المواد القانونية
ماددهی (23): دادگا بۆی ههیه سهرباری ئهو سزایانهی بۆ ئهو تاوانانهی لهم یاسایهدا دهقیان لهسهر كراوه بڕیار دراون، حوكم بكات به سهرجهم یان ههندێك لهم رێوشوێنانهی خوارهوه بهگوێرهی حاڵهتهكان: یهكهم: بێبهشكردن له پیادهكردنی پیشه بۆ ماوهیهك له (5) پێنج ساڵ زیاتر نهبێت. دووهم: داخستنی دامهزراوهی پزیشكی مۆڵهت نهدراو به ئهنجامدانی نهشتهرگهرییهكانی چاندنی ئهندامهكان كه تیایدا تاوانهكه ئهنجام دراوه، بۆ ماوهیهك له (2) دوو مانگ كهمتر نهبێت و له (1) یهك ساڵ زیاتر نهبێت، و ئهگهر شوێنهكه له دامهزراوه پزیشكییهكان نهبێت ئهوا حوكم دهدرێت به داخستنی ههتاههتایی.
المادة 23 1 – اذا كان المطلوب تبليغه عراقيا او اجنبيا مقيما خارج العراق، يرجى تبليغه بواسطة البريد المسجل المرجع، الا اذا وجدت اتفاقية تنص على طريقة خاصة للتبليغ. 2 – اذا كان المطلوب تبليغه عراقيا او اجنبيا من العاملين في السفارات العراقية او احدى الممثليات او الملحقيات العراقية، فيرجى تبليغه بواسطة وزارة الخارجية، وترسل الورقة المراد تبليغها بدفتر اليد او بالبريد المسجل المرجع الى وزارة الخارجية، ويعتبر المخاطب مبلغا بتاريخ التسلم المدون في دفتر اليد او في وصل التسلم، ما لم يرد اشعار الى المحكمة بانتقاله الى خارج ملاك وزارة الخارجية، او تمتعه باجازة. 3 – على المحكمة مراعاة محل اقامة محل تبليغه، وفق الفقرتين 1 و2 من هذه المادة، عند تحديد موعد المرافعة، وفي جميع الاحوال يجب تسليم ورقة التبليغ الى دائرة البريد، او الى وزارة الخارجية قبل مدة لا تقل عن خمسة عشر يوما، ولا تزيد على خمسة واربعين يوما من اليوم المعين للمرافعة.(10)
المادة 23 الاحكام المرتبطة بالمادة اولا : - الملكية الخاصة مصونة، ويحق للمالك الانتفاع بها واستغلالها والتصرف بها، في حدود القانون . ثانيا : - لا يجوز نزع الملكية الا لاغراض المنفعة العامة مقابل تعويض عادل، وينظم ذلك بقانون . ثالثا : - ا- للعراقي الحق في التملك في اي مكان في العراق، ولا يجوز لغيره تملّك غير المنقول، الا ما استثني بقانون . ب- يحظر التملّك لاغراض التغيير السكاني .
المادة 23 يحيل الرئيس الحساب الختامي للموازنة العامة والتقارير المتعلقة به إلى اللجنة المالية ومن يرى المجلس إضافته من المختصين لدراستها وتقديم تقرير عنها إلى المجلس باتخاذ ما يراه بشأنها في جلسة تخصص لهذا الغرض يحضرها وزير المالية الاتحادي وبعد أن يفرغ المجلس من مناقشة تقرير اللجنة يشرع بإجراء التصويت على الحسابات الختامية لموازنات الدولة باباً باباً وتصدر موافقة المجلس بقانون.
المادة 23 اولا – يتولى عميد الكلية المهام الاتية : أ – متابعة سير الدراسة في الكلية لتحقيق اهدافها و العمل على الترصين المستمر للحالة العلمية و الفكرية و التربوية ب – تنفيذ قرارات مجلس الكلية ج – المصادقة على توصيات مجالس الاقسام او الفروع د – الموافقة على توزيع المواد الدراسية و الوحدات الفصلية على اعضاء الهيئة التدريسية و المحاضرين هـ - الموافقة على شراء او استيراد الوسائل المختبرية و العلمية و الكتب و المستلزمات الاخرى و – الموافقة على توصيات اللجان المشكلة في الكلية ز – الموافقة على صرف مكافات لمن يقدم خدمات للكلية او يسهم في تطويرها ح – ايفاد منتسبي الكلية داخل العراق ثانيا – لعميد الكلية تخويل بعض مهامه الى معاونه او رئيس القسم او رئيس الفرع ثالثا – يمارس رئيس القسم صلاحية العميد في الجامعات التي تتكون من اقسام
مادة 23 بعد مصادقة الهيئة العامة للجمعية ومجلس ادارة الاتحاد التعاوني النوعي على الحسابات الختامية والميزانية السنوية يوزع صافي العائد على النحو الآتي: – 20 ٪ لرأس المال الاحتياط 25 ٪ للاتحاد العام والاتحادات النوعية 20 ٪ لصندوق التعاون 15 ٪ للاعضاء حسب تعاملهم مع الجمعية 10 ٪ الخدمات الاجتماعية 10 ٪ للاعضاء حسب قيمة اسهمهم على ان لا يزيد على 15 ٪ من قيمة الاسهم المكتتب بها ويدفع ما تبقى الى صندوق التعاون. 5 ٪ مكافأة اعضاء مجلس الادارة ولجنة المراقبة واللجان الاخرى وفقاً للنظام الداخلي على ان لا تزيد على (- 400) دينار (اربعمائة دينار) سنوياً لكل عضو ويدفع ما تبقى منها الى صندوق التعاون.
المادة 23 الاحكام المرتبطة بالمادة للشركة ان تمتنع عن تجديد الاجازات الواردة في هذا القانون، ولها ان تسحبها او تلغيها بصورة مؤقتة او دائمة، اذا اخل صاحبها بالواجبات المترتبة عليه بموجب احكام هذا القانون والانظمة والتعليمات والبيانات الصادرة بذلك لدى الوزير خلال خمسة عشر يوما من تاريخ التبليغ بها، ويكون قرار الوزير بهذا الشان قطعيا .
المادة 23 الجرائم من حيث جسامتها ثلاثة انواع: الجنايات والجنح والمخالفات يحدد نوع الجريمة بنوع العقوبة الاشد المقررة لها في القانون واذا اجتمع في عقوبة جريمة ما الحبس والغرامة فيحدد نوع الجريمة بمقدار عقوبة الحبس المقررة لها في القانون.
المادة 23 الاحكام المرتبطة بالمادة 1 - تجب النفقة للزوجة على الزوج من حين العقد الصحيح ولو كانت مقيمة في بيت اهلها الا اذا طالبها الزوج بالانتقال الى بيته فامتنعت بغير حق . 2 - يعتبر امتناعها بحق ما دام الزوج لم يدفع لها معجل مهرها او لم ينفق عليها .
المادة 23 الاحكام المرتبطة بالمادة لايجوز زراعة أو استيراد أو تصدير أو تملك أو إحراز أو حيازة أو شراء أو بيع أو نقل أو تسليم أو تبادل أو التنازل عن النباتات التي ينتج عنها مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية منصوص عليها في الجدول الأول الملحق في هذا القانون في جميع أطوار نموها وبذورها أو التبادل بها أو التوسط في شيء من ذلك الا للإغراض الطبية أو العلمية وفي الأحوال والشروط المنصوص عليها في هذا القانون ومنها الخشخاش والأفيون ونبات القنب وجنبة الكوكة والقات والنباتات التي تشتمل على ذلك والمعدلة جينيا والتي لها نفس تأثير المخدر.
المادة 23 اولا – يدير الدائرة الادارية و المالية المنصوص عليها في البند ( ثانيا ) من المادة ( 19) من هذا القانون موظف بعنوان مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل و له خدمة فعلية لا تقل عن ( 15 ) خمس عشرة سنة و من ذوي الخبرة و الاختصاص . ثانيا – تتكون الدائرة الادارية و المالية من الاقسام الاتية : أ – الادارة و الافراد . ب – القانوني . ج – المالي . د – المكتبة و المخطوطات . هـ - المطبعة . و – الخدمات الادارية . ز – الهندسي و الصيانة . ح – تقنية المعلومات .
المادة 23 اولا : على سلطة الإصدار نشر بيان بإحدى وسائل الإعلام تطلب فيه الى أصحاب الأسلحة المسلمة الى السلطات الحكومية بموجب البيانات الصادرة منها مراجعتهم هذه السلطات خلال مدة (60) ستين يوما من تاريخ النشر لغرض تسليم هذه الأسلحة الى أصحابها المجازين ومنح الإجازة لغير المجازين اذا توافرت فيهم الشروط القانونية وعند عدم مراجعة هؤلاء بانتهاء المدة المذكورة تقرر سلطة الإصدار مصادرة هذه الأسلحة وإيداعها الى مستودعات الشرطة. ثانيا : في حال عدم منح سلطة الإصدار الإجازة لمن راجع من غير المجازين خلال المدة المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه المادة يسلم السلاح الى السلطة المذكورة لتقوم ببيعه لحساب صاحبه على وفق أحكام المادة 13 من هذا القانون.
المادة 23 لا تحول براءة الموظف او الافراج عنه عن الفعل المحال من اجله الى المحاكم المختصة دون فرض احدى العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون .
المادة 23 ليس للعضو الذي فقد العضوية وفق احكام المادة (22) من هذا القانون او ورثته حق في اموال النادي.
المادة 23 يستمر العمل بقواعد الخدمة المنصوص عليها في نظام المؤسسة العامة للاذاعة والتلفزيون رقم (5) لسنة 1972 في المؤسسة، ريثما تصدر قواعد الخدمة المشار اليها في الفقرة (ز) من المادة (12) من هذا القانون .
المادة 23 الانضمام والتصديق 1. يجب على الدول الأعضاء التصديق على هذه الاتفاقية وفقا لمتطلباتها القانونية الوطنية ، تدخل هذه الاتفاقية حير النفاذ بالنسبة للدول التي صدقت عليها وتم إيداع تصديقاتها لدى الوديع . 2. يجوز للدول الأعضاء دعوة أي دولة إذا كان انضمامها سوف يسهم في دعم وتحقيق مبادئ هذه الاتفاقية وتصبح الدولة المدعوة طرفا في هذه الاتفاقية بإيداع صك الانضمام لدى الوديع ويتولى الوديع إشعار جميع الدول الأعضاء بصكوك الانضمام التي تودع لديه. 3. لايفسر أي نص من أحكام هذه الاتفاقية على انه يحد او ينتقض .
المادة 23 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من 1-1-1983.
المادة 23 يحدد نطاق ومدى حقوق الارتفاق الجوية والمناطق التي تفرض فيها في ضوء احكام الملحق رقم 14 لاتفاقية شيكاغو وما تقرره سلطات الطيران المدني لتامين سلامة الملاحة الجوية
المادة 23 يجب اعلان شطب التسجيل وتجديده على الوجه الذي يقرر بالنظام .
المادة 23 اولا : للحزب الحق في استخدام و سائل الاعلام لبيان و جهة نظره و شرح مبادئه و برامجه . ثانيا : تبتعد اجهزة اعلام الدولة عن التمييز بين الاحزاب في استخدام و سائلها لنقل وجهات نظرها الى المواطنين .
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة