المواد القانونية
المادة 24 يلغى نص المادة (51) من القانون ويحل محله ما ياتي:- المادة -51- اولا- يستوفى رسم مقطوع مقداره (5000) خمسة الاف دينار عن تسجيل المعاملات الاتية:- أ- تاشير الوصية في السجل العقاري اثناء حياة الموصي . ب- تغيير الوصي او المتولي او الناظر او تغيير الوقف من حيث التولية او الادارة او الجهة الموقوف عليها. ثانيا- يستوفى رسم مقطوع عن تسجيل المعاملات الاتية:- أ- (1.5%) واحد ونصف من المئة عن الوقف واستبدال الموقوف بالعين او بالنقد . ب- (1%) واحد من المئة عند التاييد.
المادة 24 أولاً : تؤجل ترقية الضابط إلى جدول الترقية اللاحق إذا عوقب بثلاث عقوبات انضباطية من ضباط تأديب مختلفين في المنصب ومكان العمل أو إذا حكم عليه من محكمة عسكرية بأي عقوبة . ثانياً : للوزير تأخير ترقية الضابط الفاشل في الدراسات العليا و الدراسات الأولية والدورات المهمة داخل العراق أو خارجه أو المنسحب منها إلا إذا كان فشله أو انسحابه لأسباب مرضية خارجة عن إرادته استناداً إلى تقارير طبية يقدرها الوزير .
المادة 24 تشكل لجان في هيئة دعاوى الملكية للنظر في المطالبات الواقعة على العقارات المشمولة بهذا القانون خلال الفترة من 14-7-1958 لغاية 16-7-1968 وينظم عمل هذه اللجان بملحق لهذا القانون .
المادة 24 الاحكام المرتبطة بالمادة للمحامي ان يسلك الطريقة المشروعة التي يراها مناسبة في الدفاع عن موكله ولا يكون مسؤولا عما يورده في عريضة الدعوى او مرافعاته الشفوية او التحريرية مما يستلزمه حق الدفاع .
المادة 24 ملغاة.(10)
المادة 24 لرئيس الهيئة ان يصرف - سنويا - رواتب الاجازات الاعتيادية المتراكمة لموظفيها الذين تتراكم أجازاتهم لمدة تزيد عن ( 180 ) عما زاد عن تلك المدة .
المادة 24 1 – للمحامي ولمن تؤول اليهم الحقوق التقاعدية ولوزير المالية ولمجلس النقابة حق الاعتراض على قرارات الهياة فيما يتعلق بالحقوق وضم المدد او رفضها لدى مجلس تدقيق قضايا المتقاعدين خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه بهم ، ولهم حق الطعن لدى محكمة التمييز في قرار المجلس خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه بها . 2 – يستوفى من المحامي او المتقاعد عند اعتراضه لدى مجلس التدقيق تامينات قدرها ثلاثة دنانير تعاد اليه اذا ظهر في اعتراضه او في جزء منه .
المادة 24 اولا – لرئيس مجلس الدولة انتداب قضاة الصنف الاول والمدراء العامين في دوائر واجهزة الوزارة والمفتشين العدليين ورئيس الادعاء العام والمدعين العامين للعمل في المجلس كمستشارين حسب الشروط المنصوص عليها في المواد المتقدمة لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط. ثانيا – يجوز انتداب المدراء العامين في دوائر الدولة ممن لهم خبرة في الامور القانونية او الادارية او الاقتصادية وتتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في المواد المتقدمة للعمل في المجلس كمستشارين لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط وذلك بمرسوم جمهوري بناء على اقتراح رئيس مجلس الدولة وموافقة الوزير المختص.
المادة قاعدة (24) اولا : يجوز لقاضي التحقيق ان يامر اي جهة حكومية ذات علاقة على تنفيذ الامر بما يلي ان راى ذلك مناسبا . ا . القبض على المتهم وايداعه في التوقيف المؤقت وفقا لقانون المحكمة العراقية العليا وهذه القواعد واي نصوص اخرى في القانون العراقي ذات صلة بذلك . . ب . ضبط جميع الادلة المادية . ج . اتخاذ التدابير المناسبة للحيلولة دون هروب المشتبه به او المتهم او دون ايذاء او ترهيب الضحية او الشاهد او دون طمس او ضياع الادلة . ويجب على قاضي التحقيق ان يشير في هذا الامر التحريري الى الاسس التي استند اليها وان يذكر فيه التهمة الاولية مع موجز بمقوماتها التي تم الاعتماد عليها ما لم يكن قد اراد استجواب المشتبه به فقط كما يجب عليه ان يجدد في الامر المدة الاولية للتوقيف المؤقت للمشتبه به . واذا تمّ تبليغ المتهم بهذا الامر وجب ان تبين له حقوقه كما هو مقرر في هذه المادة ولزم من ثم تزويده بالسرعة الممكنة بنسخة من امر قاضي التحقيق . ثانيا : على القاضي وهو يقرر اصدار مثل هذا الامر ان يعتمد بما ياتي : ا . وجود مجموعة من الادلة التي يمكن الاعتماد عليها والتي تحمل على الظن بارتكاب المشتبه به لجريمة تدخل ضمن اختصاص المحكمة العراقية العليا . ب . القناعة بان التوقيف المؤقت تدبير ضروري للحيلولة دون هروب المشتبه به او دون ايذاء او ترهيب الضحية او الشاهد او دون طمس او ضياع الادلة . ج . القناعة بان التوقيف المؤقت ضروري لانجاح سير التحقيق . ثالثا : يجب اطلاق سراح المتهم اذا : صدر امر لاحق من قاضي التحقيق او المحكمة العراقية العليا يقضي بذلك .
المادة 24 (1) يتم استثناء المركز واصوله وممتلكاته ومدخولاته وعملياته وتحويلاته المالية المخولة من قبل هذه الاتفاقية من دفع جميع الضرائب والتعريفات الجمركية . كذلك يتم استثناء المركز من المسؤولية القانونية لجمع اودفع اية ضرائب او تعريفات جمركية . (2) ماعدا حالة المواطنون المحليون لن يتم فرض اية ضريبة على او فيما يتعلق بالمصاريف المدفوعة من قبل المركز الى الرئيس او اعضاء المجلس الاداري او على ما يتعلق بالرواتب والمصاريف اواية اجور او تعويضات مدفوعة من قبل المركز الى موظفين او مستخدمي الامانة العامة . (3) لا تفرض اية ضرائب على او ما يتعلق بالاجور او المصاريف التي يستلمها الاشخاص العاملون كقائمين بالتسوية او محكمون او اعضاء لجنة ما معينين بموجب الفقرة (3) من المادة 52 في الاجراءات تحت هذه الاتفاقية اذا كان الاساس القضائي الوحيد لمثل هذه الضريبة هو موقع المركز او المكان الذي تجرى فيه الاجراءات او المكان الذي يتم فيه دفع الاجور .
المادة مادة 24 1 ــ لكل طرف في هذه الاتفاقية صوت واحد باستثناء ما هو نص عليه في الفقرة ( 2 ) أدناه . 2 ــ تمارس المنظمات للتكامل الاقتصادي، في المسائل التي تقع في نطاق اختصاصها طبقاً للفقرة ( 3 ) من المادة ( 22 ) والفقرة ( 2 ) من المادة ( 23 ) ، حقها في التصويت بعدد من الأصوات مساو لعدد الدول الأعضاء فيها الأطراف في الاتفاقية أو البروتوكولات ذات الصلة . ولا تمارس هذه المنظمات حقها في التصويت إذا مارست الدول الأعضاء حقوقها والعكس بالعكس . بدء النفاذ
المادة -24 مجلس الإدارة (1) مع مراعاة الفقرة (2) من هذه المادة ، يتكون مجلس الادارة كما يلي: (أ) يكون عدد أعضاء مجلس الإدارة عشرة أشخاص ، بالإضافة إلى رئيس مجلس الإدارة 0 (ب) يعين مجلس المديرين التنفيذيين للبنك خمسة من أعضائه أعضاء في مجلس الإدارة 0 (ج) يعين العضو ،غير البنك ،المالك لأكبر عدد من الأسهم في رأس مال المؤسسة عضواً في مجلس الادارة 0 (د) تنتخب الجمعية العامة أعضاء مجلس الإدارة الإربعة الباقين شريطة ألايشارك ممثل البنك أو ممثل العضو المالك لأكبر عدد من الاسهم في رأس مال المؤسسة في التصويت0 (هـ) تضع الجمعية العامة اللوائح التي يتم بموجبها انتخاب أعضاء مجلس الإدارة 0 (و) يتم تعيين أوانتخاب أعضاء مجلس الادارة لمدة ثلاث سنوات 0ويجوز إعادة تعيين الأعضاء المعنيين ،كما يـجوز إعادة انتخاب أعضاء مجلــس الإدارة المنتخبين 0 ويستمر عضو مجلس الإدارة في وظيفته إلى أن يتم انتخاب أو تعيين خلف له 0 وإذا خلت وظيفة أحد اعضاء مجلـس الادارة لمدة تزيد على 90 (تسعين ) يوما قبل نهاية مدته ،يقوم العضو الذي عين عضو مجلس الإدارة السابق أوالأعضاء الذين انتخبوه ، بتعيين أوانتخاب خلف له ، حسبما تكون الحال ، للمدة المتبقية 0 (ز) يجب أن يكون أعضاء مجلس الإدارة على درجة مناسبة من التأهيل والخبرة في مجالات عمل المؤسسة 0 (ح) لايجوز لعضو مجلس الإدارة أن يجمع بين عضوية الجمعية العامة وعضوية مجلس الادارة0 (ط) تنتهي مدة خدمة عضو مجلس الإدارة إذا انسحب من المؤسسة العضو الذي عينه أوانسحب كل الأعضاء الذين أسهمت أصواتهم في انتخابه . (ي) تحدد الجمعية العامة الاتعاب والنفقات التي تدفع لأعضاء مجلس الإدارة لحضور الاجتماعات أو بالقيام بأية مهمة يكلفهم بها مجلـس الإدارة أو رئيس مجلس الإدارة 0 (2) يجوز للجمعية العامة زيادة أعضاء مجلس الإدارة بالشروط والأحكام التي تراها مناسبة0 (3) يكون مجلس الإدارة مسؤولاً عن ادارة اعمال المؤسسة 0 ولتحقيق هذا الغرض يمارس مجلس الادارة كل السلطات المفوضة له من الجمعية العامة والسلطات المخولة بموجب هذه الاتفاقية بما في ذلك سلطة : أ) اعتماد السياسات العامة للمؤسسة والقواعد واللوائح التي لاتقع ضمن اختصاصات الجمعية العامة. ب) اعتماد استراتيجية عمل المؤسسة 0 ج) اعتماد خطة العمل والموازنة السنوية للمؤسسة . د) تقديم الحسابات الختامية للمؤسسة عن كل سنة مالية للتصديق عليها من الجمعية العامة0 هـ) انشاء الاجهزة التي يراها مناسبة لعمل المؤسسة . و) تفسير نصوص هذه الاتفاقية . ز) تقديم اقتراح للجمعية العامة بتعديل الاتفاقية . ح) اتخاذ كل ما يراه مناسبا لسير العمل في المؤسسة او تحقيق غرضه ، بما لا يتعارض مع نصوص هذه الاتفاقية وقرارات الجمعية العامة . (4) تكون إجراءات مجلس الإدارة كما يلي: (أ) يزاول مجلس الإدارة أعماله في المركز الرئيس للمؤسسة ،أو في أي مكان اخر يحدده 0 ويجتمع مجلس الإدارة أربع مرات على الاقل في السنة أو بدعوة من رئيس مجلس الإدارة كلما دعت الحاجة لذلك0 (ب) النصاب القانوني لصحة انعقاد مجلس الإدارة هو حضور أغلبية أعضائه بشرط أن تمثل هذه الاغلبية ما لايقل عن ثلثي أصوات المجموع الكلي للأعضاء0 (ج) مع مراعاة حكم الفقرة (د) من هذه المادة يكون لكل عضو مجلس إدارة عند التصويت عدد أصوات العضو الذي عينه ،أو الاعضاء الذين انتخبوه ،حسبما تكون الحال0 (د) تقسم اصوات البنك بالتســـاوي بين أعضاء مجلس الإدارة الذين عينهم مجلس المديرين التنفيذيين للبنك0 (هـ) تقرر كل الأمور في مجلس الأدارة ، ماعدا الحالات الاستثنائية المنصوص عليها صراحة في هذه الاتفاقية ، بالأغلبية العادية ،وهي اغلبية أصوات أعضاء مجلس الادارة الحاضرين الاجتماع0 (و) يجب على عضو مجلس الادارة استخدام أصواته كوحدة واحدة0 (ز) في حالة تساوي الأصوات يكون لرئيس مجلس الادارة صوت مرجح0
المادة 24 غير الأطراف 1 - يتم النقل عبر الحدود للكائنات الحية المحورة بين الأطراف وغير الأطراف وفقاً لأهداف هذا البروتوكول. ويجوز للأطراف الدخول في إتفاقات وترتيبات ثنائية وإقليمية ومتعددة الأطراف مع غير الأطراف بشأن النقل عبر الحدود . 2 - تقوم الأطراف بتشجيع غير الأطراف على الإنضمام إلى البروتوكول وتقديم المعلومات المناسبة إلى غرفة تبادل معلومات السلامة الأحيائية عن الكائنات الحية المحورة التي يتم إطلاقها في الأراضي الواقعة تحت سلطتها الوطنية أو التي تنقل إلى داخل هذه الأراضي أو خارجها .
المادة 24 لمجلس النواب استجواب رئيس الديوان وفقاً لإجراءات استجواب الوزراء المنصوص عليها في الدستور وله أعفاءه من منصبه وفقا لما منصوص عليه.
المادة 24 التقادم تحدد كل دولة طرف وفقاً لقانونها الداخلي مدة تقادم طويلة لأية جريمة مشمولة بهذه الاتفاقية.
المادة المادة 24 1 ـ يكون المدير العام مسؤولا عن وظائف أمانة هذه الاتفاقية . 2 ـ تشمل واجبات الأمانة ما يلي : (أ)تنظيم اجتماعات الدول الأطراف المذكورة في الفقرة 1 من المادة 23, (ب)تقديم المساعدة اللازمة الى الدول الأطراف من اجل تنفيذ قرارات اجتماعات الدول الأطراف.
المادة المادة 24 1 - للسلطات القضائية فى الدولة الطالبة، أن تطلب من الدولة المطلوب اليها- بأي طريق من طرق الاتصال الكتابية- حبس توقيف الشخص احتياطيًا إلى حين وصول طلب التسليم. 2- ويجوز فى هذه الحالة للدولة المطلوب إليها التسليم أن تحبس (توقف) الشخص المطلوب احتياطيًا، واذا لم يقدم طلب التسليم مصحوبًا بالمستندات اللازمة المبينة فى المادة السابقة، فلا يجوز حبس توقيف الشخص المطلوب تسليمه مدة تزيد على ثلاثين يومًا من تاريخ القاء القبض عليه.
المادة 24 التعليم 1 - تسلم الدول الأطراف بحق الأشخاص ذوي الإعاقة في التعليم . ولإعمال هذا الحق دون تمييز وعلى أساس تكافؤ الفرص، تكفل الدول الأطراف نظاما تعليميا جامعا على جميع المستويات وتعلما مدى الحياة موجهين نحو ما يلي: (أ) التنمية الكاملة للطاقات الإنسانية الكامنة والشعور بالكرامة وتقدير الذات، وتعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية والتنوع البشري؛ (ب) تنمية شخصية الأشخاص ذوي الإعاقة ومواهبهم وإبداعهم، فضلا عن قدراتهم العقلية والبدنية، للوصول بها إلى أقصى مدى؛ (ج) تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من المشاركة الفعالة في مجتمع حر. 2 - تحرص الدول الأطراف في إعمالها هذا الحق على كفالة ما يلي: (أ) عدم استبعاد الأشخاص ذوي الإعاقة من النظام التعليمي العام على أساس الإعاقة، وعدم استبعاد الأطفال ذوي الإعاقة من التعليم الابتدائي أو الثانوي المجاني والإلزامي على أساس الإعاقة؛ (ب) تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من الحصول على التعليم المجاني الابتدائي والثانوي، الجيد والجامع، على قدم المساواة مع الآخرين في المجتمعات التي يعيشون فيها؛ (ج) مراعاة الاحتياجات الفردية بصورة معقولة؛ (د ) حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على الدعم اللازم في نطاق نظام التعليم العام لتيسير حصولهم على تعليم فعال؛ (هـ) توفير تدابير دعم فردية فعالة في بيئات تسمح بتحقيق أقصى قدر من النمو الأكاديمي والاجتماعي، وتتفق مع هدف الإدماج الكامل. 3 - تمكن الدول الأطراف الأشخاص ذوي الإعاقة من تعلم مهارات حياتية ومهارات في مجال التنمية الاجتماعية لتيسير مشاركتهم الكاملة في التعليم على قدم المساواة مع آخرين بوصفهم أعضاء في المجتمع . وتحقيقا لهذه الغاية، تتخذ الدول الأطراف تدابير مناسبة تشمل ما يلي: (أ) تيسير تعلم طريقة برايل وأنواع الكتابة البديلة، وطرق ووسائل وأشكال الاتصال المعززة والبديلة، ومهارات التوجيه والتنقل، وتيسير الدعم والتوجيه عن طريق الأقران؛ (ب) تيسير تعلم لغة الإشارة وتشجيع الهوية اللغوية لفئة الصم؛ (ج) كفالة توفير التعليم للمكفوفين والصم أو الصم المكفوفين، وخاصة الأطفال منهم، بأنسب اللغات وطرق ووسائل الاتصال للأشخاص المعنيين، وفي بيئات تسمح بتحقيق أقصى قدر من النمو الأكاديمي والاجتماعي. 4 - وضمانا لإعمال هذا الحق، تتخذ الدول الأطراف التدابير المناسبة لتوظيف مدرسين، بمن فيهم مدرسون ذوو إعاقة ، يتقنون لغة الإشارة و /أو طريقة برايل، ولتدريب الأخصائيين والموظفين العاملين في جميع مستويات التعليم. ويشمل هذا التدريب التوعية بالإعاقة واستعمال طرق ووسائل وأشكال الاتصال المعززة والبديلة المناسبة، والتقنيات والمواد التعليمية لمساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة. 5 - تكفل الدول الأطراف إمكانية حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على التعليم العالي العام والتدريب المهني وتعليم الكبار والتعليم مدى الحياة دون تمييز وعلى قدم المساواة مع آخرين . وتحقيقا لهذه الغاية، تكفل الدول الأطراف توفير الترتيبات التيسيرية المعقولة للأشخاص ذوي الإعاقة.
المادة 24 اولا : - العقوبات التي تحكم بها المحكمة هي العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969، عدا عقوبة السجن المؤبّد التي تمتد مدى حياة المحكوم مع مراعاة احكام المادة 17 من هذا القانون . ثانيا : - تسري على الجرائم المنصوص عليها في المادة 14 من هذا القانون العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات والقوانين العقابية الاخرى . ثالثا : - مع مراعاة احكام البندين رابعا وخامسا من هذه المادة تتولى محكمة الجنايات تحديد العقوبات الخاصة بالجرائم المنصوص عليها في المواد11 و12 و13 من هذا القانون . رابعا : - يعاقب الشخص المدان بالعقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات اذا : - ا- ارتكب جرائم القتل او الاغتصاب بموجب قانون العقوبات . ب- او ساهم في ارتكاب جرائم القتل او الاغتصاب . خامسا : - عند تحديد المحكمة عقوبة اية جريمة منصوص عليها في المواد11 و12 و13 من هذا القانون التي لا يوجد لها ما يماثلها في القانون العراقي، فان المحكمة تاخذ بنظر الاعتبار عوامل معيّنة مثل خطورة الجريمة والظروف الشخصية للمدان استرشادا بالسوابق القضائية وعقوبات المحاكم الجنائية الدولية في هذا المجال . سادسا : - لمحكمة الجنايات ان تامر بمصادرة اي اصول او ممتلكات او عائدات متحصّلة مباشرة او بصورة غير مباشرة من جريمة دون الاضرار بالاطراف الثالثة الحسنة النية . سابعا : - لمحكمة الجنايات مصادرة اي مادة او بضاعة يحرمها القانون بصرف النظر عما اذا كانت القضية او الدعوى قد اغلقت او انقضت لاي سبب قانوني وفقا لاحكام المادة 307 من قانون 1220057844749'>اصول المحاكمات الجزائية .
المادة 24- امانة اليونسكو 1- تقدم امانة اليونسكو المساعدة لهيئات الاتفاقية . 2- تعد الامانة الوثائق الخاصة بمؤتمر الاطراف وباللجنة الدولية الحكومية ومشروع جدول اعمال اجتماعاتهما , وتساعد على تطبيق قراراتهما , وتقدم تقارير عن هذا التطبيق .
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة