المواد القانونية

المادة 24

المادة 24 مبلغ الرسم / دينار بدل فقدان الاجازة او تلفها 100% من الرسم المقرر لمنحها (2)

المادة 24

المادة 24 لكل شخص ان يحصل على صورة من البراءات و المستندات التي يراى المسجل بان لا مانع من الحصول عليها بعد دفع الرسوم المقرره عدا المواصفات الرئسية التي يطلب المخترع حمايتها و عدم افشاء سريتها .(14)

المادة 24

المادة 24 يطبق قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 وقانون الملاك رقم 25 لسنة 1960 وقانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم 14 لسنة 1991 المعدل وقانون التقاعد الموحد رقم 9 لسنة 2014 وقانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم 22 لسنة 2008 على موظفي شبكة الإعلام العراقي في كل ما لم يرد به نص في هذا القانون. (17)

المادة 24

المادة 24 أولاً : يسمي الوزير المراقب البيئي من بين موظفي الوزارة لتنفيذ أحكام هذا القانون للرقابة على النشاطات المؤثرة على البيئة الخاضعة لأحكامه وتنظيم محاضر الكشف ورفعها إلى الوزارة لاتخاذ الإجراءات اللازمة في شأنها . ثانياً : يمنح المراقب البيئي صفة احد أعضاء الضبط القضائي يعاونه أثناء تأدية عمله عناصر من الشرطة البيئية وله في سبيل القيام بمهامه حق دخول المنشآت والنشاطات الخاضعة للرقابة البيئية أثناء الدوام الرسمي وبعده . ثالثاً : يؤدي المراقب البيئي قبل مباشرته لمهامه اليمين القانوني التالية أمام رئيس الدائرة المختص : (اقسم بالله العظيم أن أقوم بمهمتي بأمانة وصدق وأتعهد بالمحافظة على سرية المعلومات التي اطلع عليها بحكم عملي الرسمي ) .

المادة 24

المادة 24 يوضع للاتحاد نظام داخلي يعده المكتب التنفيذي وتقره الهيئة العامة.

المادة 24

المادة 24 يجــب على الموزع عليه ان يلتزم بما يلي: - 1. القيام بزراعة الارض الموزعة عليه وغرسها وبذل العناية الواجــبة بها وتجــنب كل ما يضعف كفاءتها الانتاجــية, والسكن في المحلات التي تعين لذلك في منطقة التوزيع. 2 - ملغاة. 3 - عدم نقل ملكية الارض الموزعة الى الغير بالنسبة للموزع عليهم وفق المادتين 18 و 19 من هذا القانون. 4. عدم جــواز ترتيب اي حق عيني على الارض الموزعة وذلك بالنسبة للموزع عليه وفق المادة (18) من هذا القانون. 5. عدم الاخلال باي التزام جــوهري اخر يقضي به القانون والتعليمات والبيانات والاوامر التي تصدر من المجــلس والجــهات الاخرى المختصة.(5)

مادده‌ی (24)

مادده‌ی (24): ئه‌م یاسایه‌ له‌ رۆژی بڵاوكردنه‌وه‌ی له‌ رۆژنامه‌ی فه‌رمی (وه‌قایعی كوردستان) جێبه‌جێ ده‌كرێت.

مادة 24

مادة 24 يتولى رئيس المكتب الاشراف على شؤون المكتب الادارية والمالية والفنية ويمثل المكتب امام الهيئات المحلية والدولية ويكون مسؤولا امام اللجنة التنفيذية عن تنفيذ السياسة العامة التي تضعها اللجنة التنفيذية للمكتب ولرئيس المكتب على الاخص : - ا – اقتراح اللوائح التنفيذية والادارية والمالية . ب – تقديم تقرير للجنة التنفيذية للمكتب عن ميزانية المكتب والحساب الختامي . جـ - اعتماد الصرف من اموال المكتب وفقا للائحة المالية . د – اقتراح مكافات رئيس واعضاء اللجنة التنفيذية للمكتب عن حضور الجلسات .

المادة 24

المادة 24 لمجلس الوزراء بأقتراح من النقابة انشاء صندوق للتأمين الصحي والاسكان لاعضاء النقابة تحدد كيفية انشائه وادارة امواله والمشمولين به بنظام .

المادة 24

المادة 24 اولا – يوزع الربح الصافي السنوي المتحقق للهيئة وفقا لحساباتها الختامية المصادق عليها على النحو الاتي: ا – قبل تسديد راسمال الهيئة: 1- نسبة 50% حصة وزارة المالية. 2- نسبة 15% لتسديد راسمال الهيئة. 3- نسبة 15% لتكوين الاحتياطي القانوني لراسمال الهيئة البالغ 50% من راسمال التشغيل. 4- نسبة 20% حوافز ومكافات لمنتسبي الهيئة وللذين تكلفهم بمهام محددة. ب – بعد تسديد راسمال الهيئة: 1- نسبة 50% حصة وزارة المالية. 2- نسبة 30% الاحتياطي القانوني لراسمال التشغيل. 3- نسبة 20% حوافز ومكافات لمنتسبي الهيئة والذين يكلفون بمهام محدودة. ج – بعد تسديد راسمال الهيئة واحتياطي راسمال الهيئة: 1- 80% حصة وزارة المالية. 2- 20% حوافز ومكافات. ثانيا – عند وجود خسائر مدورة من سنوات سابقة، يخصص 50? من صافي الربح لاطفاء تلك الخسائر ويوزع الباقي وفق احكام الفقرات (ا،ب،ج) من البند (اولا) من هذه المادة.

المادة 24

المادة 24 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 24

المادة 24 1 – تكون درجة النجاح الصغرى للدروس المهنية الفنية والتدريب العملي ستين من المائة وخمسين من المائة لما تبقى من الدروس غير المهنية. 2 – تعتبر الدرجة التي يحصل عليها الطالب في الدروس العملية الزراعية خمسين بالمائة من الدرجة النهائية لكل موضوع من المواضيع الزراعية. 3 – لا يعد الطالب ناجحا من صفه ما لم يحصل على درجات النجاح المنصوص عليها في الفقرة 1 من هذه المادة وعلى معدل عام قدره ستون من المائة.

المادة 24

المادة 24 تحدد شروط منح الإعانة ومبالغها وفق ضوابط يضعها مجلس النقابة .

المادة 24

المادة 24 للوزير اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ هذا القانون.

المادة 24

المادة 24 تخضع جميع المواد البريدية المحول عليها المتبادلة مع الادارات البريدية الخارجية لاحكام اتفاقيات البريد العالمي الخاصة بالمواد المحول عليها ونظامها التنفيذي والتي تلتزم بها الجمهورية العراقية.

المادة 24

المادة 24 يلغى ما يأتي: اولاً– قانون الحملة الوطنية الشاملة لمحو الأمية الإلزامي رقم(92) لسنة 1978. ثانياً – نظام الحملة الوطنية الشاملة لمحو الأمية الإلزامي رقم (2) لسنة 1979 .

المادة 24

المادة 24 اولا : للمستثمر بموافقة الهيئة ، بيع الموجودات المعفاة او التنازل عنها الى مستثمر اخر مستفيد من احكام هذا القانون على ان يستعملها في مشروعه . ثانيا : للمستثمر بعد اشعار الهيئة بيع الموجودات المعفاة لاي شخص او مشروع اخر غير مشمول باحكام هذا القانون بعد دفع الرسوم والضرائب المستحقة عنها . ثالثا : للمستثمر بموافقة الهيئة اعادة تصدير الموجودات المعفاة .

مادده‌ی (24)

مادده‌ی (24): ئه‌م یاسایه‌ له‌ رۆژی بڵاوكردنه‌وه‌ی له‌ رۆژنامه‌ی فه‌رمی (وه‌قایعی كوردستان) جێبه‌جێ ده‌كرێت.

مادده‌ی (24)

مادده‌ی (24) یەکەم/ 1. دەستە لە ڕێگەى لیژنەیەکەوە، کە پێکهاتەکەى بە ڕێنماییەک دیاریدەکرێت کە وەزارەت بۆ ئەو مەبەستە دەریدەکات، لە داواکارى ئەو کرێچیانە دەڕوانێت، کە وەبەرهێنانى گەشتیارییان لەسەر ماڵ و موڵکى دەوڵەت بە گرێبەست لەناوچە تازە گەشەسەندووەکاندا کردووە، و پرۆژەکانیان مایەى خۆى ناهێنێتەوە و داواى لێخۆشبوون لە کرێ دەکەن. 2. ئەگەر دواى هەڵسەنگاندن، لیژنەکە گەیشتە ئەو ئەنجامەى کە داواکارییەکە مەرجى لیخۆشبوونى تێدایە، پێشنیازى لێخۆشبوون لە کرێ بۆ وەزیر دەکات. 3. وەزیر بۆ هێنانەدى بەرژەوەندیى گشتى و پەرەپێدانى گەشتیارى لەو ناوچە تازە گەشەسەندووانە بڕیارى لێخۆشبوون تەنها بۆ ماوەیەکى دیارکراو کە لە دوو ساڵ زیاتر نەبێت، دەدات. دووەم/ دەستە دەتوانێت دوای ڕەزامەندى وەزارەت، ماوەى گرێبەستى پڕۆژە گەشتیارییە بەکرێدراوەکان لە گوندەکان درێژ بکاتەوە، ئەگەر لە ماوەى بەکرێدانەکەدا، دواى جێبەجێکردنى رێژەى (100%) لە سەدا سەدى پڕۆژەکە، بەپێى توێژینەوەى کەڵکى ئابوورى، سەرمایەى پڕۆژەکە بەدەست نەهاتبێت.

المادة 24

المادة 24 الدعاية الانتخابية الحرة حق مكفول للمرشح بموجب احكام هذا القانون تبدأ من تاريخ ايذان المفوضية ببدء الحملة الانتخابية رسمياً وتنتهي قبل (24) اربع وعشرين ساعة من تاريخ اجراء الانتخابات.

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة