المواد القانونية

المادة 23

المادة 23 يحل ديوان الوقف الشيعي محل وزارة الاوقاف والشــؤون الدينية فيما يتعلق بالاوقاف والامـوال والحقـوق ذوات العلاقة بالوقف الشيعي.

المادة 23

المادة 23 للهيأة العامة بتوصية من المكتب التنفيذي اصدار تعليمات و انظمة داخلية لتسهيل تنفيذ هذا القانون

المادة 23

المادة 23 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 23

المادة 23 اولا : للحزب الحق في استخدام و سائل الاعلام لبيان و جهة نظره و شرح مبادئه و برامجه . ثانيا : تبتعد اجهزة اعلام الدولة عن التمييز بين الاحزاب في استخدام و سائلها لنقل وجهات نظرها الى المواطنين .

المادة 23

المادة 23 مع مراعاة ما تنص علية القوانين الأخرى تتعرض المنظمة عند مخالفتها أحكام هذا القانون للعقوبات الآتية :- أولا : التعليق ، ويفرض بقرار يصدر من الدائرة وفق ما يأتي :- أ - تنبيه المنظمـة بضرورة إزالة المخالفـة خلال مدة لا تزيد على (10) عشرة أيام من تاريخ التبليغ بالتنبيه . ب - تعليق عمل المنظمة مدة لا تزيد على (30) ثلاثين يوماً أذا لم تتم إزالة المخالفة خلال المدة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذا البند أو أذا كررت المخالفة نفسها. ج - للمنظمة التظلم من قرار التعليق لدى الأمين العام لمجلس الوزراء خلال (10) عشرة أيام من تاريخ تبلغها به . د ـ يبت الأمين العام لمجلس الوزراء في التظلم خلال (10) عشرة أيام من تاريخ استلامه في مكتبة ويخضع قراره للطعن أمام (محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية) خلال (10) عشرة أيام من تاريخ تبلغ المنظمة به أو اعتباره مبلغاً . ثانياً : الحل يصدر بقرار قضائي بناءً على طلب من الدائرة وذلك في أحدى الحالات الآتية: أ - أذا مارست نشاطات تتعارض مع أهدافهـا المرسومة بنظامها الداخلي المنصـوص عليهـا فـي هـذا القانـون . ب - أذا ثبت أنها قامت بمخالفة القوانين العراقية النافذة . جـ - أذا لم تقم بإزالة المخالفة رغم تنبيهها وتعليق عملها واستنفاد طرق الطعن في شان قرار التعليق .

المادة 23

المادة 23 للوزير تعطيل المطبوع الدوري مدة لا تتجاوز الثلاثين يوما اذا نشر فيه ما يخالف احكام المادتين السادسة عشرة والسابعة عشرة من هذا القانون

المادة 23

المادة 23 اولا: يدير الصندوق لجنة تسمى (لجنة الصندوق) وتتألف من رئيس وعضوين. ثانيا: أ- تنتخب الهيئة العامة لجنة الصندوق ويشترط في كل منهم أن يكون ممن مضى على انتمائهم إلى النقابة مدة لاتقل عن (5) خمس سنوات . ب - يكون من يحصل على أعلى عدد من الأصوات بعد عضوي اللجنة المنصوص عليهما في البند (اولا) من هذه المادة عضوا احتياطا يحل محل العضو الأصيل عند غيابه . ثالثا: تنتخب اللجنة رئيسا من بين أعضائها ونائبا له يحل محل رئيس اللجنة عند غيابه ويتمتع بجميع صلاحياته . رابعا: تكون مدة العضوية في اللجنة (4) أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط . خامسا: تتخذ قرارات اللجنة بالأغلبية .

المادة 23

المادة 23 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 23

المادة 23 يلغى قانون وسم المصوغات رقم (188) لسنة 1970، وتعديله، والتعليمات الصادرة بموجبه .

المادة 23

المادة 23 ليس للعضو الذي فقد العضوية وفق احكام المادة (22) من هذا القانون او ورثته حق في اموال النادي.

المادة 23

المادة 23 ينظم امين الصندوق مالية الاتحاد، ويسجل وارداته ومصروفاته في سجل حسابات مصدق لدى الكاتب العدل، ويهيء الموازنة السنوية مشفوعة بتقرير مالي يرفع الى المكتب التنفيذي ويتم العمل على غرار ذلك بالنسبة لفروع الاتحاد.

المادة 23

المادة 23 يكون الاعتراض على قرارات الهيئة المتخذة بشان الحقوق التقاعدية او ضم المدد او رفضها لدى محكمة تمييز العراق خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ التبلغ بها.

المادة 23

المادة 23 يجري التنسيق مع وزارة الصحة لتوفير الرعاية الصحية لطلاب المدرسة .

المادة 23

المادة 23 تخضع الوقائع المتعلقة بتنفيذ ميزانية الاتحاد لرقابة ديوان الرقابة المالية .

المادة 23

المادة 23 لمجلس الادارة اصدار تعليمات لتنفيذ احكام هذا القانون .

المادة 23

المادة 23 أولا : على رئيس المؤسسة إصدار التعليمات والضوابط اللازمة لتسهيل تنفيذ أهداف وأحكام هذا القانون خلال ( 90 ) تسعين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . ثانيا : تنظم آليات التقديم للشمول وعدم الشمول بالقانون للمحتجزين داخل العراق وخارجه المنصوص عليهم في الفقرة ( هـ ) من البند ( ثانيا ) من المادة ( 5 ) من القانون وإثباتها ضمن هيكلية اللجنة الخاصة المشكلة بموجب الفقرة ( جـ ) من البند ( خامسا ) من المادة ( 7 ) من القانون وفق ضوابط تصدر من رئيس المؤسسة .(17)

المادة 23

المادة 23 لا يعمل باي نص يتعارض واحكام هذا القانون.

المادة 23

المادة 23 اولاً ـ إذا أعيد تعيين موظف سبق ان منح المكافأة التقاعدية بموجب اي قانون تقاعدي في وظيفة تقاعدية فتحتسب خدمته التي تقاضى عنها المكافأة لأغراض التقاعد بعد إعادة مبلغ المكافاة وتسديده فرق التوقيفات التقاعدية محسوبا على أساس راتبه الوظيفي بتاريخ طلب إضافة الخدمة . ثانياً ـ يجوز تقسيط المبلغ المنصوص عليه في البند (اولا) من هذه المادة على اقساط متساوية تعادل( 1/5)خمس الراتب الوظيفي مضافا اليه (3%) ثلاثة من المائة على ان يتم تسديد جميع الأقساط خلال (5) خمس سنوات من تاريخ صدور قرار الهيئة بالتقسيط. ثالثا ـ اذا توفى الموظف المعاد للخدمة او اعيــد الى التقاعــد قبل تسديد مبلغ المكافاة التقاعدية فتستوفى المكافاة من راتبه التقاعدي او راتب خلفه بما يعادل (1/5) خمس الراتب التقاعدي ، او من مبلغ المكافأة التقاعدية اذا استحقها وفقا لاحكام هذا القانون .

المادة 23

المادة 23 يعد المحافظ والقائممقام ومدير الناحية أعلى موظف تنفيذي في وحدته الإدارية وعلى ملاكها ويخضع لأحكام قانون الخدمة المدنية , من حيث الوظيفة وحقوقها بما لا يتعارض مع هذا القانون.

المادة 23

المادة 23 ينفذ هذا القانون اعتبارا من تاريخ 14 تموز 1964 .

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة