المواد القانونية
المادة 24 1 – يجوز لأي دولة عضو صدقت على هذه الاتفاقية أن تنقضها بعد انقضاء عشر سنوات على بدء نفاذها لأول مرة بوثيقة ترسلها إلى المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها . ولايكون هذا النقض نافذا إلا بعد انقضاء عشر سنوات على تاريخ تسجيله. 2 – كل دولة عضو صدقت على هذه الاتفاقية ولم تستعمل حقها في النقض المنصوص عليه في هذه المادة خلال السنة التالية لانقضاء فترة السنوات العشر المذكورة في الفقرة السابقة, تكون ملتزمة بها لفترة عشر سنوات أخرى, وبعدئذ يجوز لها أن تنقض هذه الاتفاقية بعد انقضاء كل فترة عشر سنوات بمقتضى الشروط المنصوص عليها في هذه المادة .
المادة 24 الاحكام المرتبطة بالمادة 1 -للمسجل ولكل ذي مصلحة ان يتقدم الى المحكمة بطلب شطب العلامة المسجلة خلافا للقانون . يقرر المسجل شطب العلامات التي يقرر مكتب مقاطعة اسرائيل في العراق بانها مطابقة او مشابهة لعلامة او رمز او شعار اسرائيلي ويقرر عدم تسجيلها ان لم تكن مسجلة . 2 - للمسجل حق شطب العلامات التي يرى انها تتعارض مع المصلحة العامة او التي يقرر مكتب مقاطعة اسرائيل في العراق بانها مطابقة او مشابهة لعلامة او رمز او شعار اسرائيلي ويقرر عدم تسجيلها اذا لم تكن مسجلة. 3 – تكون قرارات المسجل الصادرة بموجب الفقرة 2 من هذه المادة والفقرة 2 من المادة 5 والمادة 21 من هذا القانون قابلة للطعن لدى الوزير خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ بها ولذوي المصلحة الاعتراض على قرار الوزير لدى المحكمة خلال ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ بقراره .(21)
المادة 24 يعتبر المصنف منشورا من تاريخ وضعه في متناول الجمهور دون النظر الى اعادة نشره الا اذا ادخل المؤلف عند اعادة النشر تعديلات اساسية على المصنف بحيث يمكن اعتباره مصنفا جديدا، واذا كان المصنف يتكون من عدة اجزاء او مجلدات نشرت منفصلة وفي فترات غير منتظمة يعتبر كل جزء او مجلد مصنفا مستقلا بالنسبة الى تاريخ النشر.
المادة 24 أولاً – ينفذ الحكم أو قرار التضمين الصادر من أمر الضبط حالاً بعد تبليغ المحكوم عليه و لا يجوز تعديله أو إلغاؤه ألا أذا طعن المحكوم عليه بالحكم خلال (7 ) سبعة أيام من تاريخ التبلغ به أمام آمر الضبط أعلى ممن أصدر الحكم فلهذا الآمر المصادقة على الحكم أو قرار التضمين أو إعادة المحاكمة أو تخفيض العقوبة أو إلغاؤها أو تعديل قرار التضمين . ثانياً – يعد الحكم أو قرار التضمين غير المطعون فيه و الحكم الصادر نتيجة الطعن باتاً .
المادة 24 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 24 على المدقق مراعاة ما يأتي : أولا : التأكد من صحة وسلامة ترحيل وصولات القبض الى حقل الايرادات في البطاقة . ثانيا ــ التأكد من صحة وسلامة ترحيل عمليات الصرف الى حقل المدفوعات في البطاقة . ثالثا : التثبت من صحة مطابقة كشوفات المقبوضات اليومية مع السجلات الحسابية وكما يأتي : أ ــ المجموع الكلي مع مجموع الجانب المدين في سجل الصندوق المساعد . ب ــ المجموع الكلي من حقل الدائن من مجموع الجانب الدائن في سجل الدائنين المساعد . ج ــ ــ المجموع الكلي من حقل المدينين مع الجانب الدائن في سجل الامانات المساعد . رابعا : التأكد من صحة وسلامة كشوفات المصروفات اليومية مع السجلات الحسابية وكما يأتي : أ ــ المجموع الكلي مع الجانب الدائن في سجل المصرف المساعد . ب ــ المجموع الكلي لحقل الامانات مع مجموع الجانب المدين في سجل الامانات المساعد . ج ــ ــ المجموع الكلي لحقل الدائنين مع مجموع الجانب المدين في سجل الدائنين المساعد . خامسا : مطابقة المجموع الكلي في الكشف مع مجموع حقول كشف المقبوضات وكشف المصروفات . سادسا : مطابقة المجاميع الشهرية في السجلات المساعدة مع المجاميع الشهرية كما في سجل اليومية . سابعا : مطابقة مجاميع استمارات الايداع مع الجانب الدائن ( له ) في سجل الصندوق المساعد والجانب المدين ( منه ) وفي سجل المصرف . ثامنا : التأكد من صحة وسلامة ترحيل المجاميع الشهرية من سجل اليومية الى سجل الاستاذ العام . تاسعا : فحص معاملات الاذونات قبل اصدار حجة الاذن بالصرف . عاشرا : فحص معاملات وحدة العقار للتأكد من صحة تسلم بدلات الايجار المتحققة للقاصرين في مواعيدها المحددة . حادي عشر : فحص معاملات وحدة الاولياء والأوصياء والقوام للتأكد من حسن انتظام المكلف / المأذون له بإدارة اموال القاصر وتسديد الإيرادات المستحقة للقاصر . ثاني عشر : ابداء الرأي الصريح في عزل الولي او الوصي او القيم في حالة ثبوت تقصيره في ادارة اموال القاصر . ثالثا عشر : اية مهمة رقابية اخرى تستند اليه من المدير العام .
المادة 24 يلغى نص المادة (51) من القانون ويحل محله ما ياتي:- المادة -51- اولا- يستوفى رسم مقطوع مقداره (5000) خمسة الاف دينار عن تسجيل المعاملات الاتية:- أ- تاشير الوصية في السجل العقاري اثناء حياة الموصي . ب- تغيير الوصي او المتولي او الناظر او تغيير الوقف من حيث التولية او الادارة او الجهة الموقوف عليها. ثانيا- يستوفى رسم مقطوع عن تسجيل المعاملات الاتية:- أ- (1.5%) واحد ونصف من المئة عن الوقف واستبدال الموقوف بالعين او بالنقد . ب- (1%) واحد من المئة عند التاييد.
المادة 24 يعين المدير العام بمرسوم جمهوري مدة خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، ويكون متفرغا لعمله . ولا يجوز له الجمع بين وظيفته واية وظيفة اخرى .
المادة 24 الاحكام المرتبطة بالمادة لطالب التنفيذ ان يراجع اية مديرية تنفيذ، واذا اقتضى الامر اتخاذ اجراءات خارج منطقة مديرية تنفيذ، واذا اقتضى الامر اتخاذ اجراءات خارج منطقة المديرية التي اودع فيها الحكم او المحرر التنفيذي، فتنيب مديرية التنفيذ مديرية تلك المنطقة لاتخاذ تلك الاجراءات . وعلى المديرية المنابة تزويد المديرية المنيبة بنسخة من جميع اجراءاتها المتخذة .
المادة 24 تلتزم الوزارات الاتحادية والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات بشراء احتياجاتها من منتجات الوزارات الاتحادية على ألا تقل نسبة القيمة المضافة إلىقيمة الإنتاج لهذه المنتجات المصنعة عن ( 20 %) وعلى ألا تزيد أسعار منتجات الوزارات على مثيلاتها المستوردة بنسبة تزيد على ( 10 %) مع مراعاة مواصفات النوعية والجودة وتتولى وزارة التخطيط تحديد القيمة المضافة ومواصفات الجودة والنوعية بشكل سنوي.
المادة 24 اولا : تخضع الشركة للرقابة و التفتيش من الجهة التي تحددها الوزارة للتحقق من قيام الشركة بمزاولة نشاطها و فق احكام هذا القانون . ثانيا : على الشركة ان تقدم التسهيلات اللازمة للجهة المنصوص عليها في البند (اولا ) من هذه المادة و تقدم لها السجلات و المستندات و الوثائق اللازمة و اجراء الكشف الموقعي على مخازن الشركة الخاصة بالسلاح و العتاد و كل ما يمكنها من اداء عملها .
المادة 24 1- يعقد المحافظ والممثلون الآخرون للبنك المركزي العراقي اجتماعات دورية منتظمة مع مسئولي الحكومة لتبادل المعلومات والآراء عن مدى امكانية تنسيق السياسات النقدية والمالية ويتبادلون المعلومات بشان امور أخرى ذات اهتمام ومسئولية مشتركة كل في حدود مسئولياته. 2- يجوز للمحافظ او احد نائبيه حضور اجتماعات مع الحكومة بناء على دعوة من مسوؤل حكومي ويجوز لهم ان يقدموا المشورة والمعلومات في تلك الاجتماعات بأسم البنك المركزي العراقي شرط ان تقع هذه المعلومات في نطاق اختصاص البنك المركزي العراقي .
المادة 24 على مديرية الاقامة العامة و حسب اختصاصها متابعه الاجانب الذين يدخلون الاراضي العراقية بموجب تاشيرات دخول و لايغادرونها خلال المدة المصرحة لهم و كذلك الاجانب الذين تنتهي مدة الاقامة الممنوحة لهم و لا يبادرون الى تمديدها خلال الموعد المحدد و اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم
المادة 24 اذا رفض المسجل طلب تأسيس الشركة وجب عليه بيان سبب الرفض مكتوبا ويجب عليه ان يذكر في هذا البيان النصوص القانونية التي انتهكت والوقائع المتعلقة بكل انتهاك. ولطالب تأسيس الشركة حق الاعتراض على قرار المسجل بالرفض امام وزير التجارة خلال (30) ثلاثين يوما من يوم التبليغ. وعلى وزير التجارة البت في هذا الاعتراض خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه. فاذا رفض الوزير طلب مؤسس الشركة يحق لمقدم طلب تأسيس الشركة الطعن في قرار الوزير امام محكمة مختصة خلال (30) ثلاثين يوما. (21)
المادة 24 يلغى نص المادة (51) من القانون ويحل محله ما ياتي:- المادة -51- اولا- يستوفى رسم مقطوع مقداره (5000) خمسة الاف دينار عن تسجيل المعاملات الاتية:- أ- تاشير الوصية في السجل العقاري اثناء حياة الموصي . ب- تغيير الوصي او المتولي او الناظر او تغيير الوقف من حيث التولية او الادارة او الجهة الموقوف عليها. ثانيا- يستوفى رسم مقطوع عن تسجيل المعاملات الاتية:- أ- (1.5%) واحد ونصف من المئة عن الوقف واستبدال الموقوف بالعين او بالنقد . ب- (1%) واحد من المئة عند التاييد.
المادة 24 اذا كان احد اطراف العلاقة اصم او ابكم وعجز عن فهم محتويات السند يقوم الكاتب العدل بافهامه محتوياته والتأكد من تأييده لها بدلالة احد الاشخاص الذين يعرفون اشاراته المعهودة بعد تحليفه اليمين بحضور شاهدين يوقعان على السند .
المادة 24 لمجلس النواب استجواب رئيس الديوان وفقاً لإجراءات استجواب الوزراء المنصوص عليها في الدستور وله أعفاءه من منصبه وفقا لما منصوص عليه.
المادة 24 1 – على المهندس المتواجد خارج القطر والمقبول اشتراكه في الصندوق قبل نفاذ هذا القانون ان يقدم طلبا الى الوزير خلال مدة ستة اشهر من نفاذه للموافقة على استمراره بممارسة المهنة خارج القطر، وفي حالة موافقة الوزير على طلبه تحسب مدة ممارسته التي وافق عليها الوزير لاغراض التقاعد اضافة الى المدة المقضية في ممارسة المهنة في القطاع الخاص داخل او خارج القطر على الا تتجاوز مدة الضم باي حال عشر سنوات . وبخلاف ذلك لا يحق له ضم مدة اكثر من ست سنوات لاغراض التقاعد . 2 – على المهندس المتواجد داخل القطر والذي ينوي العمل خارج القطر عند نفاذ هذا القانون ان يقدم طلبا الى الوزير للموافقة على قيامه بممارسة المهنة خارج القطر . وفي حالة موافقة الوزير على ذلك يحق للمهندس ان يضم كل او بعض المدة المقضية في القطاع الاشتراكي الى المدة المقضية في ممارسة المهنة لاغراض التقاعد بشرط ان تكون تالية لحصوله على شهادة هندسية تعترف بها النقابة وان لا تزيد المدة المضمومة باي حال على ست سنوات .(6)
المادة مادة 24 لجنة العلم والتكنولوجيا 1- تنشا بموجب هذا لجنة للعلم والتكنولوجيا كهيئة فرعية لمؤتمر الإطراف . لكي تقدم إليه المعلومات والمشورة بشأن المسائل العلمية والتكنولوجية المتعلقة بمكافحة التصحر وتخفيف آثار الجفاف وتجتمع هذه اللجنة بالاقتران مع الدورات العادية لمؤتمر الإطراف وتــكون مــتعددة التخصصات ويكون باب الاشتراك فيها مفتوحا أمام جميع الإطراف . وتتألف اللجنة من ممثلين حكوميين مختصين في ميادين الخبرة الفنية ذات الصلة . ويبت مؤتمر الأطراف في دورته الأول في اختصاصات اللجنة . 2- يضع مؤتمر الإطراف قائمة بأسماء خبراء مستقلين من ذوي الخبرة الفنية والتمرس في الميادين ذات الصلة ويحتفظ بهذه القائمة . وتقوم القائمة على ترشيحات ترد كتابة من الإطراف . على أن توضع في الحسبان الحاجة إلى نهج متعدد التخصصات والتمثيل الجغرافي العريض . 3- يجوز لمؤتمر الإطراف حسبما يكون ضروريا ، أن يعين أفرقة مخصصة لكي تقدم أليه ، عن طريق اللجنة ، المعلومات والمشورة بشأن قضايا محددة تتعلق بأخر ماوصل إليه التقدم في مجال العلم والتكنولوجيا المتصلة بمكافحة التصحر وتخفيف أثار الجفاف . وتتألف هذه الأفرقة من خبراء تؤخذ أسماؤهم من القائمة ، على أن توضع في الحسبان الحاجة إلى نهج متعدد التخصصات والتمثيل الجغرافي العريض ويكون هولاء الخبراء من ذوي الخلفيات العلمية والخبرة الميدانية ويعينهم مؤتمر الإطراف بناء على توصية اللجنة . ويبت مؤتمر الإطراف في اختصاصات هذه الافرقة وطرائق عملها .
المادة 24 - يصدر الوزير التعليمات في الأمور الآتية : أولاً - الأشراف الفني على غابات ومشاجر القطاع الخاص . ثانياً - تنظيم الاستثمار في الغابات والمشاجر . ثالثاً - كيفية التصرف بالشتول التي تنتجها الشركة . رابعاً - كيفية قطع أو نقل أو خزن نتاج الغابة . خامساً - شروط منح الأجازات الخاصة بـ : أ – الرعي والصيد ومددها ومناطقها . ب_ الاحتطاب في الغابات الطبيعية المجاورة للسكن . سادساً - الأصول الوراثية النباتية والحيوانية وكيفية التصرف بها . سابعاً - إجراءات السلامة العامة في الغابات والمشاجر والمشاتل .
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة