المواد القانونية

المادة 23

المادة 23 اولا – تلتزم السلطة الاثارية بالاستمرار في توثيق الابنية والمناطق التراثية استكمالا لنهجها العلمي وتنفيذا للواجبات المناطة بها في حماية التراث الحضاري في العراق. ثانيا – تمسك الجهة المشاركة سجلا خاصا تسجل فيه الابنية التراثية والمناطق والاحياء السكنية ذات الطابع المعماري التراثي لاهميتها التراثية العربية والاسلامية حسب ما تراه السلطة الاثارية وتعلن عنه تحريريا. ثالثا – تعلن الجهة المشاركة عن ان الابنية والمناطق والاحياء السكنية المنصوص عليها في البند ثانيا من هذه المادة هي منطقة حفاظ وتعد خرائط لها وتصدر القرارات اللازمة لحمايتها باعتبارها تراثا معماريا وتحدد اوجه استخدامها وتثبيت ما يلزمها من محرمات وحقوق وارتفاق تترتب على العقارات المجاورة لها خلال 90 تسعين يوما من تاريخ الاعلان عنها في الجريدة الرسمية. رابعا – تشعر السلطة الاثارية دائرة التسجيل العقاري المختصة بوضع اشارة عدم التصرف على المباني التراثية الموثقة لديها وتصدر قرارها بشان حمايتها او عدم حمايتها خلال 90 تسعين يوما من تاريخ وضع الاشارة.

المادة 23

المادة 23 يكون الاعتراض على قرارات الهيئة المتخذة بشان الحقوق التقاعدية او ضم المدد او رفضها لدى محكمة تمييز العراق خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ التبلغ بها.

المادة 23

المادة 23 لمجلس الادارة اصدار تعليمات لتنفيذ احكام هذا القانون .

المادة 23

المادة 23 اولا – على الجمعية ايداع اموالها النقدية باسمها في المصرف باستثناء المبالغ التي تنص التعليمات على جواز الاحتفاظ بها في صندوق الجمعية. ثانيا – للجمعية ان تؤمن على اموالها المعرضة للاخطار بقرار من هيئتها العامة.

المادة 23

المادة 23 اولا : يقدم مجلس النقابة الموازنة السنوية والحسابات الختامية الى المؤتمر العام في اجتماعه لاقرارها والمصادقة عليها. ثانيا : اذا حالت ظروف استثنائية دون انعقاد المؤتمر العام في مواعيده لاقرار الموازنة السنوية الحالية يجتمع المؤتمر العام خلال مدة لا تزيد على شهرين من تاريخ انتهاء السنة المالية التي تبدأ في الاول من كانون الثاني من كل سنة. ثالثا : تخضع حسابات النقابة الى رقابة وتدقيق ديوان الرقابة المالية.

المادة 23

المادة 23 يجري التنسيق مع وزارة الصحة لتوفير الرعاية الصحية لطلاب المدرسة .

المادة 23

المادة 23 لدائرة رعاية القاصرين اقامة الدعوى لاسقاط حضانة حاضن الصغير وطلب ضمه الى من تتحقق مصلحة الصغير نفسه في ضمه اليه وفق احكام المادة (57) من قانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 المعدل .

المادة 23

المادة 23 اولا- تنتقل الحقوق والالتزامات كافة من الهيئة العراقية العامة لخدمات البث والارسال الى شبكة الاعلام العراقي المؤسسة بموجب هذا القانون . ثانيا- تنتقل جميع املاك الهيئة العراقية العامة لخدمات البث والارسال الى شبكة الاعلام العراقي. ثالثا- تقوم وزارة المالية باعادة ما تحتاجه الشبكة من املاك وزارة الاعلام المنحلة بعد تشكيل لجنة من الطرفين لهذا الغرض. رابعا- تقوم هيئة الاعلام والاتصالات العراقية بتوفير التراخيص والترددات البثية اللازمة لعمل الشبكة مجانا ولاتخضع الشبكة الى مراجعة الاداء من قبل هيئة الاعلام والاتصالات العراقية. خامسا- ملغاة سادسا- تنهى عضوية اقدم اربعة اعضاء في مجلس الامناء الحالي خلال ستة اشهر من نفاد القانون وتطبق الاجراءات المنصوص عليها بالنسبة لاختيار اعضاء جدد . سابعا- يقوم مجلس الامناء باعداد النظام الداخلي خلال ثلاثة اشهر من اول جلسة له واختيار رئيسه ونائبه . ثامنا- ينقل منتسبو الهيئة العراقية العامة لخدمات البث والارسال والعاملين في القنوات التلفزيونية والمحطات الاذاعية وجريدة الصباح ومجلة الشبكة وغيرها الى شبكة الاعلام العراقي حسب حاجة الشبكة خلال فترة لاتزيد على عام واحد من تاريخ نفاذ القانون بما يضمن حقوق الجميع. تاسعا- تقوم لجنة مكونة من ممثلي مجلس الامناء او وزارة المالية بجرد الاموال المادية والمعنوية التي كانت تملكها وزارة الاعلام المنحلة لنقلها الى شبكة الاعلام العراقي.(16)

المادة 23

المادة 23 على صاحب النشاط أو المسؤول عن المنشأة الخاضعة للرقابة البيئية مسك سجل يدون فيه تأثير النشاط على البيئة وفق تعليمات يصدرها الوزير يبين فيها نموذج السجل والبيانات الواجب تدوينها وتختص فرق الرقابة البيئية بمتابعة بيانات السجل .

المادة 23

المادة 23 1 – تسجــل الارض الموزعة بموجــب احكام المادتين (18 و 19) من هذا القانون المكتسب قرار توزيعها الدرجــة النهائية باسم الموزع عليه بعد مرور خمس سنوات على استلامه لها بقرار من المجــلس. 2 – تسجــل الارض الموزعة بموجــب احكام المادتين (20 و 21) من هذا القانون باسم الموزع عليه بعد اكتساب قرار التوزيع الدرجــة النهائية. 3 – تسجــل كافة الاراضي الموزعة مفوضة بالطابو وتسرى احكام هذه الفقرة على الاراضي الموزعة والمملكة بعد نفاذ قانون الاصلاح الزراعي رقم 30 لسنة 1958. 4 – على دوائر الطابو اجــراء التسجــيل تطبيقا لاحكام هذه المادة بدون رسوم وفقا لقرار المجــلس ودون اية اجــراءات اخرى وتعديل السجــلات والسندات وفق ذلك.

المادة 23

المادة 23 – ا – يستحق الموظف سواء كان مثبتا او تحت التجربة اجازة اعتيادية براتب تام بمعدل يوم واحد عن كل عشرة ايام من الخدمة ، ويستحق الموظف الذي تجاوز عمره الخمسين سنة اجازة اعتيادية براتب تام بمعدل يوم واحد عن كل ثمانية ايام من الخدمة. ب – يتمتع المنتسب بنصف الاجازة الاعتيادية سنويا على الاقل وفقا للتعليمات التي تصدر عن الدار بهذا الخصوص. ج – يجوز تراكم الاجازات الاعتيادية التي لم يتمتع بها الموظف بما لا يزيد على ( 180 ) يوما. د – لا يجوز منح الموظف اجازة اعتيادية براتب تام اكثر من ( 150 ) يوما لكل مرة. ه – اذا استنفد الموظف رصيد اجازاته الاعتيادية واقتضت الضرورة القصوى منحه اجازة يجوز تحويل ما لا يزيد عن نصف اجازاته المرضية الى اعتيادية ، على ان لا تزيد مدتها عن شهرين ولمرة واحدة فقط كل خمس سنوات ، وفي حالة استنفاد ذلك منحه اجازة لا يزيد عن ( 60 ) يوما بدون راتب. و – يمنح المنتسب المستقيل او المحال على التقاعد رواتبه كاملة مع مخصصات غلاء المعيشة عن رصيد الاجازات الاعتيادية التي يستحقها. ز – تمنح المراة الحامل اجازة خاصة مدتها ( 60 ) يوما قبل الولادة وبعدها وبراتب تام حسب التقرير الطبي المصدق من الجهة الصحية المعتمدة من قبل الدار. ح – يعامل الموظف غير المثبت معاملة الموظف المثبت في اكتسابه الاجازة والتمتع بها.

المادة 23

المادة 23 اولا : يقدم مجلس النقابة الموازنة السنوية والحسابات الختامية الى المؤتمر العام في اجتماعه لاقرارها والمصادقة عليها. ثانيا : اذا حالت ظروف استثنائية دون انعقاد المؤتمر العام في مواعيده لاقرار الموازنة السنوية الحالية يجتمع المؤتمر العام خلال مدة لا تزيد على شهرين من تاريخ انتهاء السنة المالية التي تبدأ في الاول من كانون الثاني من كل سنة. ثالثا : تخضع حسابات النقابة الى رقابة وتدقيق ديوان الرقابة المالية.

المادة 23

المادة 23 تواصل هيئة دعاوى الملكية أعمالها وفقاً للمادة (136) من الدستور .

المادة 23

المادة 23 ينفذ هذا القانون بعد مضي ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذه.

المادة 23

المادة 23 يفصل الوزير المختص في الخلاف الناشئ بين الطرفين بشان الاستملاك ، اذا كانا من الدوائر التابعة لوزارته ، ويفصل مجلس الوزراء في الخلاف بينهما ، ان لم يكونا تابعين لوزارة واحدة ، ويكون القرار الصادر بذلك باتا وملزما للطرفين .

المادة 23

المادة 23 تتكون ايرادات الهيئة مما ياتي: اولا – العوائد المتحققة من استثماراتها والارباح الناجمة عن نشاطها ونشاط المرافق السياحية والمكاتب التابعة لها او المساهمة فيها. ثانيا – رسوم منح اجازات المرافق السياحية والمكاتب التابعة لها او المساهمة فيها. ثالثا – بدلات ايجار الاموال المنقولة، وغير المنقولة. رابعا – اجور الخدمات التي تقدمها للغير بموجب احكام هذا القانون. خامسا – اية عوائد اخرى تتحقق للهيئة بموجب احكام هذا القانون او اي قانون اخر.

المادة 23

المادة 23 للوزير تعطيل المطبوع الدوري مدة لا تتجاوز الثلاثين يوما اذا نشر فيه ما يخالف احكام المادتين السادسة عشرة والسابعة عشرة من هذا القانون

المادة 23 (التدابير عند الوصول والمغادرة)

المادة23 التدابير الصحية المتخذة عند الوصول و المغادرة 1. رهنا بأحكام الاتفاقات الدولية السارية والمواد ذات الصلة من هذه اللوائح، يجوز للدولة الطرف، لأغراض الصحة العمومية، أن تشترط ما يلي عند الوصول أو المغادرة: ‌أ. فيما يخص المسافرين: (1) تقديم معلومات عن وجهة المسافر كي يتسنى الاتصال به؛ (2) تقديم معلومات تتعلق بخط رحلة المسافر للتأكد مما إذا كان قد حدث أي سفر في أي منطقة موبوءة أو بالقرب من أي منطقة موبوءة أو أي تماس آخر محتمل بمصادر العدوى أو التلوث قبل الوصول، علاوة على مراجعة وثائق المسافر الصحية إذا كانت مطلوبة بموجب هذه اللوائح؛ و/ أو (3) إجراء فحص طبي دون إجراءات باضعة؛ بأقل قدر من الإزعاج بما يحقق الغايات المتوخاة في مجال الصحة العمومية؛ ب. إجراء تفتيش للأمتعة والحمولات والحاويات ووسائل النقل والبضائع و الطرود البريدية والرفات البشرية. 2. يجوز للدول الأطراف، استنادا إلى البينات الدالة على وجود مخاطر محتملة على الصحة العمومية والمتأتية من التدابير المنصوص عليها في الفقرة 1 من هذه المادة، أو من خلال سبل أخرى، أن تتخذ تدابير صحية إضافية وفقا لهذه اللوائح، وخاصة إذا تعلق الأمر بمسافر مشتبه في إصابته أو متضرر، و ذلك بأن يجرى، على أساس كل حالة على حدة، فحص طبي بأقل قدر من الإجراءات الباضعة و من الإزعاج بما يحقق هدف الصحة العمومية المتمثل في الحيلولة دون انتشار المرض دوليا. 3. لا يجوز القيام بأي فحص طبي، أو تطعيم أو اتخاذ أي تدابير صحية أو اتقائية بموجب هذه اللوائح على المسافرين دون الحصول مسبقا منهم أو من آبائهم أو أولياء أمرهم على موافقة صريحة وعليمة بذلك، إلا فيما هو منصوص عليه في الفقرة2 من المادة31، و وفقا لقانون الدولة الطرف والتزاماتها الدولية. 4. يخطر المسافرون المراد تطعيمهم أو المعروض عليهم إجراءات اتقائية عملا بهذه اللوائح ، أو آباؤهم أو أولياء أمورهم بأي خطر يرتبط بالتطعيم أو عدم التطعيم وباستخدام أو عدم استخدام الإجراءات الاتقائية وفقا لقانون الدولة الطرف والتزاماتها الدولية. وتبلغ الدول الأطراف الأطباء الممارسين بهذه المتطلبات طبقا لقانون الدولة الطرف. 5. أي فحص طبي أو إجراء طبي أو تطعيم أو غير ذلك من الإجراءات الاتقائية التي تنطوي على خطر انتقال المرض لا يجرى على المسافر أو يعطى له إلا وفقا لتوجيهات و معايير السلامة المعمول بها على الصعيدين الوطني أو الدولي، وذلك لتقليل هذا الخطر إلى أدنى حد.

المادة 23

المادة 23 لرئيس الهيئة منح قدم لا يتجاوز ستة اشهر لموظف الهيئة في كل درجة لاغراض العلاوة والترفيع لمن يتميز بكفاءة عالية او يبذل جهودا استثنائية .

المادة 23

المادة 23 يلغى النظام الداخلي للمحكمة الإتحادية العليا رقم ( 1 ) لسنة 2022 .

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة