المواد القانونية
المادة 22- مؤتمر الاطراف 1- ينشأ مؤتمر للاطراف . ويكون مؤتمر الاطراف هو الهيئة الجامعة والعليا لهذه الاتفاقية . 2- يجتمع مؤتمر الاطراف في دورة عادية تعقد مرة كل سنتين , وذلك قدر الامكان في اطار المؤتمر العام لليونسكو . ويجوز له ان يتجمع في دورة استثنائية اذا ماقرر ذلك , او اذا تلقت اللجنة الدولية الحكومية طلبا بذلك من ثلث الاطراف على الاقل . 3- يعتمد مؤتمر الاطراف نظامه الداخلي . 4- تشمل مهام مؤتمر الاطراف ؛ فيما تشمله , ما يلي : (أ) انتخاب اعضاء اللجنة الدولية الحكومية ؛ (ب) تلقي ودراسة تقارير الاطراف في هذه الاتفاقية المحالة اليه من اللجنة الدولية الحكومية ؛ (جـ) الموافقة على المبادئ التوجيهية التشغيلية التي تعدها اللجنة الدولية الحكومية , بناءً على طلبه ؛ (د) اتخاذ أي اجراءات يراها ضرورية لتعزيز اهداف هذه الاتفاقية .
المادة 22 يعاقب بالحبس الآمر الأعلى رتبة في إحدى الحالتين الآتيتين: أولا– إذا طلب من المادون القيام بأعمال أو منفعة شخصية لا علاقة لها بالوظيفة. ثانياً– إذا أمر المادون بارتكاب جريمة,ويعد فاعلاً أصلياً إذا تمت أو شرع فيها. ثالثاً– يقصد بالمادون لأغراض هذا القانون من هو أقل رتبة أو قدماً أو منصباً.
المادة 22 اولا: يلغى قانون الاوسمة والانواط رقم (95) لسنة 1982 والتعليمات الصادرة بموجبه . ثانيا: تلغى قرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل) المرقمة (426) في 7-4-1983 و(73) في 14-1-1984 و(534) في 16-5-1984 و(1042) في 19-9-1984 و(1358) في9/12/1984 و(385) في 4-6-1987 و(402) في 7-6-1987 و(329) في 2-9-1991 و(407) في 17-11-1991 و(234) في 7-9-1992 والتعليمات الصادرة بموجبه والفقرة (4) من القرار رقم (37) في 27-2-1993 و (30) في 28-3-1996 و(25) في 2-3-2002
المادة 22 اولا : للحزب اصدار صحيفة سياسية و مجلة سياسية او اكثر , و انشاء موقع الكتروني و امتلاك و استخدام و سائل الاتصال كافة للتعبير عن أرائه و مبادئه , وفق القانون . ثانيا : يكون رئيس تحرير صحيفة او مجلة الحزب هو المسؤول عما ينشر فيهما .
المادة 22 تقدم الشركة للوزارة المستندات و الوثائق التالية لغرض تدقيقها : اولا : كشف دوري بحسابات الشركة كل (6) ستة أشهر ، على أن يتضمن الموارد المالية للشركة ومصادرها . ثانيا : الوثائق و المستندات المتعلقة باستيراد الاسلحة من خارج العراق و ارقامها . ثالثا : ارقام الاسلحة و انواعها التي تستخدم عند قيام العاملين فيها باداء و اجباتهم . رابعا : الوثائق المتعلقة بتأييد الشركة بقيام العاملين فيها باعادة السلاح المستخدم اثناء الواجب الى مشجب الشركة بعد اداء الواجب . خامسا : العقود التي تبرمها الشركة مع طالبي الحماية الى وزارة الداخلية لاغراض التصديق . سادسا : موقف شهري يتضمن الاسلحة و العتاد المستعمل .(9)
المادة 22 لن يطلب تقديم ضمان او كفالة او تامين او ما شابه ذلك ، لضمان سداد تكلفة و نفقات الإجراءات القضائية أو الإدارية التي تقع في مجال هذه الاتفاقية.
المادة 22 ينفذ هذا القانون من تاريخ التصويت عليه في مجلس النواب وينشر في الجريدة الرسمية .
المادة 2 يضاف الى اخرالمادة (289) من القانون ما يلي: فاذا صدر القرار بعدم قبول الشكوى او عجز المشتكي عن اثبات ما نسبه الى المشكو منه فيستانف المشكو منه النظر في الدعوى ولا يمنعه من الاستمرار في نظرها تقديم المشتكي شكوى اخرى ضده ما لم يصدر قرار من المحكمة بصحة هذه الشكوى.
المادة المادة 22 علاقة الاتفاقية بالاتفاقيات الدولية الأخرى 1- لاتؤثر أحكام هذه الاتفاقية على ما لأي طرف متعاقد من حقوق و التزامات مشتقة من أي اتفاق دولي قائم إلا إذا كانت ممارسة تلك الحقوق و الالتزامات تلحق ضررا بالغا بالتنوع البيولوجي أو تهدده بصورة خطيرة . 2- تنفذ الإطراف المتعاقدة هذه الاتفاقية فيما يتعلق بالبيئة البحرية تمشيا و حقوق و التزامات الدول الواردة في قانون البحار .
المادة 22 يمسك آمر الضبط سجل جرائم الضبط حسب النموذج الذي يحدد بتعليمات من الوزير يدون فيه كل حكم أصدره في جرائم الضبط التي تجري المحاكمة فيها أمامه .
المادة 22 يستمر العمل باحكام القوانين والانظمة المعمول بها لادارة العتبات المقدسة والمزارات الشريفة بما لا يتعارض مع احكام الشرع الحنيف واحكام هذا القانون الى حين الغائها او اصدار ما يحل محلها .(2)
المادة 22 اولا- يعين الرئيس ونائب الرئيس والمستشار والمستشار المساعد بمرسوم جمهوري بصورة مباشرة.(14) ثانيا – يكون راتب الرئيس - / 220 دينارا وراتب نائب الرئيس والمستشار - / 200 دينار.
المادة 22 الاحكام المرتبطة بالمادة لكل وحدة إدارية شخصية معنوية واستقلال مالي وأداري ولها في سبيل ممارسة أعمالها ما يأتي : أولاً : استيفاء الضرائب والرسوم والأجور وفقاً لأحكام القوانين الاتحادية النافذة . ثانياً : مزاولة الاختصاصات الممنوحة لها بموجب الدستور. ثالثاً : القيام بالأعمال والمهام الموكلة إليها بموجب القوانين بما لا يتعارض مع الدستور.
المادة 22 لا يمنع اعارة الموظف او نقله من مساءلته وفقا لاحكام هذا القانون .(9)
المادة 22 يمنح العاملون في الهيئة المخصصات الاتية :- أولا : مخصصات رقابة لا تتجاوز نسبتها ( 50 % ) من الراتب او الاجر . ثانيا : مخصصات منع مزاولة مهنة خارج اوقات الدوام الرسمي لا تتجاوز نسبتها ( 50 % ) من الراتب او الاجر . ثالثا : مخصصات نقل ومهام خاصة لا تتجاوز نسبة ايا منها ( 30 % ) من الراتب او الاجر . رابعا : تمنح المخصصات المنصوص عليها في هذا القانون لموظف الهيئة اضافة الى المخصصات التي تنص عليها التشريعات النافذة .
المادة 22 اولا ــ تستوفى من صاحب المشروع الرسوم الاتية: ا ـ (10000)عشرة الاف دينار عن منح وثيقة تسجيل المشروع . ب ـ (5000) خمسة الاف دينار عن بدل الضائع او التلف لوثيقة تسجيل المشروع . ج ـ (2000)الفا دينار عن منح اجازة ممارسة مهنة العاملين في المشاريع المشمولة باحكام هذا القانون . د ـ (500) خمسمئة دينار عن بدل الضائع او التالف لاجازة ممارسة مهنة العاملين في المشاريع المشمولة باحكام هذا القانون . ثانيا ــ تستوفى من صاحب المشروع الاجور الاتية: ا ـ (3000) ثلاثة الاف دينار عن كشف المشروع . ب ـ (3000) ثلاثة الاف دينار عن اختبار الكفاءة الفنية . ج ـ (1500) ا لف وخمسمئة دينار عن شهادة وهوية المشروع . د ـ (1500) الف وخمسمئة دينار عن منح كل استشهاد . ثالثا ــ تؤول الرسوم المستوفاة بموجب البند ( اولا) من هذه المادة الى الخزينة العامة . رابعا ــ تقيد الاجور المستوفاة بموجب البند ( ثانيا) من هذه المادة باسم دائرة العمل والضمان الاجتماعي، وتصرف منها اجور لجان الكشف والمتابعة ولجان الاختبار واللجان الاستشارية المشكلة لاغراض تطبيق احكام هذا القانون ومكافات للموظفين الذين يعملون في هذا المجال اضافة الى النفقات الضرورية لتوفير مستلزمات عمل هذا النشاط وفق ضوابط تحدد بتعليمات يصدرها الوزير لهذا الغرض .
المادة 22 الاحكام المرتبطة بالمادة يلغى قانون الدلالين رقم 64 لسنة 1935 و نظام الدلالين رقم (14) لسنة 1936 وقانون الدلالة والتعقيب في دوائر التسجيل العقاري رقم 91 لسنة 1967.
ماددهی (22) ئەم یاسایە لە ڕێکەوتى بڵاوکردنەوەى لە ڕۆژنامەى فەرمى (وەقایعى کوردستان) جێبەجێ دەکرێت.
المادة 22 يعاقب بغرامة مقدارها ( 50000) خمسون ألف دينار كل من قطع شجرة من غابات الدولة والقطاع العام أو المشاجر الاصطناعية و ( 25000) خمسة وعشرون ألف دينار من الغابات الخاصة مع مصادرة الأدوات .
ماددهی (22): كار به دهقی هیچ یاسایهك یان بڕیارێك ناكرێت كه لهگهڵ حوكمهكانی ئهم یاسایه ناكۆك بێت.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة