المواد القانونية
المادة 23 يتولى رئيس المجلس الاعلان بطرق النشر المعتادة عن موعد ومكان انعقاد الهيئة العامة للاتحاد والهيئة العامة لغرفة الصناعة في المحافظة لاجراء انتخابات ممثلي الاصناف الصناعية قبل (30) ثلاثين يوماً في الاقل من الموعد الاول المقرر للانتخابات.
المادة 23 يعد المحافظ والقائممقام ومدير الناحية أعلى موظف تنفيذي في وحدته الإدارية وعلى ملاكها ويخضع لأحكام قانون الخدمة المدنية , من حيث الوظيفة وحقوقها بما لا يتعارض مع هذا القانون.
المادة 23 لا تحول براءة الموظف او الافراج عنه عن الفعل المحال من اجله الى المحاكم المختصة دون فرض احدى العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون .
المادة 2 تلغى المادة 31 من القانون ويحل محلها ما ياتي : - المادة - 31 - تختص محكمة الصلح بدرجة اخيرة قابلة للتمييز بالنظر في الدعاوى الاتية : 1- دعوى الدين والمنقول التي لا تزيد قيمتها على خمسمائة دينار. 2- دعوى ازالة الشيوع في العقار او في المنقول مهما بلغت قيمة كل منهما. 3- تخلية الماجور مهما بلغ مقدار الاجرى. 4- دعوى الحيازة وطلب التعويض عنها اذا رفعت بالتبعية ولم تتجاوز قيمة التعويض خمسمائة دينار. 5- دعوى الاقساط المستحقة من الديون المقسطة على ان لا يزيد مقدراها على خمسمائة دينار وكذلك المتبقي من دين اذا الت الدعوى لاثبات اصل الدين الذي يزيد على المبلغ المذكور فتحال الدعوى الى محكمة البداءه المختصة مع الاحتفاظ بالرسم المدفوع. 6- الدعاوى الاخرى التي تنص القوانين على اختصاص محكمة الصلح بها.
المادة 23 اولا – للمجمع اقسام لادارة شؤونه هي : أ – مكتب رئيس المجمع . ب – قسم الادارة والافراد . ج – قسم الحسابات . د – قسم الاعلام والعلاقات العامة . هـ - قسم المكتبة . و – قسم المطبعة . ز – قسم الخدمات العلمية والفنية . ثانيا – يراس كل قسم مدير حاصل على دبلوم او شهادة جامعية ذات علاقة ينظم شؤونه ، ويكون مسؤولا عن متابعة تنفيذ اعماله ، ويرتبط بالامين العام . ثالثا – للهيئة العامة للمجمع استحداث اقسام اخرى عند الضرورة .
ماددهی (23) پێویستە لەسەر لایەنە پەیوەندیدارەکان حوکمەکانی ئەم یاسایە جێبەجێ بکەن.
المادة 23 1 – اذا كان المطلوب تبليغه عراقيا او اجنبيا مقيما خارج العراق، يرجى تبليغه بواسطة البريد المسجل المرجع، الا اذا وجدت اتفاقية تنص على طريقة خاصة للتبليغ. 2 – اذا كان المطلوب تبليغه عراقيا او اجنبيا من العاملين في السفارات العراقية او احدى الممثليات او الملحقيات العراقية، فيرجى تبليغه بواسطة وزارة الخارجية، وترسل الورقة المراد تبليغها بدفتر اليد او بالبريد المسجل المرجع الى وزارة الخارجية، ويعتبر المخاطب مبلغا بتاريخ التسلم المدون في دفتر اليد او في وصل التسلم، ما لم يرد اشعار الى المحكمة بانتقاله الى خارج ملاك وزارة الخارجية، او تمتعه باجازة. 3 – على المحكمة مراعاة محل اقامة محل تبليغه، وفق الفقرتين 1 و2 من هذه المادة، عند تحديد موعد المرافعة، وفي جميع الاحوال يجب تسليم ورقة التبليغ الى دائرة البريد، او الى وزارة الخارجية قبل مدة لا تقل عن خمسة عشر يوما، ولا تزيد على خمسة واربعين يوما من اليوم المعين للمرافعة.(10)
ماددهی (23) کار بە دەقى هیچ یاسا یان بریارێک ناکرێت کە لەگەڵ حوکمەکانى ئەم یاسایەدا ناکۆک بێت.
المادة 23 الاحكام المرتبطة بالمادة اولا : - الملكية الخاصة مصونة، ويحق للمالك الانتفاع بها واستغلالها والتصرف بها، في حدود القانون . ثانيا : - لا يجوز نزع الملكية الا لاغراض المنفعة العامة مقابل تعويض عادل، وينظم ذلك بقانون . ثالثا : - ا- للعراقي الحق في التملك في اي مكان في العراق، ولا يجوز لغيره تملّك غير المنقول، الا ما استثني بقانون . ب- يحظر التملّك لاغراض التغيير السكاني .
المادة 23 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. (13)
المادة 23 تمسك الجهة المختصة سجلاً بأسماء مستوردي و مصدري البذور و التقاوي .
المادة 23 تواصل هيئة دعاوى الملكية أعمالها وفقاً للمادة (136) من الدستور .
المادة 23 على الوزراء وامين العاصمة تنفيذ هذا القانون. كتب ببغداد في اليوم الثامن عشر من شهر شوال لسنة 1391 المصادف لليوم الخامس من شهر كانون الاول لسنة 1971. احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة ملاحظة : - نموذج خارطة التصميم الاساس لمدينة بغداد منشور في الوقائع العراقية عدد 2125 في 18 – 4 – 1972 الاسباب الموجبة تبرز اهمية مدينة بغداد بكونها عاصمة للجمهورية العراقية وذات مركز سياسي واداري واجتماعي وثقافي واقتصادي هام بالنسبة للقطر الذي يتمتع بسمعة عالمية باعتباره مهد الحضارات والمدنيات وبصفته بلدا اسلاميا مرموقا. ان اهمية مدينة بغداد هذه قد فرضت عليها النمو والتطور تبعا لازدياد سكانها وتبعا لحاجتها المستمرة والمتزايدة الى مختلف الخدمات وفي كافة المجالات غير ان نمور المدية وتطورها خلال السنوات الماضية لم يكن وفق خطة مدروسة وبمقتضى تخطيط عام منظم كما و الشان في المدن المتطورة الاخرى. وقد جرت محاولات سابقة لوضع مثل تلك الخطة وذلك التصميم الا انه لم يكتب لها النجاح الامر الذي ادى الى ان تتوسع مدينة بغداد توسعا عفويا غير منظم وان تصبح بوضع يشكل عبئا كبيرا على الدولة والادارات البلدية والمحلية من ناحية تقديم الخدمات والوظائف الضرورية وتهيئة المرافق العامة الاخرى لهذا العدد المتزايد من السكان الذي يشكل مجموعات سكنية متناثرة هنا وهناك مما استوجب وضع حد لهذا التوسع العمراني غير المنظم وذلك باعداد تصميم اساس عام يكفل تنظيم نمو وتطور المدينة على احدث الاسس العلمية والفنية في مجال تخطيط المدن ويكون اساسا لوضع جميع التصاميم التفصيلية والتوضيحية التي تتفرع عنه والتي تتناول تنظيم شبكة طرق المواصلات المختلفة والمرافق العامة التي تتناسب وحاجة المدينة مع بيان انواع استعمالات الارض للمقاصد المختلفة. وقد اعد هذا التصميم بعد مجهد محمود من سائر الجهات المعنية وسمي بالتصميم الاساس لمدينة بغداد ليطبق في الفترة التي تنتهي في سنة / 1990 ميلادية من قبل جميع الجهات بما في ذلك دوار الدولة الرسمية وشبه الرسمية ومؤسساتها والاشخاص الاخرى وقد روعي في الاحكام المعتمدة لتنفيذ هذا التصميم تيسير المرونة الكافية مسايرة للظروف والاعتبارات المستجدة ولا سيما فيما يتعلق بالتقدم الحضاري والعلمي ومجابهة الاحتياجات ومتطلبات المستقبل هذا من جهة، كما روعيت الحقوق المكتسبة لاصحاب الشان الذين سيشملهم تطبيق تلك الاحكام من جهة اخرى. ولتامين ما تقدم ولاعطاء هذا التصميم والتصاميم المتفرعة صفة الالزام فقد شرع هذا القانون.
المادة 23 يبدا العمل بالإجراء الثالث بعد سنة تقويمية من نهاية الإجراء الثاني كمرحلة انتقالية .
المادة 23 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 23 اولا : يعد اعضاء الوفود الرياضية من منتسبي دوائر الدولة و الطلبة المشاركون في الانشطة الرياضية الداخلية و الخارجية مكلفين بمهام رسمية ثانيا : يفرغ اعضاء الهيئة التنفيذية من واجباتهم الوظيفية مدة عملهم بناء على طلبهم
المادة 23 1 - تقسم اموال صندوق ضمان ذوي المهن الطبية عنه تنفيذ هذا القانون بين صندوقي ضمان الاطباء والصيادلة بنسبة عدد اعضاء النقابتين لسنة 1966 اما الديوان المستحقة على الاعضاء فيدفع كل عضو ما يستحق عليه الى صندوق ضمان نقابته 2 - يودع ما يصيب صندوق ضمان الصيادلة عند تنفيذ هذا القانون لدى صندوق نقابة الصيادلة امانة ريثما يشرع قانون بشانها.
المادة 23 عند تنفيذ هذا القانون تقسم اموال صندوق ضمان الاطباء المؤسس بالقانون رقم (9) لسنة 1968 وتعديلاته بين صندوق ضمان اطباء الاسنان وبين صندوق ضمان الاطباء بنسبة عدد الاعضاء المشتركين في الصندوقين، اما الديون المستحقة على الاعضاء فيدفع كل عضو ما يستحق عليه الى صندوق ضمان نقابته .
المادة 23 تحدد الهيئة التعليمية في مطلع كل عام دراسي الخطوط العامة للاختبارات : - 1 – الاختبارات الصفية التي يجريها المدرسون في الصف شفهيا او تحريريا حينما يرون من المناسب اجراءها على ان لا تقل عن اختبار تحريري واحد في الفصل الواحد قبل وبعد امتحان نصف السنة. 2 – الاختبارات العملية التي يجريها في المختبرات والحقول. 3 – امتحانات نصف السنة وتكون نظرية وعملية وتجري في شهر كانون الثاني ولا تزيد مدتها على اسبوع واحد. 4 – امتحانات الدور الاول وتكون نظرية وعملية وتبدا في السبت الثالث من شهر مايس على ان تتم خلال اسبوعين. 5 – امتحانات الدور الثاني – وتبدا في الاسبوع الثاني من ايلول على ان لا تتجاوز العشرة ايام.
المادة 23 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. كتب ببغداد في اليوم الساس والعشرين من ايلول سنة 1923 واليوم الرابع عشر من صفر سنة 1342. فيصل وزير العدلية ناجي السويدي رئيس الوزراء ووكيل وزير الداخلية عبد المحسن وزير الاشغال والمواصلات الهاشمي
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة