المواد القانونية

المادة 22

المادة 22 يعاقب بالحبس الآمر الأعلى رتبة في إحدى الحالتين الآتيتين: أولا– إذا طلب من المادون القيام بأعمال أو منفعة شخصية لا علاقة لها بالوظيفة. ثانياً– إذا أمر المادون بارتكاب جريمة,ويعد فاعلاً أصلياً إذا تمت أو شرع فيها. ثالثاً– يقصد بالمادون لأغراض هذا القانون من هو أقل رتبة أو قدماً أو منصباً.

المادة 22

المادة 22 1 – تعتبر الدعاوى الناشئة عن تطبيق احكام هذا القانون من الدعاوى المستعجلة ولا يجوز الطعن فيها بطريق تصحيح القرار التمييزي. 2 – على دوائر التنفيذ امهال المحكوم عليه بالتخلية مدة لا تزيد على تسعين يوما من تاريخ تنفيذ الحكم لديها ولا يؤثر في سريان هذه المدة الطعن تمييزا في قرار رئيس التنفيذ.

المادة 22

المادة 22 اولاً : على وزير المالية الاتحادي بالتنسيق مع وزير التخطيط الاتحادي اعادة تخصيص المبالغ المعتمدة ضمن الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2011 لاغراض المشاريع للوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة ومشاريع تنمية وتسريع اعمار المحافظات وانعاش الاهوار ومشاريع البترو دولار في ضوء الايرادات المسلمة الى الحكومة الاتحادية وغير المصروفة الى تخصيصات الجهة المستفيدة حصرا لصرفها خلال سنة/2012 لانجاز المشاريع استثناءا من احكام (القسم الرابع – ف/1) من قانون الادارة المالية والدين العام رقم /95 لسنة 2004. ثانيا : على وزير المالية الاتحادي بالتنسيق مع وزير التخطيط الاتحادي تخصيص مبالغ للمشاريع عن كميات المعادلة (1) دولار عن كل برميل نفط خام منتج في المحافظة او (1) دولار عن كل برميل نفط خام مكرر في مصافي المحافظة و(1) دولار عن كل (150) متر مكعب منتج من الغاز الطبيعي في المحافظة عن مستحقات المحافظات كافة لعام /2010 والمسلمة الى الحكومة الاتحادية والتي لم تدرج ضمن موازنة عام/2010 و2011 بسبب تأخر ارسال المشاريع الجديدة من قبل المحافظة المعنية او المحافظات التابعة لأقليم كردستان الى وزارة التخطيط لغرض اصدار قرار بشأنها بأعتبارها حقوق مكتسبة واجبة الدفع للمحافظة . ثالثاً: على وزير المالية الاتحادي اعادة تخصيص المبالغ المتبقية وغير المصروفة من المبالغ المعتمدة ضمن الموازنة العامة الاتحادية لسنة /2011 والمتعلقة بتعويضات المحافظات والمدن والأفراد المتضررين الى موازنة الجهة المستفيدة حصراً لأجراء صرفها خلال سنة /2012 استثناءاً من احكام ( القسم الرابع ) من قانون الادارة المالية والدين العام رقم (95) لسنة /2004 . رابعاً : على وزير المالية الاتحادي بالتنسيق مع وزير التخطيط الاتحادي اعادة تخصيص المبالغ المتعلقة بمشاريع اعمار واسناد المحافظات ((بغداد (الصدر والشعلة) والبصرة وديالى ونينوى(( التي تم اطلاق مبالغها على شكل سلف عام/ 2008 لغرض اجراء التسويات القيدية بشأنها ضمن موازنة عام/2012 دون ان يترتب عليها صرف فعلي . خامساً: على وزير المالية اعادة تخصيص الايرادات المتحققة من تأشيرة الدخول للعراق لزيارة العتبات المقدسة للاعوام (2010- 2011) الى موازنة المحافظات المبينة ادناه وحسب النسب المؤشرة ازاء كل منها وعلى ان تصرف على خدمات الزائرين والبنى التحتية لها 40% محافظة كربلاء . 25 %محافظة النجف . 15 %محافظة صلاح الدين / سامراء. 10% محافظة بغداد / الكاظمية . 10% محافظة بغداد / الاعظمية . سادسا: على وزير المالية الاتحادي بالتنسيق مع وزير التخطيط الاتحادي اعادة تخصيص الايرادات المتحققة فعلاً في المنافذ الحدودية ( البرية, البحرية, الجوية ( بما فيها الايرادات السيادية خلال سنة 2011 الى موازنة المحافظات الحدودية كلا حسب الايرادات المتحققة فعلا في المنافذ الحدودية الموجودة في تلك المحافظة وعلى ان يراعى اعطاء الاولوية بتاهيل واعادة اعمار المنافذ الحدودية التابعة لكل محافظة . سابعا: على وزير المالية الاتحادي بالتنسيق مع وزير التخطيط الاتحادي اعادة تخصيص جميع الايرادات المتحققة فعلاً من المنافذ الحدودية ( البرية / البحرية / الجوية ) بما فيها الايرادات السيادية خلال سنة / 2010 والتي لم يجري صرفها عام / 2011 لتأخر ورود البيانات المتعلقة بها من قبل المحافظة المعنية الى موازنة المحافظة لعام / 2012 كل حسب الايرادات المتحققة فعلاً في المنافذ الحدودية الموجودة في تلك المحافظة .

المادة 22

المادة 22 يجوز تعديل هذا النظام من لدن المحكمة بناء على اقتراح من رئيسها أو من أغلبية قضاتها .

المادة 22

المادة 22 اولا: يلغى قانون الاوسمة والانواط رقم (95) لسنة 1982 والتعليمات الصادرة بموجبه . ثانيا: تلغى قرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل) المرقمة (426) في 7-4-1983 و(73) في 14-1-1984 و(534) في 16-5-1984 و(1042) في 19-9-1984 و(1358) في9/12/1984 و(385) في 4-6-1987 و(402) في 7-6-1987 و(329) في 2-9-1991 و(407) في 17-11-1991 و(234) في 7-9-1992 والتعليمات الصادرة بموجبه والفقرة (4) من القرار رقم (37) في 27-2-1993 و (30) في 28-3-1996 و(25) في 2-3-2002

المادة 22

المادة 22 أولا: للوزير او من يخوله ان يأمر بأجراء التدقيق لدى أية جهة مكلفة باستيفاء الرسم للتأكد من استيفائه وفق احكام هذا القانون. ثانيا: اذا ظهرت بنتيجة التدقيق مخالفة لاحكام هذا القانون ينظم الشخص القائم بالتدقيق تقريراً يبين فيه نوع المخالفة ويستحصل تأييد الشخص المسؤول تحريرياً ، وفي حالة امتناعه عن التأييد للمدقق ان يحتفظ بصورة طبق الاصل من السجل او الورقة التي حصلت فيها المخالفة لاثباتها.

المادة 22

المادة 22 يصنف المنتسبون في الدوائر لغرض منح الحوافز الى فئات على ان يؤخذ بنظر الاعتبار الامور ا لاتية عند تحديد الفئة والحصة. ا – المستوى القيادي للمنتسب. ب – دور المنتسب في النشاط. ج – المستوى العلمي للمنتسب. د – الموقع الجغرافي للوحدة الانتاجية. هـ - مستوى التقويم السنوي للمنتسب.

المادة 22

المادة 22 اولاً: يوافق مجلس النواب بالأغلبية المطلقة على تعيين رئيس ديوان الرقابة المالية بناءً على اقتراح مجلس الوزراء . ثانياً : رئيس الديوان بدرجة وزير يعين لمدة اربع سنوات. ثالثاً : لرئيس الديوان صلاحيات وزير المالية فيما يتعلق بشؤون الديوان وملاكه وموازنته.(2)

المادة 22

المادة 22 يلغى قانون وزارة الاوقاف والشؤون الدينية رقم (50) لسنة 1981 .

المادة 22

المادة 22 للجامعة بقرار من مجلس الامناء ان تعقد اتفاقيات مع الجامعات والمؤسسات العلمية التي تعنى بالبحث والتقدم العلمي لتسهيل التبادل الثقافي او الحصول على المساعدات التي تعينها على تحقيق اغراضها.(6)

المادة 22

المادة 22 اولا – ينشيء الاتحاد العام نساء العراق لجانا للاستشارات الاسرية بشان العلاقات الزوجية وتربية الاطفال ومشاكلهم. ثانيا – ينشئ الاتحاد العام لشباب العراق بالتعاون مع الاتحاد العام لنساء العراق لجان حماية الاحداث تتولى ما يلي : ا – المساهمة في الاشراف على رعاية الاحداث في الاسر البلدية في حالة سلب الولاية. ب – مساعدة ادارة المدرسة في تشخيص الاحداث المشكلين ومعالجتهم وفقا لتوصيات مكتب الخدمات المدرسية النفسية والاجتماعية. جـ - مساعدة الجهات المختصة في انجاح مراقبة السلوك والرعاية اللاحقة. د – توفير الجو الاسري للاحداث المودعين في مؤسسات الايداع. هـ - التعاون مع شرطة الاحداث في تشخيص الاحداث المشكلين او المعرضين للجنوح والاخبار عن الاولياء الذين يسيؤون معاملة الحدث داخل الاسرة.

المادة 22

المادة 22 اولا – للمجمع بناء على توصية الهيئة العامة و موافقة مجلس الوزراء ان يستحدث اقسام علمية اخرى اذا اقتضت الضرورة ذلك . ثانيا – تحدد مهام الاقسام المنصوص عليها في البند ( اولا ) من المادة ( 19 ) من هذا القانون و يحدد ارتباطها بتعليمات يصدرها رئيس المجمع .

المادة 22

المادة 22 يمنح العاملون في الهيئة المخصصات الاتية :- أولا : مخصصات رقابة لا تتجاوز نسبتها ( 50 % ) من الراتب او الاجر . ثانيا : مخصصات منع مزاولة مهنة خارج اوقات الدوام الرسمي لا تتجاوز نسبتها ( 50 % ) من الراتب او الاجر . ثالثا : مخصصات نقل ومهام خاصة لا تتجاوز نسبة ايا منها ( 30 % ) من الراتب او الاجر . رابعا : تمنح المخصصات المنصوص عليها في هذا القانون لموظف الهيئة اضافة الى المخصصات التي تنص عليها التشريعات النافذة .

المادة 22

المادة 22 اولا : - العمل حقّ لكل العراقيين بما يضمن لهم حياة كريمة . ثانيا : - ينظم القانون، العلاقة بين العمال واصحاب العمل على اسس اقتصادية، مع مراعاة قواعد العدالة الاجتماعية . ثالثا : - تكفل الدولة حق تاسيس النقابات والاتحادات المهنية، او الانضمام اليها، وينظم ذلك بقانون .

المادة 22

المادة 22 لذوي الضحايا والمتضررين من العراقيين الادعاء مدنيا امام هذه المحكمة ضد المتهمين عمّا اصابهم من ضرر من الافعال التي تشكل جريمة بمقتضى احكام هذا القانون وللمحكمة الفصل في هذه الدعاوى وفقا ل قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 والقوانين ذات العلاقة .

المادة 22

المادة 22 لا يمنع اعارة الموظف او نقله من مساءلته وفقا لاحكام هذا القانون .(9)

المادة 22

المادة 22 يعين في المجمع عدد من الباحثين المساعدين وعدد من المؤهلين لاعمال السكرتارية في الدوائر العلمية .

مادده‌ی (22)

مادده‌ی (22): نێوانگیریی له‌و تاوانانه‌ی له‌م یاسایه‌دا ده‌قیان له‌سه‌ركراوه‌ به‌هه‌مان سزای بڕیاردراو بۆ تاوانه‌كه‌ سزا ده‌درێت، له‌گه‌ڵ ئه‌مه‌شدا نێوانگییر له‌ سزاكه‌ ده‌بوردرێت ئه‌گه‌ر هه‌واڵی تاوانه‌كه‌ی دایه‌ ده‌سه‌ڵاته‌كان به‌ر له‌ هاتنه‌ دی بنه‌ماكانی تاوانه‌كه‌ و ئه‌مه‌ش بووه‌ هۆی به‌شداری كردن له‌ گرتنی تاوانباراندا.

المادة 22

المادة 22 الاحكام المرتبطة بالمادة لكل وحدة إدارية شخصية معنوية واستقلال مالي وأداري ولها في سبيل ممارسة أعمالها ما يأتي : أولاً : استيفاء الضرائب والرسوم والأجور وفقاً لأحكام القوانين الاتحادية النافذة . ثانياً : مزاولة الاختصاصات الممنوحة لها بموجب الدستور. ثالثاً : القيام بالأعمال والمهام الموكلة إليها بموجب القوانين بما لا يتعارض مع الدستور.

المادة 22

المادة 22 أولاً ــ يعد مطروداً من الجيش من حكم عليه من محكمة غير عسكرية عن احدى الجرائم الماسة بأمن الدولة الداخلي او الخارجي او جرائم الارهاب أو الجرائم المخلة بالشرف او جرائم الاغتصاب او اللواط (8) . ثانيا ــ عند الحكم على العسكري من محكمة غير عسكرية بعقوبة تستوجب او تجيز تطبيق احدى العقوبات التبعية المنصوص عليه في البند ( ثانيا ) من المادة ( 10 ) من هذا القانون يجب احالته الى محكمة عسكرية لاصدار الحكم عليه بهذه العقوبة وفقا للقانون .

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة