المواد القانونية

المادة 24

المادة 24 يلغى قانون مدارس الموهوبين في العلوم المرقم بـ 105 لسنة 1985 .

المادة 24

المادة 24 يشترط فيمن يعين مدرسا في المدارس المتوسطة والإعدادية أن يحمل مؤهلا تربويا لايقل عن الشهادة الجامعية الاولية .

المادة 24

المادة 24 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادده‌ی (24)

مادده‌ی (24): قه‌ده‌غه‌یه‌ به‌ شێوه‌یه‌كی بنبڕ كه‌ بانگه‌شه‌ كردن بۆ كه‌سی به‌خشه‌ر و كه‌سی پێبه‌خشراو ووه‌رگر به‌سیفه‌تی كه‌سێتی له‌سه‌رجه‌م ده‌زگاكانی راگه‌یاندندا.

المادة 24

المادة 24 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

المادة 24

المادة 24 الدعاية الانتخابية الحرة حق مكفول للمرشح بموجب احكام هذا القانون تبدأ من تاريخ ايذان المفوضية ببدء الحملة الانتخابية رسمياً وتنتهي قبل (24) اربع وعشرين ساعة من تاريخ اجراء الانتخابات.

مادده‌ی (24)

مادده‌ی (24) ئەم یاسایە لە دواى تێپەڕبوونى (60) شەست ڕۆژ لە ڕێکەوتى بڵاوکردنەوەى لە ڕۆژنامەى فەرمى (وەقایعى کوردستان)دا، جێبەجێ دەکرێت.

المادة 24

المادة 24 يخول رئيس مجلس القضاء الاعلى رئيس الوحدة الادارية سلطة قاضي جنح عند اعلان حالة الطوارئ او الحرب او عند حدوث الكوارث لاغراض تطبيق هذا القانون.

المادة 24

المادة 24 ملغاة.(10)

مادة 24

مادة 24 تعاريف لإغراض هذا القسم: أ) يفهم من "شخص طبيعي للاتحاد الأوربي" مواطن إحدى الدول الأعضاء في الاتحاد بموجب تشريعه و " شخص طبيعي لجمهورية العراق" يعني احد مواطني جمهورية العراق وفقا لتشريعها. ب) يفهم من "شخص قانوني juridical person " أي كيان قانوني منشأ أصوليا أو منظم بموجب القانون الساري، سواء من اجل الربح أو غيره أو سواء كان مملوكا ملكية خاصة أو ملكا لحكومة ما بما في ذلك أية شركة أو اتحاد أو شراكة أو مشروع مشترك أو ملكية صرفة أو رابطة. ت) يفهم من "شخص قانوني تابع للاتحاد الأوربي" أو "شخص قانوني تابع لجمهورية العراق" شخص قانوني يؤسس وفقا لقوانين دولة عضو في الاتحاد أو لجمهورية العراق، على التوالي، ويمتلك مكتبا مسجلا، أو إدارة مركزية أو مكان عمل رئيسي في أراض تنطبق عليها معاهدة الاتحاد الأوربي ومعاهدة أداء عمل الاتحاد الأوربي أو على أراضي جمهورية العراق، على التوالي. وإذا اتخذ الشخص القانوني مجرد مكتبه المسجل أو الإدارة المركزية أو مكان العمل الرئيسي في أراض تنطبق عليها معاهدة الاتحاد الأوربي ومعاهدة أداء عمل الاتحاد الأوربي أو على أراضي جمهورية العراق، على التوالي، فإنه لن يعتبر شخصا قانونيا للاتحاد الأوربي أو شخصا قانونيا لجمهورية العراق ما لم تمتلك عملياته روابط حقيقية ومستمرة مع اقتصاد الاتحاد أو اقتصاد جمهورية العراق على التوالي. ث) وعلى الرغم من الفقرة السالفة، فان شركات الشحن المؤسسة خارج الاتحاد أو جمهورية العراق والتي تخضع لمراقبة مواطني دولة عضو في الاتحاد أو جمهورية العراق على التوالي، ستكون أيضا مستفيدة من أحكام هذا الاتفاق، إذا كانت مراكبهم مسجلة وفقا للتشريعات ذات الصلة في تلك الدولة التابعة للاتحاد الأوربي أو جمهورية العراق وترفع علم دولة عضو في الاتحاد أو جمهورية العراق. ج) لا يشمل"النشاط الاقتصادي" نشاطات تنفذ وفقا لممارسة السلطة الحكومية، مما يعني النشاطات التي لا تنفذ على أساس تجاري أو تنافسي مع واحد أو أكثر من المشغلين الاقتصاديين. ح) يفهم من "مساعد" شخص قانوني يخضع بصورة فاعلة لسيطرة شخص قانوني آخر. خ) يفهم من "فرع" شخص قانوني مكان عمل لا يمتلك شخصية قانونية ذات مظهر الديمومة، كامتداد لهيئة أم لديها إدارة مجهزة ماديا للتفاوض بالأعمال مع أطراف ثالثة بحيث أنه يسوغ أن يكون للأخيرة رغم معرفتها، إذا استدعت الضرورة، رابطة قانونية مع الهيئة الأم التي تتخذ مكتبا لها بالخارج والتي لا يتوجب عليها التعامل مباشرة مع مثل هذه الهيئة الأم بل لها إن تقوم بمعاملات في مكان العمل الذي يشكل الامتداد. د) يفهم من " مجهزو الخدمة" لطرف أي شخص طبيعي أو قانوني لطرف يسعى إلى تجهيز أو يجهز خدمة. ذ) تعرف "التجارة بالخدمات" بأنها تجهيز خدمة بالطرق التالية: 1) من أراضي طرف إلى أراضي الطرف الآخر; 2) في أراضي طرف إلى مستهلك الخدمة للطرف الآخر; 3) من قبل مجهز خدمة من طرف عن طريق مؤسسة في أراضي الطرف الآخر; 4) من قبل مجهز خدمة من طرف عن طريق حضور أشخاص طبيعيين في أراضي الطرف الآخر; ر) يعني "التدبير" أي إجراء من قبل طرف سواء كان على شكل قانون أو نظام أو قاعدة أو إجراء أو قرار أو عمل إداري أو أي شكل آخر; ز) تعني " التدابير التي يتبناها أو يحتفظ بها طرف تلك التي تتخذها: 1. حكومات وسلطات مركزية، إقليمية أو محلية ; و 2. هيئات غير حكومية في ممارستها لسلطات خولتها لها حكومات وسلطات مركزية أو إقليمية أو محلية; س) "خدمات" تتضمن أية خدمة في أي قطاع باستثناء الخدمات المجهزة عند ممارسة السلطة الحكومية; ش) يفهم من "مؤسسة" أي نوع من مؤسسات الأعمال أو المؤسسات المهنية عن طريق: 1. دستور أو اكتساب أو الاحتفاظ بشخص قانوني1 ، أو 2. إنشاء الاحتفاظ بمكتب فرعي أو تمثيلي ضمن أراضي طرف لغرض أداء نشاط اقتصادي. ص) يفهم من " مستثمر" لطرف أي شخص طبيعي أو قانوني يسعى إلى أداء أو يؤدي نشاط اقتصادي عن طريق إنشاء مؤسسة; ض) يفهم من "الخدمة" المقدمة عند ممارسة سلطة حكومية" أية خدمة تقدم ليس على أساس تجاري ولا بالتنافس مع مجهز خدمة واحد أو أكثر. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1 يفهم من مصطلح "تأسيس constitution " و اكتساب"acquisition شخص قانوني المشاركة في شخص قانوني بغرض تأسيس أوإبقاء روابط اقتصادية دائمة.

المادة 24

المادة 24 1- في أطار الأهداف العامة المحددة في المادة 1, ومن اجل المساهمة في توحيد معايير سوق زيت الزيتون وزيت ثفل الزيتون وزيتون المائدة ومعالجة أي اختلال بين العرض والطلب الدوليين ينجم عن تفاوت مواعيد الحصاد أو عن عوامل أخرى, يتيح الأعضاء للمجلس الدولي للزيتون ويزودونه بكل البيانات والإحصاءات والوثائق اللازمة بشأن زيت الزيتون وزيت ثفل الزيتون وزيتون المائدة. 2- يقوم مجلس الأعضاء, في دورته السنوية, بأجراء دراسة مفصلة لأرصدة منتجات الزيتون وتقدير عام للعرض والطلب على زيت الزيتون وزيت ثفل الزيتون وزيتون المائدة على أساس المعلومات المقدمة من كل عضو بموجب المادة 36 ,ولأي معلومات ترسلها حكومات دول غير أطراف في هذا الاتفاق إلى المجلس الدولي للزيتون, وأي مادة إحصائية أخرى ذات صلة متاحة للمجلس الدولي للزيتون بشأن هذا الموضوع. ويقوم مجلس الأعضاء،واضعاً في اعتباره كل المعلومات المتوفرة لديه، بدراسة حالة السوق وبإجراء تقدير عام للعرض والطلب على جميع منتجات الزيتون, ويجوز له أن يقترح على الأعضاء التدابير التي يراها مناسبة.

المادة 24

المادة 24 يشمل المنتسب الملتحق بالخدمة العسكرية الالزامية او الاحتياط بحافز الربح فقط .

المادة 24

المادة 24 الاحكام المرتبطة بالمادة يستحق الموظف المحال الى التقاعد بعد إعادة تعيينه الحقوق التقاعدية وفقا لاحكام هذا القانون بعد اضافة خدمته التقاعدية الأخيرة الى خدمته التقاعدية السابقة ولا يجوز ان يقل راتبه التقاعدي الاخير عن راتبه التقاعدي بتأريخ اعادة تعيينه او راتب تقاعد قرينه الذي لم يعاد الى الخدمة والذي يماثله بالدرجة والاختصاص.(7)

المادة 24

المادة 24 لرئيس الهيئة ان يصرف - سنويا - رواتب الاجازات الاعتيادية المتراكمة لموظفيها الذين تتراكم أجازاتهم لمدة تزيد عن ( 180 ) عما زاد عن تلك المدة .

المادة 24

المادة 24 أولاً – ينفذ الحكم أو قرار التضمين الصادر من أمر الضبط حالاً بعد تبليغ المحكوم عليه و لا يجوز تعديله أو إلغاؤه ألا أذا طعن المحكوم عليه بالحكم خلال (7 ) سبعة أيام من تاريخ التبلغ به أمام آمر الضبط أعلى ممن أصدر الحكم فلهذا الآمر المصادقة على الحكم أو قرار التضمين أو إعادة المحاكمة أو تخفيض العقوبة أو إلغاؤها أو تعديل قرار التضمين . ثانياً – يعد الحكم أو قرار التضمين غير المطعون فيه و الحكم الصادر نتيجة الطعن باتاً .

المادة 24 (من البروتوكول)

المادة 24 غير الأطراف 1 - يتم النقل عبر الحدود للكائنات الحية المحورة بين الأطراف وغير الأطراف وفقاً لأهداف هذا البروتوكول. ويجوز للأطراف الدخول في إتفاقات وترتيبات ثنائية وإقليمية ومتعددة الأطراف مع غير الأطراف بشأن النقل عبر الحدود . 2 - تقوم الأطراف بتشجيع غير الأطراف على الإنضمام إلى البروتوكول وتقديم المعلومات المناسبة إلى غرفة تبادل معلومات السلامة الأحيائية عن الكائنات الحية المحورة التي يتم إطلاقها في الأراضي الواقعة تحت سلطتها الوطنية أو التي تنقل إلى داخل هذه الأراضي أو خارجها .

المادة 24

المادة 24 لا يجوز للسفن التي تقل حمولتها عن (200) مائتي طن بحري ان تنقل ضمن البحر الاقليمي البضائع المحصورة او الممنوعة او الخاضعة لرسوم باهظة او البضائع الممنوعة المعينة.

المادة 24

المادة 24 اولا : تخضع الشركة للرقابة و التفتيش من الجهة التي تحددها الوزارة للتحقق من قيام الشركة بمزاولة نشاطها و فق احكام هذا القانون . ثانيا : على الشركة ان تقدم التسهيلات اللازمة للجهة المنصوص عليها في البند (اولا ) من هذه المادة و تقدم لها السجلات و المستندات و الوثائق اللازمة و اجراء الكشف الموقعي على مخازن الشركة الخاصة بالسلاح و العتاد و كل ما يمكنها من اداء عملها .

ماددەى (24)

ماددەى (24): یەكەم: وەزارەت پابەند دەبێت بە ئاگاداركردنەوەی لایەنی پەیوەندیدار لە دەروازە سنوورییەكان و دەسەڵاتی گومرگی لە هەرێم، سەبارەت بە سروشت و جۆر و بڕی ئەو ماددە هۆشبەرانەی خواست لەسەر هاوردەكردنیان هەیە، لەگەڵ ڕاسپاردنی دەرمانسازێك لە هەر دەروازەیەكی سنورییدا بۆ پشکنینی ئەو ماددانە و بەراوردكردنیان لەگەڵ مۆڵەتی هاوردەكردنەكە، و ئامادەكردنی كۆنووسێك لەو بارەیەوە، كە وێنەیەكی ڕادەستی هەریەك لەلایەنی پەیوەندیدار لە دەروازەكان و دەسەڵاتی گومرگی لە هەرێم و وەزارەتیش، دەكرێت. دووەم: ئەو ماددە هۆشبەرانەی بەپێی ئەو ڕێكارانەی بڕگەی (یەكەم)ی ئەم ماددەیە وەرگیراون، ڕەوانەی كۆگاكانی دەرمانی وەزارەت دەكرێن، و دواتریش ڕادەستی لایەنە هاوردەكارەكان دەكرێن.

المادة 24

المادة 24 يلغى نص المادة (51) من القانون ويحل محله ما ياتي:- المادة -51- اولا- يستوفى رسم مقطوع مقداره (5000) خمسة الاف دينار عن تسجيل المعاملات الاتية:- أ‌- تاشير الوصية في السجل العقاري اثناء حياة الموصي . ب‌- تغيير الوصي او المتولي او الناظر او تغيير الوقف من حيث التولية او الادارة او الجهة الموقوف عليها. ثانيا- يستوفى رسم مقطوع عن تسجيل المعاملات الاتية:- أ‌- (1.5%) واحد ونصف من المئة عن الوقف واستبدال الموقوف بالعين او بالنقد . ب‌- (1%) واحد من المئة عند التاييد.

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة