المواد القانونية

المادة 1

المادة 1 1- تنشأ مؤسسة عامة باسم مؤسسة السجناء السياسيين. 2-تكون للمؤسسة شخصية معنوية مستقلة واستقلال مالي وتربط برئاسة الوزراء.

المادة 1

المادة 1 يلغى عنوان قانون المعهد العالي للمرور رقم 126 لسنة 1978 ويحل محله قانون معهد المرور . وتلغى عبارة المعهد العالي للمرور لينما وردت في القانون ويحل محلها عبارة معهد المرور .

المادة 1

المادة 1 تصدق الاتفاقية المعقودة بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية اليمنية بشان تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب المفروضة على الدخل وراس المال الموقع عليها في مدينة صنعاء بتاريخ 11 / شوال / 1422هـ الموافق 25 / كانون الاول / 2001 م.

المادة 1

المادة 1 يقصد بمشاريع الري، لاغراض هذا القانون، المشاريع والاعمال التي تقوم بها دوائر الري مباشرة او بواسطة المقاولين كانشاء او صيانة او توسيع او تحسين الانهر والجداول والمبازل والسداد والسدود والابنية والخزانات والمصارف مع محرماتها، وتشغيل هذه المشاريع.

المادة 1

المادة 1 اولاً ـ يلغى نص الفقرتين ( أ ) و (ب) من البند( اولاً ) من المادة (13) من قانون التنـظيم القضائي رقم (160) لسنـة 1979 ويحل محلهما ما يأتي : أ‌ ـ الهيئة العامة : ـ تنعقد برئاسة رئيس محكمة التمييز الاتحادية , او أقدم نوابه عند غيابه او وجود مانع قانوني من اشتراكه وعضوية نوابه وقضاة المحكمة العاملين فيها كافة وتختص بالنظر فيما يأتي :ـ 1ـ ما يحال عليها من إحدى الهيئات اذا رأت العدول عن مبدأ قررته إحكام سابقة . 2 ـ الفصل في النزاع الذي يقع حول تعارض الإحكام والقرارات الصادرة من محكمة التمييز الاتحادية . ب‌ ـ الهيئة الموسعة وتتكون من :ـ اولاً ـ الهيئة الموسعة الجزائية :ـ تنعقد برئاسة رئيس محكمة التمييز او اقدم نوابه عند غيابه او وجود مانع قانوني من اشتراكه وعضوية ما لايقل عن أربعة عشر عضوا من قضاتها وتختص بالنظر فيما ياتي :ـ 1ـ الدعاوى التي صدر فيها حكم بالإعدام . 2ـ الدعاوى التي تصر فيها محكمة الجنايات على حكمها المنقوض . 3 ـ النزاع الحاصل حول تعيين الاختصاص في نظر الدعوى الذي يقع بين محكمتين جزائيتين . 4 ـ ما يحيله عليها الرئيس للبت فيه من إحكام وقرارات جزائية تقع ضمن اختصاص المحكمة على وفق القانون الذي صدرت بموجبه تلك الاحكام والقرارات . ثانياً :ـ الهيئة الموسعة المدنية :ـ تنعقد برئاسة رئيس محكمة التمييز الاتحادية او اقدم نوابه عند غيابه او وجود مانع قانوني من اشتراكه وعضوية ما لايقل عن ستة من قضاتها وتختص بالنظر فيما يأتي :ـ 1ـ النزاع الحاصل حول تنفيذ حكمين مكتسبين درجة البتات متناقضين صادرين في موضوع واحد اذا كان بين الخصوم انفسهم او كان احدهم طرفاً في هذين الحكمين وترجيح احد الحكمين وتقرر تنفيذه دون الحكم الاخر ولرئيس المحكمة وقف تنفيذ الحكمين المتناقضين لحين صدور القرار التمييزي . 2 ـ النزاع الحاصل حول تعيين الاختصاص في نظر الدعاوى بين محكمتين مدنيتين. 3 ـ الدعاوى التي تصر فيها محكمة الموضوع على حكمها المنقوض . 4 ـ القرارات الصادرة من محكمة الاستئناف بالشكوى من القضاة . 5 ـ ما يحيله عليها الرئيس للبت فيه من احكام وقرارات مدنية تقع ضمن اختصاص المحكمة على وفق القانون الذي صدرت بموجبه تلك الاحكام والقرارات. 6 ـ اي اختصاص اخر تقرره القوانين النافذة .

المادة 1

المادة 1 تضاف عبارة (وكافة مشاريع الخدمات)، الى اخر الفقرة (10) من مادة 1 من قانون تنمية وتنظيم الاستثمار الصناعي رقم (22) لسنة 1973 .

المادة 1

المادة 1 يلغى نص (1) من القسم (3) من أمر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) رقم (63) لسنة 2004 ويحل محله ما يأتي : 1- تتولى دائرة التقاعد تحديد وصرف استحقاق الموظف المشمول بأحكام هذا الأمر أو لعياله من تعويض العجز وراتب التقاعد وفق أحكام القسم (2) منه .

المادة 1

المادة 1 يُلغى البند (ثالثاً) من المادة (6) من القانون ويحل محلها ما يلي : ثالثا ً: لعضو المجلس الطعن بقرار إنهاء عضويته لدى محكمة القضاء الإداري خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ تبلغه به, وتبت المحكمة بالطعـن خلال مدة (30) ثلاثين يوماً من تاريخ استلامها الطعن ويكون قرارها باتاً.

المادة 1

المادة 1 تُصادق جمهورية العراق على اتفاق بين جمهورية العراق والولايات المتحدة الأمريكية بشأن انسحاب القوات الأمريكية من العراق وتنظيم أنشطتها خلال وجودها المؤقت فيه.

المادة 1

المادة 1 يلغى البند ( ثامنا ) من عناوين المهن الواردة بجداول عناوين المهن المنشورة بالجريدة الرسمية ضمن محتويات العدد 2904 الصادر بتاريخ 4-10-1982.

المادة 1

المادة 1 يُلغى نص المادة (1) من قانون الحراس الليليين رقم (8) لسنة 2000 ويحل محله مايأتي: - لوزير الداخلية او من يخوله، بالتعاون مع رئيس الوحدة الادارية المختصة ان يعهد مسؤولية حراسة الاماكن السكنية والتجارية والصناعية وغيرها، الى شخص او اكثر يسمى (الحارس الليلي).

المادة 1

المادة 1 تلغى المادة (117) من قانون التنفيذ رقم (45) لسنة 1980 ويحل محلها ما يأتي : - المادة ـ117ـ يسقط حق المطالبة بالامانة النقدية او العينية المودعة لدى مديرية التنفيذ اذا لم يراجع مستحقها لتسلمها خلال ثلاث سنوات ابتداء من اليوم التالي لتاريخ تبليغه ، اذا كان معلوم محل الاقامة، واذا كان مجهول محل الاقامة فيسقط حقه بالمطالبة بمضي خمس سنوات من تاريخ تسجيل الامانة في مديرية التنفيذ ، وتقيد ايرادا للخزينة.

المادة 1

المادة 1 تنضم جمهورية العراق إلى الاتفاقية الدولية للبحث والإنقاذ في البحار SAR لعام 1979، والتي دخلت حيز النفاذ في 22-6-1985.

مادده‌ی (1)

مادده‌ی (1): کار نه‌کردن به‌ حوكمه‌كانی یاسای به‌كرێدانی خانووبه‌ره‌ ژماره‌ (9)ی ساڵی 2008 له‌ هه‌رێمی كوردستان ـ عیراق درێژ ده‌كرێته‌وه‌، بۆ ماوه‌ی یه‌ك ساڵ تا رۆژی 15/7/2016.

المادة 1

المادة 1 يلغى نص المادة 1 من القانون رقم 139 لسنة 1972، ويحل محله النص الاتي : - مادة 1 - يقصد بالتعابير الاتية لاغراض هذا القانون، المعاني المبينة ازاءها : - ا - الاتحاد - الاتحاد العام لنساء العراق . ب - المؤتمر – المؤتمر العام ج - المجلس - المجلس المركزي . د - المكتب – المكتب التنفيذي . ه - السكرتارية – السكرتاريات المركزية المشكلة من قبل المكتب التنفيذي . و - الفرع – فرع الاتحاد في المحافظة . ز - الشعبة – شعبة الاتحاد التابعة للفرع . ح - الهيئة – الهيئة الادارية للفروع او الشعب . ط - اللجنة – اللجنة المنبثقة من الهيئات الادارية للفروع والشعب .

المادة 1

المادة 1 تلغى المادة (12) من قانون الرعاية الاجتماعية ذي الرقم (126) لسنة 1980 ويحل محلها ما ياتي : ­ المادة ­ 12 ­ تعتبر من مصادر الدخل جميع الايرادات من اي نوع سواء اكانت مستمرة ام متقطعة ام عارضة ومن اي مصدر، كايراد الاراضي والمباني وكسب العمل والمكافات وغيرها، فاذا كان للمشمول براتب رعاية الاسرة طبقا لاحكام هذا القانون دخل اخر خفض راتبه بمقدار دخله ولا يعتبر من الدخل لهذا الغرض القيمة الايجارية للعقار او جزء منه اذا كان ملكا للاسرة ومشغولا من قبلها .

المادة 1

المادة 1 تنضم جمهورية العراق الى اتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود الموقعة في بازل بتاريخ 22-3-1989 والملاحق المرفقة بها والتي دخلت حيز النفاذ في 5-5-1992 .

المادة 1

المادة 1 تؤلف مصلحة باسم مصلحة المصايف والسياحة لتنمية وتشجيع الاصطياف والسياحة وتوفير التسهيلات للمصطافين والسواح وتكون مرتبطة بوزارة الشؤون الاجتماعية .

المادة 1

المادة 1 تنضم جمهورية العراق الى اتفاقية المؤسسة الاسلامية لتامين الاستثمار وائتمان الصادرات الموقع عليها في طرابلس / الجماهيرية العربية الليبية الاشتراكية العظمى في 19 / شباط / 1992 .

المادة 1 (نص الاتفاقية)

المادة 1 الغرض من الاتفاقية إن الغرض المنشود من هذه الاتفاقية، في إطار استراتيجية اليونسكو وبرنامج أنشطتها في مجال التربية البدنية والرياضة، هو تعزيز منع ومكافحة تعاطي المنشطات في مجال الرياضة بهدف القضاء عليه

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة