لحماية العاملين . ثانياً : يصدر بقرار من رئيس الهيئة ما يأتي : أ ــــ تعليق الإجازة مدة لا تقل عن ( 15 ) خمسة عشر يوماً ولا تزيد على ( 60 ) ستين يوماً في أحدى الحالات الآتية : 1ـــ عدم تنفيذ أحد شروط الحصول على الإجازة . 2ـــ ظهور خلل في الأجهزة المولدة للإشعاع أو المعدات الفنية اللازمة للرصد الإشعاعي وقياس الجرعات والمعدات الشخصية الواقية . 3ـــ عدم إدامة السجلات التي تحددها الهيأة . 4ـــ تشغيل العاملين غير المجازين من الهيأة . 5ـــ قام بعرقلة عملية التفتيش الدوري أو المفاجئ التي يقوم بها مفتشو الهيأة للأنشطة الإشعاعية المشمولة بأحكام هذا القانون ويغلق النشاط . ب ـــ حجز المواد ومصادر الإشعاع أو غلق المنشأة على نفقة المجاز بعد إنتهاء مدة التعليق وإستمرار المخالفة . ج ــــ مصادرة مصادر الإشعاع غير المجازة والمصادر المجازة الخطرة بالإستعانة بالشرطة البيئية والجهات ذوات العلاقة .
المادة 24 أ. في حال غياب مجالس الاقضية لأي سبب كان تؤول صلاحياتهم الى مجالس محافظاتهم . ب. في حال غياب مجالس المحافظات لأي سبب كان يقوم المحافظ بتكليف القائممقام .
المادة 24 اولا : يعاقب صاحب العمل المخالف لاحكام التشغيل المنصوص عليها في المادة ( 21 ) من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن ( 3 ) ثلاثة اشهر و لا تزيد على ( 6 ) ستة اشهر و بغرامة لا تقل عن ( 100000 ) مئة الف دينار و لا تزيد على ( 500000 ) خمسمائة الف دينار او باحدى هاتين العقوبتين و تتعدد عقوبة الغرامة بتعدد من ارتكب المخالفة في شانهم . ثانيا : تضاعف عقوبة الغرامة المنصوص عليها في البند ( اولا ) من هذه المادة اذا تكررت المخالفة .
ماددهی (24): قهدهغهیه به شێوهیهكی بنبڕ كه بانگهشه كردن بۆ كهسی بهخشهر و كهسی پێبهخشراو ووهرگر بهسیفهتی كهسێتی لهسهرجهم دهزگاكانی راگهیاندندا.
المادة 25 يرتبط برئيس الديوان اولا ً: مكتب رئيس الديوان – ويرأسه مدير حاصل في الأقل على شهادة جامعية أولية ومن ذوي الخبرة والكفاءة . ثانياً : دائرة الشؤون الفنية والدراسات ويرأسها مدير عام حاصل على شهادة عليا تتولى القيام بالمهام الفنية والمهنية التي تتطلبها أعمال الرقابة ومهمة البحث في وسائل تطوير العمل الرقابي وزيادة فاعليته ورفع مستوى أداءه وأعداد الخطة السنوية للديوان واتخاذ الإجراءات المطلوبة لتنفيذها والإسهام في وضع معايير ومؤشرات تقويم الأداء العام . ثالثاً : الدائرة القانونية يرأسها مدير عام حاصل في الأقل على شهادة جامعية أولية في القانون تتولى تقديم المشورة القانونية ودراسة القوانين والأنظمة والتعليمات وإبداء الرأي في مشروعات القوانين والأنظمة والتعليمات المعروضة على الديوان وتمثيل الديوان أمام المحاكم بوكالة يمنحها رئيس الديوان . رابعاً : الدائرة الإدارية والمالية يرأسها مدير عام حاصل في الأقل على شهادة جامعية أولية تتولى تهيئة وتقديم الخدمات الإدارية والمالية للديوان . خامساً: المركز التدريبي ويرأسه مدير عام حاصل على شهادة عليا يهدف الى تدريب وتطوير قدرات العاملين في الديوان والجهات الاخرى في المجالات المحاسبية والرقابية والادارية والقانونية التي لها علاقة بمهام الديوان وينظم تشكيلاته ومهامه وأهدافه والشهادات التي يمنحها واجور المحاضرات فيه بنظام يصدره مجلس الوزراء باقتراح من الديوان .(3)
المادة 25 1 – في حالة عدم وجود احكام محددة مخالفة لنص هذا القانون يتم الالتزام باحكام قانون الشركات فيما يتلعق بالامور الخاص بمجالس ادارة المصارف ومدراءها المفوضين والاجتماع العمومي لحملة اسهمها . 2 – اما المصارف التي تعود ملكيتها للدولة فتقوم وزارة المالية ونيابة عن الدولة بممارسة اي سلطات ممنوحة الى حاملي الاسهم في الاجتماع العمومي لحملة الاسهم بموجب شروط هذا القانون . وفي حالة عدم وجود احكام محددة تخالف ما ورد في هذا القانون للمصارف التي تعود ملكيتها لدولة , يتم تطبيق الاحكام الواردة في قانون الشركات فيما يتعلق بامور التنظيم الداخلي وادارة المصرف .
المادة 25: أولاً: حرية الفكر والضمير والعقيدة مكفولة. ثانياً: تكفل سلطات الإقليم، بما لا يخل بالنظام العام والآداب: أ- حرية التعبير عن الرأي بكل الوسائل. ب- حرية الصحافة والطباعة والإعلان والإعلام والنشر. ج- حرية الاجتماع والتظاهر السلمي، وتنظم بقانون. د- حرية تأسيس الجمعيات والأحزاب السياسية والانضمام إليها، وينظم ذلك بقانون. هـ- حرية تأسيس النقابات والاتحادات والجمعيات المهنية والعلمية والثقافية والاجتماعية، وينظم ذلك بقانون.
المادة 25 على الحزب في ممارسته لاعماله الامتناع عما يأتي : اولا : الارتباط التنظيمي او المالي بأي جهة غير عراقية , او توجيه النشاط الحزبي بناء على اوامر او توجيهات من أي دولة او جهة خارجية . ثانيا : التدخل في شؤون الدول الاخرى . ثالثا : التعاون مع الاحزاب التي تحظرها الدولة او يكون الحزب منفذا للدول الاخرى للتدخل في الشؤون الداخلية للعراق . رابعا : التنظيم و الاستقطاب الحزبي او التنظيمي في صفوف الجيش و قوى الامن الداخلي و الاجهزة الامنية الاخرى و القضاء و الهيئات المستقلة . خامسا : استخدام دور العبادة و مؤسسات الدولة و بما فيها التعليمات لممارسة النشاط الحزبي او الدعاية لصالح او ضد حزب سياسي .
المادة 25 يبلغ المجاز قرار إلغاء الإجازة أو تعليقها أو إغلاق المنشأة أو الحجز تحريرياً ، وللمجاز تقديم التظلم إلى الهيأة على قرارها خلال مدة ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه وفي حال رد التظلم أو مضي ثلاثين يوماً دون ورود الإجابة فله الإعتراض على القرار أمام المحاكم المختصة وفقاً للقانون .
المادة 25 لمن انتقلت اليه ملكية العلامة باي سبب كان ان يقدم طلبا الى المسجل لتسجيلها باسمه وعلى المسجل ان يسجل تلك العلامة باسم ذلك الشخص واسباب انتقال ملكيتها اليه .
المادة 25 يعتبر المجرم عائدا اذا ارتكب جريمة عسكرية من نوع الجريمة العسكرية التي ارتكبها سابقا ويشترك ان يكون الحكمان السابق واللاحق قد صدرا من محكمة عسكرية ولا تعتبر الجرائم الانضباطية اساسا للعود .
المادة 25 تلغى المادة ( 51 ) من القانون ويحل محلها الآتي : أولا : يلغى قانون انتخابات مجلس النواب العراقي رقم (9) لسنة 2020. ثانياً : تلغى المادة ( 23 ) من القانون رقم (36) لسنة 2008 الملغى . ثالثا : تلغى الفقرة (1) من البند (أولا) من المادة ( 3 ) من قانون رقم (21) لسنة 2008 المعدل . رابعاً : تصدر المفوضية المستقلة للانتخابات تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون . خامساً : لا يعمل بأي نص يتعارض مع أحكام هذا القانون .
المادة 25 أولا : يلغى قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم ( 11 ) لسنة 2007 وتعديلاته ثانيا : يحال أعضاء مجلس المفوضين الحاليون إلى التقاعد أسوة بأقرانهم من المفوضين السابقين استثناء من أحكام قانون التقاعد الموحد رقم ( 9 ) لسنة 2014 المعدل أو تثبيتهم في مؤسسات الدولة بما يتلاءم مع مهامهم ودرجاتهم الوظيفية الأخيرة . ثالثا : ينقل المدراء العامون الحاليون ( المثبتون والمكلفون ) بدرجتهم وتخصيصهم المالي ( مدير عام ) خارج ملاك المفوضية إلى مؤسسات الدولة ويحال من يرغب منهم إلى التقاعد استثناء من أحكام قانون التقاعد الموحد رقم ( 9 ) لسنة 2014 المعدل . رابعا : ينقل معاونو المدراء العامين في المفوضية الحالية مع الدرجة والتخصيص المالي إلى مؤسسات الدولة أو أحالة من يرغب منهم إلى التقاعد استثناء من قانون التقاعد الموحد رقم ( 9 ) لسنة 2014 المعدل ويعفى رؤساء الأقسام ومدراء الشعب الحاليون من مناصبهم .
المادة 25 يؤسس بموجب هذا القانون قسم للشرطة البيئية يرتبط إداريا بوزارة الداخلية تحدد هيكليته ومهامه وارتباطه بنظام داخلي يصدره وزير الداخلية بالتنسيق مع وزير البيئة .
المادة 25 تدخل درجات الاختبارات الصفية والامتحانات الاجمالية ودرجات نصف السنة وامتحان اخر السنة في حساب الدرجات النهائية على الطريقة التالية : - 1 – يؤخذ معدل درجات الامتحانات الاجمالية ويجمع مع معدل درجات الاختبارات اليومية ويقسم الحاصل على اثنين ويعتبر الناتج درجة للنصف الاول من السنة الدراسية. 2 – تحسب درجات النصف الاخير من السنة الدراسية بالطريقة التي حسبت فيها درجات النصف الاول. 3 – يجمع هذان المعدلان مع درجات امتحان نصف السنة ويؤخذ ثلث المجموع ويسمى المعدل السنوي. 4 – يجمع المعدل السنوي مع درجات اخر السنة او درجات الدور الثاني اذا كان الطالب مكملا ويقسم على اثنين ويعتبر الناتج الدرجة النهائية.
المادة 25 أولا – يجوز تعيين حملة الشهادات الجامعية الأولية غير المؤهلين تربويا في الاختصاصات التي تدرس في المدارس الابتدائية و المتوسطة و الإعدادية كمدرسين أو معلمين جامعيين فيها، على أن تتولى الوزارة تأهيلهم عن طريق الدورات التربوية خلال السنة الأولى من تعيينهم . ثانيا – يجوز عند الحاجة تعيين خريجي المعاهد الفنية المتخصصة التي لا تقل مدة الدراسة فيها عن (2) سنتين بعد الدراسة الإعدادية أو ما يعادلها بوظيفة معلم مهني في الاختصاصات المهنية التي تدرس في المدارس الابتدائية والمتوسطة والاعداديات ومعاهد الفنون الجميلة ، على أن تتولى الوزارة تأهيلهم بدورات تربوية خلال السنة الأولى من تعيينهم . ثالثا – يجوز عند الحاجة: أ– التعاقد مع المتقاعدين من المعلمين والمدرسين لسد الشواغر التي يتعذر أشغالها وفقا للقانون. ب– التعاقد مع الخريجين من حملة الشهادات الجامعية الأولية في الاختصاصات المقاربة للموضوعات التي تدرس في التعليم الثانوي بأجور شهرية مقطوعة تعادل مجموع رواتب ومخصصات ما يتقاضاه اقرانهم المعينون على الملاك الدائم وفقا للقانون ولمدة سنة واحدة قابلة للتجديد مرة واحدة . ج– تعيين المنصوص عليهم في الفقرة (ب) من هذا البند عند اجتيازهم دورة استكمال التأهيل في الاختصاصات التي يقومون بتدريسها.
المادة 25 1 – يسري على الالتزامات التعقادية قانون الدولة التي يوجد فيها الموطن مشترك للمتعاقدين اذا اتحدا موطنا، فاذا اختلفا يسري قانون الدولة التي تم فيها العقد، هذا ما لم يتفق المتعاقدان او يتبين من الظروف ان قانونا اخر يراد تطبيقه. 2 – قانون موقع العقار هو الذي يسري على العقود التي ابرمت بشانه.
المادة 25 1 - يجوز للحكومة ان تاتمن البنك المركزي العراقي على القيام بما يلي: (أ) امساك حسابات الحكومة. (ب) الاشتراك في عمليات الاقتراض المحلية والاجنبية التي تقوم بها الحكومة واداراتها بصفة الوكيل المالي. (ج) الاشتراك مع ممثلي الحكومة الاخرين او بناء على اذن من الحكومة في تمثيل الحكومة في المفاوضات التي تجريها حول القضايا المالية والنقدية مع الدول الاجنبية والمؤسسات الدولية . (د) تادية العمليات بسعر السوق فيما يتعلق بالودائع او عمليات النقد الاجنبي او اية عمليات اخرى قائمة على الدفع او التصفية او الاتفاقيات الاقتصادية الناتجة عن الترتيبات المالية الدولية التي ابرمتها الحكومة مع الاطراف الاجنبية بشرط ان (اولا) تتحمل الحكومة كافة الالتزامات المالية والمسئوليات القانونية التي تتنتج عن اداء البنك المركزي العراقي لهذه المهام (ثانيا) لايقوم البنك المركزي العراقي باية عملية تنظوي على تحمل التزامات مالية او مسئوليات قانونية (مباسرة او غير مباشرة) نيابة عن الحكومة . (هـ) تادية المهام المترتبة على عضوية الدولة في مؤسسات دولية ومالية ونقدية في النطاق الذي تحدده الدولة. 2- تقوم الحكومة بدفع اتعاب البنك المركزي العراقي على اساس استرداد التكاليف مقابل القيام بالمهام المنصوص عليها في هذه المادة .
ماددهی (25) بەهای ئەو موڵك و ماڵە گوازراوەی دانراوە بۆ فرۆشتن، لەلایەن لێژنەی خەمڵاندنی پێكهێنراو بەپێی حوكمەكانی ماددەی (8)ی ئەم یاسایە، بەبێ بەشداریكردنی نوێنەری فەرمانگەی تۆماركردنی خانووبەرە، دەخەمڵێنرێت، و ئەو ڕێكارانە دەگیرێنەبەر كە لە ماددەی (9)ی ئەم یاسایەدا دەقنووسكراون، بە ڕەچاوكردنی سروشتی موڵك و ماڵی نەگوازراوە.
المادة 25 لرئيس الهيأة إصدار تعليمات وأنظمة داخلية لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون .
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة