المواد القانونية

المادة 23

المادة 23 1- لايتعرض أي عضو من اعضاء المجلس او أي موظف او وكيل للبنك المركزي العراقي للمسائلة القانونية او يعتبر مسئول مسئولية شخصية عن اية اضرار وقعت بسبب أي اهمال او اجراء صدر منه اثناء تاديته لمهامه او في سبيل تاديته للمهام الرسمية التي تقع في نطاق وظيفته والتزاماته المحددة له بمقتضى هذا القانون. 2- يقوم البنك المركزي العراقي بتعويض أي عضو في المجلس او أي موظف او وكيل للبنك المركزي العراقي عن اية تكاليف قضائية تكبدها مقابل الدفاع عن نفسه في دعوى قضائية ترفع ضده فيما يتعلق بتاديه مهام وظيفته الرسمية او ما يزعم من تاديته للمهام المنوطة به او لالتزاماته الموكلة اليه بموجب هذا القانون ولايطبق النص القاضي بصرف التعويض اذا كان الشخص قد ادين بارتكاب جريمة نشات عن النشاط الذي تغطيه هذه الدعوى القضائية .

المادة 23

المادة 23 اولاً ـ يخول مدير عام الدفاع المدني صلاحية فرض الغرامة في الدعاوي الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها في المادتين (20) و(21) من هذا القانون. ثانياً ـ يمارس مدير عام الدفاع المدني الاختصاص المنصوص عليه في البند (اولاً) من هذه المادة وفقاً للاجراءات المقررة في قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 وقانون اصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971 0 ثالثاً ـ يجوز الطعن في القرارات الصادرة استناداً الى حكم البند (اولاً) من هذه المادة امام لجنة استئنافية دائمة تشكل في وزارة الداخلية بقرار من الوزير خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ التبلغ بالقرار او اعتباره مبلغاً وتكون قراراتها قطعية 0

المادة 23

المادة 23 إذا أحيل الضابط إلى قائمة نصف الراتب لسوء سلوكه أو لعدم كفاءته وفقاً للبندين (أولاً) و (ثانياً) من المادة (21) من هذا القانون تطرح مدة بقائه في قائمة نصف الراتب من خدمته في المرة الأولى وضعفها في المرة الثانية ويُحال إلى التقاعد في المرة الثالثة .

المادة 23

المادة 23 اولا : استمرار فرض ضريبة على كارتات تعبئة الهاتف النقال و شبكات الانترنيت بنسبة (20%) ( عشرين من المئة ) من قيمة الكارت و تقيد ايرادا للخزينة العامة . ثانيا : يفرض رسم مطار بمبلغ مقطوع مقداره ( 25000) خمسة و عشرون الف دينار للتذكرة الواحدة عن ( السفر الخارجي ) و مبلغ مقداره (10000) عشرة الاف دينار عن ( السفر الداخلي ) في جميع المطارات العراقية و تقيد ايراداً للخزينة العامة . ثالثا : على وزير المالية الاتحادي اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ البندين ( اولا و ثانيا ) من هذه المادة .

المادة 23

المادة 23 اذا كانت الجريمة الاصلية تستوجب او تجيز تطبيق احدى العقوبات التبعية المنصوص عليها في هذا القانون فيجب تطبيقها في حالة الشروع .

المادة 23

المادة 23 أولاً : للوزارة الاتحادية تكليف المحافظة بتنفيذ المشاريع الاستثمارية المخصصة في موازنتها والعائدة لتلك المحافظة . ثانياً : للمحافظة تكليف أي وزارة من الوزارات الاتحادية أو حسب الاختصاص لتنفيذ المشاريع الاستثمارية في تلك المحافظة على حساب تخصيصات (أعمار وتنمية الأقاليم والمحافظات) المخصصة لها . ثالثاً :على وزارة المالية الاتحادية إجراء مناقلة مبالغ التخصيصات لمشاريع البنى التحتية لوزارات (البلديات والأشغال العامة ,الصحة,التربية,الأعمار والإسكان,الكهرباء) الاتحادية من تخصيصات الوزارات الاتحادية والدوائر الغير مرتبطة بوزارة إلى موازنة المحافظات الغير منتظمة بإقليم لتنفيذ هذه المشاريع حصراً بطلب من المحافظ وموافقة مجلس المحافظة . رابعاً : يكلف مجلس المحافظة بالإشراف على تنفيذ المشاريع الاستثمارية التي تنفذها الوزارات الاتحادية والعائدة لتلك المحافظة , ويعد مجلس المحافظة تقريراً بموجب ذلك يرفع إلى مجلس النواب في 1/حزيران لنقل تنفيذها إلى مجلس المحافظة في حالة ثبوت تلكؤ الوزارات الاتحادية بالتنفيذ . خامساً : تكلف المحافظة بتنفيذ المشاريع الاستثمارية الجديدة غير المباشر بها من قبل الوزارات الاتحادية والعائدة لتلك المحافظة .

المادة 23

المادة 23 اولا : يتولى ادارة السوق مجلس يسمى (مجلس ادارة السوق) . ثانيا : يشكل المجلس بقرار من الوزير على الوجه الاتي : ا ­ وكيل وزارة المالية رئيسا ب ­ مدير عام السوق نائبا للرئيس ج ­ المدير العام لدائرة تسجيل الشركات ممثلا لوزارة التجارة عضوا د ­ ممثل البنك المركزي العراقي عضوا هـ ­ ممثل عن المصارف المجازة في العراق عضوا و ­ ممثل عن اتحاد الصناعات العراقي يرشحه مجلس الاتحاد عضوا ز ­ ممثل عن اتحاد الغرف التجارية يرشحه مجلس الاتحاد عضوا ح ­ ممثل عن الوسطاء يتم اختياره بالاقتراع السري فيما بينهم . عضوا ط ­ احد المختصين من ذوي التحصيل العلمي العالي بالشؤون المالية او الاقتصادية او المحاسبية . عضوا ي ­ ممثلان عن الشركات المقبول تداول اسهمهما في السوق . عضوين ثالثا : يعين عضو احتياط لكل عضو من اعضاء المجلس يحل محله عند غيابه . رابعا : ا ­ لا تقل وظيفة عضو المجلس الموظف عن مستوى وظيفة (مدير عام) ولا تقل وظيفة العضو الاحتياط عن مستوى مدير قسم . ب ­ يكون ممثلو المصارف والشركات والاعضاء الاحتياط من بين رؤساء او اعضاء مجالس اداراتها او المديرين المفوضين يتم اختيارهم بالاقتراع السري من بين ممثليها . خامسا : مدة دورة المجلس اربع سنوات تبدا من تاريخ انعقاد اول اجتماع له . سادسا : اذا تغيب عضو المجلس عن حضور جلساته بدون عذر مشروع ثلاث مرات متتالية تشعر الجهة التي يمثلها اذا كان موظفا، وتنهي عضويته بقرار من المجلس اذا كان غير موظف باغلبية عدد اعضاء المجلس .

المادة 23

المادة 23 1- لايتعرض أي عضو من اعضاء المجلس او أي موظف او وكيل للبنك المركزي العراقي للمسائلة القانونية او يعتبر مسئول مسئولية شخصية عن اية اضرار وقعت بسبب أي اهمال او اجراء صدر منه اثناء تاديته لمهامه او في سبيل تاديته للمهام الرسمية التي تقع في نطاق وظيفته والتزاماته المحددة له بمقتضى هذا القانون. 2- يقوم البنك المركزي العراقي بتعويض أي عضو في المجلس او أي موظف او وكيل للبنك المركزي العراقي عن اية تكاليف قضائية تكبدها مقابل الدفاع عن نفسه في دعوى قضائية ترفع ضده فيما يتعلق بتاديه مهام وظيفته الرسمية او ما يزعم من تاديته للمهام المنوطة به او لالتزاماته الموكلة اليه بموجب هذا القانون ولايطبق النص القاضي بصرف التعويض اذا كان الشخص قد ادين بارتكاب جريمة نشات عن النشاط الذي تغطيه هذه الدعوى القضائية .

المادة 23

المادة 23 اولا- مع مراعاة احكام المادة (20) من هذا القانون يجوز توقيف العسكري لمدة لاتزيد على (3) ثلاثة ايام اذا كان ضابطا ولمدة لاتزيد على (7) سبعة ايام اذا كان نائب ضابط او ضابط صف ولمدة لاتزيد على (10) ايام اذا كان جنديا ويجب المباشرة باجراء التحقيق في التهمة المسندة اليه حال ايداعه التوقيف ثانيا- اذا انقضت المدة المعينة للتوقيف المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه المادة قبل انتهاء التحقيق فلسلطة التحقيق ان تطلب من المشاور القانوني تمديد مدة التوقيف لمرة واحدة ويجب خلال هذه المدة انهاء التحقيق والبت في مصير الموقوف سواء باخلاء سبيله او باحالته الى المحكمة العسكرية وفي حالة ايداع القضية الى المحكمة العسكرية فان امر التوقيف او اخلاء السبيل يعود للمحكمة المذكورة . ثالثا – اذا اقتضى تمديد التوقيف لاكثر من المدد المنصوص عليها في البندين (اولا) و(ثانيا) من هذه المادة بسبب غموض القضية او لاجل استكمال الالة . فلسلطة التحقيق ايداع الاوراق التحقيقية الى المحكمة العسكرية المختصة لتقرير ما اذا كان هناك ضرورة توجب استمرار التوقيف ولهذه المحكمة ان تقرر ما يقتضي سواء بتمديد التوقيف لمدة تعينها او اخلاء سبيل الموقوف .

المادة 23

المادة 23 اولا : يتولى ادارة السوق مجلس يسمى (مجلس ادارة السوق) . ثانيا : يشكل المجلس بقرار من الوزير على الوجه الاتي : ا ­ وكيل وزارة المالية رئيسا ب ­ مدير عام السوق نائبا للرئيس ج ­ المدير العام لدائرة تسجيل الشركات ممثلا لوزارة التجارة عضوا د ­ ممثل البنك المركزي العراقي عضوا هـ ­ ممثل عن المصارف المجازة في العراق عضوا و ­ ممثل عن اتحاد الصناعات العراقي يرشحه مجلس الاتحاد عضوا ز ­ ممثل عن اتحاد الغرف التجارية يرشحه مجلس الاتحاد عضوا ح ­ ممثل عن الوسطاء يتم اختياره بالاقتراع السري فيما بينهم . عضوا ط ­ احد المختصين من ذوي التحصيل العلمي العالي بالشؤون المالية او الاقتصادية او المحاسبية . عضوا ي ­ ممثلان عن الشركات المقبول تداول اسهمهما في السوق . عضوين ثالثا : يعين عضو احتياط لكل عضو من اعضاء المجلس يحل محله عند غيابه . رابعا : ا ­ لا تقل وظيفة عضو المجلس الموظف عن مستوى وظيفة (مدير عام) ولا تقل وظيفة العضو الاحتياط عن مستوى مدير قسم . ب ­ يكون ممثلو المصارف والشركات والاعضاء الاحتياط من بين رؤساء او اعضاء مجالس اداراتها او المديرين المفوضين يتم اختيارهم بالاقتراع السري من بين ممثليها . خامسا : مدة دورة المجلس اربع سنوات تبدا من تاريخ انعقاد اول اجتماع له . سادسا : اذا تغيب عضو المجلس عن حضور جلساته بدون عذر مشروع ثلاث مرات متتالية تشعر الجهة التي يمثلها اذا كان موظفا، وتنهي عضويته بقرار من المجلس اذا كان غير موظف باغلبية عدد اعضاء المجلس .

المادة 23

المادة 23 الاحكام المرتبطة بالمادة اذا كان اصل السند الرسمي موجودا، فان صورته الرسمية خطية كانت او مصورة، تكون لها حجية السند الرسمي الاصلي بالقدر الذي تكون فيه مطابقة للاصل. وتعتبر الصورة مطابقة للاصل ما لم ينازع في ذلك من يحتج عليه بها. وفي هذه الحالة الاخيرة يتعين مراجعة الصورة على الاصل.

المادة 23

المادة 23 يعفى المصرف من رسوم الطابع والتسجيل العقاري والتنفيذ والكاتب العدل اذا كان هو المكلف بدفعها .

المادة 23

المادة 23 يعد المحافظ والقائممقام ومدير الناحية أعلى موظف تنفيذي في وحدته الإدارية وعلى ملاكها ويخضع لأحكام قانون الخدمة المدنية , من حيث الوظيفة وحقوقها بما لا يتعارض مع هذا القانون.

المادة 23

المادة 23 يلغى قانون الشركة العراقية لمقاولات استصلاح الاراضي رقم 116 لسنة 1981 وتعديله القانون رقم 71 لسنة 1985.

المادة 23

المادة 23 اولا: يعاد الطالب الفاشل الموفد خارج العراق للحصول على شهادة الطيران بسبب سلوكه او عدم تقيده بآداب وضوابط الخدمة العسكرية او فشله في الدروس النظرية ويتحمل النفقات الدراسية التي انفقت عليه اثناء مدة الدراسة عدا الرواتب والمخصصات . ثانيا: لاتسترد النفقات الدراسية من الطالب او الضابط المتدرب المصنف طيارا فاشلا في الطيران العملي لاسباب خارجة عن ارادته المعززة بتقرير من المؤسسة التدريبية الموفد اليها .

المادة 23

المادة 23 اولا : يتولى ادارة السوق مجلس يسمى (مجلس ادارة السوق) . ثانيا : يشكل المجلس بقرار من الوزير على الوجه الاتي : ا ­ وكيل وزارة المالية رئيسا ب ­ مدير عام السوق نائبا للرئيس ج ­ المدير العام لدائرة تسجيل الشركات ممثلا لوزارة التجارة عضوا د ­ ممثل البنك المركزي العراقي عضوا هـ ­ ممثل عن المصارف المجازة في العراق عضوا و ­ ممثل عن اتحاد الصناعات العراقي يرشحه مجلس الاتحاد عضوا ز ­ ممثل عن اتحاد الغرف التجارية يرشحه مجلس الاتحاد عضوا ح ­ ممثل عن الوسطاء يتم اختياره بالاقتراع السري فيما بينهم . عضوا ط ­ احد المختصين من ذوي التحصيل العلمي العالي بالشؤون المالية او الاقتصادية او المحاسبية . عضوا ي ­ ممثلان عن الشركات المقبول تداول اسهمهما في السوق . عضوين ثالثا : يعين عضو احتياط لكل عضو من اعضاء المجلس يحل محله عند غيابه . رابعا : ا ­ لا تقل وظيفة عضو المجلس الموظف عن مستوى وظيفة (مدير عام) ولا تقل وظيفة العضو الاحتياط عن مستوى مدير قسم . ب ­ يكون ممثلو المصارف والشركات والاعضاء الاحتياط من بين رؤساء او اعضاء مجالس اداراتها او المديرين المفوضين يتم اختيارهم بالاقتراع السري من بين ممثليها . خامسا : مدة دورة المجلس اربع سنوات تبدا من تاريخ انعقاد اول اجتماع له . سادسا : اذا تغيب عضو المجلس عن حضور جلساته بدون عذر مشروع ثلاث مرات متتالية تشعر الجهة التي يمثلها اذا كان موظفا، وتنهي عضويته بقرار من المجلس اذا كان غير موظف باغلبية عدد اعضاء المجلس .

المادة 23

المادة 23 ليس للشخص القائم بالتدقيق ان يجري التحري في محل او دار او غرفة لدى الجهة المكلفة باستيفاء الرسم دون موافقة شاغلها التحريرية ، كما ليس له ان يفتش اي شخص دون موافقته ، واذا حصلت لديه القناعة بوجود مايثبت مخالفة لاحكام هذا القانون فله عند الامتناع ان يقوم بالتحري والتفتيش بعد اتباع الطرق القانونية.

المادة 23

المادة 23 اولا – مع مراعاة احكام المادة ( 20 ) من هذا القانون يجوز توقيف العسكري لمدة لا تزيد على ( 3 ) ثلاث ايام اذا كان ضابطا ولمدة لا تزيد على ( 7 ) سبعة ايام اذا كان نائب ضابط او ضابط صف ولمدة لا تزيد على ( 10 ) ايام اذا كان جنديا ويجب المباشرة باجراء التحقيق في التهمة المسندة اليه حال ايداعه التوقيف . ثانيا – اذا انقضت المدة المعينة للتوقيف المنصوص عليها في البند ( اولا ) من هذه المادة قبل انتهاء التحقيق فلسلطة التحقيق ان تطلب من المشاور القانوني تمديد مدة التوقيف لمرة واحدة ويجب خلال هذه المدة انهاء التحقيق والبت في مصير الموقوف سواء باخلاء سبيله او باحالته الى المحكمة العسكرية وفي حالة ايداع القضية الى المحكمة العسكرية فان امر تمديد التوقيف او اخلاء السبيل يعود للمحكمة المذكورة . ثالثا – اذا اقتضى تمديد التوقيف لاكثر من المدد المنصوص عليها في البندين ( اولا ) و( ثانيا ) من هذه المادة بسبب غموض القضية او لاجل استكمال الادلة ، فلسلطة التحقيق ايداع الاوراق التحقيقية الى المحكمة العسكرية المختصة لتقرير ما اذا كانت هناك ضرورة توجب استمرار التوقيف ولهذه المحكمة ان تقرر ما يقتضي سواء بتمديد التوقيف لمدة تعينها او اخلاء سبيل الموقوف .

المادة 23

المادة 23 الاحكام المرتبطة بالمادة اولاـ اذا نكـل المحال عليه عن دفع بدل المبيع والمصاريف في حالة البيع وبدل الايجار والمصاريف في حالة الايجار، فيعرض المال غير المنقول على المزايد الاخير الذي كف يده قبل الناكل بالبدل الذي كان قد عرضه، فأذا وافق على اخذه ودفع التأمينات القانونية وفق النسب المحددة من البدل الذي عرضه، يضمن الناكل بقرار من لجنة البيع او الايجار، الفرق بين البدلين من تأميناته، فأن لم تكف فمن امواله الاخرى، ويستوفى ذلك وفق احكام قانون تحصيل الديون الحكومية. ثانياـ اذا رفض المزايد قبل الناكل اخذ المال غير المنقول بالبدل الذي كان قد عرضه، فتجري المزايدة مجدداً لمدة (15) خمسة عشر يوماً تبدأ من اليوم التالي لنشر الاعلان في الصحيفة ويضمن الناكل بقرار من لجنة البيع و الايجار الفرق بين البدلين ومصاريف اعادة المزايدة ويستوفى ذلك من تأميناته فأن لم تكف فمن امواله الاخرى وفق احكام قانون تحصيل الديون الحكومية. ثالثاـ اذا لم يحصل راغب لشراء المال غير المنقول في حالة البيع او مستأجر في حالة الايجار فتعد التأمينات التي دفعها الناكل ايراداً الى الجهة مالكة المال غير المنقول فان كانت اقل من مصاريف المزايدتين يضمن الناكل الفرق بينهما ويستحصل من امواله وفق احكام قانون تحصيل الديون الحكومية. رابعاـ لا يسمح للناكل الاشتراك في المزايدة التي تسبب نكوله في اعادتها.

المادة 23

المادة 23 يصدر مجلس النواب قانونا يحدد الصلاحيات المالية وضوابط الصرف للرئاسات الثلاث ( رئاسة مجلس النواب ، رئاسة الجمهورية ، رئاسة الوزراء ) .

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة