المواد القانونية
ماددهی (22) یەكەم: دەكرێت موڵك و ماڵە نەگوازراوەكان بەبێ زیادكردنی ئاشكرا بە بڕیاری دەسەڵاتی تایبەتمەند بە بڕی بەرامبەرێكی گونجاو، بەو مەرجەی كەمتر نەبێت لە (50%) پەنجا لەسەدی نرخی ڕاستەقینەی خانووبەرەكە، بفرۆشرێنە فەرمانگەكانی دەوڵەت و كەرتی گشتی لە حاڵەتی بەكارهێنانی خانووبەرەكە بۆ مەبەستە فەرمییەكانی فەرمانگە لە نێوان وەزارەتە پەیوەندیدارەكان. دووەم: دەكرێت خانووبەرەكانی نیشتەجێبوون بفرۆشرێنە فەرمانگەكانی دەوڵەت و كەرتی گشتی بەبێ زیادكردنی ئاشكرا، بە نرخی ڕاستەقینە و بەپێی نرخە باوەكانی خانووبەرە هاوشێوە و هاوسێیەكان، خەمڵێنراو لەلایەن لیژنەی خەمڵاندن و پەسەندكراو لەلایەن دەسەڵاتی تایبەتمەند بەمەبەستی فرۆشتنی بە فەرمانبەرەكانی لە ڕێگەی زیادكردنی ئاشكراوە. سێیەم: شارەوانی تایبەتمەند لەدوای وەرگرتنی ڕەزامەندی وەزیری شارەوانی و گەشت و گوزار دەتوانێت ئەو زەوییانەی بۆ نیشتەجێبوون تەرخانكراون بە بەرامبەرێكی ڕاستەقینە و بەپێی نرخە باوەكانی هاوشێوە و هاوسێیەكانی، خەمڵێنراو لەلایەن لیژنەی خەمڵاندن بەپێی حوكمەكانی ئەم یاسایە، بەبێ زیادكردنی ئاشكرا بفرۆشرێتە ئەو هاونیشتیمانیانەی كە خۆیان یان هاوسەرەكانیان یان منداڵە ناكامەكانیان خانوو یان شووقە یان زەویەكی نیشتەجێبونیان بە سەربەخۆیی نییە و پێشتر یەكەی نیشتەجێبوون یان پارچە زەوی نیشتەجێبوونیان لە دەوڵەت یان كۆمەڵەكانی هەرەوەزی نیشتەجێكردن وەرنەگرتووە. چوارەم: دەسەڵاتی تایبەتمەند، لە رێگەی كۆنووسی دەرخستەكردن لەگەڵ فەرمانگەی خانووبەرە بۆی هەیە بڕیار بدات بە: 1. فرۆشتنی پاشماوەی ڕێگەوبانەكان و هەموو پاشماوەكانی دیكە، كە ڕووبەرەكانیان لە كەمترین، ڕووبەری دیاریكراو بۆ جیاكردنەوە (أفراز) كەمترە، یان ئەوانەی یارای جیاكردنەوە نین، ئەمەش بە ڕێنمایی ڕێك دەخرێت و وەزیری تایبەتمەند دەری دەكات. 2. فرۆشتنی پارچە زەوی جیاكراوە بە قەواڵەیەكی سەربەخۆ، یان ئەو پارچە زەویەی دەكرێت جیابكرێتەوە و دەروازەیەكی هەیە لەسەر ڕێگەی گشتی ، وەك پارچە زەویەكی سەربەخۆ، بە زیادكردنی ئاشكرا، بەپێی حوكمەكانی ئەم یاسایە، بەو مەرجەی ڕێگە لە پارچە زەویەكانی دەوروبەری نەگرێت.
المادة 22 ا - يستمر العمل بجميع الانظمة والتعليمات الصادرة قبل نفاذ هذا القانون حتى صدور ما يحل محلها . ب - يتولى الوزير صلاحيات الهيئة والمجلس، الى حين تشكيلها .
المادة 22 1 - تشكل لجنة فنية دائمة برئاسة رئيس الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية وعضوية ممثلين عن كل من وزارة الدفاع وهيئة التصنيع العسكري والاجهزة الامنية. 2 - يقوم رئيس اللجنة المنصوص عليها في الفقرة 1 من هذه المادة بتقديم ايجار دقيق عن كل طلب تسجيل براءة اختراع الى اللجنة لغرض الاطلاع عليه بالصيغة التي تضمن تحقيق البعد الامني دون الحاجة للدخول في التفاصيل. 3 - تتولى اللجنة دراسة وتحديد الاختراعات التي تتعلق بشؤون الدفاع عن الامن القومي. 4 - يتولى ممثل الجهة المعنية من المذكورين في الفقرة 1 من هذه المادة ابلاغ اللجنة بكتاب موقع من الرئيس الاعلى لتلك الجهة يبين فيه رايها في الطلب خلال مدة لا تزيد على 30 ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه على ان يتضمن الراي احدى التوصيات الاتية : ا - عدم اعلان الطلب. ب - عدم نشر اعلان القرار الصادر بمنح البراءة. ج - عدم منح البراءة للطالب مقابل شراء الاختراع منه او الاتفاق معه على استغلاله. 5 - تقوم اللجنة خلال مدة 7 سبعة ايام من تاريخ تسلمها كتاب الجهة المنصوص عليه في الفقرة 4 من هذه المادة بابلاغ المسجل بالقرار النهائي بشان الطلب. 6 - يصدر رئيس امانة مجلس الوزراء تعليمات يحدد فيها سير عمل اللجنة المنصوص عليها في الفقرة ا من هذه المادة ومهام مقررها.(13)
المادة 22 اولا - تجدد الاجازات المنوه عنها في المادة الحادية وا لعشرين من هذا القانون في اول كانون الثاني من كل سنة . ثانيا - تعتبر الاجازات الممنوحة بموجب هذا القانون شخصية، ولا يجوز التنازل عنها او بيعها او التصرف بها .
المادة 22 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 22 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 22 1-تعفى ارباح مشاريع المؤسسة وكافة المدخولات التي تحصل عليها من الضرائب والرسوم 2-تعتبر ديون المؤسسة ممتازة وتعامل معاملة الديون الحكومية في التنفيذ والجباية 3- تعفى معاملات التصرف في اموال المؤسسة المنقولة وغير المنقولة من كافة الرسوم والضرائب 4-تعفى المؤسسة من الرسوم القضائية 5-أ ـ يخضع منتسبو المؤسسة الى احكام القوانين النافذة ( قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960) و (قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم( 14) لسنة 1991 ) و (قانون الملاك رقم (25) لسنة 1960 ) و (قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (22) لسنة 2008) و (قانون التقاعد الموحد رقم (27) لسنة 2006 ) واي قانون يحل محل هذه القوانين . ب ـ تلزم المؤسسة بتعيين المشمولين باحكام هذا القانون حصرا او ذويهم عند الحاجة . جـ ـــ ينتقل الراتب المقرر للمشمولين بأحكام هذا القانون إلى ذويهم عند وفاتهم ويوزع بالتساوي بينهم .(15)
المادة 22 تحسب مدة الحماية بالنسبة للمصنفات التي تنشر لاول مرة بعد وفاة المؤلف من تاريخ وفاته.
المادة 22 تقدم الشركة للوزارة المستندات و الوثائق التالية لغرض تدقيقها : اولا : كشف دوري بحسابات الشركة كل (6) ستة أشهر ، على أن يتضمن الموارد المالية للشركة ومصادرها . ثانيا : الوثائق و المستندات المتعلقة باستيراد الاسلحة من خارج العراق و ارقامها . ثالثا : ارقام الاسلحة و انواعها التي تستخدم عند قيام العاملين فيها باداء و اجباتهم . رابعا : الوثائق المتعلقة بتأييد الشركة بقيام العاملين فيها باعادة السلاح المستخدم اثناء الواجب الى مشجب الشركة بعد اداء الواجب . خامسا : العقود التي تبرمها الشركة مع طالبي الحماية الى وزارة الداخلية لاغراض التصديق . سادسا : موقف شهري يتضمن الاسلحة و العتاد المستعمل .
المادة 22 تعتبر الاعمال الاتية ممنوعة لاغراض هذا القانون. اولا - مخالفة القوانين والانظمة والتعليمات والاوامر وقواعد السلوك المهني وخاصة اجتذاب المرضى بوسائل الدعاية والترغيب او باستخدام الوسطاء. ثانيا - الاساءة الى سمعة المهنة وممتهنيها والحط من منزلتهم العلمية والادبية. ثالثا - انتحال ما يوحي بان العضو ذو اختصاص خلافا للحقيقة. رابعا - عدم الاستجابة الى طلبات المرضى الضرورية المستندة الى توصية طبية وكذلك الى طلبات المرضى من الاماكن التي لا تتيسر فيها المستشفيات الرسمية الا بعذر مشروع.
المادة 22 يصدر وزير المالية التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون .
المادة 22 تراعى عدالة توزيع القروض التي تقدم للحكومة الاتحادية على أقاليم ومحافظات العراق وحسب نسب سكانها بعد الأخذ بنظر الاعتبار المشاريع الإستراتيجية الممولة من هذه القروض حصراً .
المادة 22 أولاً: يجوز انشاء الاوراق التجارية والمالية بطريقة الكترونية وفقاً للاتي : أ. ان تتوافر فيها ذات الشروط والبيانات الواجب توافرها في الاوراق التجارية والمالية الورقية المنصوص عليها قانوناً . ب . ان يكون نظام معالجة المعلومات قادراً على اثبات الحق فيها والتحقق من ان التوقيع الالكتروني يعود للاطراف المعنية . ثانياً: يعد نظام معالجة المعلومات قادرا على اثبات الحق في الورقة التجارية اذا توافرت فيه الشروط الاتية : أ . ضمان تداول آمن للورقة التجارية من خلاله . ب. ضمان تداول الورقة التجارية بصورة غير قابلة للتغيير . جـ . اظهار اسماء اصحاب العلاقة في الورقة التجارية.
المادة 22 الاحكام المرتبطة بالمادة يلغى قانون تنظيم الوكالة التجارية رقم (51) لسنة 2000 و تبقى التعليمات الصادرة بموجبه نافذة بما لا يتعارض مع احكام هذا القانون الى حين صدور ما يحل محلها او يلغيها
المادة 22 الاحكام المرتبطة بالمادة اولا – السندات الرسمية حجة على الناس بما دون فيها من امور قام بها موظف عام او شخص مكلف بخدمة عامة في حدود اختصاصه او وقعت من ذوي الشان في حضوره ما لم يتبين تزويرها بالطرق المقررة قانونا. اما ما ورد على لسان ذوي الشان من بيانات او اقرارات فيجوز اثبات عدم صحتها طبقا لاحكام هذا القانون. ثانيا – تعتبر من قبيل السندات الرسمية، شهادات الجنسية وبراءات الاختراع واحكام المحاكم وسجلات التسجيل العقاري وما هو في حكم ذلك.
المادة 22 تحول جميع إيرادات هيئة الاتصالات والإعلام الى حساب الخزينة الاتحادية للدولة وتتولى وزارة المالية الاتحادية تخصيص موازنة للهيئة من الواردات التي تستلمها.(2)
المادة 22 اعتماد وتعديل المرفقات 1- تشكل مرفقات هذه الاتفاقية جزءا لايتجزأ منها,وما لم ينص صراحة على خلاف ذلك,تشكل اية احالة الى هذه الاتفاقية احالة في الوقت ذاته الى اية مرفقات بها. 2- تقتصر المرفقات على المسائل الاجرائية او العلمية او التقنية او الادراية. 3- ينطبق الاجراء التالي على اقتراح او اعتماد نفاذ المرفقات الاضافية لهذه الاتفاقية: (أ) تقترح مرفقات اضافية لهذه الاتفاقية تعتمد طبقا للاجراء المنصوص عليه في الفقرات 1و2و3 من المادة 21. (ب) على أي طرف لايستطيع قبول أي مرفق اضافي ان يخطر الوديع كتابة بذلك في غضون سنة من تاريخ قيام الوديع بابلاغه باعتماد المرفق الاضافي ويبلغ الوديع دون تاخير جميع الاطراف باي اخطار يتلقاه. ويجوز لاي طرف وفي أي وقت ,ان يسحب اعلانه السابق بالاعتراض على أي مرفق اضافي, وعند ذلك يبدأ نفاذ المرفق بالنسبة لهذا الطرف, وفقا للفقرة الفرعية (ج) ادناه و (ج) عند انقضاء سنة واحدة من تاريخ تعميم الوديع للتبليغ باعتماد أي مرفق اضافي يصبح المرفق نافذا بالنسبة لجميع الاطراف التي تقدم اخطارا وفقا لاحكام الفقرة الفرعية (ب) اعلاه. 4- باستثناء حالة المرفق الثالث يخضع اقتراح واعتماد وبدء نفاذ أي تعديلات لمرفقات هذه الاتفاقية لنفس الاجراء المتبع في اقتراح واعتماد وبدء نفاذ أي مرفقات اضافية لهذه الاتفاقية. 5- يطبق الاجراء التالي على اقتراح و اعتماد وبدء نفاذ التعديلات للمرفق الثالث: (أ) تقترح التعديلات للمرفق الثالث وتعتمد وفقا للاجراء المنصوص عليه في المواد من 5 الى 9 والفقرة 2 من المادة 21. (ب) يتخذ مؤتمر الاطراف قراراته بشأن الاعتماد بتوافق الاراء.د (ج) يرسل الوديع الى جميع الاطراف فورا أي قرارا بتعديل المرفق الثالث. ويبدأ نفاذ التعديلات بالنسبة لجميع الاطراف في تاريخ يحدد في المقرر. 6- اذا ارتبط أي مرفق اضافي او أي تعديل لمرفق بتعديل لهذه الاتفاقية فلا يبدأ نفاذ ذلك المرفق الاضافي او التعديل الا وقتما يبدأ نفاذ التعديل المتعلق بهذه الاتفاقية.
المادة 22 على الوزراء ورؤساء الجهات غير المرتبطة بوزارة ورؤساء المجالس المحلية والمحافظين والبلديات تنفيذ هذا القانون .
المادة 22 اولا- يجري توقيف العسكري في الموقف ويجب ابعاده عن السجناء كلما امكن ذلك كما يجب سحب يده من وظيفته العسكرية طيلة مدة توقيفه بمجرد صدور الامر بالتوقيف . ثانيا- تطبق بحق الموقوف المعاملة المتناسبة مع الغاية المتوخاة من التوقيف وبحسب ما هو مدون في مذكرة التوقيف . ثالثا- للموقوف اذا لم تدون كيفية توقيفه ان يزاول هواياته الخاصة كالكتابة والقراءة في الموقف بوجه يتناسب مع رتبته ويسمح له بالمشي في اوقات معلومة وضمن حدود معينة ولايسمح له بحضور الاجتماعات العامة . رابعا – يجب ان يرتدي الموقوف كسوته العسكرية كاملة خلال اوقات الدوام الرسمي . خامسا- للضابط الموقوف الذي يرى ان توقيفه كان بغير حق او حصلت اساءة اليه او لم ينصفه الامر بالتوقيف ان يعرض حالته على المشاور القانوني في الفرقة وعليه اصدار الامر باجراء التحقيق والبت في القضية خلال مدة لاتتجاوز (7) سبعة ايام . سادسا يجوز بالاتفاق مع الشرطة المحلية ايداع العسكري في مواقفها عندما لايتوفر موقف مناسب في الوحدة العسكرية .
المادة 22 1 - تشكل لجنة فنية دائمة برئاسة رئيس الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية وعضوية ممثلين عن كل من وزارة الدفاع وهيئة التصنيع العسكري والاجهزة الامنية. 2 - يقوم رئيس اللجنة المنصوص عليها في الفقرة 1 من هذه المادة بتقديم ايجار دقيق عن كل طلب تسجيل براءة اختراع الى اللجنة لغرض الاطلاع عليه بالصيغة التي تضمن تحقيق البعد الامني دون الحاجة للدخول في التفاصيل. 3 - تتولى اللجنة دراسة وتحديد الاختراعات التي تتعلق بشؤون الدفاع عن الامن القومي. 4 - يتولى ممثل الجهة المعنية من المذكورين في الفقرة 1 من هذه المادة ابلاغ اللجنة بكتاب موقع من الرئيس الاعلى لتلك الجهة يبين فيه رايها في الطلب خلال مدة لا تزيد على 30 ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه على ان يتضمن الراي احدى التوصيات الاتية : ا - عدم اعلان الطلب. ب - عدم نشر اعلان القرار الصادر بمنح البراءة. ج - عدم منح البراءة للطالب مقابل شراء الاختراع منه او الاتفاق معه على استغلاله. 5 - تقوم اللجنة خلال مدة 7 سبعة ايام من تاريخ تسلمها كتاب الجهة المنصوص عليه في الفقرة 4 من هذه المادة بابلاغ المسجل بالقرار النهائي بشان الطلب. 6 - يصدر رئيس امانة مجلس الوزراء تعليمات يحدد فيها سير عمل اللجنة المنصوص عليها في الفقرة ا من هذه المادة ومهام مقررها.(13)
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة