المواد القانونية
المادة 24 يلتزم الحزب و اعضاؤه بما يأتي : اولا : احكام الدستور و احترام سيادة القانون . ثانيا : مبدأ التعددية السياسية و مبدأ التداول السلمي للسلطة . ثالثا : عدم المساس باستقلال الدولة و امنها و صيانة وحدتها الوطنية . رابعا : اعتماد مبدأ المساواة و تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين عند تولي المسؤولية او المشاركة فيها . خامسا : المحافظة على حيادية الوظيفة العامة و المؤسسات العامة و عدم استغلالها لتحقيق مكاسب حزبية . سادسا : عدم تملك الاسلحة و المتفجرات او حيازتها خلافا للقانون . سابعا : تزويد دائرة الاحزاب باية تحديثات على نظامه الداخلي و برنامجه السياسي و اسماء المؤسسين و المنتمين حينما يطرا عليها أي تغير . ثامنا : اعلام دائرة الاحزاب عن نشاطاته و علاقاته بالاحزاب و المنظمات السياسية غير العراقية . تاسعا : تحريك الدعوى الجزائية ضد أي من اعضائه عند مخالفتهم لاحكام هذا القانون .
المادة 24 الملاحق 24-1 تشكل ملاحق هذه المعاهدة جزءا لا يتجزأ من هذه المعاهدة. وأي مرجع يرد في هذه المعاهدة يشكل في الوقت نفسه مرجعا لأي من ملاحقها. 24-2 تطبق أحكام المادة 24 بشأن تعديل هذه المعاهدة على تعديل ملاحق هذه المعاهدة.
المادة -24 مجلس الإدارة (1) مع مراعاة الفقرة (2) من هذه المادة ، يتكون مجلس الادارة كما يلي: (أ) يكون عدد أعضاء مجلس الإدارة عشرة أشخاص ، بالإضافة إلى رئيس مجلس الإدارة 0 (ب) يعين مجلس المديرين التنفيذيين للبنك خمسة من أعضائه أعضاء في مجلس الإدارة 0 (ج) يعين العضو ،غير البنك ،المالك لأكبر عدد من الأسهم في رأس مال المؤسسة عضواً في مجلس الادارة 0 (د) تنتخب الجمعية العامة أعضاء مجلس الإدارة الإربعة الباقين شريطة ألايشارك ممثل البنك أو ممثل العضو المالك لأكبر عدد من الاسهم في رأس مال المؤسسة في التصويت0 (هـ) تضع الجمعية العامة اللوائح التي يتم بموجبها انتخاب أعضاء مجلس الإدارة 0 (و) يتم تعيين أوانتخاب أعضاء مجلس الادارة لمدة ثلاث سنوات 0ويجوز إعادة تعيين الأعضاء المعنيين ،كما يـجوز إعادة انتخاب أعضاء مجلــس الإدارة المنتخبين 0 ويستمر عضو مجلس الإدارة في وظيفته إلى أن يتم انتخاب أو تعيين خلف له 0 وإذا خلت وظيفة أحد اعضاء مجلـس الادارة لمدة تزيد على 90 (تسعين ) يوما قبل نهاية مدته ،يقوم العضو الذي عين عضو مجلس الإدارة السابق أوالأعضاء الذين انتخبوه ، بتعيين أوانتخاب خلف له ، حسبما تكون الحال ، للمدة المتبقية 0 (ز) يجب أن يكون أعضاء مجلس الإدارة على درجة مناسبة من التأهيل والخبرة في مجالات عمل المؤسسة 0 (ح) لايجوز لعضو مجلس الإدارة أن يجمع بين عضوية الجمعية العامة وعضوية مجلس الادارة0 (ط) تنتهي مدة خدمة عضو مجلس الإدارة إذا انسحب من المؤسسة العضو الذي عينه أوانسحب كل الأعضاء الذين أسهمت أصواتهم في انتخابه . (ي) تحدد الجمعية العامة الاتعاب والنفقات التي تدفع لأعضاء مجلس الإدارة لحضور الاجتماعات أو بالقيام بأية مهمة يكلفهم بها مجلـس الإدارة أو رئيس مجلس الإدارة 0 (2) يجوز للجمعية العامة زيادة أعضاء مجلس الإدارة بالشروط والأحكام التي تراها مناسبة0 (3) يكون مجلس الإدارة مسؤولاً عن ادارة اعمال المؤسسة 0 ولتحقيق هذا الغرض يمارس مجلس الادارة كل السلطات المفوضة له من الجمعية العامة والسلطات المخولة بموجب هذه الاتفاقية بما في ذلك سلطة : أ) اعتماد السياسات العامة للمؤسسة والقواعد واللوائح التي لاتقع ضمن اختصاصات الجمعية العامة. ب) اعتماد استراتيجية عمل المؤسسة 0 ج) اعتماد خطة العمل والموازنة السنوية للمؤسسة . د) تقديم الحسابات الختامية للمؤسسة عن كل سنة مالية للتصديق عليها من الجمعية العامة0 هـ) انشاء الاجهزة التي يراها مناسبة لعمل المؤسسة . و) تفسير نصوص هذه الاتفاقية . ز) تقديم اقتراح للجمعية العامة بتعديل الاتفاقية . ح) اتخاذ كل ما يراه مناسبا لسير العمل في المؤسسة او تحقيق غرضه ، بما لا يتعارض مع نصوص هذه الاتفاقية وقرارات الجمعية العامة . (4) تكون إجراءات مجلس الإدارة كما يلي: (أ) يزاول مجلس الإدارة أعماله في المركز الرئيس للمؤسسة ،أو في أي مكان اخر يحدده 0 ويجتمع مجلس الإدارة أربع مرات على الاقل في السنة أو بدعوة من رئيس مجلس الإدارة كلما دعت الحاجة لذلك0 (ب) النصاب القانوني لصحة انعقاد مجلس الإدارة هو حضور أغلبية أعضائه بشرط أن تمثل هذه الاغلبية ما لايقل عن ثلثي أصوات المجموع الكلي للأعضاء0 (ج) مع مراعاة حكم الفقرة (د) من هذه المادة يكون لكل عضو مجلس إدارة عند التصويت عدد أصوات العضو الذي عينه ،أو الاعضاء الذين انتخبوه ،حسبما تكون الحال0 (د) تقسم اصوات البنك بالتســـاوي بين أعضاء مجلس الإدارة الذين عينهم مجلس المديرين التنفيذيين للبنك0 (هـ) تقرر كل الأمور في مجلس الأدارة ، ماعدا الحالات الاستثنائية المنصوص عليها صراحة في هذه الاتفاقية ، بالأغلبية العادية ،وهي اغلبية أصوات أعضاء مجلس الادارة الحاضرين الاجتماع0 (و) يجب على عضو مجلس الادارة استخدام أصواته كوحدة واحدة0 (ز) في حالة تساوي الأصوات يكون لرئيس مجلس الادارة صوت مرجح0
المادة 24 تصاغ أي طلبات او مراسلات او وثائق اخرى ترسل الى السلطة المركزية في الدولة المقدم اليها الطلب باللغة الأصلية و ترفق بها ترجمة لها باللغة الرسمية أو إحدى اللغات الرسمية للدولة المقدم إليها الطلب، أو عندما يكون ذلك غير ممكناً ترجمة إلى اللغة الفرنسية أو الإنجليزية. و مع ذلك ، يحق للدولة المتعاقدة التحفظ بمقتضى المادة 42 ورفض استخدام إحدى اللغتين الفرنسية أو الانجليزية،وليس كلاهما،في الطلبات او المراسلات او الوثائق الاخرى التي ترسل الى سلطتها المركزية.
المادة 24- امانة اليونسكو 1- تقدم امانة اليونسكو المساعدة لهيئات الاتفاقية . 2- تعد الامانة الوثائق الخاصة بمؤتمر الاطراف وباللجنة الدولية الحكومية ومشروع جدول اعمال اجتماعاتهما , وتساعد على تطبيق قراراتهما , وتقدم تقارير عن هذا التطبيق .
المادة المادة 24 1 ـ يكون المدير العام مسؤولا عن وظائف أمانة هذه الاتفاقية . 2 ـ تشمل واجبات الأمانة ما يلي : (أ)تنظيم اجتماعات الدول الأطراف المذكورة في الفقرة 1 من المادة 23, (ب)تقديم المساعدة اللازمة الى الدول الأطراف من اجل تنفيذ قرارات اجتماعات الدول الأطراف.
ماددهی (24): قهدهغهیه به شێوهیهكی بنبڕ كه بانگهشه كردن بۆ كهسی بهخشهر و كهسی پێبهخشراو ووهرگر بهسیفهتی كهسێتی لهسهرجهم دهزگاكانی راگهیاندندا.
المادة 24 لا يجوز للسفن التي تقل حمولتها عن (200) مائتي طن بحري ان تنقل ضمن البحر الاقليمي البضائع المحصورة او الممنوعة او الخاضعة لرسوم باهظة او البضائع الممنوعة المعينة.
المادة المادة 24 دور الدول الأطراف المستفيدة 1- طبقا لأحكام هذه الاتفاقية ، تخضع المساعدة الدولية الممنوحة لاتفاق يبرم بين الدولة الطرف المستفيدة واللجنة . 2- وينبغي كقاعدة عامة ان تسهم الدولة الطرف المستفيدة ، في حدود امكانياتها ، في تكاليف تدابير الصون التي منحت من اجلها المساعدة الدولية . 3- تقدم الدولة الطرف المستفيدة إلى اللجنة تقريرا عن استعمال المساعدة الممنوحة لصالح صون التراث الثقافي غير المادي .
المادة 24 التقادم تحدد كل دولة طرف وفقاً لقانونها الداخلي مدة تقادم طويلة لأية جريمة مشمولة بهذه الاتفاقية.
المادة 24 اولا – لرئيس مجلس الدولة انتداب قضاة الصنف الاول والمدراء العامين في دوائر واجهزة الوزارة والمفتشين العدليين ورئيس الادعاء العام والمدعين العامين للعمل في المجلس كمستشارين حسب الشروط المنصوص عليها في المواد المتقدمة لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط. ثانيا – يجوز انتداب المدراء العامين في دوائر الدولة ممن لهم خبرة في الامور القانونية او الادارية او الاقتصادية وتتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في المواد المتقدمة للعمل في المجلس كمستشارين لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط وذلك بمرسوم جمهوري بناء على اقتراح رئيس مجلس الدولة وموافقة الوزير المختص.
المادة 24 أولاً : العتبات المقدسة والمزارات الشيعية الشريفة كيانات حضارية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والاداري اللازم لتحقيق اهدافها . ثانيا: العتبات المقدسة والأضرحة والمزارات والجوامع والمساجد والحسينيات اماكن مقدسة لايجوز المساس بها او انتهاك حرمتها . ثالثاً : المدن المقدسة لها حرمة لايجوز انتهاكها بأي فعل مخالف للآداب او الاخلاق العامة ويحظر فيها ممارسة كل فعل فاضح مخل بالحياء .
المادة24 مشغلو وسائل النقل 1. تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير الممكنة عمليا و المتسقة مع هذه اللوائح لضمان قيام مشغلي وسائل النقل بما يلي : أ. الامتثال للتدابير الصحية الموصى بها من المنظمة والمعتمدة من قبل الدولة الطرف; ب. إطلاع المسافرين على التدابير الموصى بها من قبل المنظمة والمعتمدة من قبل الدولة الطرف لتطبيقها على متن وسائل النقل؛ ج. إبقاء وسائل النقل التي يتحملون المسؤولية عنها خالية من مصادر العدوى أو التلوث، بما في ذلك النواقل والمستودعات. ويجوز للسلطات الصحية أن تشترط تطبيق التدابير الرامية إلى مكافحة مصادر العدوى أو التلوث إذا وجد ما يدل على وجود تلك المصادر. 2. وترد في المرفق 4 أحكام محددة تتعلق بوسائل النقل ومشغليها بموجب هذه المادة. وترد في المرفق 5 تدابير محددة تنطبق على وسائل النقل و مشغليها فيما يتعلق بالأمراض المحمولة بالنواقل.
المادة 24 تنظر اللجنة الانضباطية في الدعوى حضور الطرفين او بغياب احدهما او كليهما وللمشتكي ان يتنازل عن حقوقه الشخصية التي لا تتعلق بواجبات الممارسة المهنية او النظام العام او الاداب العامة .
المادة المادة 24 إنسحاب القوات الأميركية من العراق اعترافاً بأداء القوات الأمنية العراقية وزيادة قدراتها، وتوليها لكامل المسؤوليات الأمنية، وبناء على العلاقة القوية بين الطرفين، فإنه تم الاتفاق على ما يلي: 1. على جميع قوات الولايات المتحدة الانسحاب من جميع الأراضي و المياه و الأجواء العراقية في موعد لا يتعدى 31 كانون الأول عام 2011 ميلادي. 2. على جميع قوات الولايات المتحدة المقاتلة الانسحاب من المدن والقرى والقصبات العراقية في موعد لا يتعدى تاريخ تولي قوات الأمن العراقية كامل المسؤولية عن الأمن في أية محافظة عراقية، على أن يكتمل انسحاب قوات الولايات المتحدة من الأماكن المذكورة أعلاه في موعد لا يتعدى 30 حزيران عام 2009 ميلادي. 3. تتمركز قوات الولايات المتحدة المقاتلة المنسحبة عملاً بالفقرة (2) أعلاه في المنشآت والمساحات المتفق عليها التي تقع خارج المدن والقرى والقصبات التي سوف تحددها اللجنة المشتركة لتنسيق العمليات العسكرية (JMOCC) قبل التاريخ المحدد في الفقرة 2 أعلاه. 4. تعترف الولايات المتحدة بالحق السيادي لحكومة العراق في أن تطلب خروج قوات الولايات المتحدة من العراق في أي وقت. وتعترف حكومة العراق بالحق السيادي للولايات المتحدة في سحب قوات الولايات المتحدة من العراق في أي وقت. 5. يتفق الطرفان على وضع آليات وترتيبات لتخفيض عدد قوات الولايات المتحدة خلال المدد الزمنية المحددة ، وعليهما أن يتفقا على المواقع التي ستستقر فيها هذه القوات.
المادة 24 (1) يتم استثناء المركز واصوله وممتلكاته ومدخولاته وعملياته وتحويلاته المالية المخولة من قبل هذه الاتفاقية من دفع جميع الضرائب والتعريفات الجمركية . كذلك يتم استثناء المركز من المسؤولية القانونية لجمع اودفع اية ضرائب او تعريفات جمركية . (2) ماعدا حالة المواطنون المحليون لن يتم فرض اية ضريبة على او فيما يتعلق بالمصاريف المدفوعة من قبل المركز الى الرئيس او اعضاء المجلس الاداري او على ما يتعلق بالرواتب والمصاريف اواية اجور او تعويضات مدفوعة من قبل المركز الى موظفين او مستخدمي الامانة العامة . (3) لا تفرض اية ضرائب على او ما يتعلق بالاجور او المصاريف التي يستلمها الاشخاص العاملون كقائمين بالتسوية او محكمون او اعضاء لجنة ما معينين بموجب الفقرة (3) من المادة 52 في الاجراءات تحت هذه الاتفاقية اذا كان الاساس القضائي الوحيد لمثل هذه الضريبة هو موقع المركز او المكان الذي تجرى فيه الاجراءات او المكان الذي يتم فيه دفع الاجور .
المادة 24 لا يتغير نوع الجريمة اذا استبدلت المحكمة العقوبة المقررة لها بعقوبة من نوع اخف سواء كان ذلك لعذر مخفف او لظرف قضائي مخفف ما لم ينص القانون على ذلك.
المادة (24) عدم التميز 1- لايخضع رعايا دولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الاخرى لاي ضريبة او أي متطلبات متعلقة بها تكون مختلفة عن او اشد عبئا من الضريبة والمتطلبات المتعلقة بها التي يخضع لها او قد ينخضع لها تحت نفس الظروف رعايا تلك الدولة الاخرى وخاصة ميما يتعلق بالاقامة وعلى الرغم من احكام المادة (1) تسري هذه الاحكام كذلك على الاسخاص غير المقيمين في احدى او كلتا الدولتين المتعاقدتين . 2- لايخضع الاشخاص غير التابعين لدولة المقيمين في دولة متعاقدة في أي من الدولتين المتعاقدتين لاية ضريبة او لاي متطلبات متعلقة بها تختلف عن او اشد عبئا من الضريبة والمتطلبات المتعلقة بها التي يخضع لها او قد يخضع لها رعايا الدولة المعنية تحت نفس الظروف وخاصة ما يتعلق بالاقامة . 3- على ان تتساوى الضريبة المفروضة على منشاة دائمة يمتلكها مشروع تابع لدولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الاخرى مع الضريبة المفروضة على المشاريع تابعة لتلك الدولة الاخرى، تزاول نفس النشاط وان لايفسر هذا الشرط على انه يلزم دولة متعاقدة بمنح مقيمي الدولة المتعاقدة الاخرى اية سماحات شخصية واعفاءات وخصومات مما تمنحه لرعاياها لاغراض فرض الضريبة على اساس الحالة المدنية اوالمسؤوليات العائلية . 4- عند مراعاة تطبيق احكام الفقرة (1) من المادة (9) او الفقرة (7) من المادة (11) او الفقرة (6) من المادة (12) تخصم الفوائد والاتاوات والمصروفات الاخرى التي يدفعها مشروع تابع لدولة متعاقدة لمقيم في الدولة المتعاقدة الاخرى طبقا لنفس الشروط التي تدفع بموجبها لمقيم في الدولة المذكورة اولا وذلك لاغراض وذلك لتحديد ارباح المشروع الخاضعة للضريبة ، وبالمثل تخصم اية ديون متعلقة بمشروع تابع لدولة متعاقدة مدفوعة لمقيم في الدولة المتعاقدة الاخرى لغرض تحديد رأس المال ذلك المشروع الخاضع للضريبة وفقا للشروط ذاتها كما لو كانت دفعت لشخص مقيم في الدولة المتعاقدة المذكورة او لا . 5- لاتخضع مشاريع دولة متعاقدة يمتلك رأس مالها كليا او جزئيا او يشرف عليها بصورة مباشرة او غير مباشرة شخص او اكثر من المقيمين في الدولة المتعاقدة الاخرى لاي ضريبة او متطلبات متعلقة بها في الدولة المذكورة اولا تختلف عن او تكون اشد عبئا من الضريبة او المتطلبات المتعلقة بها التي تخضع لها مشاريع مشابهة اخرى تابعة للدولة المذكور اولا . 6- بصرف النظر عن احكام المادة (2) تسري احكام هذه المادة على الضرائب بجميع انواعها وضروبها .
المادة المادة 24 الأمانة 1- تقوم الأمانة المنشاة بموجب هذا بتأدية الوظائف التالية : (أ) وضع الترتيبات لعقد اجتماعات مؤتمر الأطراف و خدمتها المنصوص عليها في المادة 23 ، (ب) أداء الوظائف التي تناط بها بواسطة أي بروتوكول ، (ج) أعداد تقارير عن تنفيذ وظائفها بموجب هذه الاتفاقية وتقديمها إلى مؤتمر الأطراف ، (د) التنسيق مع الهيئات الدولية الأخرى المختصة ، و لاسيما للدخول في ترتيبات إدارية و اتفاقات تعاقدية قد يقتضيها أداؤها لوظائفها بفعالية، (هـ) أداء الوظائف الأخرى التي قد يقررها مؤتمر الأطراف . 2- يقوم مؤتمر الأطراف في اجتماعه العادي الأول بتعيين الأمانة من بين المنظمات الدولية المختصة القائمة التي أبدت رغبتها في تولي وظائف الأمانة بموجب هذه الاتفاقية .
المادة المادة 24 (1) [ المهمات الإدارية ] (أ) يباشر المكتب الدولي المهمات الإدارية المتعلقة بهذه المعاهدة . (ب) يتولى المكتب الدولي بوجه خاص إعداد الاجتماعات ويتكفل أعمال أمانة الجمعية ولجان الخبراء والأفرقة العاملة التي قد تنشئها الجمعية . (2) [ الاجتماعات خلاف دورات الجمعية ] يدعو المدير العام أية لجان أو أفرقه عاملة تنشئها الجمعية إلى الاجتماع . (3) [ دور المكتب الدولي في الجمعية والاجتماعات الأخرى ] (أ) يشترك المدير العام والأشخاص الذين يعينهم , من غير حق التصويت , في كل اجتماعات الجمعية واللجان والأفرقة العاملة التي تنشئها الجمعية . (ب) يكون المدير العام أو الموظف الذي يعينه المدير العام أمين الجمعية والجان والأفرقة العاملة المشار إليها في الفقرة الفرعية (ا) بحكم المنصب . (4) [ المؤتمرات ] (أ) يتخذ المكتب الدولي الإجراءات التحضيرية لعقد أي مؤتمر للمراجعة , وفقاً لتوجيهات الجمعية . (ب) يجوز للمكتب الدولي أن يتشاور مع الدول الأعضاء في المنظمة والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات الدولية والوطنية غير الحكومية بشأن ، الإجراءات التحضيرية المذكورة . (ج) يشترك المدير العام والأشخاص الذين يعينهم في المناقشات التي تدور في مؤتمرات المراجعة من غير حق التصويت فيها . (5) [ المهمات الأخرى ] يباشر المكتب الدولي أية مهمات أخرى تسند إليه فيما يتعلق بهذه المعاهدة .
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة