المواد القانونية

المادة 23

المادة 23 اولا : استمرار فرض ضريبة على كارتات تعبئة الهاتف النقال و شبكات الانترنيت بنسبة (20%) ( عشرين من المئة ) من قيمة الكارت و تقيد ايرادا للخزينة العامة . ثانيا : يفرض رسم مطار بمبلغ مقطوع مقداره ( 25000) خمسة و عشرون الف دينار للتذكرة الواحدة عن ( السفر الخارجي ) و مبلغ مقداره (10000) عشرة الاف دينار عن ( السفر الداخلي ) في جميع المطارات العراقية و تقيد ايراداً للخزينة العامة . ثالثا : على وزير المالية الاتحادي اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ البندين ( اولا و ثانيا ) من هذه المادة .

المادة 23

المادة 23 1 - على لجنة الانضباط ان تدون محضرا خاصا لكل قضية في سجل خاص بالاحكام الانضباطية الصادرة عنها . 2 - على محكمة الجنح التي تصدر حكما يتضمن معاقبة احد اعضاء النقابة ان تبلغها بصورة منه .(*)

مادة 23

مادة 23 يضاف الى بدل الاستملاك المستحق لأصحاب العقارات التي أصاب الاستملاك جزءاً من عقاراتهم أدى الى أضرار بالجزء الآخر الفرق بين القيمة السابقة للجزء المتبقى الذي لم يستملك وبين الجزء المتضرر إذا كان ذلك ادعى لمصلحته . ويستحق التعويض ايضاً أصحاب العقارات التي لم يستملك جزء منها أصابها ضرر بسبب أعمال المنفعة العامة .

المادة 23

المادة 23 الاحكام المرتبطة بالمادة لا يجوز القيام باي عمل تنفيذي بعد الساعة التاسعة ليلا وحتى الساعة السادسة صباحا ولا في ايام الاعياد والعطل الرسمية الا بقرار من المنفذ العدل .

المادة 23

المادة 23 تحول جميع ايرادات هيئة الاتصالات والاعلام الى حساب الخزينة الاتحادية للدولة وتتولى وزارة المالية تخصيص موازنة للهيئة من الوارادات التي تستلمها .

المادة 23

المادة 23 اولاً ـ إذا أعيد تعيين موظف سبق ان منح المكافأة التقاعدية بموجب اي قانون تقاعدي في وظيفة تقاعدية فتحتسب خدمته التي تقاضى عنها المكافأة لأغراض التقاعد بعد إعادة مبلغ المكافاة وتسديده فرق التوقيفات التقاعدية محسوبا على أساس راتبه الوظيفي بتاريخ طلب إضافة الخدمة . ثانياً ـ يجوز تقسيط المبلغ المنصوص عليه في البند (اولا) من هذه المادة على اقساط متساوية تعادل( 1/5)خمس الراتب الوظيفي مضافا اليه (3%) ثلاثة من المائة على ان يتم تسديد جميع الأقساط خلال (5) خمس سنوات من تاريخ صدور قرار الهيئة بالتقسيط. ثالثا ـ اذا توفى الموظف المعاد للخدمة او اعيــد الى التقاعــد قبل تسديد مبلغ المكافاة التقاعدية فتستوفى المكافاة من راتبه التقاعدي او راتب خلفه بما يعادل (1/5) خمس الراتب التقاعدي ، او من مبلغ المكافأة التقاعدية اذا استحقها وفقا لاحكام هذا القانون .

المادة 23

المادة 23 تجري المحاكمات الموجزة أمام آمر الضبط وفقاً لما يأتي :- أولاً – يعين يوم للمحاكمة يحضر فيه المتهم أمامه و يفُهمه بخلاصة التهمة المسندة أليه بعد استجوابه عن جرمه و لآمر الضبط أن يستدعي المشتكي و المخبر و المدعي بالحق الشخصي و الشهود و يستمع لشهاداتهم وله أن يعيد أستجوابهم كما له ان يسمع أي شهادة أخرى لتأييد الاتهام أو لصالح المتهم . ثانياً- للمتهم الحرية التامة في مناقشة الشهود . ثالثاً- أذا تبين أن الأدلة غير كافية لإدانة المتهم يقرر ألإفراج عنه فوراً و إطلاق سراحه ما لم يكن مسجوناً او موقوفاً لسبب آخر و أذا ظهر أن الفعل المسند الى المتهم يعد جريمة من جرائم الضبط فله أن يفرض العقوبة المناسبة ضمن نطاق صلاحيته الجزائية واذا ظهر أن الفعل المسند الى المتهم يستحق عقوبة خارج صلاحيته أو ان جريمته ليست من جرائم الضبط فعليه أن يصدر قراراً بإحالة القضية إلى امر الضبط الاعلى درجة منه . رابعاً – لآمر الضبط الأعلى درجة بعد تدقيق القضية المعروضة عليه فرض العقوبة المناسبة وفقاً لصلاحيته الجزائية أو أحالة القضية على المحكمة المختصة .

المادة 23

المادة 23 تحذف الفقرة 1 من المادة 143 من القانون.

المادة 23

المادة 23 على كل مديرية تشكيل جهاز التدقيق الداخلي فيها وفق اسس متينة وتقويته كلما امكن ذلك معتمدة في ذلك على الامكانات البشرية المتاحة لديها واستغلالها بما يؤمن : أولا : ان ينسب للتدقيق الداخلي من يمتلك الكفاءة المحاسبية ويتصف بالنزاهة والسمعة الجيدة . ثانيا : ان يرتبط المدقق اداريا بالمديرية وفنيا بدائرة رعاية القاصرين . ثالثا : ان تشمل اعمال التدقيق جميع معاملات المقبوضات والمصروفات التي تجري يوميا . رابعا : عدم التأثير على اعمال المدقق بتضييق دائرة نشاطه . خامسا : ان يرفع المدقق تقريرا في نهاية كل شهر مكتوبا بالآلة الطابعة يتضمن بنود وإجراءات التدقيق بصورة تفصيلية ومتسلسلة . سادسا : يعد مضمون تقرير المدقق من الامور السرية التي لا يجوز افشاؤها للغير الا بعد ان تتخذ دائرة رعاية القاصرين الاجراء في شأنها . سابعا : ارسال نسخة من التقرير الشهري الى دائرة رعاية القاصرين خلال الاسبوع الاول من الشهر التالي .

المادة 23

المادة 23 اولا : يتولى ادارة السوق مجلس يسمى (مجلس ادارة السوق) . ثانيا : يشكل المجلس بقرار من الوزير على الوجه الاتي : ا ­ وكيل وزارة المالية رئيسا ب ­ مدير عام السوق نائبا للرئيس ج ­ المدير العام لدائرة تسجيل الشركات ممثلا لوزارة التجارة عضوا د ­ ممثل البنك المركزي العراقي عضوا هـ ­ ممثل عن المصارف المجازة في العراق عضوا و ­ ممثل عن اتحاد الصناعات العراقي يرشحه مجلس الاتحاد عضوا ز ­ ممثل عن اتحاد الغرف التجارية يرشحه مجلس الاتحاد عضوا ح ­ ممثل عن الوسطاء يتم اختياره بالاقتراع السري فيما بينهم . عضوا ط ­ احد المختصين من ذوي التحصيل العلمي العالي بالشؤون المالية او الاقتصادية او المحاسبية . عضوا ي ­ ممثلان عن الشركات المقبول تداول اسهمهما في السوق . عضوين ثالثا : يعين عضو احتياط لكل عضو من اعضاء المجلس يحل محله عند غيابه . رابعا : ا ­ لا تقل وظيفة عضو المجلس الموظف عن مستوى وظيفة (مدير عام) ولا تقل وظيفة العضو الاحتياط عن مستوى مدير قسم . ب ­ يكون ممثلو المصارف والشركات والاعضاء الاحتياط من بين رؤساء او اعضاء مجالس اداراتها او المديرين المفوضين يتم اختيارهم بالاقتراع السري من بين ممثليها . خامسا : مدة دورة المجلس اربع سنوات تبدا من تاريخ انعقاد اول اجتماع له . سادسا : اذا تغيب عضو المجلس عن حضور جلساته بدون عذر مشروع ثلاث مرات متتالية تشعر الجهة التي يمثلها اذا كان موظفا، وتنهي عضويته بقرار من المجلس اذا كان غير موظف باغلبية عدد اعضاء المجلس .

المادة 23

المادة 23 تنظم العلاقة المالية بين النقابة المركزية ومكتب سكرتارية معلمي منطقة الحكم الذاتي والفروع وفق النظام الداخلي والتعليمات التي تصدرها الهيئة الادارية المركزية.

المادة 23

المادة 23 اولا- تحول جميع ايرادات هيئة الاتصالات والاعلام لعام 2013 وعام 2014 الى حساب الخزينة العامة الاتحادية للدولة بعد استقطاع مبلغ الموازنة الخاص بها والمصادق عليها من قبل مجلس الامناء ووزارة المالية الاتحادية. ثانيا- على هيئة الاتصالات والاعلام الزام شركات الهاتف النقال تسديد ما عليها من مبالغ وغرامات والتزامات مالية خلال النصف الاول من عام 2015.

المادة 23

المادة 23 تلتزم المفوضية بإصدار تعليمات تحدد بموجبها الحد الأعلى للإنفاق في الحملات الانتخابية .

المادة 23

المادة 23 اولا- مع مراعاة احكام المادة (20) من هذا القانون يجوز توقيف العسكري لمدة لاتزيد على (3) ثلاثة ايام اذا كان ضابطا ولمدة لاتزيد على (7) سبعة ايام اذا كان نائب ضابط او ضابط صف ولمدة لاتزيد على (10) ايام اذا كان جنديا ويجب المباشرة باجراء التحقيق في التهمة المسندة اليه حال ايداعه التوقيف ثانيا- اذا انقضت المدة المعينة للتوقيف المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه المادة قبل انتهاء التحقيق فلسلطة التحقيق ان تطلب من المشاور القانوني تمديد مدة التوقيف لمرة واحدة ويجب خلال هذه المدة انهاء التحقيق والبت في مصير الموقوف سواء باخلاء سبيله او باحالته الى المحكمة العسكرية وفي حالة ايداع القضية الى المحكمة العسكرية فان امر التوقيف او اخلاء السبيل يعود للمحكمة المذكورة . ثالثا – اذا اقتضى تمديد التوقيف لاكثر من المدد المنصوص عليها في البندين (اولا) و(ثانيا) من هذه المادة بسبب غموض القضية او لاجل استكمال الالة . فلسلطة التحقيق ايداع الاوراق التحقيقية الى المحكمة العسكرية المختصة لتقرير ما اذا كان هناك ضرورة توجب استمرار التوقيف ولهذه المحكمة ان تقرر ما يقتضي سواء بتمديد التوقيف لمدة تعينها او اخلاء سبيل الموقوف .

المادة 23

المادة 23 تتولى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات تعيين منسوبيها كافة وفقا لقانون الخدمة المدنية رقم ( 24 ) لسنة 1960 وقانون الملاك رقم ( 25 ) لسنة 1960 والتعليمات النافذة بهذا الشأن وتعديلاته أو أي قانون يحل محله .

مادده‌ی (23)

مادده‌ی (23): دادگا بۆی هه‌یه‌ سه‌رباری ئه‌و سزایانه‌ی بۆ ئه‌و تاوانانه‌ی له‌م یاسایه‌دا ده‌قیان له‌سه‌ر كراوه‌ بڕیار دراون، حوكم بكات به‌ سه‌رجه‌م یان هه‌ندێك له‌م رێوشوێنانه‌ی خواره‌وه‌ به‌گوێره‌ی حاڵه‌ته‌كان: یه‌كه‌م: بێبه‌شكردن له‌ پیاده‌كردنی پیشه‌ بۆ ماوه‌یه‌ك له‌ (5) پێنج ساڵ زیاتر نه‌بێت. دووه‌م: داخستنی دامه‌زراوه‌ی پزیشكی مۆڵه‌ت نه‌دراو به‌ ئه‌نجامدانی نه‌شته‌رگه‌رییه‌كانی چاندنی ئه‌ندامه‌كان كه‌ تیایدا تاوانه‌كه‌ ئه‌نجام دراوه‌، بۆ ماوه‌یه‌ك له‌ (2) دوو مانگ كه‌متر نه‌بێت و له‌ (1) یه‌ك ساڵ زیاتر نه‌بێت، و ئه‌گه‌ر شوێنه‌كه‌ له‌ دامه‌زراوه‌ پزیشكییه‌كان نه‌بێت ئه‌وا حوكم ده‌درێت به‌ داخستنی هه‌تاهه‌تایی.

المادة 23

المادة 23 يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة الآمر الأعلى رتبة في إحدى الحالتين الآتيتين: أولاً– إذا أهمل شكوى ما دونه أو هدده بسحبها. ثانياً– إذا فرض عمداً عقوبة انضباطية خارج نطاق صلاحياته القانونية.

المادة 23

المادة 23 الاحكام المرتبطة بالمادة للشركة ان تمتنع عن تجديد الاجازات الواردة في هذا القانون، ولها ان تسحبها او تلغيها بصورة مؤقتة او دائمة، اذا اخل صاحبها بالواجبات المترتبة عليه بموجب احكام هذا القانون والانظمة والتعليمات والبيانات الصادرة بذلك لدى الوزير خلال خمسة عشر يوما من تاريخ التبليغ بها، ويكون قرار الوزير بهذا الشان قطعيا .

المادة 23

المادة 23 1 – اذا كان المطلوب تبليغه عراقيا او اجنبيا مقيما خارج العراق، يرجى تبليغه بواسطة البريد المسجل المرجع، الا اذا وجدت اتفاقية تنص على طريقة خاصة للتبليغ. 2 – اذا كان المطلوب تبليغه عراقيا او اجنبيا من العاملين في السفارات العراقية او احدى الممثليات او الملحقيات العراقية، فيرجى تبليغه بواسطة وزارة الخارجية، وترسل الورقة المراد تبليغها بدفتر اليد او بالبريد المسجل المرجع الى وزارة الخارجية، ويعتبر المخاطب مبلغا بتاريخ التسلم المدون في دفتر اليد او في وصل التسلم، ما لم يرد اشعار الى المحكمة بانتقاله الى خارج ملاك وزارة الخارجية، او تمتعه باجازة. 3 – على المحكمة مراعاة محل اقامة محل تبليغه، وفق الفقرتين 1 و2 من هذه المادة، عند تحديد موعد المرافعة، وفي جميع الاحوال يجب تسليم ورقة التبليغ الى دائرة البريد، او الى وزارة الخارجية قبل مدة لا تقل عن خمسة عشر يوما، ولا تزيد على خمسة واربعين يوما من اليوم المعين للمرافعة.(10)

مادة 23

مادة 23يجب اعلان شطب التسجيل وتجديده على الوجه الذي يقرر بالنظام. 

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة