المواد القانونية
المادة 22 1- يمتنع أي شخص يشغل منصب المحافظ او نائب المحافظ او عضو في المجلس او موظف او وكيل او مراسل للبنك المركزي العراقي عن القيام بما يلي: (أ) السماح لاخرين بالاطلاع على معلومات خاصة غير متاحة للعموم او الكشف عنها او نشرها يكون قد حصل عليها اثناء تادية مهام وظيفيته الرسمية الا اذا طلب منه ذلك وفقا للفقرة رقم (2) من هذه المادة واذا اقتضت الضرورة ذلك للوفاء باية مسئولية او واجب يفرضه هذا القانون او يقضي به القانون المصرفي او اية تشريعات اخرى ذات صلة. (ب) استخدام مثل هذه المعلومات او السماح باستخدامها للحصول على مكاسب شخصية . 2- يجوز للبنك المركزي العراقي ان يتبادل المعلومات المتعلقة بالاشراف ويفضل ان يتم ذلك بناء على مذكرة تفاهم مع المصارف المركزية ومع سلطات الاشراف المالي ويجوز ان تتضمن هذه المعلومات المتبادلة معلومات سرية بشرط اقتناع البنك المركزي العراقي بان الخطوات الللازمة للحفاظ على سرية هذه المعلومات قد اتخذت. 3- يجوز للبنك المركزي العراقي ابرام مذكرات تفاهم مع مصارف مركزية اخرى او مع هيئات اشراف مالي تتضمن توضيحا لنطاق تبادل المعلومات واجراءات التبادل وتفاصيل اخرى بهذا الشان.
المادة 22 اولا : لا يجوز وضع الحجز على المبالغ التي يقرر المصرف اقراضها لاصحاب المشروعات الصناعية، ولا على الاموال التي يساعدهم فيها . ثانيا : لا عبرة بمعاملة يجريها الكاتب العدل على مال منقول ترتب عليه حق للمصرف دون موافقة المصرف مسبقا .
المادة 22: تكتسب الشركة الشخصية المعنوية من تاريخ صدور شهادة تأسيسها، وتعتبر هذه الشهادة اثباتا على شخصيتها المعنوية.
المادة 22 يلغى نص المادة الرابعة والثلاثين من القانون، ويحل محله ما ياتي: - المادة الرابعة والثلاثون: 1 – اذا حلت النقابة تعود اموالها الى الجهة المماثلة لها في اغراضها التي يحددها ديوان الرئاسة . 2 – اذا حل احد النوادي او الجمعيات او الجهات التي تعود لنقابة المعلمين تؤول اموالها الى النقابة .
المادة 22 استمرار فك ارتباط صندوق الإقراض الزراعي الميسر المشروع بقانون رقم ( 28 ) لسنة 2009 ( المعدل ) من وزارة المالية الاتحادية ويلحق بوزارة الزراعة الاتحادية .
المادة 22 تعتبر الاعمال التالية ممنوعة لاغراض هذا القانون. اولا – مخالفة القوانين والانظمة والتعليمات والاوامر وقواعد السلوك المهني وخاصة اجتذاب المرضى بوسائل الدعاية والترغيب او باستخدام الوسطاء . ثانيا الاساءة الى سمعة المهنة وممتهنيها والخط من منزلتهم العلمية والادبية. ثالثا – انتحال ما يوحي بان العضو دو اختصاص خلافا للحقيقة. رابعا – استخدام غير المجازين من ذوي المهن العلمية.
المادة 22 اولا – يجري توقيف العسكري في الموقف ويجب ابعاده عن السجناء كلما امكن ذلك كما يجب سحب يده من وظيفته العسكرية طيلة مدة توقيفه بمجرد صدور الامر بالتوقيف . ثانيا – تطبق بحق الموقوف المعاملة المتناسبة مع الغاية المتوخاة من التوقيف وبحسب ما هو مدون في مذكرة التوقيف . ثالثا – للموقوف اذا لم تدون كيفية توقيفه ان يزاول هواياته الخاصة كالكتابة والقراءة في الموقف بوجه يتناسب مع رتبته ويسمح له بالمشي في اوقات معلومة وضمن حدود معينة ولا يسمح له بحضور الاجتماعات العامة . رابعا – يجب ان يرتدي الموقوف كسوته العسكرية كاملة خلال اوقات الدوام الرسمي . خامسا – للضابط الموقوف الذي يرى ان توقيفه كان بغير حق او حصلت اساءة اليه او لم ينصفه الآمر بالتوقيف ان يعرض حالته على المشاور القانوني في الفرقة وعليه اصدار الامر باجراء التحقيق والبت في القضية خلال مدة لا تتجاوز ( 7 ) سبعة ايام . سادسا – يجوز بالاتفاق مع الشرطة المحلية ايداع العسكري في مواقفها عندما لا يتوفر موقف مناسب في الوحدة العسكرية .
المادة 22 يعتبر المهندس محالا على التقاعد من تاريخ صدور قرار المجلس بذلك وعلى المجلس ان يبت في طلب الاحالة على التقاعد خلال مدة ثلاثة اشهر من تاريخ تسجيل الطلب لديه. ويعتبر المهندس محالا على التقاعد بانتهائها اذا لم يصدر قرار قبل ذلك.
المادة 22 اختلاس الممتلكات في القطاع الخاص تنظر كل دولة طرف في اعتماد ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتجريم تعمد شخص يدير كيانا تابعا للقطاع الخاص، أو يعمل فيه بأي صفة، أثناء مزاولة نشاط اقتصادي أو مالي أو تجاري، اختلاس أي ممتلكات أو أموال أو أوراق مالية خصوصية أو أي أشياء أخرى ذات قيمة عهد بها إليه بحكم موقعه.
المادة 22 تكتسب الشركة الشخصية المعنوية من تاريخ صدور شهادة تأسيسها، وتعتبر هذه الشهادة اثباتاً على شخصيتها المعنوية.(20)
المادة 22 يمنح العاملون في الهيئة المخصصات الاتية :- أولا : مخصصات رقابة لا تتجاوز نسبتها ( 50 % ) من الراتب او الاجر . ثانيا : مخصصات منع مزاولة مهنة خارج اوقات الدوام الرسمي لا تتجاوز نسبتها ( 50 % ) مـن الراتب او الاجر . ثالثا : مخصصات نقل ومهام خاصة لا تتجاوز نسبة ايا منها ( 30 % ) من الراتب او الاجر . رابعا : تمنح المخصصات المنصوص عليها في هذا القانون لموظف الهيئة اضافة الى المخصصات التي تنص عليها التشريعات النافذة .
المادة 22 على الوزراء ورؤساء الجهات غير المرتبطة بوزارة ورؤساء المجالس المحلية والمحافظين والبلديات تنفيذ هذا القانون .
المادة 22 تراعى عدالة توزيع القروض التي تقدم للحكومة الاتحادية على أقاليم ومحافظات العراق وحسب نسب سكانها بعد الأخذ بنظر الاعتبار المشاريع الإستراتيجية الممولة من هذه القروض حصراً .
المادة 22 اولا : تودع النقود والاوراق المالية بأسم النقابة في مصرف حكومي . ثانيا : يتخذ مجلس النقابة القرارات المتعلقة بالتصرف بأموال النقابة وفقا للقانون وله تخويل شخص او اكثر للسحب والايداع .
مادة 22 العقارات التي طرأ عليها تحسين بسبب الاستملاك دون استملاك جزء منها ، يلزم أصحابها بها بأن يدفعوا ربع الفرق بين قيمتها السابقة وقيمتها بعد الاستملاك ويحدد بنظام كيفية الدفع وشروطه .
المادة 22 1- لايسمح للشخص الذي يعمل بصفة محافظ ونائب محافظ , وعضو اخر في المجلس او موظف , عميل او مراسل للبنك المركزي العراقي : ا – التعرف وكشف او نشر معلومات خاصة تم الحصول عليها اثناء تادية واجبات رسمية , باستثناء مايتم الطلب منه واستنادا للفقرة (2) من هذه المادة وكما تقتضيه الضرورة لانجاز اي عمل او مسؤولية يفرضها هذا القانون وقانون المصارف او اي تشريعات اخرى ذات العلاقة ,او ب -استخدام هذه المعلومات , او السماح باستخدامها لتحقيق مكاسب شخصية. 2 – يجوز للبنك المركزي العراقي تبادل المعلومات حول المواضيع الرقابية ويفضل ان يستند ذلك على مذكرة التفاهم مع البنوك المركزية ومع السلطات الرقابية المالية وقد يشمل تبادل مثل هذه المعلومات معلومات سرية ، شرط ان يقتنع البنك المركزي العراقي باتخاذ الخطوات اللازمة لضمان سرية مثل تلك المعلومات المقدمة. 3 – قـد يقوم البنك المركزي العراقي بالدخول في مذكرة تفاهم مع البنوك المركزية او مع السلطات الرقابية المالية لوضع نطاقا” للاجراءات والتفاصيل الاخرى لتبادل المعلومات.
المادة 22 يعاقب بالحبس الآمر الأعلى رتبة في إحدى الحالتين الآتيتين: أولا– إذا طلب من المادون القيام بأعمال أو منفعة شخصية لا علاقة لها بالوظيفة. ثانياً– إذا أمر المادون بارتكاب جريمة,ويعد فاعلاً أصلياً إذا تمت أو شرع فيها. ثالثاً– يقصد بالمادون لأغراض هذا القانون من هو أقل رتبة أو قدماً أو منصباً.
المادة 22 اولا- يجري توقيف العسكري في الموقف ويجب ابعاده عن السجناء كلما امكن ذلك كما يجب سحب يده من وظيفته العسكرية طيلة مدة توقيفه بمجرد صدور الامر بالتوقيف . ثانيا- تطبق بحق الموقوف المعاملة المتناسبة مع الغاية المتوخاة من التوقيف وبحسب ما هو مدون في مذكرة التوقيف . ثالثا- للموقوف اذا لم تدون كيفية توقيفه ان يزاول هواياته الخاصة كالكتابة والقراءة في الموقف بوجه يتناسب مع رتبته ويسمح له بالمشي في اوقات معلومة وضمن حدود معينة ولايسمح له بحضور الاجتماعات العامة . رابعا – يجب ان يرتدي الموقوف كسوته العسكرية كاملة خلال اوقات الدوام الرسمي . خامسا- للضابط الموقوف الذي يرى ان توقيفه كان بغير حق او حصلت اساءة اليه او لم ينصفه الامر بالتوقيف ان يعرض حالته على المشاور القانوني في الفرقة وعليه اصدار الامر باجراء التحقيق والبت في القضية خلال مدة لاتتجاوز (7) سبعة ايام . سادسا يجوز بالاتفاق مع الشرطة المحلية ايداع العسكري في مواقفها عندما لايتوفر موقف مناسب في الوحدة العسكرية .
المادة 22 1 – أ – اذا لم تدفع الضريبة الاساسية خلال السنة المالية يضاف اليها 10% من مقدارها عن كل سنة او جزء منها يزيد على نصف السنة . ب- اذا لم تدفع الضريبة الاضافية خلال المدة المقررة لتسديدها وفق الفقرة (2) من المادة الحادية والعشرين من القانون ، يضاف اليها 10% من مقدارها عن كل سنة او جزء منها يزيد على النصف السنة . جـ- للوزير او من يخوله ان يعفي المكلف من الاضافة كلا او جزءا وردها ان كانت مدفوعة اذا اقتنع ان المكلف قد تأخر عن الدفع لعذر مشروع . 2 - يجوز تقسيط الضريبة المستحقة باقساط شهرية يتفق عليها مع السلطة المالية وعند تاخر المكلف عن دفع احد الاقساط المستحقة خلال شهر من تاريخ استحقاقه تصبح جميع الاقساط مستحقة الاداء بدون حاجة الى انذار .(13)
المادة 22 أولاً : يكون حل المنظمة أما اختياريا بقرار من أعضائها وفق نظامها الداخلي , أو قضائيا وفق قرار من المحكمة . ثانياً : إذا اتخذت المنظمة قرارها بالحل فعليها إبلاغ الدائرة به خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره وتعيين مصفي أو مفاتحة الدائرة لاختياره وتعيينه . ثالثاً : في حالة صدور قرار قضائي بالحل تقوم المحكمة بتعيين المصفي . رابعا: تقدم المنظمة لأغراض التصفية بياناً بأموالها المنقولة وغير المنقولة ويعتمد هذا البيان في الوفاء بالتزاماتها ويوزع المتبقي منها وفق النظام الداخلي للمنظمة , إلا أذا كانت تلك الأموال متأتية من المنح والمساعدات والوصايا فتؤول إلى منظمة أخرى تماثلها في الأهداف تحددها الهيئة الإدارية أوالهيئة العامة للمنظمة .
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة