المواد القانونية

المادة 1

المادة 1 1 – تسري النصوص التشريعية على جميع المسائل التي تتناولها هذه النصوص في لفظها او في فحواها. 2 – فاذا لم يوجد نص تشريعي يمكن تطبيقه حكمت المحكمة بمقتضى العرف فاذا لم يوجد فبمقتضى مبادئ الشريعة الاسلامية الاكثر ملائمة لنصوص هذا القانون دون التقيد بمذهب معين فاذا لم يوجد فبمقتضى قواعد العدالة. 3 – وتسترشد المحاكم في كل ذلك بالاحكام التي اقرها القضاء والفقه في العراق ثم في البلاد الاخرى التي تتقارب قوانينها مع القوانين العراقية.

المادة 1

المادة 1 تضاف البنود التالية إلى المادة (1) من القانون وتأخذ التسلسل (أولا وثانياً وثالثاً) ضمنها ويعاد تسلسل البنود ضمن المادة تبعاً لذلك وتقرأ البنود المضافة بالشكل الآتي : أولا : إبراز دور العتبة العسكرية المقدسة لما تحمله من عمق ديني وتأريخي وكونها مصدر إشعاع ثقافي وعلمي وحضاري ناتج عن دور الإمامين العسكريين (عليهما السلام) ولما لهذا الدور من التركیز في خلق روح التعايش السلمي والتواصل الإنساني بين المكونات جميعاً وتكمن أهميتها أيضا إنها تساهم في تعزيز الموارد المالية والاقتصادية في مدينة سامراء . ثانياً : الاهتمام بالأوقاف الدينية و بالآثار ، ورعاية الزائرين والسياح الوافدين إلى مدينة سامراء . ثالثاً : تطوير الإدارات المحلية لمدينة سامراء ورفع مستوى التصنيف الإداري لدائرة البلدية إلى ممتاز ، والدوائر الخدمية والإدارية والدينية الأخرى إلى الفئة الأولى وبما يتناسب مع تصنيف المحافظات .

المادة 1

المادة 1 تنضم جمهورية العراق إلى بروتوكول قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة المنصات الثابتة القائمة في الجرف القاري لعام 1988 والذي دخل حيز النفاذ في 1-3-1992 مع الإبقاء على التحفظ المذكور في المادة (2) من قانون انضمام جمهورية العراق إلى اتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية رقم ( 113 ) لسنة 2012 .

المادة 1

المادة 1 يلغى نص المادة الحادية والعشرين من قانون تسجيل الولادات والوفيات رقم ( 148 ) لسنة 1971 ويحل محله ما ياتي : 1 – على كل جهة مكلفة باصدار او تنظيم او توقيع او تصديق شهادة ولادة او وفاة ان تمسك سجلا خاصا تدون فيه المعلومات الواردة في تلك الشهادة . 2 – لا يجوز تعديل او تبديل المعلومات الواردة في شهادات الولادة او الوفاة في السجلات الرسمية الخاصة بالولادات او الوفيات او ( اضافة الايضاحات الناقصة ) الا بالاستناد الى حكم صادر من المحكمة المختصة مكتسب درجة البتات . 3 – استثناء من حكم الفقرة ( 2 ) من هذه المادة يجوز تصحيح الاخطاء الحاصلة في الاسماء الواردة in شهادات الولادة او الوفاة من السلطات الصحية المختصة ، بناء على طلب من دائرة الاحوال المدنية ، وذلك بالاستناد الى البطاقة الشخصية او صورة قيد الاسرة الموثقة منها ، وان يقتصر التصحيح على النسخة المرسلة الى تلك الدائرة وعلى السجل . 4 – لا يجوز تصحيح الاخطاء المادية التي تقع في السجلات جراء حدوث خطا او سهو اثناء النقل من الشهادة الى السجل الا بتصديق رئيس الدائرة او المؤسسة الصحية بعد توقيع الموظف المختص على الشطب او الاضافة . 5 – دون الاخلال باي عقوبة اشد تنص عليها القوانين تفرض غرامة قدرها ( 150000 ) مائة وخمسون الف دينار على ممثلي المؤسسات الصحية غير الحكومية او مديروها او وكلاؤها لحسابها او باسمها عند مخالفة الاحكام الواردة في هذا القانون . 6 – على رؤساء المؤسسات والدوائر الصحية التاكد من تطبيق احكام هذا القانون في دوائرهم .

المادة 1

المادة 1 يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم 27 في 4-2-1992

المادة 1

المادة 1 يوقف العمل في اقليم كوردستان بالفقرة ( 2 ) من المادة ( 377 ) من قانون العقوبات رقم ( 111 ) لسنة 1969 المعدل .

المادة 1

المادة 1 اولاً- يؤسس اتحاد يسمى (اتحاد الصناعات العراقي) يكون مقره في بغداد ويتمتع بالشخصية المعنوية وبالاستقلال المالي والاداري ويمثله رئيس مجلس ادارة الاتحاد او من يخوله. ثانياً- الاتحاد منظمة مهنية اقتصادية تنموية. ثالثاً- الاتحاد تأسيس غرف صناعة في المحافظات.

المادة 1

المادة 1 يلغى نص الفقرة (ج) من البند (ثانيا) من المادة (62) من قانون الادعاء العام المرقم بـ (159) لسنة 1979، ويحل محله ما ياتي: ج - انهاء الخدمة: وتفرض هذه العقوبة على عضو الادعاء العام اذا صدر عليه حكم بات بعقوبة من محكمة مختصة عن فعل لا ياتلف وشرف وظيفته ، او اذا ثبت عن محاكمة تجريها اللجنة عدم اهليته للاستمرار في الخدمة، ويتخذ مجلس العدل قرارا بسحب يده الى حين صدور المرسوم الجمهوري بانهاء خدمته .

المادة 1

المادة 1 تفرض ضريبة دخل بنسبة (35%) خمسة وثلاثين من المائة على الدخل المتحقق في العراق عن العقود المبرمة مع شركات النفط الأجنبية المتعاقدة للعمل في العراق أو فروعها أو مكاتبها والمتعاقدين من الباطن معها في مجال إنتاج واستخراج النفط والغاز والصناعات المتعلقة بها .

المادة 1 (یه‌كه‌م)

یه‌كه‌م: ده‌سه‌ڵات ده‌درێ به‌ ده‌سته‌ی ره‌فته‌نیی (المۆقته‌) سه‌ندیكای پارێزه‌رانی هه‌رێمی كوردستانی عێراق كه‌ بۆ هه‌ڵبژاردنه‌كانی كات و وه‌ختێكی دیكه‌ دیاری بكات، به‌مه‌رجێ له‌ رۆژی 15/5/2000 تێنه‌په‌رێ.

المادة 1

المادة 1 يلغى نص الفقرة ( ثانيا ) من المادة ( 9 ) من قانون الادعاء العام المرقم بـ ( 159 ) لسنة 1979، ويحل محله ما ياتي: - ثانيا: ا – لا تنعقد جلسات محاكم الجنايات الا بحضور عضو الادعاء العام المعين او المنسب للترافع امامها . ب – على عضو الادعاء العام المعين او المنسب تقديم مطالعة الى محكمة الجنايات عند انعقادها بصفة تمييزية يبين فيها الراي في الطعن المقدم اليها بالقرارات والاحكام والتدابير .

المادة 1

المادة 1 تلغى نصوص البنود (اولا ) و ( ثانيا ) و ( ثالثا ) من المادة (2) من قانون المطابع الاهلية رقم (5) لسنة 1999 و يحل محلها ما ياتي :- اولا : لا يجوز تاسيس مطبعة او مكتب مشمول باحكام هذا القانون الا باجازة صادرة عن وزارة الثقافة و السياحة و الاثار و يشار اليها فيما بعد بالوزارة , و يعد وجود اكثر من مطبعة او مكتب في موقع واحد عائد لشخص واحد مطبعة واحدة او مكتبا واحدا لغرض الاجازة ثانيا : تكون مدة الاجازة (3) ثلاث سنوات قابلة للتجديد خلال مدة (60) يوما من تاريخ انتهائها ثالثا : تؤلف بقرار من وزير الثقافة و السياحة و الاثار او من يخوله لجنة او اكثر , تتولى الكشف على مواقع المطابع و المكاتب لغرض البت في منح اجازة التاسيس او التجديد .

المادة 1

المادة 1 تضاف عبارة ودور السينما بعد كلمة الملاهي الواردة بالفرة ثانيا من المادة الثالثة من قانون المؤسسة العامة للسياحة رقم 49 لسنة 1977.

المادة 1

المادة 1 يمنح عيال العراقي الذي استشهد نتيجة عمل ارهابي خلال ايام الانتخابات ( 29 و30 و 31 / كانون الثاني 2005 ) راتبا تقاعديا قدره ( 1000000 ) مليون دينار .

المادة 1

المادة 1 تحذف كلمتا ومكافات والمكافات الواردتان في المادتين الثانية والسابعة من قانون مخصصات موظفي الدولة ومستخدميها رقم 93 لسنة 1967 المعدل.

المادة 1

المادة 1 لمديرية الاوقاف العامة ان تقترض ما لا يتجاوز مليون دينار من الامانات الثابتة المتكونة من بدلات استملاك الموقوفات المضبوطة ومن مبيعات حصصها المشاعة.(1)

المادة 1

المادة 1 يعدل البند (اولا) من المادة الثامنة من قانون اتحاد الحقوقيين العراقيين رقم (137) لسنة 1981 ويقرأ على الوجه الاتي: اولا - انتخاب رئيس الاتحاد واعضاء المكتب التنفيذي بأغلبية اصوات الاعضاء الحاضرين بالاقتراع السري لمدة ثلاث سنوات، ويشرف على سلامة الانتخابات قاض يكونن قراراه بشانها نهائيا.

المادة 1

المادة 1 تلغى الفقرة 1 من المادة الثالثة من القانون رقم 134 لسنة 1973 ويحل محلها ما ياتي : مادة 3 1 - تتكون المؤسسة مما ياتي : ا‌- ديوان المؤسسة, ب‌- المديرية العامة للمصرف الصناعي. ج‌- مديرية التنظيم والمساعدات العامة. د‌- المديرية العامة للتعاونيات والمجمعات الصناعية. ه‌- اية مديرية عامة اخرى قائمة او تنشا في المستقبل تقرر الوزارة الحاقها بالمؤسسة.

المادة 1

المادة 1 يحذف نص الفقرة 1 من مادة 1 من القانون ويحل محله النص الاتي : - 1 - الشرطة - منتسبو المديريات العامة للشرطة والامن والجنسية والحدود والموظفون والمستخدمون العاملون فيها.

المادة 1

المادة 1 يلغى قرار مجلس قيادة الثورة ( المنحل) رقم (1631 ) في 30-10-1980

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة