المواد القانونية
المادة مادة 23 1 ــ يفتح باب الانضمام الى هذه الاتفاقية للدول، ولناميبيا ممثلة بواسطة مجلس الأمم المتحدة لناميبيا، ولمنظمات التكامل السياسي و ( أو ) الاقتصادي من اليوم التالي لتاريخ اقفال باب التوقيع عليها . وتودع صكوك الانضمام لدى الوديع . 2 ــ تعلن المنظمات المشار إليها الفقرة 1 أعلاه، في صكوك انضمامها، مدى اختصاصها بالنسبة لملسائل التي تنظمها الاتفاقية . وتخطر هذه المنظمات أيضاً للوديع بأي تعديل جوهري في مدى اختصاصها للمسائل التي تنظمها الاتفاقية . وتخطر هذه المنظمات أيضاً الوديع بأي تعديل جوهري في مدى اختصاصها . 3 ــ تنطبق أحكام الفقرة ( 2 ) من المادة ( 22 ) على منظمات التكامل السياسي و ( أو ) الاقتصادي التي تنضم الى هذه الاتفاقية .
المادة 23 (1) تكون ارشيفات (ملفات ) المركز غير قابلة للانتهاك اينما كانت . (2) فيما يتعلق بالاتصالات الرسمية ، يتوافق المركز مع معاملة كل دولة متعاقدة بما لا يقل افضلية عن ذلك التسوية مع منظمات دولية اخرى .
المادة 23 (1) تكون ارشيفات (ملفات ) المركز غير قابلة للانتهاك اينما كانت . (2) فيما يتعلق بالاتصالات الرسمية ، يتوافق المركز مع معاملة كل دولة متعاقدة بما لا يقل افضلية عن ذلك التسوية مع منظمات دولية اخرى .
المادة 23 1 -لا يعد اي عضو في المجلس ، الموظف او العميل لدى البنك المركزي العراقي مسؤول قانونيا وبصورة شخصية عن الاضرار الناجمة عن اي عمل او تقصير اثناء تادية واجبه او مفهوم تادية وظائفه الرسمية وضمن نطاق وظيفته او مباشرته بمقتضى هذا القانون. 2 – يعوض البنك المركزي العراقي عضو المجلس او الموظف او العميل لدى هذا البنك ايـة تكاليف قانونية مترتبة عن الدفاع ضد اي اجراء قانوني متخذ ضد مثل ذلك الشخص فيما يتعلق بتادية واجبه او مفهوم تادية الوظائف الرسمية ضمن نطاق وظيفته اومباشرته بمقتضى هذا القانون شرط ان لا يطبق مثل هذا التعويض اذا كان الشخص قـد حكم عليه بجريمة ناشئة عن نشاطات يغطيها مثل هذا الاجراء القانوني.
المادة 23 احترام البيت والأسرة 1 - تتخذ الدول الأطراف تدابير فعالة ومناسبة للقضاء على التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع المسائل ذات الصلة بالزواج والأسرة والوالدية والعلاقات، وعلى قدم المساواة مع الآخرين، وذلك من أجل كفالة ما يلي: (أ) حق جميع الأشخاص ذوي الإعاقة الذين هم في سن الزواج في التزوج وتأسيس أسرة برضا معتزمي الزواج رضا تاما لا إكراه فيه؛ (ب) الاعتراف بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في اتخاذ قرار حر ومسؤول بشأن عدد الأطفال الذين يودون إنجابهم وفترة التباعد بينهم وفي الحصول على المعلومات والتثقيف في مجالي الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة بما يتناسب مع سنهم، وتوفير الوسائل الضرورية لتمكينهم من ممارسة هذه الحقوق؛ (ج) حق الأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم الأطفال، في الحفاظ على خصوبتهم على قدم المساواة مع الآخرين . 2 - تكفل الدول الأطراف حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ومسؤولياتهم فيما يتعلق بالقوامة على الأطفال أو كفالتهم أو الوصاية عليهم أو تبنيهم أو أية أعراف مماثلة، حيثما ترد هذه المفاهيم في التشريعات الوطنية ؛ وفي جميع الحالات ترجح مصالح الطفل الفضلى . وتقدم الدول الأطراف المساعدات المناسبة للأشخاص ذوي الإعاقة لتمكينهم من الاضطلاع بمسؤولياتهم في تنشئة الأطفال . 3 - تكفل الدول الأطراف للأطفال ذوي الإعاقة حقوقا متساوية فيما يتعلق بالحياة الأسرية. وبغية إعمال هذه الحقوق ومنع إخفاء الأطفال ذوي الإعاقة وهجرهم وإهمالهم وعزلهم، تتعهد الدول الأطراف بأن توفر، في مرحلة مبكرة، معلومات وخدمات ومساعدات شاملة للأطفال ذوي الإعاقة ولأسرهم. 4 - تكفل الدول الأطراف عدم فصل أي طفل عن أبويه رغما عنهما، إلا إذا قررت سلطات مختصة، رهنا بمراجعة قضائية، ووفقا للقوانين والإجراءات السارية عموما، أن هذا الفصل ضروري لمصلحة الطفل الفضلى . ولا يجوز بحال من الأحوال أن يفصل الطفل عن أبويه بسبب إعاقة للطفل أو أحد الأبوين أو كليهما. 5 - تتعهد الدول الأطراف في حالة عدم قدرة الأسرة المباشرة لطفل ذي إعاقة على رعايته بأن تبذل قصارى جهودها لتوفير رعاية بديلة له داخل أسرته الكبرى، وإن لم يتيسر ذلك فداخل المجتمع المحلي وفي جو أسري.
المادة 23 – اللجنة الدولية الحكومية 1- تنشأ في اطار اليونسكو لجنة دولية حكومية لحماية وتعزيز تنوع اشكال التعبير الثقافي , يشار اليها فيما يلي باسم "اللجنة الدولية الحكومية" . وتتألف هذه اللجنة من ممثلي 18 دولة طرفا في الاتفاقية ينتخبها مؤتمر الاطراف لمدة اربع سنوات , وذلك حالما تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ طبقاً للمادة 29 . 2- تجتمع اللجنة الدولية الحكومية مرة كل سنة . 3- تعمل اللجنة الدولية الحكومية تحت سلطة مؤتمر الاطراف ووفقا لتوجيهاته وتعد مسؤولة امامه . 4- يرفع عدد الاعضاء في اللجنة الى 24 عضواً عندما يصبح عدد الاطراف في الاتفاقية 50 طرفاً . 5- يجري انتخاب اعضاء اللجنة الدولية الحكومية وفقاً لمبدأ التوزيع الجغرافي المنصف ومبدأ التناوب . 6- تقوم اللجنة الدولية الحكومية , دون الاخلال بالمسؤوليات الاخرى التي تسندها اليها هذه الاتفاقية بالمهام التالية : (أ) الترويج لاهداف الاتفاقية وتشجيع ورصد تنفيذها ؛ (ب) اعداد مبادئ توجيهية تشغيلية لتنفيذ وتطبيق احكام الاتفاقية وعرضها على مؤتمر الاطراف , بناءً على طلبه , للموافقة عليها ؛ (جـ) احالة تقارير الاطراف في الاتفاقية الى مؤتمر الاطراف مشفوعة بملاحظاتها وبملخص لمضمونها ؛ (د) اعداد توصيات ملائمة بشأن الاوضاع التي تسترعي الاطراف في الاتفاقية انتباهها اليها وفقاً للاحكام ذات الصلة من الاتفاقية , ولا سيما المادة 8 ؛ (هـ) وضع اجراءات وآليات اخرى للتشاور من اجل الترويج لاهداف هذه الاتفاقية ومبادئها في المحافل الدولية الاخرى ؛ (و) الاضطلاع بأي مهمة اخرى يطلبها مؤتمر الاطراف . 7- يجوز للجنة الدولية الحكومية , وفقا لنظامها الداخلي , ان تدعو في أي وقت هيئات عامة او خاصة او افراد الى المشاركة في اجتماعاتها لاستشارتهم في مسائل معينة . 8- تعد اللجنة الدولية الحكومية نظامها الداخلي وتعرضه على مؤتمر الاطراف للموافقة عليه .
المادة 23 لن تُطلب في إطار هذه الاتفاقية أية تصديقات أو أمور رسمية أخرى مماثلة.
المادة 23 لن تُطلب في إطار هذه الاتفاقية أية تصديقات أو أمور رسمية أخرى مماثلة.
المادة 23 مؤتمر الاطراف 1- ينشأ بموجب هذا النص مؤتمر الاطراف . 2- ينعقد الاجتماع الاول لمؤتمر الاطراف بدعوة من المدير التنفيذي لبرنامج الامم المتحدة للبيئة في موعد لا يتجاوز سنة واحدة بعد تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ بعد ذلك تعقد الاجتماعات العادية لمؤتمر الاطراف على فترات منتظمة يقررها المؤتمر . 3- تعقد اجتماعات استثنائية لمؤتمر الاطراف في اوقات اخرى حسبما يراها المؤتمر ضرورية او بناء على طلب خطي من أي طرف بشرط ان يؤيده في غضون ستة اشهر من ابلاغ الامانة الاطراف بالطلب ثلث عدد الاطراف على الاقل . 4- يوافق مؤتمر الاطراف بتوافق الاراء في اول اجتماع له على نظام داخلي وقواعد مالية سواء له لو لآي من هيئاته الفرعية اضافة الى الاحكام المالية التي تنظم سير عمل الامانة . 5- يبقي مؤتمر الاطراف تنفيذ هذه الاتفاقية قيد الاستعراض والتقييم المستمرين ويؤدي المؤتمر المهام الموكلة اليه بموجب هذه الاتفاقية وتحقيقا لهذه الغاية يتوجب على مؤتمر الاطراف مايلي : (أ) انشاء الهيئات الفرعية التي يراها ضرورية لتنفيذ هذه الاتفاقية (ب) التعاون عند الاقتضاء مع المنظمات الدولية المختصة والهيئات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية . (ج) الاستعراض المنظم لجميع المعلومات التي تتاح له وللامانة وفقا للمادة 21 . (د) النظر في أي توصيات تقدم اليه من قبل لجنة التنفيذ والامتثال . (هـ) بحث واتخاذ أي اجراءات اضافية يراها ضرورية لتحقيق اهداف هذه الاتفاقية . (و) استعراض المرفقين الف وباء عملا بالمادة 4 والمادة 5 . 6- يجوز للامم المتحدة ووكالاتها المتخصصة والوكالة الدولية للطاقة الذرية وكذلك أي دولة ليست طرفا في هذه الاتفاقية ان تكون ممثلة في اجتماعات مؤتمر الاطراف بصفة مراقب ويجوز قبول أي هيئة او وكالة سواء كانت وطنية او دولية او حكومية او غير حكومية ذات اختصاص في المسائل التي تشملها الاتفاقية وابلغت الامانة برغبتها في ان تكون ممثلة في اجتماع لمؤتمر الاطراف بصفة مراقب ما لم يعترض الثلث على الاقل من الاطراف الحاضرة ويخضع قبول المراقبين ومشاركتهم للنظام الداخلي الذي يعتمده مؤتمر الاطراف .
المادة 23 1- ينظر مجلس الأعضاء في أي نزاع يتعلق بالعلامات الجغرافية,ينشأ عن تفسير أحكام هذا الفصل أو عن صعوبات تطبيقها,إذا لم يتيسر حله بطريق المفاوضات المباشرة. 2- يقوم مجلس الأعضاء بمحاولة التوفيق, بعد أن يستطلع رأي الجنة الاستشارية المشار إليها في الفقرة 1 من المادة 37 وبعد التشاور مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية, ومنظمة مهنية مختصة, وأن دعت الحاجة, مع غرفة التجارة الدولية والمؤسسات الدولية المتخصصة في الكيمياء التحليلية؛ وفي حالة عدم نجاح هذه المحاولة, وبعد أن يتحقق مجلس الأعضاء من أن جميع الوسائل قد استخدمت للتوصل إلى اتفاق, يحق للأعضاء المعنيين أن يلجأوا, كإجراء أخير, إلى محكمة العدل الدولية.
المادة 23 1- لأية دولة طرف أن تنسحب من هذه الاتفاقية بإشعار خطي يوجه إلى الأمين العام للأمم المتحدة. 2- يصبح الانسحاب نافذا لدى انقضاء سنة على تاريخ وصول الإشعار إلى الأمين العام للأمم المتحدة.
المادة المادة 23 مؤتمر الأطراف 1- ينشا ، بموجب هذا ، مؤتمر الأطراف . و يتولى المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة عقد الاجتماع الأول لمؤتمر الأطراف في موعد أقصاه عام واحد من موعد سريان هذه الاتفاقية . و تعقد بعد ذلك اجتماعات عادية لمؤتمر الأطراف على فترات منتظمة يحددها المؤتمر في اجتماعه الأول . 2- تعقد اجتماعات استثنائية لمؤتمر الأطراف في أي وقت يرى المؤتمر أن من الضروري عقدها ، أو بناء على طلب مكتوب يقدمه أي طرف ، بشرط أن يؤيده ثلث الأطراف على الأقل ، خلال ستة أشهر من موعد إبلاغ الأمانة للأطراف بالطلب . 3- يقر مؤتمر الأطراف و يعتمد بتوافق الآراء نظامه الداخلي ، و النظام الداخلي لأي هيئة فرعية قد يرى إنشاءها ، و كذلك القواعد المالية المنظمة لتمويل الأمانة . و يعتمد في كل اجتماع عادي ميزانية للفترة المالية إلى حين الاجتماع العادي التالي . 4- يبقى مؤتمر الأطراف تنفيذ هذه الاتفاقية قيد الاستعراض المستمر ، و يقوم ، علاوة على ذلك بما يلي : (أ) تحديد الشكل الذي تحال به المعلومات المقدمة وفقا للمادة 26 و فترات إحالتها ، و النظر في تلك المعلومات و في التقارير المقدمة من أي هيئة فرعية ، (ب) استعراض المشورة العلمية و التقنية و التكنولوجية المتعلقة بالتنوع البيولوجي المقدمة وفقا للمادة 25 ، (ج) النظر ، حسب الاقتضاء للمادة 28 ، في البروتوكولات و اعتمادها، (د) النظر ، حسب الاقتضاء و وفقا للمادتين 29 و 30 ، في التعديلات على هذه الاتفاقية و مرفقاتها ، و اعتمادها، (هـ) النظر في التعديلات على أي بروتوكول و أي مرفقات له ، و تقديم توصية باعتمادها ، إذا تقرر ذلك ، إلى الأطراف في البروتوكول المعني ، (و) النظر ، حسب الاقتضاء ووفقا للمادة 30 ، في المرفقات الإضافية لهذه الاتفاقية و اعتمادها ، (ز) إنشاء الهيئات الفرعية التي تعتبر ضرورية لتنفيذ هذه الاتفاقية و بخاصة لتوفير المشورة العلمية و التقنية ، (ح) الاتصال ، من خلال الأمانة ، بالهيئات التنفيذية للاتفاقيات التي تتناول المسائل التي تشملها هذه الاتفاقية بغية إقامة إشكال ملائمة للتعاون معها ، (ط) النظر في أي تدابير إضافية قد يلزم اتخاذها و الاضطلاع بها بغية تحقيق أغراض هذه الاتفاقية في ضوء الخبرة المكتسبة في تنفيذها . 5- يجوز للأمم المتحدة ، ووكالتها المتخصصة ، و الوكالة الدولية للطاقة الذرية ، وأي دولة ليست طرفا في هذه الاتفاقية ، أن تكون ممثلة في اجتماعات مؤتمر الأطراف بصفة مراقب . و يجوز أن يسمح بالحضور لأي هيئة أو وكالة أخرى ،سواء كانت حكومية أو غير حكومية ، مؤهلة في الميادين المتصلة بصيانة التنوع البيولوجي و استخدامه على نحو قابل للاستمرار ، و تكون قد أبلغت الأمانة برغبتها في أن تكون ممثلة بصفة مراقب في اجتماع الأطراف ، إلا إذا اعترض على ذلك ثلث الأعضاء الحاضرين على الأقل . و يخضع حضور المراقبين و اشتراكهم للنظام الداخلي الذي اعتمده مؤتمر الأطراف .
المادة 23 اولا : يتولى ادارة السوق مجلس يسمى (مجلس ادارة السوق) . ثانيا : يشكل المجلس بقرار من الوزير على الوجه الاتي : ا وكيل وزارة المالية رئيسا ب مدير عام السوق نائبا للرئيس ج المدير العام لدائرة تسجيل الشركات ممثلا لوزارة التجارة عضوا د ممثل البنك المركزي العراقي عضوا هـ ممثل عن المصارف المجازة في العراق عضوا و ممثل عن اتحاد الصناعات العراقي يرشحه مجلس الاتحاد عضوا ز ممثل عن اتحاد الغرف التجارية يرشحه مجلس الاتحاد عضوا ح ممثل عن الوسطاء يتم اختياره بالاقتراع السري فيما بينهم . عضوا ط احد المختصين من ذوي التحصيل العلمي العالي بالشؤون المالية او الاقتصادية او المحاسبية . عضوا ي ممثلان عن الشركات المقبول تداول اسهمهما في السوق . عضوين ثالثا : يعين عضو احتياط لكل عضو من اعضاء المجلس يحل محله عند غيابه . رابعا : ا لا تقل وظيفة عضو المجلس الموظف عن مستوى وظيفة (مدير عام) ولا تقل وظيفة العضو الاحتياط عن مستوى مدير قسم . ب يكون ممثلو المصارف والشركات والاعضاء الاحتياط من بين رؤساء او اعضاء مجالس اداراتها او المديرين المفوضين يتم اختيارهم بالاقتراع السري من بين ممثليها . خامسا : مدة دورة المجلس اربع سنوات تبدا من تاريخ انعقاد اول اجتماع له . سادسا : اذا تغيب عضو المجلس عن حضور جلساته بدون عذر مشروع ثلاث مرات متتالية تشعر الجهة التي يمثلها اذا كان موظفا، وتنهي عضويته بقرار من المجلس اذا كان غير موظف باغلبية عدد اعضاء المجلس .
المادة 23 إدخال تعديلات على المعاهدة 23-1 لأي طرف متعاقد أن يقترح إدخال تعديلات على هذه المعاهدة. 23-2 تعتمد التعديلات التي يجرى إدخالها على هذه المعاهدة بتوافق الآراء أثناء دورة الجهاز الرياسي. وترسل الأمانة نص التعديل المقترح إلى الأطراف المتعاقدة قبل انعقاد الاجتماع الذي يقترح فيه اعتماد التعديل بستة أشهر على الأقل. 23-3 تجري جميع التعديلات على هذه المعاهدة بتوافق آراء الأطراف المتعاقدة الحاضرة دورة الجهاز الرياسي. -234 أي تعديل يعتمده الجهاز الرياسي يصبح نافذا بين الأطراف التي قبلته في اليوم التسعين من إيداع صكوك التصديق أو القبول أو الموافقة من جانب ثلثي الأطراف المتعاقدة . وبعد ذلك يصبح التعديل نافذا بالنسبة لأي طرف آخر في اليوم التسعين من إيداع ذلك الطرف لصك التصديق على التعديل أو قبوله أو الموافقة عليه. 23-5 لا يحسب، وفقا لهذه المادة، أي صك تودعه منظمة عضو في منظمة الأغذية والزراعة إضافيا للصكوك التي تودعها الدول الأعضاء في تلك المنظمة
المادة 23 للوزير او من يخوله القيام بتقسيم الاعمال على المؤسستين المحدثتين بموجب هذا القانون.
مادة 23 تتعهد كل دولة طرف في هذا الميثاق بأن تكفل توفير سبيل فعال للتظلم لأي شخص انتهكت حقوقه أو حرياته المنصوص عليها في هذا الميثاق حتى لو صدر هذا الانتهاك من أشخاص يتصرفون بصفتهم الرسمية.
المادة 23 الوعي العام والمشاركة الجماهيرية 1 - على الأطراف : (أ) تشجيع وتيسير الوعي والتثقيف والمشاركة على المستوى الجماهيري بشأن أمان نقل ومناولة وإستخدام الكائنات الحية المحورة فيما يتعلق بحفظ وإستدامة إستخدام التنوع البيولوجي ، مع مراعاة المخاطر على صحة الإنسان أيضاً . وعلى الأطراف ، وهي بصدد ذلك ، أن تتعاون ، حسب الإقتضاء ، مع الدول والهيئات الدولية الأخرى ؛ (ب) السعي لضمان أن تشمل التوعية والتثقيف الجماهيريين الحصول على معلومات عن الكائنات الحية المحورة التي يجوز إستيرادها والمحددة وفقاً لهذا البروتوكول . 2 - تتشاول الأطراف ، وفقاً لقوانينها ونظمها ، مع الجمهور في عملية صنع القرار فيما يتعلق بالكائنات الحية المحورة ، وتتيح نتائج هذه القرارات للجمهور ، مع المحافظة في نفس الوقت على سرية المعلومات بموجب المادة 21 . 3 - يعمل كل طرف على إبلاغ جمهوره عن وسائل وصول الجمهور إلى غرفة تبادل معلومات السلامة الأحيائية .
المادة 23 اولا : يتولى ادارة السوق مجلس يسمى (مجلس ادارة السوق) . ثانيا : يشكل المجلس بقرار من الوزير على الوجه الاتي : ا وكيل وزارة المالية رئيسا ب مدير عام السوق نائبا للرئيس ج المدير العام لدائرة تسجيل الشركات ممثلا لوزارة التجارة عضوا د ممثل البنك المركزي العراقي عضوا هـ ممثل عن المصارف المجازة في العراق عضوا و ممثل عن اتحاد الصناعات العراقي يرشحه مجلس الاتحاد عضوا ز ممثل عن اتحاد الغرف التجارية يرشحه مجلس الاتحاد عضوا ح ممثل عن الوسطاء يتم اختياره بالاقتراع السري فيما بينهم . عضوا ط احد المختصين من ذوي التحصيل العلمي العالي بالشؤون المالية او الاقتصادية او المحاسبية . عضوا ي ممثلان عن الشركات المقبول تداول اسهمهما في السوق . عضوين ثالثا : يعين عضو احتياط لكل عضو من اعضاء المجلس يحل محله عند غيابه . رابعا : ا لا تقل وظيفة عضو المجلس الموظف عن مستوى وظيفة (مدير عام) ولا تقل وظيفة العضو الاحتياط عن مستوى مدير قسم . ب يكون ممثلو المصارف والشركات والاعضاء الاحتياط من بين رؤساء او اعضاء مجالس اداراتها او المديرين المفوضين يتم اختيارهم بالاقتراع السري من بين ممثليها . خامسا : مدة دورة المجلس اربع سنوات تبدا من تاريخ انعقاد اول اجتماع له . سادسا : اذا تغيب عضو المجلس عن حضور جلساته بدون عذر مشروع ثلاث مرات متتالية تشعر الجهة التي يمثلها اذا كان موظفا، وتنهي عضويته بقرار من المجلس اذا كان غير موظف باغلبية عدد اعضاء المجلس .
المادة (23) للبعثات الدبلوماسية او القنصلية او من يمثلها قانوناًَ تمثيل مواطنيها غير الموجودين في اقليم الطرف الآخر امام المحاكم وباقي الجهات التابعة الى هذا الطرف في قضايا الارث ومنازعاته وبتوكيل خاص .
المادة (23) تجنب الازدواج الضريبي 1- في هنكاريا يتم تجنب الازدواج الضريبي كما يلي : أ) اذا استمد مقيم دخلا او امتلك رأس مال يخضع للضريبة في جمهورية العراق طبقا لاحكام هذه الاتفاقية وتم فرض الضريبة عليه فعليا في جمهورية العراق تقوم هنكاريا باعفاء ذلك الدخل او رأس المال من الضريبة انسجاما مع احكام البند (ب) والفقرة (3) ب) اذا حقق مقيم في هنكاريا عناصر من دخل تخضع بموجب احكام المواد (12 ، 11 ، 10) للضريبة في جمهورية العراق تقوم هنكاريا بمنح خصم من مبلغ ضريبة دخل ذلك المقيم مساو للضريبة المدفوعة في جمهورية العراق على لايتجاوز هذا الخصم بأية حال مقدار الضريبة المحتسبة قبل منح الخصم المتعلق بتلك العناصر من الدخل المستمد من العراق . 2- في جمهورية العراق يصار الى منع الازدواج الضريبي كما في ادناه : عندما تفرض جمهورية العراق ضرائب على رعاياها تدخل في الوعاء الضريبي والذي بموجبه تقوم بفرض الضرائب عناصر من الدخل ورأس المال قد تخضع للضريبة كذلك في هنكاريا الا انها تقوم بمنح خصم من مقدار الضريبة المحتسبة بناءا على هذا الوعاء مبلغا يعادل الضريبة المدفوعة في هنكاريا على ان لايتجاوز هذا الخصم ذلك الجزء من الضريبة المحتسبة في العراق قبل منح الخصم بما يتناسب والدخل الخاضع للضريبة في هنكاريا وفقا لاحكام هذا الاتفاقية. 3- اذا اعفي بموجب أي من احكام هذه الاتفاقية دخل مستمد او رأس مال مملوك لمقيم في دولة متعاقدة من الضريبة في تلك الدولة فتأخذ تلك الدولة بعين الاعتبار الدخل او رأس المال المعفي عند احتساب مقدار الضريبة المفروضة على المتبقي من دخل ورأس مال ذلك المقيم . 4- لاتطبق احكام البند (أ) من الفقرة (1) والفقرة (2) على الدخل المستمد او رأس المال المملوك من المقيم في دولة متعاقدة اذا كانت الدولة المتعاقدة الاخرى تطبق احكام الاتفاقية التي تعطي ذلك الدخل او رأس المال من الضريبة او تطبق احكام الفقرة (2) من المادة (10 ، 11 ، 12) على ذلك الدخل .
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة