المواد القانونية

المادة 23 (التدابير الصحية)

المادة23 التدابير الصحية المتخذة عند الوصول و المغادرة 1. رهنا بأحكام الاتفاقات الدولية السارية والمواد ذات الصلة من هذه اللوائح، يجوز للدولة الطرف، لأغراض الصحة العمومية، أن تشترط ما يلي عند الوصول أو المغادرة: ‌أ. فيما يخص المسافرين: (1) تقديم معلومات عن وجهة المسافر كي يتسنى الاتصال به؛ (2) تقديم معلومات تتعلق بخط رحلة المسافر للتأكد مما إذا كان قد حدث أي سفر في أي منطقة موبوءة أو بالقرب من أي منطقة موبوءة أو أي تماس آخر محتمل بمصادر العدوى أو التلوث قبل الوصول، علاوة على مراجعة وثائق المسافر الصحية إذا كانت مطلوبة بموجب هذه اللوائح؛ و/ أو (3) إجراء فحص طبي دون إجراءات باضعة؛ بأقل قدر من الإزعاج بما يحقق الغايات المتوخاة في مجال الصحة العمومية؛ ب. إجراء تفتيش للأمتعة والحمولات والحاويات ووسائل النقل والبضائع و الطرود البريدية والرفات البشرية. 2. يجوز للدول الأطراف، استنادا إلى البينات الدالة على وجود مخاطر محتملة على الصحة العمومية والمتأتية من التدابير المنصوص عليها في الفقرة 1 من هذه المادة، أو من خلال سبل أخرى، أن تتخذ تدابير صحية إضافية وفقا لهذه اللوائح، وخاصة إذا تعلق الأمر بمسافر مشتبه في إصابته أو متضرر، و ذلك بأن يجرى، على أساس كل حالة على حدة، فحص طبي بأقل قدر من الإجراءات الباضعة و من الإزعاج بما يحقق هدف الصحة العمومية المتمثل في الحيلولة دون انتشار المرض دوليا. 3. لا يجوز القيام بأي فحص طبي، أو تطعيم أو اتخاذ أي تدابير صحية أو اتقائية بموجب هذه اللوائح على المسافرين دون الحصول مسبقا منهم أو من آبائهم أو أولياء أمرهم على موافقة صريحة وعليمة بذلك، إلا فيما هو منصوص عليه في الفقرة2 من المادة31، و وفقا لقانون الدولة الطرف والتزاماتها الدولية. 4. يخطر المسافرون المراد تطعيمهم أو المعروض عليهم إجراءات اتقائية عملا بهذه اللوائح ، أو آباؤهم أو أولياء أمورهم بأي خطر يرتبط بالتطعيم أو عدم التطعيم وباستخدام أو عدم استخدام الإجراءات الاتقائية وفقا لقانون الدولة الطرف والتزاماتها الدولية. وتبلغ الدول الأطراف الأطباء الممارسين بهذه المتطلبات طبقا لقانون الدولة الطرف. 5. أي فحص طبي أو إجراء طبي أو تطعيم أو غير ذلك من الإجراءات الاتقائية التي تنطوي على خطر انتقال المرض لا يجرى على المسافر أو يعطى له إلا وفقا لتوجيهات و معايير السلامة المعمول بها على الصعيدين الوطني أو الدولي، وذلك لتقليل هذا الخطر إلى أدنى حد.

المادة 23

المادة 23 اولا – مع مراعاة احكام المادة ( 20 ) من هذا القانون يجوز توقيف العسكري لمدة لا تزيد على ( 3 ) ثلاث ايام اذا كان ضابطا ولمدة لا تزيد على ( 7 ) سبعة ايام اذا كان نائب ضابط او ضابط صف ولمدة لا تزيد على ( 10 ) ايام اذا كان جنديا ويجب المباشرة باجراء التحقيق في التهمة المسندة اليه حال ايداعه التوقيف . ثانيا – اذا انقضت المدة المعينة للتوقيف المنصوص عليها في البند ( اولا ) من هذه المادة قبل انتهاء التحقيق فلسلطة التحقيق ان تطلب من المشاور القانوني تمديد مدة التوقيف لمرة واحدة ويجب خلال هذه المدة انهاء التحقيق والبت في مصير الموقوف سواء باخلاء سبيله او باحالته الى المحكمة العسكرية وفي حالة ايداع القضية الى المحكمة العسكرية فان امر تمديد التوقيف او اخلاء السبيل يعود للمحكمة المذكورة . ثالثا – اذا اقتضى تمديد التوقيف لاكثر من المدد المنصوص عليها في البندين ( اولا ) و( ثانيا ) من هذه المادة بسبب غموض القضية او لاجل استكمال الادلة ، فلسلطة التحقيق ايداع الاوراق التحقيقية الى المحكمة العسكرية المختصة لتقرير ما اذا كانت هناك ضرورة توجب استمرار التوقيف ولهذه المحكمة ان تقرر ما يقتضي سواء بتمديد التوقيف لمدة تعينها او اخلاء سبيل الموقوف .

المادة 23

المادة 23 مع مراعاة احكام قانون اصول المرافعات المدنية والتجارية فيما يتعلق بتقرير اجرة الخبير لا يجوز ان تتجاوز هذه الاجرة الحدود التالية . نوع الدعوى او المعاملة الحد الاعلى ا – 1 - الدعاوى والمعاملات الخاضعة لرسم مقطوع والتي لا يمكن 10 دينار تحديد قيمتها المستعجلة . 2 - دعاوى ومعاملات تسوية حقوق الاراضي والاصلاح الزراعي 10 3 - دعاوى ومعاملات تصفية الوقف الذري 10 4 - معاملة ازالة الشيوع والقسمة وتقدير الاملاك والمعاملات التنفيذية 10 والشرعية 5 - اجور المصفى او السنديك 200 6 - اجور كتاب التصفية والافلاس ومحاسبيها 50 7 - الدعاوى التي لا تزيد على مائة دينار 2 8 - الدعاوى التي لا تزيد على خمسمائة دينار 5 9 - الدعاوى التي لا تزيد على الف دينار 10 10 - الدعاوى التي تزيد على الف دينار 20 11 - الدعاوى والمعاملات التي لم تذكر في الجدول 10 ب – اذا اقتضت الضرورة تعيين راتب للمصفى او السنديك فلا يجوز ان يتجاوز الراتب الشهري خمسين دينارا لكل مصف او سنديك على ان لا تزيد مجموع الرواتب على - / 300 دينار سنويا ولا يتجاوز مجموع ما يقبضه على - /1000 دينار حتى نهاية التصفية ج - اذا اقتضت ظروف العمل عدم الاخذ بالاجور المبينة في الفقرات السابقة فللمحكمة ان تقدر الاجور اللازمة تبعا لهذه الظروف على ان تبين اسباب ذلك .

المادة 23 من الاتفاقية

المادة 23 الانضمام والتصديق 1. يجب على الدول الأعضاء التصديق على هذه الاتفاقية وفقا لمتطلباتها القانونية الوطنية ، تدخل هذه الاتفاقية حير النفاذ بالنسبة للدول التي صدقت عليها وتم إيداع تصديقاتها لدى الوديع . 2. يجوز للدول الأعضاء دعوة أي دولة إذا كان انضمامها سوف يسهم في دعم وتحقيق مبادئ هذه الاتفاقية وتصبح الدولة المدعوة طرفا في هذه الاتفاقية بإيداع صك الانضمام لدى الوديع ويتولى الوديع إشعار جميع الدول الأعضاء بصكوك الانضمام التي تودع لديه. 3. لايفسر أي نص من أحكام هذه الاتفاقية على انه يحد او ينتقض .

المادة (23)

المادة المادة (23) 1 – رأس المال المتمثل بأموال غير منقولة المشار إليه في المادة ( 7 ) من هذه الاتفاقية والمملوكة لمقيم لدولة متعاقدة والموجودة في ألدوله المتعاقدة الأخرى يخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى . 2 – رأس المال المتمثل بأموال منقولة التي تشكل جزءا من ملكية عمل لمنشاة دائمة تملكها شركة لدولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى أو بأموال غير منقولة تخص مكانا ثابتا متوفر لمقيم لدولة متعاقد في الدولة المتعاقدة الأخرى لغرض أداء خدمات شخصية مستقلة ، يخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى . 3 – رأس المال الذي تمثله سفن ، طائرات يديره مشروع في دولة متعاقدة في النقل الدولي وبأموال منقولة متضمنة لمثل هذا التشغيل للسفن والطائرات يخضع للضريبة فقط في تلك الدولة المتعاقدة . 4 – كل عناصر رأس المال لمقيم في دولة متعاقدة تخضع للضريبة في تلك الدولة فقط .

المادة 23

المادة 23 يستمر العامل في حقل الإشعاع الموفد أو المجاز دراسياً أو المتمتع ببعثة علمية أو بزمالة داخل العراق أو خارجه بتقاضي المخصصات المنصوص عليها في هذا القانون والتمتع بالحقوق الأخرى المنصوص عليها فيه إذا كانت طبيعة دراسته تعرضه إلى مصادر الإشعاع .

المادة 23

المادة 23 تلتزم المفوضية بإصدار تعليمات تحدد بموجبها الحد الأعلى للإنفاق في الحملات الانتخابية .

المادة (23)

المادة (23) : اختصاصات مجلس المنظمة : - إعداد مشاريع الأنظمة واللوائح الداخلية لأجهزة المنظمة وعرضها على الجمعية العمومية. - الإشراف على تنفيذ السياسة العامة للمنظمة وبرامج عملها السنوية. - تقديم التقريرين السنويين العام والمالي إلى الجمعية العمومية. - اقتراح تعيين مراقبي الحسابات. - اقتراح تحديد قيمة الاشتراك السنوي لأعضاء المنظمة. - تقديم الاقتراح فيما يتعلق بانتهاء العضوية للأعضاء المنتسبين والشرفيين. - اقتراح الميزانية السنوية التقديرية للمنظمة. - اقتراح هيكل الأمانة العامة للمنظمة. - اقتراح سلم رواتب الأمين العام والعاملين بالأمانة العامة. - اقتراح منح العضوية الشرفية. - النظر في الخلافات التي قد تنشأ بين المنظمة وواحد أو أكثر من أعضائها ورفع توصياتها بهذا الشأن إلى الجمعية العمومية. - إنشاء لجان عمل متخصصة عند الاقتضاء.

المادة 23

المادة 23 اولا: يعاد الطالب الفاشل الموفد خارج العراق للحصول على شهادة الطيران بسبب سلوكه او عدم تقيده بآداب وضوابط الخدمة العسكرية او فشله في الدروس النظرية ويتحمل النفقات الدراسية التي انفقت عليه اثناء مدة الدراسة عدا الرواتب والمخصصات . ثانيا: لاتسترد النفقات الدراسية من الطالب او الضابط المتدرب المصنف طيارا فاشلا في الطيران العملي لاسباب خارجة عن ارادته المعززة بتقرير من المؤسسة التدريبية الموفد اليها .

المادة 23

المادة 23 التعاون في مجالي التربية والتدريب تتعاون الدول الأطراف فيما بينها ومع المنظمات المعنية كي تتشاطر، حيثما اقتضى الأمر، المعلومات والخبرات والتجارب بشأن البرامج الناجعة لمكافحة المنشطات.

المادة 23

المادة 23 لرئيس الهيئة منح قدم لا يتجاوز ستة اشهر لموظف الهيئة في كل درجة لاغراض العلاوة والترفيع لمن يتميز بكفاءة عالية او يبذل جهودا استثنائية .

المادة مادة 23

المادة مادة 23 1 ــ يفتح باب الانضمام الى هذه الاتفاقية للدول، ولناميبيا ممثلة بواسطة مجلس الأمم المتحدة لناميبيا، ولمنظمات التكامل السياسي و ( أو ) الاقتصادي من اليوم التالي لتاريخ اقفال باب التوقيع عليها . وتودع صكوك الانضمام لدى الوديع . 2 ــ تعلن المنظمات المشار إليها الفقرة 1 أعلاه، في صكوك انضمامها، مدى اختصاصها بالنسبة لملسائل التي تنظمها الاتفاقية . وتخطر هذه المنظمات أيضاً للوديع بأي تعديل جوهري في مدى اختصاصها للمسائل التي تنظمها الاتفاقية . وتخطر هذه المنظمات أيضاً الوديع بأي تعديل جوهري في مدى اختصاصها . 3 ــ تنطبق أحكام الفقرة ( 2 ) من المادة ( 22 ) على منظمات التكامل السياسي و ( أو ) الاقتصادي التي تنضم الى هذه الاتفاقية .

المادة 23

المادة 23 يلغى نص المادة (49) من القانون ويحل محله ما ياتي:- المادة -49- اولا- يستوفى من طالب التسجيل رسم بنسبة (1%) واحد من المئة عن تسجيل المعاملات الاتية:- أ‌- التخارج اذا تم خلال سنة من تاريخ وفاة المورث , وعند تجاوز المدة تطبق احكام المادة (48) من هذا القانون. ب‌- الصلح الوارد ذكره في قانون التسجيل العقاري . ج- الهبة او الافراغ بدون بدل اذا كان ذلك بين الزوجين او بين الابوين و الاولاد او بين الاخوة و الاخوات وكذلك الرجوع عن الهبة او الافراغ بدون بدل او تعديل شروطها وفي غير هذه الاحوال تطبق احكام المادة (48) من هذا القانون.(1) ثانيا- يستوفى من طالب التسجيل رسم مقطوع مقداره (25000) خمسة وعشرين الف دينار عن تسجيل المعاملات الاتية:- أ‌- حقوق المساطحة او الاجارة الطويلة او التنازل عنهما بعوض او بدونه او تمديد مدتهما او انقضائهما . ب‌- حق المنفعة او الاستعمال او السكنى او تعديل شروطها او انقضائها . ج- حقوق الارتفاق او تعديل مضمونها او انقضائها .

المادة 23

المادة المادة 23 (1) [ تكوين الجمعية] (أ‌) تكون للأطراف المتعاقدة جمعية . (ب‌) يكون كل طرف متعاقد ممثلا بمندوب واحد يجوز أن يساعده مندوبون مناوبون ومستشارون وخبراء . ولا يمثل كل مندوب إلا طرفا متعاقداً واحداً . (2) [ مهمات الجمعية ] تباشر الجمعية المهمات التالية : "1" تتناول كل المسائل المتعلقة بتطوير هذه المعاهدة ؛ "2" وتعدل اللائحة التنفيذية , بما في ذلك الاستمارات الدولية النموذجية ؛ "3" وتحدد الشروط المتعلقة بتاريخ بدء العمل بتعديل مشار إليه في البند "2" ؛ "4" وتؤدي أية وظائف مناسبة أخرى لتنفيذ أحكام هذه المعاهدة ؛ (3) [ النصاب القانوني ] (أ) يتكون النصاب القانوني من نصف عدد أعضاء الجمعية التي تكون دولاً . (ب) بالرغم من الفقرة الفرعية (أ) , يجوز للجمعية أن تتخذ قرارتها أذا كان عدد أعضاء الجمعية من الدول الممثلة في إحدى الدورات اقل من نصف عدد أعضاء الجمعية التي تكون دولاً ولكنه يعادل ثلث أعضاء الجمعية التي تكون دولا أو يزيد عليه . ومع ذلك , فان كل تلك القرارات باستثناء القرارات المتعلقة بإجراءات الجمعية , لا تصبح نافذة إلا بعد استيفاء الشروط الواردة فيما بعد .ويبلغ المكتب الدولي تلك القرارات لأعضاء الجمعية التي تكون دولا ولم تكن ممثلة ويدعوها إلى الإدلاء كتابة بصوتها أو بامتناعها عن التصويت خلال فترة مدتها ثلاثة أشهر تحسب اعتبار من تاريخ التبليغ . وإذا كان عدد تلك الأعضاء ممن أدلى بصوته أو امتنع عن التصويت بذلك الشكل , عند انقضاء تلك الفترة , يعادل عدد الأعضاء الذي كان مطلوبا لاستكمال النصاب القانوني في الدورة ذاتها فان تلك القرارات تصبح نافذة شرط الحصول في الوقت نفسه على الأغلبية المشترطة. (4) (اتخاذ القرارات في الجمعية) (أ) تسعى الجمعية إلى اتخاذ قراراتها بتوافق الآراء. (ب) في حال استحال الوصول إلى قرار بتوافق الآراء , يبت في المسالة بالتصويت وفي تلك الحالة . "1" لكل طرف متعاقد يكون دولة صوت واحد ولا يصوت ألا باسمه . "2" ويجوز لأي طرف متعاقد يكون منظمة حكومية دولية أن يشترك في التصويت بدلاً من الدول الأعضاء فيه بعدد من الأصوات يعادل عدد الدول الأعضاء فيه والأطراف في هذه المعاهدة . ولا يجوز لأية منظمة حكومية دولية من ذلك القبيل أن تشترك في التصويت أذا مارست أية دولة من الدول الأعضاء فيها حقها في التصويت والعكس صحيح . وعلاوة على ذلك ,لا تشترك أية منظمة حكومية دولية من ذلك القبيل في التصويت إذا كانت أية دولة من الدول الأعضاء فيها والأطراف في هذه المعاهدة دولة عضواً في منظمة حكومية دولية أخرى من ذلك القبيل واشتركت تلك المنظمة الحكومية الدولية الأخرى في ذلك التصويت . (5) [ الأغلبية ] (أ‌) تتخذ الجمعية قراراتها بثلثي عدد الأصوات المدلى بها , مع مراعاة المادة 22 (2) و(3). (ب) لا تؤخذ في الحسبان إلا الأصوات المدلى بها فعلا لدى البت في تحقيق الأغلبية المشترطة من عدمه . ولا يعتبر الامتناع عن التصويت بمثابة تصويت . (6) [ الدورات ] تجتمع الجمعية بناء على دعوة من المدير العام وفي الفترة والمكان نفسيهما اللذين تجتمع فيهما الجمعية العامة للمنظمة ما لم تنشأ ظروف استثنائية . (7) [ النظام الداخلي ] تضع الجمعية نظامها الداخلي , بما في ذلك القواعد المتعلقة بالدعوة إلى عقد الدورات الاستثنائية .

المادة 23

المادة 23 يحيل الرئيس الحساب الختامي للموازنة العامة والتقارير المتعلقة به إلى اللجنة المالية ومن يرى المجلس إضافته من المختصين لدراستها وتقديم تقرير عنها إلى المجلس باتخاذ ما يراه بشأنها في جلسة تخصص لهذا الغرض يحضرها وزير المالية الاتحادي وبعد أن يفرغ المجلس من مناقشة تقرير اللجنة يشرع بإجراء التصويت على الحسابات الختامية لموازنات الدولة باباً باباً وتصدر موافقة المجلس بقانون.

المادة 23

المادة 23 يحل ديوان الوقف الشيعي محل وزارة الاوقاف والشــؤون الدينية فيما يتعلق بالاوقاف والامـوال والحقـوق ذوات العلاقة بالوقف الشيعي.

المادة 23 (اللوائح)

المادة 23 التدابير الصحية المتخذة عند الوصول و المغادرة 1. رهنا بأحكام الاتفاقات الدولية السارية والمواد ذات الصلة من هذه اللوائح، يجوز للدولة الطرف، لأغراض الصحة العمومية، أن تشترط ما يلي عند الوصول أو المغادرة: ‌أ. فيما يخص المسافرين: (1) تقديم معلومات عن وجهة المسافر كي يتسنى الاتصال به؛ (2) تقديم معلومات تتعلق بخط رحلة المسافر للتأكد مما إذا كان قد حدث أي سفر في أي منطقة موبوءة أو بالقرب من أي منطقة موبوءة أو أي تماس آخر محتمل بمصادر العدوى أو التلوث قبل الوصول، علاوة على مراجعة وثائق المسافر الصحية إذا كانت مطلوبة بموجب هذه اللوائح؛ و/ أو (3) إجراء فحص طبي دون إجراءات باضعة؛ بأقل قدر من الإزعاج بما يحقق الغايات المتوخاة في مجال الصحة العمومية؛ ب. إجراء تفتيش للأمتعة الحمولات والحاويات ووسائل النقل والبضائع و الطرود البريدية والرفات البشرية. 2. يجوز للدول الأطراف، استنادا إلى البينات الدالة على وجود مخاطر محتملة على الصحة العمومية والمتأتية من التدابير المنصوص عليها في الفقرة 1 من هذه المادة، أو من خلال سبل أخرى، أن تتخذ تدابير صحية إضافية وفقا لهذه اللوائح، وخاصة إذا تعلق الأمر بمسافر مشتبه في إصابته أو متضرر، و ذلك بأن يجرى، على أساس كل حالة على حدة، فحص طبي بأقل قدر من الإجراءات الباضعة و من الإزعاج بما يحقق هدف الصحة العمومية المتمثل في الحيلولة دون انتشار المرض دوليا. 3. لا يجوز القيام بأي فحص طبي، أو تطعيم أو اتخاذ أي تدابير صحية أو اتقائية بموجب هذه اللوائح على المسافرين دون الحصول مسبقا منهم أو من آبائهم أو أولياء أمرهم على موافقة صريحة وعليمة بذلك، إلا فيما هو منصوص عليه في الفقرة2 من المادة31، و وفقا لقانون الدولة الطرف والتزاماتها الدولية. 4. يخطر المسافرون المراد تطعيمهم أو المعروض عليهم إجراءات اتقائية عملا بهذه اللوائح ، أو آباؤهم أو أولياء أمورهم بأي خطر يرتبط بالتطعيم أو عدم التطعيم وباستخدام أو عدم استخدام الإجراءات الاتقائية وفقا لقانون الدولة الطرف والتزاماتها الدولية. وتبلغ الدول الأطراف الأطباء الممارسين بهذه المتطلبات طبقا لقانون الدولة الطرف. 5. أي فحص طبي أو إجراء طبي أو تطعيم أو غير ذلك من الإجراءات الاتقائية التي تنطوي على خطر انتقال المرض لا يجرى على المسافر أو يعطى له إلا وفقا لتوجيهات و معايير السلامة المعمول بها على الصعيدين الوطني أو الدولي، وذلك لتقليل هذا الخطر إلى أدنى حد.

المادة 23

المادة 23 (1) تكون ارشيفات (ملفات ) المركز غير قابلة للانتهاك اينما كانت . (2) فيما يتعلق بالاتصالات الرسمية ، يتوافق المركز مع معاملة كل دولة متعاقدة بما لا يقل افضلية عن ذلك التسوية مع منظمات دولية اخرى .

المادة 23 من المعاهدة

المادة المادة 23 (1) [ تكوين الجمعية] (أ‌) تكون للأطراف المتعاقدة جمعية . (ب‌) يكون كل طرف متعاقد ممثلا بمندوب واحد يجوز أن يساعده مندوبون مناوبون ومستشارون وخبراء . ولا يمثل كل مندوب إلا طرفا متعاقداً واحداً . (2) [ مهمات الجمعية ] تباشر الجمعية المهمات التالية : "1" تتناول كل المسائل المتعلقة بتطوير هذه المعاهدة ؛ "2" وتعدل اللائحة التنفيذية , بما في ذلك الاستمارات الدولية النموذجية ؛ "3" وتحدد الشروط المتعلقة بتاريخ بدء العمل بتعديل مشار إليه في البند "2" ؛ "4" وتؤدي أية وظائف مناسبة أخرى لتنفيذ أحكام هذه المعاهدة ؛ (3) [ النصاب القانوني ] (أ) يتكون النصاب القانوني من نصف عدد أعضاء الجمعية التي تكون دولاً . (ب) بالرغم من الفقرة الفرعية (أ) , يجوز للجمعية أن تتخذ قرارتها أذا كان عدد أعضاء الجمعية من الدول الممثلة في إحدى الدورات اقل من نصف عدد أعضاء الجمعية التي تكون دولاً ولكنه يعادل ثلث أعضاء الجمعية التي تكون دولا أو يزيد عليه . ومع ذلك , فان كل تلك القرارات باستثناء القرارات المتعلقة بإجراءات الجمعية , لا تصبح نافذة إلا بعد استيفاء الشروط الواردة فيما بعد .ويبلغ المكتب الدولي تلك القرارات لأعضاء الجمعية التي تكون دولا ولم تكن ممثلة ويدعوها إلى الإدلاء كتابة بصوتها أو بامتناعها عن التصويت خلال فترة مدتها ثلاثة أشهر تحسب اعتبار من تاريخ التبليغ . وإذا كان عدد تلك الأعضاء ممن أدلى بصوته أو امتنع عن التصويت بذلك الشكل , عند انقضاء تلك الفترة , يعادل عدد الأعضاء الذي كان مطلوبا لاستكمال النصاب القانوني في الدورة ذاتها فان تلك القرارات تصبح نافذة شرط الحصول في الوقت نفسه على الأغلبية المشترطة. (4) (اتخاذ القرارات في الجمعية) (أ) تسعى الجمعية إلى اتخاذ قراراتها بتوافق الآراء. (ب) في حال استحال الوصول إلى قرار بتوافق الآراء , يبت في المسالة بالتصويت وفي تلك الحالة . "1" لكل طرف متعاقد يكون دولة صوت واحد ولا يصوت ألا باسمه . "2" ويجوز لأي طرف متعاقد يكون منظمة حكومية دولية أن يشترك في التصويت بدلاً من الدول الأعضاء فيه بعدد من الأصوات يعادل عدد الدول الأعضاء فيه والأطراف في هذه المعاهدة . ولا يجوز لأية منظمة حكومية دولية من ذلك القبيل أن تشترك في التصويت أذا مارست أية دولة من الدول الأعضاء فيها حقها في التصويت والعكس صحيح . وعلاوة على ذلك ,لا تشترك أية منظمة حكومية دولية من ذلك القبيل في التصويت إذا كانت أية دولة من الدول الأعضاء فيها والأطراف في هذه المعاهدة دولة عضواً في منظمة حكومية دولية أخرى من ذلك القبيل واشتركت تلك المنظمة الحكومية الدولية الأخرى في ذلك التصويت . (5) [ الأغلبية ] (أ‌) تتخذ الجمعية قراراتها بثلثي عدد الأصوات المدلى بها , مع مراعاة المادة 22 (2) و(3). (ب) لا تؤخذ في الحسبان إلا الأصوات المدلى بها فعلا لدى البت في تحقيق الأغلبية المشترطة من عدمه . ولا يعتبر الامتناع عن التصويت بمثابة تصويت . (6) [ الدورات ] تجتمع الجمعية بناء على دعوة من المدير العام وفي الفترة والمكان نفسيهما اللذين تجتمع فيهما الجمعية العامة للمنظمة ما لم تنشأ ظروف استثنائية . (7) [ النظام الداخلي ] تضع الجمعية نظامها الداخلي , بما في ذلك القواعد المتعلقة بالدعوة إلى عقد الدورات الاستثنائية .

المادة 23

المادة 23 تتولى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات تعيين منسوبيها كافة وفقا لقانون الخدمة المدنية رقم ( 24 ) لسنة 1960 وقانون الملاك رقم ( 25 ) لسنة 1960 والتعليمات النافذة بهذا الشأن وتعديلاته أو أي قانون يحل محله .

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة