المواد القانونية
المادة 23 اولا – يجوز للراكب ان يطلب تبديل تذكرة سفره الى درجة اعلى لقاء اجرة اضافية خلال الرحلة على شرط ان تساعد طبيعة النقل وامكانات الناقل على ذلك. ثانيا – يجوز رراكب، اذا اجبر على استعمال مكان في درجة ادنى من الدرجة المبينة في تذكرة النقل، مطالبة الناقل برد الفرق بين اجرتي الدرجتين، وله المطالبة بالتعويض ان كان له مقتضى. ثالثا – يجوز للراكب، اذا دفع مبالغ اضافية مقابل مزايا خاصة، المطالبة برد هذه الاجرة اذا لم يهيء له الناقل المزايا التي تقابلها. رابعا – يجوز للراكب ان يعدل عن النقل ويسترد الاجرة اذا لم يتوفر له المكان او المزايا المتفق عليها.
المادة 23 أولا : على رئيس المؤسسة إصدار التعليمات والضوابط اللازمة لتسهيل تنفيذ أهداف وأحكام هذا القانون خلال ( 90 ) تسعين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . ثانيا : تنظم آليات التقديم للشمول وعدم الشمول بالقانون للمحتجزين داخل العراق وخارجه المنصوص عليهم في الفقرة ( هـ ) من البند ( ثانيا ) من المادة ( 5 ) من القانون وإثباتها ضمن هيكلية اللجنة الخاصة المشكلة بموجب الفقرة ( جـ ) من البند ( خامسا ) من المادة ( 7 ) من القانون وفق ضوابط تصدر من رئيس المؤسسة .(17)
المادة 23 يتولى رئيس المجلس الاعلان بطرق النشر المعتادة عن موعد ومكان انعقاد الهيئة العامة للاتحاد والهيئة العامة لغرفة الصناعة في المحافظة لاجراء انتخابات ممثلي الاصناف الصناعية قبل (30) ثلاثين يوماً في الاقل من الموعد الاول المقرر للانتخابات.
المادة 23 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. (13)
المادة 23 تخضع حسابات الهيئة لتدقيق ديوان الرقابة المالية.
ماددهی (24) یەکەم: پێویستە دامەزراوەکان پلانی ساڵانەیان بۆ گەشەپێدانی بەڕێوەچوونی پرۆسەی پەروەردە و فێرکردن هەبێت. دووەم: پێویستە سەرجەم مامۆستایان پلانی ساڵانە و وەرزانە بۆ ئەو بابەتانەی لە ئەستۆیانە دابڕێژن، خشتە و چالاکییە پلان بۆ دانراوەکان لەخۆبگرن و لە هەفتەی یەکەمی هەموو وەرزێکی خوێندندا بەسەر قوتابیان و خوێندکاراندا دابەش بکرێن. سێیەم: دامەزراوەی پەروەردەیی حکومی، پاش وەرگرتنی مۆڵەتی وەزارەت، دەتوانێت لە پۆلدا سوود لە دوو مامۆستا وەربگرێت، کە یەکێکیان دەبێت بە مامۆستای سەرەکی و ئەوەی دیکەش دەبێتە مامۆستای هاوکار.
ماددهی (24): كاركردن به رهسمی تۆماركردن و ئابوونهی بهشداریكردن و غهرامه وهك بهدهلی تئمینی صحی و رهسمهكانی تر كاریان پێكراوه بهردهوام دهبێت ههتا ئهنجومهنی سهندیكای پارێزهران ههڵدهبژێردرێت.
ماددهی (24): پارێزهری خانهنشین بۆی ههیه بهم وهكالهتانهی خوارهوه له بهردهم دادگادا مورافهعه بكات: یهكهم: وهكالهت له ژنی خۆیهوه یا له یهكێ له نهوه و وهچهی خۆیهوه . دووهم: بهپێی (وصایه یان قهیموومه) له بڕی خزمهكانی تا پلهی چوارهمی خزمایهتی. سێیهم: بهپێی (وصایه یان تهولییه)ی كارپێكراو.
المادة 24 على مسؤولي الصيدليات والمحال المجازة في استيراد المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو السلائف الكيميائية أو استعمالها ان يرسلوا كشفا تفصيليا با لمواد المخدرة أو المؤثرات العقلية المستلمة والمصروفة والمتبقية موقع عليه الى الجهة الإدارية التي تعينها وزارة الصحة خلال (7) سبعة أيام من انقضاء مدة (90) تسعين يوم المنصوص عليها في البند( ثالثا) من المادة (12) من هذا القانون طبقا للنماذج التي تعدها الوزارة لهذا الغرض ويسري ذلك على المؤسسات الصحية الحكومية وغير الحكومية وعيادات الأطباء
المادة 24 يلغى قانون مدارس الموهوبين في العلوم المرقم بـ 105 لسنة 1985 .
المادة 24 الاحكام المرتبطة بالمادة يستحق الموظف المحال الى التقاعد بعد إعادة تعيينه الحقوق التقاعدية وفقا لاحكام هذا القانون بعد اضافة خدمته التقاعدية الأخيرة الى خدمته التقاعدية السابقة ولا يجوز ان يقل راتبه التقاعدي الاخير عن راتبه التقاعدي بتأريخ اعادة تعيينه او راتب تقاعد قرينه الذي لم يعاد الى الخدمة والذي يماثله بالدرجة والاختصاص.(7)
المادة 24 يجوز اقامة دعوى المسؤولية الناشئة من عقد النقل في حالة وفاة الراكب، سواء وقعت الوفاة اثر الحادث مباشرة او بعد فترة زمنية من وقوعه، من قبل: اولا – من حرم من الاعالة بسبب موت الراكب وذلك عن الضرر المادي وان لم يكن وارثا. ثانيا – الزوج والاقارب الى الدرجة الثانية الذين اصيبوا بالام حقيقية وعميقة من الضرر الادبي.
المادة 24 تشكل لجان في هيئة دعاوى الملكية للنظر في المطالبات الواقعة على العقارات المشمولة بهذا القانون خلال الفترة من 14-7-1958 لغاية 16-7-1968 وينظم عمل هذه اللجان بملحق لهذا القانون .
المادة 24 اولا - تنتقل الحقوق والالتزامات والاموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لنادي الفروسية المؤسس بموجب القانون المرقم بـ (167) لسنة 1979 ، الى نادي الفروسية المؤسس بموجب احكام هذا القانون. ثانيا - ينتقل جميع العاملين في نادي الفروسية، بدرجاتهم، وملاكهم الى نادي الفروسية المؤسس بموجب احكام هذا القانون.
ماددهی (24) ئەم یاسایە دوای (90) ڕۆژ لە ڕێکەوتی بڵاوکردنەوەی لە ڕۆژنامەی فەرمی (وەقایعی کوردستان)دا، جێبەجێ دەکرێت.
المادة 24 يمسك المكتب السجلات التي تحددها الجهة المانحة للاجازة .
المادة 24 ينفذ هذا القانون بعد مضي شهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 24 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
المادة 24 اولا : للمستثمر بموافقة الهيئة ، بيع الموجودات المعفاة او التنازل عنها الى مستثمر اخر مستفيد من احكام هذا القانون على ان يستعملها في مشروعه . ثانيا : للمستثمر بعد اشعار الهيئة بيع الموجودات المعفاة لاي شخص او مشروع اخر غير مشمول باحكام هذا القانون بعد دفع الرسوم والضرائب المستحقة عنها . ثالثا : للمستثمر بموافقة الهيئة اعادة تصدير الموجودات المعفاة .
المادة 24 للوزير اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ هذا القانون.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة