المواد القانونية
المادة 24 على مديرية الاقامة العامة و حسب اختصاصها متابعه الاجانب الذين يدخلون الاراضي العراقية بموجب تاشيرات دخول و لايغادرونها خلال المدة المصرحة لهم و كذلك الاجانب الذين تنتهي مدة الاقامة الممنوحة لهم و لا يبادرون الى تمديدها خلال الموعد المحدد و اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم
المادة 24 اولا - تقوم الهيئة العامة بانتخاب مجلس مركزي، من بين اعضائها يتكون من خمسة وخمسين عضوا.ثانيا - تنتخب الهيئة العامة من بين اعضاء المجلس المركزي مكتبا تنفيذيا للاتحاد العام يتكون من عدد من الاعضاء لا يقل عن (7) سبعة ولا يزيد على (9) تسعة . ثالثا - يجتمع المكتب التنفيذي، بعد انتخابه مباشرة، لانتخاب رئيس له ونائب للرئيس ومسؤول للشؤون المالية. رابعا - يكون رئيس المكتب التنفيذي رئيسا للاتحاد العام لنقابات العمال.(3)
المادة 24 تعتبر اموال الجمعية والاتحاد الفرعي والاتحاد المحلي والاتحاد العام لاغراض تطبيق قانون العقوبات بحكم الاموال العامة، ويعتبر العاملون فيها واعضاء مجالس ادارتها واعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد العام بحكم المكلفين بخدمة عامة وتعتبر وارداتها واوراقها وسجلاتها واختامها بحكم الاوراق والسجلات والاختام الرسمية.
المادة 24 للوزير اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.
المادة 24 تنظر اللجنة الانضباطية في الدعوى حضور الطرفين او بغياب احدهما او كليهما وللمشتكي ان يتنازل عن حقوقه الشخصية التي لا تتعلق بواجبات الممارسة المهنية او النظام العام او الاداب العامة .
المادة 24 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 24 يعتبر المصنف منشورا من تاريخ وضعه في متناول الجمهور دون النظر الى اعادة نشره الا اذا ادخل المؤلف عند اعادة النشر تعديلات اساسية على المصنف بحيث يمكن اعتباره مصنفا جديدا، واذا كان المصنف يتكون من عدة اجزاء او مجلدات نشرت منفصلة وفي فترات غير منتظمة يعتبر كل جزء او مجلد مصنفا مستقلا بالنسبة الى تاريخ النشر.
المادة 24 يلغى قانون مدارس الموهوبين في العلوم المرقم بـ 105 لسنة 1985 .
المادة 24 ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية وينفذ بعد مضي (45) خمسة واربعين يوما من تاريخ نشره. ع.جلال طالباني رئيس الجمهورية د.خضير الخزاعي(7)
المادة 24 الجوية او اجراء اي تحوير في طبيعة او جهة استعمال الاراضي الخاضعة للارتفاق الا بموجب ترخيص مسبق من سلطات الطيران المدني وحسب الشروط المقررة
المادة24 مشغلو وسائل النقل 1. تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير الممكنة عمليا و المتسقة مع هذه اللوائح لضمان قيام مشغلي وسائل النقل بما يلي : أ. الامتثال للتدابير الصحية الموصى بها من المنظمة والمعتمدة من قبل الدولة الطرف; ب. إطلاع المسافرين على التدابير الموصى بها من قبل المنظمة والمعتمدة من قبل الدولة الطرف لتطبيقها على متن وسائل النقل؛ ج. إبقاء وسائل النقل التي يتحملون المسؤولية عنها خالية من مصادر العدوى أو التلوث، بما في ذلك النواقل والمستودعات. ويجوز للسلطات الصحية أن تشترط تطبيق التدابير الرامية إلى مكافحة مصادر العدوى أو التلوث إذا وجد ما يدل على وجود تلك المصادر. 2. وترد في المرفق 4 أحكام محددة تتعلق بوسائل النقل ومشغليها بموجب هذه المادة. وترد في المرفق 5 تدابير محددة تنطبق على وسائل النقل و مشغليها فيما يتعلق بالأمراض المحمولة بالنواقل.
المادة 24 اولا : يعاقب بالسجن كل من هرب أسلحة نارية او أجزائها او عتادها او قام بصنعها او الاتجار بها دون أجازة من سلطة الإصدار وتكون العقوبة الإعدام او السجن المؤبد اذا ارتكبت الجريمة بقصد إشاعة الإرهاب او الإخلال بالأمن العام او دعم أي تمرد مسلح ضد الدولة. ثانيا : يعاقب بالسجن مدة لاتقل عن (10) سنوات كل من هرب أسلحة حربية او اجزائها او عتادها او قام بصنعها وتكون العقوبة الإعدام او السجن المؤبد اذا ارتكبت الجريمة بقصد اشاعة الإرهاب او الإخلال بالآمن العام او دعم أي تمرد ضد الحكومة. ثالثا : يعاقب بالحبس مدة لاتزيد عن (1) سنة واحدة كل من حمل او باع او أصلح أسلحة نارية او عتادها بدون اجازة من سلطة الإصدار وبغرامة لاتقل عن (500000) خمسمائة الف دينار ولاتزيد عن (1000000) ميلون دينار كل من حاز اسلحة نارية او عتادها بدون إجازة من سلطة الإصدار. رابعا : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (3) ثلاث سنوات وبغرامة لاتقل عن (1000000) مليون دينار ولاتزيد على (5000000) خمسة ملايين دينار كل من كان مجازا بحمل السلاح الناري وحمله إثناء اشتراكه في مظاهرات او تجمعات ضد الحكومة وتكون العقوبة السجن اذا كان حمل السلاح بدون أجازة. خامسا : يعاقب بالحبس وبغرامة لاتقل عن (100000) مئة الف دينار ولا تزيد على (250000) مئتين وخمسين الف دينار او بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف احكام هذا القانون او التعليمات او البيانات الصادرة بموجبه في غير الأحوال المنصوص عليها في البنود (اولا) و(ثانيا) و(ثالثا) و( رابعا) من هذه المادة.
ماددهی (24) ئەم یاسایە دوای (90) ڕۆژ لە ڕێکەوتی بڵاوکردنەوەی لە ڕۆژنامەی فەرمی (وەقایعی کوردستان)دا، جێبەجێ دەکرێت.
المادة (24) احكام الارث تخضع لقانون الطرف المتعاقد الذي يكون المتوفى من جنسيته .
المادة 24 يدعو رئيس مجلس القضاء الأعلى الجهات المرشحة المذكورة في المادة ( 3 ) لتقديم أسماء المرشحين فور المصادقة على هذا القانون لإغراض الدورة الأولى .
المادة 24 لا يجوز للسفن التي تقل حمولتها عن (200) مائتي طن بحري ان تنقل ضمن البحر الاقليمي البضائع المحصورة او الممنوعة او الخاضعة لرسوم باهظة او البضائع الممنوعة المعينة.
المادة 24 يلغى قانون ممارسة المهنة لصيانة الاجهزة والمكائن والمعدات ووسائط النقل المرقم بـ (18) لسنة 1987، وتبقى التعليمات الصادرة بموجبه في ما لا يتعارض واحكام هذا القانون نافذة حتى صدور ما يحل محلها او يلغيها .
المادة 24 التقادم تحدد كل دولة طرف وفقاً لقانونها الداخلي مدة تقادم طويلة لأية جريمة مشمولة بهذه الاتفاقية.
ماددەى (24): یەكەم: وەزارەت پابەند دەبێت بە ئاگاداركردنەوەی لایەنی پەیوەندیدار لە دەروازە سنوورییەكان و دەسەڵاتی گومرگی لە هەرێم، سەبارەت بە سروشت و جۆر و بڕی ئەو ماددە هۆشبەرانەی خواست لەسەر هاوردەكردنیان هەیە، لەگەڵ ڕاسپاردنی دەرمانسازێك لە هەر دەروازەیەكی سنورییدا بۆ پشکنینی ئەو ماددانە و بەراوردكردنیان لەگەڵ مۆڵەتی هاوردەكردنەكە، و ئامادەكردنی كۆنووسێك لەو بارەیەوە، كە وێنەیەكی ڕادەستی هەریەك لەلایەنی پەیوەندیدار لە دەروازەكان و دەسەڵاتی گومرگی لە هەرێم و وەزارەتیش، دەكرێت. دووەم: ئەو ماددە هۆشبەرانەی بەپێی ئەو ڕێكارانەی بڕگەی (یەكەم)ی ئەم ماددەیە وەرگیراون، ڕەوانەی كۆگاكانی دەرمانی وەزارەت دەكرێن، و دواتریش ڕادەستی لایەنە هاوردەكارەكان دەكرێن.
المادة 24 1- يعقد المحافظ والممثلون الآخرون للبنك المركزي العراقي اجتماعات دورية منتظمة مع مسئولي الحكومة لتبادل المعلومات والآراء عن مدى امكانية تنسيق السياسات النقدية والمالية ويتبادلون المعلومات بشان امور أخرى ذات اهتمام ومسئولية مشتركة كل في حدود مسئولياته. 2- يجوز للمحافظ او احد نائبيه حضور اجتماعات مع الحكومة بناء على دعوة من مسوؤل حكومي ويجوز لهم ان يقدموا المشورة والمعلومات في تلك الاجتماعات بأسم البنك المركزي العراقي شرط ان تقع هذه المعلومات في نطاق اختصاص البنك المركزي العراقي .
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة