المواد القانونية
المادة 23 على كل مديرية تشكيل جهاز التدقيق الداخلي فيها وفق اسس متينة وتقويته كلما امكن ذلك معتمدة في ذلك على الامكانات البشرية المتاحة لديها واستغلالها بما يؤمن : أولا : ان ينسب للتدقيق الداخلي من يمتلك الكفاءة المحاسبية ويتصف بالنزاهة والسمعة الجيدة . ثانيا : ان يرتبط المدقق اداريا بالمديرية وفنيا بدائرة رعاية القاصرين . ثالثا : ان تشمل اعمال التدقيق جميع معاملات المقبوضات والمصروفات التي تجري يوميا . رابعا : عدم التأثير على اعمال المدقق بتضييق دائرة نشاطه . خامسا : ان يرفع المدقق تقريرا في نهاية كل شهر مكتوبا بالآلة الطابعة يتضمن بنود وإجراءات التدقيق بصورة تفصيلية ومتسلسلة . سادسا : يعد مضمون تقرير المدقق من الامور السرية التي لا يجوز افشاؤها للغير الا بعد ان تتخذ دائرة رعاية القاصرين الاجراء في شأنها . سابعا : ارسال نسخة من التقرير الشهري الى دائرة رعاية القاصرين خلال الاسبوع الاول من الشهر التالي .
المادة 23 يجب ان تلصق بطاقة مطبوعة على كل دواء مستحضر من قبل الصيدلي يذكر فيها ما ياتي:- 1 – اسم الصيدلية وعنوانها. 2 – اسم الشخص المجهز له الدواء. 3 – اسم الطبيب الذي حرر الوصفة. 4 – تاريخ التجهيز. 5 – رقم الدواء في سجل الوصفات الطبية. 6– كيفية استعمال الدواء حسبما ذكر في الوصفة الطبية. 7– الامور الاخرى التي تصدر بشانها تعليمات من النقابة.
المادة 23 اولا : يعد اعضاء الوفود الرياضية من منتسبي دوائر الدولة و الطلبة المشاركون في الانشطة الرياضية الداخلية و الخارجية مكلفين بمهام رسمية ثانيا : يفرغ اعضاء الهيئة التنفيذية من واجباتهم الوظيفية مدة عملهم بناء على طلبهم
المادة 23 مع مراعاة ما تنص علية القوانين الأخرى تتعرض المنظمة عند مخالفتها أحكام هذا القانون للعقوبات الآتية :- أولا : التعليق ، ويفرض بقرار يصدر من الدائرة وفق ما يأتي :- أ - تنبيه المنظمـة بضرورة إزالة المخالفـة خلال مدة لا تزيد على (10) عشرة أيام من تاريخ التبليغ بالتنبيه . ب - تعليق عمل المنظمة مدة لا تزيد على (30) ثلاثين يوماً أذا لم تتم إزالة المخالفة خلال المدة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذا البند أو أذا كررت المخالفة نفسها. ج - للمنظمة التظلم من قرار التعليق لدى الأمين العام لمجلس الوزراء خلال (10) عشرة أيام من تاريخ تبلغها به . د ـ يبت الأمين العام لمجلس الوزراء في التظلم خلال (10) عشرة أيام من تاريخ استلامه في مكتبة ويخضع قراره للطعن أمام (محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية) خلال (10) عشرة أيام من تاريخ تبلغ المنظمة به أو اعتباره مبلغاً . ثانياً : الحل يصدر بقرار قضائي بناءً على طلب من الدائرة وذلك في أحدى الحالات الآتية: أ - أذا مارست نشاطات تتعارض مع أهدافهـا المرسومة بنظامها الداخلي المنصـوص عليهـا فـي هـذا القانـون . ب - أذا ثبت أنها قامت بمخالفة القوانين العراقية النافذة . جـ - أذا لم تقم بإزالة المخالفة رغم تنبيهها وتعليق عملها واستنفاد طرق الطعن في شان قرار التعليق .
المادة 23 1- لايتعرض أي عضو من اعضاء المجلس او أي موظف او وكيل للبنك المركزي العراقي للمسائلة القانونية او يعتبر مسئول مسئولية شخصية عن اية اضرار وقعت بسبب أي اهمال او اجراء صدر منه اثناء تاديته لمهامه او في سبيل تاديته للمهام الرسمية التي تقع في نطاق وظيفته والتزاماته المحددة له بمقتضى هذا القانون. 2- يقوم البنك المركزي العراقي بتعويض أي عضو في المجلس او أي موظف او وكيل للبنك المركزي العراقي عن اية تكاليف قضائية تكبدها مقابل الدفاع عن نفسه في دعوى قضائية ترفع ضده فيما يتعلق بتاديه مهام وظيفته الرسمية او ما يزعم من تاديته للمهام المنوطة به او لالتزاماته الموكلة اليه بموجب هذا القانون ولايطبق النص القاضي بصرف التعويض اذا كان الشخص قد ادين بارتكاب جريمة نشات عن النشاط الذي تغطيه هذه الدعوى القضائية .
المادة 23 اولا : يقدم مجلس النقابة الموازنة السنوية والحسابات الختامية الى المؤتمر العام في اجتماعه لاقرارها والمصادقة عليها. ثانيا : اذا حالت ظروف استثنائية دون انعقاد المؤتمر العام في مواعيده لاقرار الموازنة السنوية الحالية يجتمع المؤتمر العام خلال مدة لا تزيد على شهرين من تاريخ انتهاء السنة المالية التي تبدأ في الاول من كانون الثاني من كل سنة. ثالثا : تخضع حسابات النقابة الى رقابة وتدقيق ديوان الرقابة المالية.
المادة 23 تخضع الوقائع المتعلقة بتنفيذ ميزانية الاتحاد لرقابة ديوان الرقابة المالية .
المادة 23 1 – لاتلزم هذه الاتفاقية سوى الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية التي سجل المدير العام لمكتب العمل الدولي تصديقاتها . 2 –ويبدأ نفاذها بعد مضي اثني عشر شهرا من تاريخ تسجيل تصديق دولتين عضوين . 3- ويبدأ بعدئذ نفاذها بالنسبة لأي دولة عضو بعد مضي اثني عشر شهرا على تاريخ تسجيل تصديقها .
المادة 23 ليس للعضو الذي فقد العضوية وفق احكام المادة (22) من هذا القانون او ورثته حق في اموال النادي.
المادة 23 مع مراعاة ما تنص علية القوانين الأخرى تتعرض المنظمة عند مخالفتها أحكام هذا القانون للعقوبات الآتية :- أولا : التعليق ، ويفرض بقرار يصدر من الدائرة وفق ما يأتي :- أ - تنبيه المنظمـة بضرورة إزالة المخالفـة خلال مدة لا تزيد على (10) عشرة أيام من تاريخ التبليغ بالتنبيه . ب - تعليق عمل المنظمة مدة لا تزيد على (30) ثلاثين يوماً أذا لم تتم إزالة المخالفة خلال المدة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذا البند أو أذا كررت المخالفة نفسها. ج - للمنظمة التظلم من قرار التعليق لدى الأمين العام لمجلس الوزراء خلال (10) عشرة أيام من تاريخ تبلغها به . د ـ يبت الأمين العام لمجلس الوزراء في التظلم خلال (10) عشرة أيام من تاريخ استلامه في مكتبة ويخضع قراره للطعن أمام (محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية) خلال (10) عشرة أيام من تاريخ تبلغ المنظمة به أو اعتباره مبلغاً . ثانياً : الحل يصدر بقرار قضائي بناءً على طلب من الدائرة وذلك في أحدى الحالات الآتية: أ - أذا مارست نشاطات تتعارض مع أهدافهـا المرسومة بنظامها الداخلي المنصـوص عليهـا فـي هـذا القانـون . ب - أذا ثبت أنها قامت بمخالفة القوانين العراقية النافذة . جـ - أذا لم تقم بإزالة المخالفة رغم تنبيهها وتعليق عملها واستنفاد طرق الطعن في شان قرار التعليق .
المادة 23 1 - يعاقب بالحبس الشديد مدة لا تقل عن 6 ستة اشهر ولا تزيد على 3 ثلاث سنوات وبغرامة مقدارها 50000 خمسون الف دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من المؤجر والمستاجر اذا اتفقا على ايجار عقار سكني باجرة سنوية تزيد على الحد الاعلى المقرر بموجب القانون . 2 - يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 ثلاثة اشهر ولا تزيد على 6 اشهر وبغرامة مقدارها 100000 مئة الف دينار او باحدى هاتين العقوبتين الممتنع من طرفي عقد الايجار عن تحريره او عن ايداع نسخة منه لدى دائرة ضريبة العقار او مكتب المعلومات او مركز الشرطة عند عدم وجود المكتب خلال المدة المنصوص عليها في الفقرة 4 من المادة السابعة من القانون، واذا اودع احدهما نسخة من العقد سقط الالتزام عن الطرف الاخر. 3 - يعاقب بالحبس الشديد مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 5 خمس سنوات وبغرامة مقدارها 50000 خمسون الف دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل مؤجر خالف احكام الفقرة 2 من المادة التاسعة عشرة من القانون . 4 - يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 ثلاثة اشهر ولا تزيد على سنتين وبغرامة مقدارها 25000 خمسة وعشرون الف دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من خالف احكام المادتين العشرين والحادية والعشرين من القانون . 5 - يعاقب المستاجر بغرامة لا تقل عن 10% عشر من المئة من بدل الايجار اذا اسكن معه في الماجور شخصا من غير المشمولين باحكام المادة الثالثة عشرة من القانون . 6 - يعاقب المستاجر بالحبس مدة لا تقل عن 3 اشهر ولا تزيد على سنتين وبغرامة مقدارها 50000 خمسون الف دينار او باحدى هاتين العقوبتين اذا لم يخبر مكتب المعلومات او مركز الشرطة عند عدم وجود مكتب المعلومات بمن يسكن معه في الماجور خلال مدة لا تتجاوز 30 ثلاثين يوما من تاريخ الاسكان، ويعاقب بالعقوبة ذاتها المؤجر اذا ثبت علمه بذلك ولم يخبر المكتب او المركز خلال المدة ذاتها من تاريخ العلم بذلك .(14)
المادة 23 اولا - تتكون الهيئة العامة للاتحاد العام لنقابات العمال من اعضاء مكاتب اتحادات نقابات العمال في المحافظات واعضاء مكاتب النقابات العامة في بغداد. ثانيا - تجتمع الهيئة العامة مرة واحدة في السنة، في الاقل، ويجوز دعوتها الى اجتماع استثنائي بناء على طلب من اكثرية عدد اعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد العام او ربع عدد اعضاء الهيئة العامة، وفي هذه الحالة يقتصر الاجتماع على مناقشة المسائل التي دعيت الهيئة من اجلها. ثالثا - يكتمل نصاب الهيئة العامة بحضور اغلبية عدد اعضائها، وتتخذ القرارات باغلبية عدد الاعضاء الحاضرين. رابعا - يتراس اجتماعات الهيئة العامة، رئيس الاتحاد العام او نائبه عند غيابه، وفي حالة غيابهما تنتخب الهيئة من بين اعضائها رئيسا للاجتماع.(2)
المادة 23 اولا : يتولى ادارة السوق مجلس يسمى (مجلس ادارة السوق) . ثانيا : يشكل المجلس بقرار من الوزير على الوجه الاتي : ا وكيل وزارة المالية رئيسا ب مدير عام السوق نائبا للرئيس ج المدير العام لدائرة تسجيل الشركات ممثلا لوزارة التجارة عضوا د ممثل البنك المركزي العراقي عضوا هـ ممثل عن المصارف المجازة في العراق عضوا و ممثل عن اتحاد الصناعات العراقي يرشحه مجلس الاتحاد عضوا ز ممثل عن اتحاد الغرف التجارية يرشحه مجلس الاتحاد عضوا ح ممثل عن الوسطاء يتم اختياره بالاقتراع السري فيما بينهم . عضوا ط احد المختصين من ذوي التحصيل العلمي العالي بالشؤون المالية او الاقتصادية او المحاسبية . عضوا ي ممثلان عن الشركات المقبول تداول اسهمهما في السوق . عضوين ثالثا : يعين عضو احتياط لكل عضو من اعضاء المجلس يحل محله عند غيابه . رابعا : ا لا تقل وظيفة عضو المجلس الموظف عن مستوى وظيفة (مدير عام) ولا تقل وظيفة العضو الاحتياط عن مستوى مدير قسم . ب يكون ممثلو المصارف والشركات والاعضاء الاحتياط من بين رؤساء او اعضاء مجالس اداراتها او المديرين المفوضين يتم اختيارهم بالاقتراع السري من بين ممثليها . خامسا : مدة دورة المجلس اربع سنوات تبدا من تاريخ انعقاد اول اجتماع له . سادسا : اذا تغيب عضو المجلس عن حضور جلساته بدون عذر مشروع ثلاث مرات متتالية تشعر الجهة التي يمثلها اذا كان موظفا، وتنهي عضويته بقرار من المجلس اذا كان غير موظف باغلبية عدد اعضاء المجلس .
المادة 23 ينفذ هذا القانون اعتبارا من تاريخ 14 تموز 1964 .
المادة 23 تخضع حسابات الهيئة لتدقيق ديوان الرقابة المالية.
المادة 23 اولا – تلتزم السلطة الاثارية بالاستمرار في توثيق الابنية والمناطق التراثية استكمالا لنهجها العلمي وتنفيذا للواجبات المناطة بها في حماية التراث الحضاري في العراق. ثانيا – تمسك الجهة المشاركة سجلا خاصا تسجل فيه الابنية التراثية والمناطق والاحياء السكنية ذات الطابع المعماري التراثي لاهميتها التراثية العربية والاسلامية حسب ما تراه السلطة الاثارية وتعلن عنه تحريريا. ثالثا – تعلن الجهة المشاركة عن ان الابنية والمناطق والاحياء السكنية المنصوص عليها في البند ثانيا من هذه المادة هي منطقة حفاظ وتعد خرائط لها وتصدر القرارات اللازمة لحمايتها باعتبارها تراثا معماريا وتحدد اوجه استخدامها وتثبيت ما يلزمها من محرمات وحقوق وارتفاق تترتب على العقارات المجاورة لها خلال 90 تسعين يوما من تاريخ الاعلان عنها في الجريدة الرسمية. رابعا – تشعر السلطة الاثارية دائرة التسجيل العقاري المختصة بوضع اشارة عدم التصرف على المباني التراثية الموثقة لديها وتصدر قرارها بشان حمايتها او عدم حمايتها خلال 90 تسعين يوما من تاريخ وضع الاشارة.
المادة 23 يجري التنسيق مع وزارة الصحة لتوفير الرعاية الصحية لطلاب المدرسة .
المادة 23 يعفى المصرف من رسوم الطابع والتسجيل العقاري والتنفيذ والكاتب العدل اذا كان هو المكلف بدفعها .
المادة 23 يلغى نص المادة السادسة والثلاثين من القانون، ويحل محله ما ياتي: - المادة السادسة والثلاثون: يحدد النظام الداخلي الاحكام التفصيلية المتعلقة بالانتماء وبانعقاد مؤتمرات واجتماعات النقابة وتشكيلاتها وقراراتها واختصاصات وصلاحيات الهيئات الادارية للفروع والقطاعات واعضاء الارتباط وسائر الشؤون الادارية والمالية والفنية والتنظيمية والانضباطية الخاصة بالنقابة .
المادة 23 تواصل هيئة دعاوى الملكية أعمالها وفقاً للمادة (136) من الدستور .
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة