المواد القانونية

المادة 23

المادة 23 لمجلس الادارة اصدار تعليمات لتنفيذ احكام هذا القانون .

المادة 23

المادة 23: أولاً: للمساكن حرمة، ولا يجوز دخولها أو تفتيشها إلا بقرار قضائي، ووفقاً للقانون. ثانياً: سرية المراسلات البريدية والبرقية والهاتفية والالكترونية وغيرها مكفولة، ولا يجوز مراقبتها أو التنصت عليها أو الكشف عنها إلا لضرورات قانونية وأمنية، وبقرار قضائي.

المادة 23

المادة 23 يتولى رئيس المجلس الاعلان بطرق النشر المعتادة عن موعد ومكان انعقاد الهيئة العامة للاتحاد والهيئة العامة لغرفة الصناعة في المحافظة لاجراء انتخابات ممثلي الاصناف الصناعية قبل (30) ثلاثين يوماً في الاقل من الموعد الاول المقرر للانتخابات.

المادة 23

المادة 23 على صاحب النشاط أو المسؤول عن المنشأة الخاضعة للرقابة البيئية مسك سجل يدون فيه تأثير النشاط على البيئة وفق تعليمات يصدرها الوزير يبين فيها نموذج السجل والبيانات الواجب تدوينها وتختص فرق الرقابة البيئية بمتابعة بيانات السجل .

المادة 23

المادة 23 تمسك الجهة المختصة سجلاً بأسماء مستوردي و مصدري البذور و التقاوي .

المادة 23

المادة 23 لا يعمل باي نص يتعارض واحكام هذا القانون.

المادة 23

المادة 23 اولا – على الجمعية ايداع اموالها النقدية باسمها في المصرف باستثناء المبالغ التي تنص التعليمات على جواز الاحتفاظ بها في صندوق الجمعية. ثانيا – للجمعية ان تؤمن على اموالها المعرضة للاخطار بقرار من هيئتها العامة.

المادة 23

المادة 23 اولا – تلتزم السلطة الاثارية بالاستمرار في توثيق الابنية والمناطق التراثية استكمالا لنهجها العلمي وتنفيذا للواجبات المناطة بها في حماية التراث الحضاري في العراق. ثانيا – تمسك الجهة المشاركة سجلا خاصا تسجل فيه الابنية التراثية والمناطق والاحياء السكنية ذات الطابع المعماري التراثي لاهميتها التراثية العربية والاسلامية حسب ما تراه السلطة الاثارية وتعلن عنه تحريريا. ثالثا – تعلن الجهة المشاركة عن ان الابنية والمناطق والاحياء السكنية المنصوص عليها في البند ثانيا من هذه المادة هي منطقة حفاظ وتعد خرائط لها وتصدر القرارات اللازمة لحمايتها باعتبارها تراثا معماريا وتحدد اوجه استخدامها وتثبيت ما يلزمها من محرمات وحقوق وارتفاق تترتب على العقارات المجاورة لها خلال 90 تسعين يوما من تاريخ الاعلان عنها في الجريدة الرسمية. رابعا – تشعر السلطة الاثارية دائرة التسجيل العقاري المختصة بوضع اشارة عدم التصرف على المباني التراثية الموثقة لديها وتصدر قرارها بشان حمايتها او عدم حمايتها خلال 90 تسعين يوما من تاريخ وضع الاشارة.

المادة 23

المادة 23 يلغى قانون الشركة العراقية لمقاولات استصلاح الاراضي رقم 116 لسنة 1981 وتعديله القانون رقم 71 لسنة 1985.

المادة 23

المادة 23 للوزير اصدار انظمة وتعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.

المادة (23)

المادة (23) للبعثات الدبلوماسية او القنصلية او من يمثلها قانوناًَ تمثيل مواطنيها غير الموجودين في اقليم الطرف الآخر امام المحاكم وباقي الجهات التابعة الى هذا الطرف في قضايا الارث ومنازعاته وبتوكيل خاص .

المادة 23

المادة 23 1 - على لجنة الانضباط ان تدون محضرا خاصا لكل قضية في سجل خاص بالاحكام الانضباطية الصادرة عنها . 2 - على محكمة الجنح التي تصدر حكما يتضمن معاقبة احد اعضاء النقابة ان تبلغها بصورة منه .(*)

المادة 23

المادة 23 يجب اعلان شطب التسجيل وتجديده على الوجه الذي يقرر بالنظام .

المادة 23

المادة 23 لوزير الاسكان والتعمير بالتنسيق مع وزير الداخلية اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.

المادة المادة 23

المادة المادة 23 يقدم طلب التسليم كتابة مصحوبًا بما يلي: أ‌- أصل حكم الادانة أو أمر القبض أو أية أوراق أخرى لها نفس القوة، صادرة طبقاً للأوضاع المقررة في قانون الدولة الطالبة، أو صورة رسمية مما تقدم ب- بيان بالأفعال المطلوب التسليم من أجلها، يوضح فيه زمان ومكان ارتكابها وتكييفها القانوني مع الاشارة إلى المواد القانونية المطبقة عليها،وصورة من هذه المواد. ج- أوصاف الشخص المطلوب تسليمه بأكبر قدر ممكن من الدقة، وأية بيانات أخرى من شأنها تحديد شخصه وجنسيته وهويته.

المادة 23 من المعاهدة (تعديلات)

المادة 23 إدخال تعديلات على المعاهدة 23-1 لأي طرف متعاقد أن يقترح إدخال تعديلات على هذه المعاهدة. 23-2 تعتمد التعديلات التي يجرى إدخالها على هذه المعاهدة بتوافق الآراء أثناء دورة الجهاز الرياسي. وترسل الأمانة نص التعديل المقترح إلى الأطراف المتعاقدة قبل انعقاد الاجتماع الذي يقترح فيه اعتماد التعديل بستة أشهر على الأقل. 23-3 تجري جميع التعديلات على هذه المعاهدة بتوافق آراء الأطراف المتعاقدة الحاضرة دورة الجهاز الرياسي. -234 أي تعديل يعتمده الجهاز الرياسي يصبح نافذا بين الأطراف التي قبلته في اليوم التسعين من إيداع صكوك التصديق أو القبول أو الموافقة من جانب ثلثي الأطراف المتعاقدة . وبعد ذلك يصبح التعديل نافذا بالنسبة لأي طرف آخر في اليوم التسعين من إيداع ذلك الطرف لصك التصديق على التعديل أو قبوله أو الموافقة عليه. 23-5 لا يحسب، وفقا لهذه المادة، أي صك تودعه منظمة عضو في منظمة الأغذية والزراعة إضافيا للصكوك التي تودعها الدول الأعضاء في تلك المنظمة

المادة (23)

المادة (23) : اختصاصات مجلس المنظمة : - إعداد مشاريع الأنظمة واللوائح الداخلية لأجهزة المنظمة وعرضها على الجمعية العمومية. - الإشراف على تنفيذ السياسة العامة للمنظمة وبرامج عملها السنوية. - تقديم التقريرين السنويين العام والمالي إلى الجمعية العمومية. - اقتراح تعيين مراقبي الحسابات. - اقتراح تحديد قيمة الاشتراك السنوي لأعضاء المنظمة. - تقديم الاقتراح فيما يتعلق بانتهاء العضوية للأعضاء المنتسبين والشرفيين. - اقتراح الميزانية السنوية التقديرية للمنظمة. - اقتراح هيكل الأمانة العامة للمنظمة. - اقتراح سلم رواتب الأمين العام والعاملين بالأمانة العامة. - اقتراح منح العضوية الشرفية. - النظر في الخلافات التي قد تنشأ بين المنظمة وواحد أو أكثر من أعضائها ورفع توصياتها بهذا الشأن إلى الجمعية العمومية. - إنشاء لجان عمل متخصصة عند الاقتضاء.

المادة المادة 23

المادة المادة 23 مؤتمر الأطراف 1- ينشا ، بموجب هذا ، مؤتمر الأطراف . و يتولى المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة عقد الاجتماع الأول لمؤتمر الأطراف في موعد أقصاه عام واحد من موعد سريان هذه الاتفاقية . و تعقد بعد ذلك اجتماعات عادية لمؤتمر الأطراف على فترات منتظمة يحددها المؤتمر في اجتماعه الأول . 2- تعقد اجتماعات استثنائية لمؤتمر الأطراف في أي وقت يرى المؤتمر أن من الضروري عقدها ، أو بناء على طلب مكتوب يقدمه أي طرف ، بشرط أن يؤيده ثلث الأطراف على الأقل ، خلال ستة أشهر من موعد إبلاغ الأمانة للأطراف بالطلب . 3- يقر مؤتمر الأطراف و يعتمد بتوافق الآراء نظامه الداخلي ، و النظام الداخلي لأي هيئة فرعية قد يرى إنشاءها ، و كذلك القواعد المالية المنظمة لتمويل الأمانة . و يعتمد في كل اجتماع عادي ميزانية للفترة المالية إلى حين الاجتماع العادي التالي . 4- يبقى مؤتمر الأطراف تنفيذ هذه الاتفاقية قيد الاستعراض المستمر ، و يقوم ، علاوة على ذلك بما يلي : (‌أ) تحديد الشكل الذي تحال به المعلومات المقدمة وفقا للمادة 26 و فترات إحالتها ، و النظر في تلك المعلومات و في التقارير المقدمة من أي هيئة فرعية ، (‌ب) استعراض المشورة العلمية و التقنية و التكنولوجية المتعلقة بالتنوع البيولوجي المقدمة وفقا للمادة 25 ، (‌ج) النظر ، حسب الاقتضاء للمادة 28 ، في البروتوكولات و اعتمادها، (‌د) النظر ، حسب الاقتضاء و وفقا للمادتين 29 و 30 ، في التعديلات على هذه الاتفاقية و مرفقاتها ، و اعتمادها، (هـ) النظر في التعديلات على أي بروتوكول و أي مرفقات له ، و تقديم توصية باعتمادها ، إذا تقرر ذلك ، إلى الأطراف في البروتوكول المعني ، (و‌) النظر ، حسب الاقتضاء ووفقا للمادة 30 ، في المرفقات الإضافية لهذه الاتفاقية و اعتمادها ، (ز‌) إنشاء الهيئات الفرعية التي تعتبر ضرورية لتنفيذ هذه الاتفاقية و بخاصة لتوفير المشورة العلمية و التقنية ، (ح‌) الاتصال ، من خلال الأمانة ، بالهيئات التنفيذية للاتفاقيات التي تتناول المسائل التي تشملها هذه الاتفاقية بغية إقامة إشكال ملائمة للتعاون معها ، (ط‌) النظر في أي تدابير إضافية قد يلزم اتخاذها و الاضطلاع بها بغية تحقيق أغراض هذه الاتفاقية في ضوء الخبرة المكتسبة في تنفيذها . 5- يجوز للأمم المتحدة ، ووكالتها المتخصصة ، و الوكالة الدولية للطاقة الذرية ، وأي دولة ليست طرفا في هذه الاتفاقية ، أن تكون ممثلة في اجتماعات مؤتمر الأطراف بصفة مراقب . و يجوز أن يسمح بالحضور لأي هيئة أو وكالة أخرى ،سواء كانت حكومية أو غير حكومية ، مؤهلة في الميادين المتصلة بصيانة التنوع البيولوجي و استخدامه على نحو قابل للاستمرار ، و تكون قد أبلغت الأمانة برغبتها في أن تكون ممثلة بصفة مراقب في اجتماع الأطراف ، إلا إذا اعترض على ذلك ثلث الأعضاء الحاضرين على الأقل . و يخضع حضور المراقبين و اشتراكهم للنظام الداخلي الذي اعتمده مؤتمر الأطراف .

مادة 23

مادة 23 التغطية 1. يضع هذا القسم الترتيبات الضرورية لتحرير التجارة المضطرد في الخدمات والتأسيس بين الطرفين. 2. ينطبق هذا القسم على الإجراءات التي تؤثر على التجارة في الخدمات والتأسيس في جميع النشاطات الاقتصادية، وباستثناء: أ) التعدين والتصنيع وتوضيب المواد النووية ب) إنتاج الأسلحة والذخيرة والمواد الحربية أو المتاجرة بها ت) الخدمات السمعية – البصرية والخدمات الثقافية ث) الخدمات التعليمية ج) الخدمات الصحية والاجتماعية ح) الملاحة البحرية الوطنية خ) خدمات النقل الجوي والخدمات المساعدة للنقل الجوي باستثناء: خ 1. خدمات تصليح وإدامة الطائرات عندما تسحب الطائرة من الخدمة خ 2. بيع وتسويق خدمات النقل الجوي خ 3. خدمات منظومة حجز الحاسوب خ 4. الخدمات الأرضية خ 5. خدمات استئجار الطائرات مع الطواقم خ 6. خدمات عمليات المطار د) خدمات النقل الفضائي 3. لا يمكن تفسير أي شيء في هذا القسم على انه يفرض أي التزام له صلة بالمقتنيات الحكومية. 4. لا تنطبق أحكام هذا القسم على الدعم الممنوح من الطرفين. 5. يحق لكل طرف، وبالتوافق مع أحكام هذا القسم، الاحتفاظ بحقه في تنظيم واستحداث نظم جديدة لتلبية أهداف سياسة مشروعة.

المادة 23

المادة 23 اولا – تخضع حسابات الشركة والمؤسسة والمنشاة لرقابة ديوان الرقابة المالية . ثانيا – لا يعفي الاجراء الوارد في البند (اولا) من هذه المادة من التدقيق الداخلي المستمر لجميع المعاملات المالية للشركة والمؤسسة والمنشاة وسجلاتها، وفق القواعد المتبعة في هذا الشان .

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة