المواد القانونية

المادة 24

المادة 24 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 24

المادة 24 يطبق قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 وقانون الملاك رقم 25 لسنة 1960 وقانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم 14 لسنة 1991 المعدل وقانون التقاعد الموحد رقم 9 لسنة 2014 وقانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم 22 لسنة 2008 على موظفي شبكة الإعلام العراقي في كل ما لم يرد به نص في هذا القانون. (17)

المادة 24

المادة 24 لمجلس الوزراء بأقتراح من النقابة انشاء صندوق للتأمين الصحي والاسكان لاعضاء النقابة تحدد كيفية انشائه وادارة امواله والمشمولين به بنظام .

المادة 24

المادة 24 لكل شخص ان يحصل على صورة من البراءات و المستندات التي يراى المسجل بان لا مانع من الحصول عليها بعد دفع الرسوم المقرره عدا المواصفات الرئسية التي يطلب المخترع حمايتها و عدم افشاء سريتها .(14)

المادة 24

المادة 24 تتولى دوائر ضريبة العقار متابعة تنفيذ هذا القانون واخبار الادعاء العام عن المخالفين لاحكامه.

المادة 24

المادة 24 اولا - تنتقل الحقوق والالتزامات والاموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لنادي الفروسية المؤسس بموجب القانون المرقم بـ (167) لسنة 1979 ، الى نادي الفروسية المؤسس بموجب احكام هذا القانون. ثانيا - ينتقل جميع العاملين في نادي الفروسية، بدرجاتهم، وملاكهم الى نادي الفروسية المؤسس بموجب احكام هذا القانون.

المادة 24

المادة 24 1 - يمنح من تسند اليه وكالة رئاسة البلدية من اعضاء المجلس عند غياب الرئيس نصف الراتب الاسمي المقرر لرئيس البلدية . 2 - تطبق احكام الوكالة بالنسبة للموظف الذي تسند اليه امانة العاصمة او رئاسة البلدية .

المادة مادة 24

المادة مادة 24 لجنة العلم والتكنولوجيا 1- تنشا بموجب هذا لجنة للعلم والتكنولوجيا كهيئة فرعية لمؤتمر الإطراف . لكي تقدم إليه المعلومات والمشورة بشأن المسائل العلمية والتكنولوجية المتعلقة بمكافحة التصحر وتخفيف آثار الجفاف وتجتمع هذه اللجنة بالاقتران مع الدورات العادية لمؤتمر الإطراف وتــكون مــتعددة التخصصات ويكون باب الاشتراك فيها مفتوحا أمام جميع الإطراف . وتتألف اللجنة من ممثلين حكوميين مختصين في ميادين الخبرة الفنية ذات الصلة . ويبت مؤتمر الأطراف في دورته الأول في اختصاصات اللجنة . 2- يضع مؤتمر الإطراف قائمة بأسماء خبراء مستقلين من ذوي الخبرة الفنية والتمرس في الميادين ذات الصلة ويحتفظ بهذه القائمة . وتقوم القائمة على ترشيحات ترد كتابة من الإطراف . على أن توضع في الحسبان الحاجة إلى نهج متعدد التخصصات والتمثيل الجغرافي العريض . 3- يجوز لمؤتمر الإطراف حسبما يكون ضروريا ، أن يعين أفرقة مخصصة لكي تقدم أليه ، عن طريق اللجنة ، المعلومات والمشورة بشأن قضايا محددة تتعلق بأخر ماوصل إليه التقدم في مجال العلم والتكنولوجيا المتصلة بمكافحة التصحر وتخفيف أثار الجفاف . وتتألف هذه الأفرقة من خبراء تؤخذ أسماؤهم من القائمة ، على أن توضع في الحسبان الحاجة إلى نهج متعدد التخصصات والتمثيل الجغرافي العريض ويكون هولاء الخبراء من ذوي الخلفيات العلمية والخبرة الميدانية ويعينهم مؤتمر الإطراف بناء على توصية اللجنة . ويبت مؤتمر الإطراف في اختصاصات هذه الافرقة وطرائق عملها .

المادة 24

المادة 24 ينشا في دائرة رعاية القاصرين صندوق باسم "صندوق العناية بالقاصرين" له ذمة مالية مستقلة يمول مما ياتي : - اولا – ما يخصصه مجلس رعاية القاصرين للصندوق من ريع المبالغ المودعة في صندوق اموال القاصرين . ثانيا - 50% (خمسين من المائة) من صافي ما يرد للادارات المحلية من اموال عن تركات من لا وارث له وفق قانون الاحوال الشخصية . ثالثا – ما يخصص للصندوق في الميزانية العامة للدولة . رابعا – المنح والمساعدات الواردة للصندوق .

المادة 24

المادة 24 يجوز لوزير الصحة اصدار التعليمات التى تساعد على تسهيل تنفيذ هذا القانون

المادة 24

المادة 24 ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية وينفذ بعد مضي (45) خمسة واربعين يوما من تاريخ نشره. ع.جلال طالباني رئيس الجمهورية د.خضير الخزاعي(7)

المادة 24

المادة 24 اولا : يعاقب بالسجن كل من هرب أسلحة نارية او أجزائها او عتادها او قام بصنعها او الاتجار بها دون أجازة من سلطة الإصدار وتكون العقوبة الإعدام او السجن المؤبد اذا ارتكبت الجريمة بقصد إشاعة الإرهاب او الإخلال بالأمن العام او دعم أي تمرد مسلح ضد الدولة. ثانيا : يعاقب بالسجن مدة لاتقل عن (10) سنوات كل من هرب أسلحة حربية او اجزائها او عتادها او قام بصنعها وتكون العقوبة الإعدام او السجن المؤبد اذا ارتكبت الجريمة بقصد اشاعة الإرهاب او الإخلال بالآمن العام او دعم أي تمرد ضد الحكومة. ثالثا : يعاقب بالحبس مدة لاتزيد عن (1) سنة واحدة كل من حمل او باع او أصلح أسلحة نارية او عتادها بدون اجازة من سلطة الإصدار وبغرامة لاتقل عن (500000) خمسمائة الف دينار ولاتزيد عن (1000000) ميلون دينار كل من حاز اسلحة نارية او عتادها بدون إجازة من سلطة الإصدار. رابعا : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (3) ثلاث سنوات وبغرامة لاتقل عن (1000000) مليون دينار ولاتزيد على (5000000) خمسة ملايين دينار كل من كان مجازا بحمل السلاح الناري وحمله إثناء اشتراكه في مظاهرات او تجمعات ضد الحكومة وتكون العقوبة السجن اذا كان حمل السلاح بدون أجازة. خامسا : يعاقب بالحبس وبغرامة لاتقل عن (100000) مئة الف دينار ولا تزيد على (250000) مئتين وخمسين الف دينار او بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف احكام هذا القانون او التعليمات او البيانات الصادرة بموجبه في غير الأحوال المنصوص عليها في البنود (اولا) و(ثانيا) و(ثالثا) و( رابعا) من هذه المادة.

المادة 24

المادة 24 تنظر اللجنة الانضباطية في الدعوى حضور الطرفين او بغياب احدهما او كليهما وللمشتكي ان يتنازل عن حقوقه الشخصية التي لا تتعلق بواجبات الممارسة المهنية او النظام العام او الاداب العامة .

المادة 24

المادة 24 أولاً : العتبات المقدسة والمزارات الشيعية الشريفة كيانات حضارية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والاداري اللازم لتحقيق اهدافها . ثانيا: العتبات المقدسة والأضرحة والمزارات والجوامع والمساجد والحسينيات اماكن مقدسة لايجوز المساس بها او انتهاك حرمتها . ثالثاً : المدن المقدسة لها حرمة لايجوز انتهاكها بأي فعل مخالف للآداب او الاخلاق العامة ويحظر فيها ممارسة كل فعل فاضح مخل بالحياء .

المادة 24

المادة 24 يدعو رئيس مجلس القضاء الأعلى الجهات المرشحة المذكورة في المادة ( 3 ) لتقديم أسماء المرشحين فور المصادقة على هذا القانون لإغراض الدورة الأولى .

المادة 24

المادة 24 يعين المدير العام بمرسوم جمهوري مدة خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، ويكون متفرغا لعمله . ولا يجوز له الجمع بين وظيفته واية وظيفة اخرى .

المادة 24

المادة 24 على مديرية الاقامة العامة و حسب اختصاصها متابعه الاجانب الذين يدخلون الاراضي العراقية بموجب تاشيرات دخول و لايغادرونها خلال المدة المصرحة لهم و كذلك الاجانب الذين تنتهي مدة الاقامة الممنوحة لهم و لا يبادرون الى تمديدها خلال الموعد المحدد و اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم

المادة 24

المادة 24 اذا ظهر للوزير او رئيس الدائرة او الموظف المخول من الوزير او مجلس الانضباط العام ان في فعل الموظف المحال الى التحقيق او في محتويات التهمة جرما نشا من وظيفته او ارتكبه بصفته الرسمية فتجب احالته الى المحاكم المختصة .(10)

المادة 24

المادة 24 يعد المحافظ الرئيس التنفيذي الأعلى في المحافظة وهو بدرجة وكيل وزير فيما يخص الحقوق والخدمة الوظيفية.

مادة 24

مادة 24 للجمعية ان تقرض اعضاءها ولها ان تقترض من الغير وفق الاسس المحددة في النظام الداخلي.

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة