المواد القانونية

المادة 23

المادة 23 1 - تقسم اموال صندوق ضمان ذوي المهن الطبية عنه تنفيذ هذا القانون بين صندوقي ضمان الاطباء والصيادلة بنسبة عدد اعضاء النقابتين لسنة 1966 اما الديوان المستحقة على الاعضاء فيدفع كل عضو ما يستحق عليه الى صندوق ضمان نقابته 2 - يودع ما يصيب صندوق ضمان الصيادلة عند تنفيذ هذا القانون لدى صندوق نقابة الصيادلة امانة ريثما يشرع قانون بشانها.

المادة 23

المادة 23 للهيأة العامة بتوصية من المكتب التنفيذي اصدار تعليمات و انظمة داخلية لتسهيل تنفيذ هذا القانون

المادة 23

المادة 23 تنظم العلاقة المالية بين النقابة المركزية ومكتب سكرتارية معلمي منطقة الحكم الذاتي والفروع وفق النظام الداخلي والتعليمات التي تصدرها الهيئة الادارية المركزية.

المادة 23

المادة 23 تمسك الجهة المختصة سجلاً بأسماء مستوردي و مصدري البذور و التقاوي .

المادة 23

المادة 23 اولا : يعد اعضاء الوفود الرياضية من منتسبي دوائر الدولة و الطلبة المشاركون في الانشطة الرياضية الداخلية و الخارجية مكلفين بمهام رسمية ثانيا : يفرغ اعضاء الهيئة التنفيذية من واجباتهم الوظيفية مدة عملهم بناء على طلبهم

المادة (23)

مادده‌ی (23): هه‌ر پارێزه‌رێكی خانه‌نشین یاخود یه‌كێك له‌ خێزانه‌كه‌ی دا بڕا له‌ وه‌رگرتنی مووچه‌كه‌ی یان له‌سه‌ردانی بۆ مه‌رامی ته‌رخانكردنی مووچه‌ بۆی هه‌یه‌ بۆ ماوه‌یه‌ك له‌ (3) سێ ساڵ پتر بێ هه‌قه‌كه‌ی له‌و ماوه‌ی دابڕانی دا ده‌ستووتێ ته‌نها مه‌گه‌ر ساغ بێته‌وه‌ كه‌ دابڕانه‌كه‌ی به‌ عوزرێكی مه‌شروع بووه‌و دواكه‌وتنیش له‌ پێشكه‌ش كردنی به‌ڵگه‌نامه‌ و ئه‌و زانیارییانه‌ ده‌سته‌ی داوایان ده‌كات به‌ دابڕان له‌ موراجه‌عه‌كردن بۆ مه‌به‌ستی ئه‌م مادده‌یه‌ داده‌نرێ.

المادة 23

المادة 23 اولا – لقاضي التحقيق و للمحكمة بناء على طلب الادعاء العام او المحافظ او المكتب , وضع الحجز على الاموال المتعلقة بجريمة غسل اموال او تمويل ارهاب . و لايحول ذلك دون وضع الحجز من السلطة القضائية المختصة مباشرة عند الاقتضاء ولو لم يقدم اليها طلب بذلك . ثانيا – يجوز طلب الحجز قبل تقديم الشكوى او الاخبار او عند تقديمها او في أي مرحلة من مراحل الدعوى الجزائية ما لم يكتسب الحكم في القضية درجة البتات . ثالثا – تخضع للحجز الاموال و المتحصلات و الوسائط المستخدمة او المعدة للاستخدام في ارتكاب جريمة غسل الاموال او جريمة تمويل الارهاب او الجرائم الاصلية او أي ممتلكات معادلة من حيث القيمة سواءا كانت في حيازة المتهم و تحت تصرفه ام انتقلت الى حيازه او تصرف الغير .

مادده‌ی (23)

مادده‌ی (23): ده‌بێت دامه‌زراوه‌كانی ئه‌م جۆره‌ پێكهاتانه‌ له‌ په‌یوه‌ندییه‌كانیان له‌گه‌ڵ داموده‌زگاكانی حكومه‌تی هه‌رێم، زمانی كوردی به‌كاربێنن.

المادة 23

المادة 23 ليس للعضو الذي فقد العضوية وفق احكام المادة (22) من هذا القانون او ورثته حق في اموال النادي.

المادة 23

المادة 23 لا تسمع في المحاكم الدعاوى التي تقام على الجامعة فيما يتعلق بالقبول او الامتحانات او العقوبات الانضباطية التي تفرض على الطلاب او الفصل بسبب الرسوب وغيره بل يكون البت في هذه القضايا وما يتفرع منها من قبل لجنة يؤلفها رئيس الجامعة تتكون من رئيس واربعة اعضاء للبت في الاعتراض خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسجيله ولا يسمح الاعتراض الذي يقدم بعد مضي ثلاثين يوما من تاريخ نشر الامر المعترض عليه في لوحة الاعلانات وتعتبر القرارات التي تصدرها اللجنة نهائية وغير قابلة للطعن فيها بعد مصادقة مجلس الجامعة.(7)

المادة 23

المادة 23 لوزير الاسكان والتعمير بالتنسيق مع وزير الداخلية اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.

المادة 23

المادة 23 يحيل الرئيس الحساب الختامي للموازنة العامة والتقارير المتعلقة به إلى اللجنة المالية ومن يرى المجلس إضافته من المختصين لدراستها وتقديم تقرير عنها إلى المجلس باتخاذ ما يراه بشأنها في جلسة تخصص لهذا الغرض يحضرها وزير المالية الاتحادي وبعد أن يفرغ المجلس من مناقشة تقرير اللجنة يشرع بإجراء التصويت على الحسابات الختامية لموازنات الدولة باباً باباً وتصدر موافقة المجلس بقانون.

المادة 23

المادة 23 اولا – للمجمع اقسام لادارة شؤونه هي : أ – مكتب رئيس المجمع . ب – قسم الادارة والافراد . ج – قسم الحسابات . د – قسم الاعلام والعلاقات العامة . هـ - قسم المكتبة . و – قسم المطبعة . ز – قسم الخدمات العلمية والفنية . ثانيا – يراس كل قسم مدير حاصل على دبلوم او شهادة جامعية ذات علاقة ينظم شؤونه ، ويكون مسؤولا عن متابعة تنفيذ اعماله ، ويرتبط بالامين العام . ثالثا – للهيئة العامة للمجمع استحداث اقسام اخرى عند الضرورة .

المادة 23

المادة 23 يجري التنسيق مع وزارة الصحة لتوفير الرعاية الصحية لطلاب المدرسة .

مادده‌ی (23)

مادده‌ی (23): دادگا بۆی هه‌یه‌ سه‌رباری ئه‌و سزایانه‌ی بۆ ئه‌و تاوانانه‌ی له‌م یاسایه‌دا ده‌قیان له‌سه‌ر كراوه‌ بڕیار دراون، حوكم بكات به‌ سه‌رجه‌م یان هه‌ندێك له‌م رێوشوێنانه‌ی خواره‌وه‌ به‌گوێره‌ی حاڵه‌ته‌كان: یه‌كه‌م: بێبه‌شكردن له‌ پیاده‌كردنی پیشه‌ بۆ ماوه‌یه‌ك له‌ (5) پێنج ساڵ زیاتر نه‌بێت. دووه‌م: داخستنی دامه‌زراوه‌ی پزیشكی مۆڵه‌ت نه‌دراو به‌ ئه‌نجامدانی نه‌شته‌رگه‌رییه‌كانی چاندنی ئه‌ندامه‌كان كه‌ تیایدا تاوانه‌كه‌ ئه‌نجام دراوه‌، بۆ ماوه‌یه‌ك له‌ (2) دوو مانگ كه‌متر نه‌بێت و له‌ (1) یه‌ك ساڵ زیاتر نه‌بێت، و ئه‌گه‌ر شوێنه‌كه‌ له‌ دامه‌زراوه‌ پزیشكییه‌كان نه‌بێت ئه‌وا حوكم ده‌درێت به‌ داخستنی هه‌تاهه‌تایی.

مادده‌ی (23)

مادده‌ی (23) پێویستە لەسەر لایەنە پەیوەندیدارەکان حوکمەکانی ئەم یاسایە جێبەجێ بکەن.

المادة 23

المادة 23 يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة الآمر الأعلى رتبة في إحدى الحالتين الآتيتين: أولاً– إذا أهمل شكوى ما دونه أو هدده بسحبها. ثانياً– إذا فرض عمداً عقوبة انضباطية خارج نطاق صلاحياته القانونية.

المادة 23

المادة 23 يحدد نطاق ومدى حقوق الارتفاق الجوية والمناطق التي تفرض فيها في ضوء احكام الملحق رقم 14 لاتفاقية شيكاغو وما تقرره سلطات الطيران المدني لتامين سلامة الملاحة الجوية

المادة 23

المادة 23 1 – اذا كان المطلوب تبليغه عراقيا او اجنبيا مقيما خارج العراق، يرجى تبليغه بواسطة البريد المسجل المرجع، الا اذا وجدت اتفاقية تنص على طريقة خاصة للتبليغ. 2 – اذا كان المطلوب تبليغه عراقيا او اجنبيا من العاملين في السفارات العراقية او احدى الممثليات او الملحقيات العراقية، فيرجى تبليغه بواسطة وزارة الخارجية، وترسل الورقة المراد تبليغها بدفتر اليد او بالبريد المسجل المرجع الى وزارة الخارجية، ويعتبر المخاطب مبلغا بتاريخ التسلم المدون في دفتر اليد او في وصل التسلم، ما لم يرد اشعار الى المحكمة بانتقاله الى خارج ملاك وزارة الخارجية، او تمتعه باجازة. 3 – على المحكمة مراعاة محل اقامة محل تبليغه، وفق الفقرتين 1 و2 من هذه المادة، عند تحديد موعد المرافعة، وفي جميع الاحوال يجب تسليم ورقة التبليغ الى دائرة البريد، او الى وزارة الخارجية قبل مدة لا تقل عن خمسة عشر يوما، ولا تزيد على خمسة واربعين يوما من اليوم المعين للمرافعة.(10)

المادة 23

المادة 23 اولا : على سلطة الإصدار نشر بيان بإحدى وسائل الإعلام تطلب فيه الى أصحاب الأسلحة المسلمة الى السلطات الحكومية بموجب البيانات الصادرة منها مراجعتهم هذه السلطات خلال مدة (60) ستين يوما من تاريخ النشر لغرض تسليم هذه الأسلحة الى أصحابها المجازين ومنح الإجازة لغير المجازين اذا توافرت فيهم الشروط القانونية وعند عدم مراجعة هؤلاء بانتهاء المدة المذكورة تقرر سلطة الإصدار مصادرة هذه الأسلحة وإيداعها الى مستودعات الشرطة. ثانيا : في حال عدم منح سلطة الإصدار الإجازة لمن راجع من غير المجازين خلال المدة المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه المادة يسلم السلاح الى السلطة المذكورة لتقوم ببيعه لحساب صاحبه على وفق أحكام المادة 13 من هذا القانون.

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة