المواد القانونية

المادة 22 (من البروتوكول)

المادة 22 بناء القدرات 1 - تتعاون الأطراف على تطوير و/أو تعزيز الموارد البشرية والقدرات المؤسسية في مجال السلامة الأحيائية ، بما في ذلك التكنولوجيا الأحيائية بالقدر اللازم للسلامة الأحيائية لغرض فعالية تنفيذ هذا البروتوكول في البلدان النامية الأطراف ، وبخاصة أقل البلدان نمواً ، ومن بينها الدول الجزرية النامية الصغيرة ، والأطراف التي تمر إقتصاداتها بمرحلة إنتقال ، بما في ذلك عن طريق المؤسسات والمنظمات العالمية والإقليمية ودون الإقليمية والوطنية القائمة ، حسب الإقتضاء ، عن طريق تيسير إشراك القطاع الخاص . 2 - لأغراض تنفيذ الفقرة 1 أعلاه ، فيما يتعلق بالتعاون ، تراعى بالكامل عند بناء القدرات في مجال السلامة الأحيائية ، إحتياجات البلدان النامية الأطراف ، وبخاصة أقل البلدان نمواً ، ومن بينها الدول الجزرية النامية الصغيرة ، إلى الموارد المالية ، وإلى الحصول على التكنولوجيا والدراية ونقلهما ، وفقاً للأحكام ذات الصلـة في الإتفاقية . ورهناً بالأوضاع والقدرات والإحتياجات المختلفة لكل طرف ، يشمل التعاون على بناء القدرات التدريب العلمي والتقني على الإدارة السليمة والمأمونة للتكنولوجيا الأحيائية ، وعلى إستخدام تقييم المخاطر وإدارتها لأغراض السلامة الأحيائية، وتحسين القدرات التكنولوجية والمؤسسية في مجال السلامة الأحيائية . وتراعى بالكامـل أيضاً إحتياجات الأطراف التي تمر إقتصاداتها بمرحلة إنتقال لبناء هذه القدرات في مجال السلامة الأحيائية .

المادة المادة 22

المادة المادة 22 علاقة الاتفاقية بالاتفاقيات الدولية الأخرى 1- لاتؤثر أحكام هذه الاتفاقية على ما لأي طرف متعاقد من حقوق و التزامات مشتقة من أي اتفاق دولي قائم إلا إذا كانت ممارسة تلك الحقوق و الالتزامات تلحق ضررا بالغا بالتنوع البيولوجي أو تهدده بصورة خطيرة . 2- تنفذ الإطراف المتعاقدة هذه الاتفاقية فيما يتعلق بالبيئة البحرية تمشيا و حقوق و التزامات الدول الواردة في قانون البحار .

المادة 22 (من الاتفاقية)

المادة 22 تطبق مبادئ المادة 21 على الاشخاص الذين يظهرون في الاجراءات تحت هذه الاتفاقية كالاحزاب والوكالات ومكاتب الاستشارة والمحامون والشهود او الخبراء شريطة ان يتم تطبيق الفقرة الثانوية (ب) فقط في حالة ارتباط تنقلهم من والى اقامتهم في المكان الذي يتم فيه اتخاذ الاجراءات .

المادة مادة 22

المادة مادة 22 1 ــ تخضع هذه الاتفاقية للتصديق عليها أو قبولها أو الموافقة عليها من الدول، ومن ناميبيا ممثلة بواسطة مجلس الأمم المتحدة لناميبيا، ولتأكيدها رسمياً أو الموافقة عليها من جانب منظمات التكامل السياسي و ( أو ) الاقتصادي . وتودع صكوك التصديق أو القبول أو التأكيد الرسمي أو الموافقة لدى الوديع . 2 ــ تلتزم أي منظمة مشار إليها في الفقرة ( 1 ) أعلاه تصبح طرفاً في هذه الاتفاقية دون أن تكون أي دولة من أعضائها طرفاً، بجميع الالتزامات التي تقتضيها الاتفاقية وعن حالة هذه المنظمات التي تكون فهيا واحدة أو أكثر من دولها الأعضاء طرفاً في الاتفاقية . وفي هذه الحالات، لا يحق للمنظمة وللدول الأعضاء فيها ممارسة الحقوق بمقتضى الاتفاقية في آن واحد معاً . 3 ــ على المنظمات المشار إليها في الفقرة ( 1 ) أعلاه أن تعلن في صكوكها الخاصة بالتأكيد الرسمي أو بالموافقة، مدى اختصاصها بالنسبة للمسائل التي تنظمها الاتفاقية . وعلى هذه المنظمات أن تخطر أيضاً الوديع، الذي يخطر بدوره الأرطاف بأي تعديلات جوهرية في مدى اختصاصها . الانضمام

مادة (22)

مادة (22): تسري في شأن اثبات صحة الوثائق والمحررات الالكترونية والتوقيع الالكتروني والكتابة الالكترونية , فيما لم يرد بشأنه نص في هذه الاتفاقية , الاحكام المنصوص عليها في قانون الاثبات في المواد المدنية والتجارية في الدولة الطرف .

المادة 22

المادة 22 ليس في هذه الاتفاقية ما يبيح لدولة طرف أن تمارس في إقليم دولة طرف أخرى الولاية القضائية وأن تضطلع بالمهام التي هي من صميم اختصاص سلطات الدولة الطرف الأخرى وفقا لقانونها الوطني.

المادة 22

المادة 22 تراعى المحكمة محل عمل او اقامة الشخص المطلوب تبليغه، عند اصدار ورقة التبليغ اليه، على ان لا تقل المدة بين تاريخ تبليغه واليوم المعين للمرافعة عن ثلاثة ايام، وتستثنى من ذلك الامور المستعجلة. (9)

المادة 22

المادة 22 ينفذ هذا القانون بعد (18) شهراً من تاريخ إقراره .

المادة 22 : تبليغ صحيفة الدعوى

المادة 22 : تبليغ صحيفة الدعوى 01 يتم تبليغ صحيفة الدعوى بورقة قضائية أو بوثيقة أخرى تقام بموجبها دعوى ضد دولة ما : (أ‌) وفقا لأي اتفاقية دولية واجبة التطبيق وملزمة لدولة المحكمة وللدولة المعنية ؛ (ب) أو وفقا لأي ترتيب خاص متعلق بالتبليغ بين الطرف المدعي والدولة المعنية، إذا كان قانون دولة المحكمة لايستبعده ؛ (ج) أو في حالة عدم وجود اتفاقية أو ترتيب خاص من هذا القبيل : ‘1, برسالة موجهة بالطرق الدبلوماسية الى وزارة خارجية الدولة المعنية ؛ ‘2, أو بأي وسيلة أخرى مقبولة من الدولة المعنية ، إذا كان قانون دولة المحكمة لايستبعدها. 02 يعتبر أن تبليغ صحيفة الدعوى بالوسيلة المشار إليها في الفقرة الفرعية (ج) ‘1, من الفقرة 1 قد تم بتسلم وزارة الخارجية للوثائق . 03 ترفق بهذه الوثائق, عند الاقتضاء , ترجمة لها إلى اللغة الرسمية , ا والى إحدى اللغات الرسمية , للدولة المعنية . 04 لايجوز لأي دولة تحضر للدفاع في الموضوع في دعوى مقامة ضدها ان تتمسك بعد ذلك بأنه لم تراع في تبليغ صحيفة الدعوى أحكام الفقرتين 1 و3 .

المادة المادة 22

المادة المادة 22 إذا رأت احدى الدول الأعضاء الانسحاب من المنظمة , توجه كتابا رسميا بذلك الى المجلس التنفيذي للمنظمة الذي يتخذ اجراءات إبلاغه , ولا يعتبر الانسحاب نافذا إلا بعد سنة من تاريخ إبلاغه للمجلس الأعلى.

المادة 22 من الاتفاقية

المادة 22 إعاقة سير العدالة تتعهد كل دولة طرف أن تجعل ارتكاب أي جريمة من الجرائم الآتية خاضعاً لجزاءات أو تدابير احترازية أو الأمرين معاً، على أن تراعى فيها خطورة الجريمة وعدم اغفال العقوبات التبعية أو التكميلة، وذلك عندما ترتكب عمداً، وفي نطاق جريمة من الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية: 1- شهادة الزور في جريمة والتحريض على ذلك. 2- إكراه شاهد على عدم أداء الشهادة أو على الشهادة زوراً. 3- الانتقام من شاهد لادلائه بشهادته. 4- إفساد الأدلة أو العبث بها. 5- عدم الإبلاغ عن الجريمة أو الإدلاء بمعلومات غير صحيحة. 6- من علم بوقوع جناية أو جنحة أو كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بوقوعها وأعان الجاني بأي طريقة كانت على الفرار من وجه العدالة. 7- استعمال القوة او التهديد لمنع موظف في جهاز العدالة أو الأمن من أداء مهامه الرسمية في إجراءات تتعلق بارتكاب جرائم مشمولة بهذه الاتفاقية.

المادة (22)

المادة (22) رأس المال 1 – يخضع رأس المال المتمثل في اموال غير منقولة منصوص عليها في المادة (6) مملوك لمقيم في دولة متعاقدة ويقع في الدولة المتعاقدة الاخرى للضريبة في تلك الدولة الاخرى . 2 – يخضع رأس المال المتمثل في اموال منقولة ويشكل جزءا من اموال تجارية لمنشأة دائمة يمتلكها مشروع تابع لدولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الاخرى للضريبة في تلك الدولة الاخرى . 3- يخضع رأس المال التابع لمشروع في دولة متعاقدة والمتمثل في السفن والطائرات العاملة في النقل الدولي ورأس المال المتمثل في الاموال المنقولة المتعلقة بتشغيل السفن والطائرات للضريبة في تلك الدولة فقط . 4- تخضع جميع عناصر رأس المال الاخرى التي يمتلكها مقيم في دولة متعاقدة للضريبة في تلك الدولة فقط .

المادة 22

المادة 22 اولا : كل بضاعة تدخل الى الجمهورية العراقية وتخرج منها او تعبر منها يجب ان تعرض على المكتب الكمركي المختص وان يقدم بها بيان حمولة وفقا لما تحدده ادارة الكمارك. ثانيا : يكون المكتب الذي يقدم اليه بيان الحمولة عند الادخال وفقا لاحكام الفقرة (اولا) من هذه المادة اقرب مكتب من الحدود.

المادة 22

المادة 22 يتقاضى منتسبو الهيئة مخصصات خطورة تعادل(50 % ) من الرواتب التي يتقاضونها.

المادة 22

المادة 22 ﻻ يصح بالمصاهرة زواج الرجل بعدة نساء مؤبداً: اوﻻً: زوجة اﻷب وكذلك الجد وإن علا كجد اﻷب. ثانياً: زوجة اﻻبن وكذلك الحفيد والسبط وإن نزﻻ كابن الحفيد والسبط. ثالثاً: أم الزوجة وجدتها ﻷب أو ﻷم. ويحرمن المذكورات الثلاث بمجرد العقد ولو مع عدم الدخول. رابعاً: بنت الزوجة ولو مع الواسطة بشرط الدخول بأمها، سواًء ولدتها قبل الزواج به ام بعده من غيره. أما مع عدم الدخول باﻷم فلا يجوز الزواج بالبنت ما دامت اﻷم زوجة له.

المادة (22)

المادة (22) يبذل الطرفان المتعاقدان اقصى الجهود للتعاون القضائي في مجال حقوق حضانة الطفل وزيارته ونفقته , وعليها في سبيل ذلك ووفقا للقوانين الوطنية القيام بما يأتي : اولاً : تقديم معلومات كافية عن اماكن إقامة الاطفال الذين تم نقلهم الى اقليمها بسبب الحضانة وعن حالتهم المادية والنفسية . ثانيا : اتخاذ التدابير اللازمة التي تساعد التسليم الارادي للاطفال وايجاد الحلول لمشاكلهم . ثالثاً : اتخاذ التدابير اللازمة لتنظيم وتسهيل ممارسة حق الزيارة والحضانة .

المادة 22

المادة 22 يلغى قانون وزارة الاوقاف والشؤون الدينية رقم (50) لسنة 1981 .

المادة 22

المادة 22 يمارس كل ناخب حقه الانتخابي بنفسه في الدائرة الانتخابية التي يكون فيها مسجلاً في سجل الناخبين مع مراعاة احكام المادة (20) من هذا القانون.

المادة 22 من المعاهدة (تسوية المنازعات)

المادة 22 تسوية المنازعات 22-1 إذا نشأ أي نزاع بين الأطراف المتعاقدة بشأن تفسير هذه المعاهدة أو تطبيقه، تسعى الأطراف المعنية إلى حل النزاع عن طريق التفاوض. 22-2 إذا لم تتمكن الأطراف المعنية من التوصل إلى اتفاق لحل النزاع عن طريق التفاوض، يجوز لها، مجتمعة، أن تلتمس المساعي الحميدة لطرف ثالث أو أن تطلب وساطة طرف ثالث. 22-3 عند التصديق على هذه المعاهدة، أو قبولها أو إقرارها أو الانضمام إليها، أو في أي وقت لاحق، يجوز لطرف متعاقد أن يعلن كتابة لجهة الإيداع، قبوله لإحدى أو كلتا الوسيلتين التاليتين لتسوية المنازعات على سبيل الإلزام فيما يتعلق بالنزاع الذي لـم يـسو وفقـا للمادة 22-1 أو المادة 22-2أعلاه: (أ) التحكيم وفقا للإجراءات المحددة في الجزء 1 من الملحق الثاني لهذه المعاهدة؛ (ب) عرض النزاع على محكمة العدل الدولية. 22-4 إذا لم تكن أطراف النزاع قد قبلت، وفقا للمادة 22-3 أعلاه، نفس الإجراء أو أي إجراء آخر، يحال النزاع للتوفيق وفقا للجزء 2 من الملحق الثاني بهذه المعاهدة، ما لم تتفق الأطراف على خلاف ذلك.

المادة 22

المادة 22 أولا : يلتزم أصحاب العمل المشمولين بأحكام هذا القانون أن يقدموا للدائرة بيانات تتضمن أسماء المضمونين وتولداتهم وأجورهم والمتدربين لديهم وفق النماذج التي تعدها الدائرة لهذا الغرض على أن تكون هذه البيانات مطابقة لدفاترهم وسجلاتهم التي يحتفظون بها طبقاً لقانون العمل وتحسب الاشتراكات وفقاً لذلك . ثانياً : يجب أن تكون البيانات التي يقدمها أصحاب العمل دقيقة ومطابقة للواقع ، وبخلافه تعتمد الدائرة آليات احتساب الاشتراكات والمطالبة بدفعها وفقاً لتعليمات يصدرها الوزير .

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة