المواد القانونية

مادده‌ی (22)

مادده‌ی (22): ماوه‌ی ده‌ستدانه‌ كاری پارێزه‌ری له‌ ده‌ره‌وه‌ی هه‌رێم پاش دامه‌زراندنی لیژنه‌ی كاتیی سه‌ندیكای پارێزه‌رانی كوردستان له‌ 3/1/1993 دا بۆ مه‌به‌ستی ئه‌م یاسایه‌ حساب ناكرێت.

المادة 22

المادة 22 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 22

المادة 22 اولا – يلغى قانون الطرق المرقم بـ 1 لسنة 1983 و قانون تنظيم استعمال محرمات الطرق الخارجية وطرق المرور السريع المرقم بـ 55 لسنة 1985، وقرارات مجلس قيادة الثورة المرقمة بـ439 في 10 / 7 / 1989 و 676 في 21 / 10 / 1989 و 13 في 13 / 3 / 1990 ونظام تقدير الاموال المشمولة بمشاريع الطرق العامة المرقم بـ 3 لسنة 1983. ثانيا – يستمر العمل بالبيانات الصادرة عن الهيئة ومديرية المرور العامة بما لا يتعارض واحكام هذا القانون الى حين صدور ما يحل محلها او يلغيها.

مادده‌ی (22)

مادده‌ی (22) کار بە دەقی هیچ یاسا یان بڕیارێک ناکرێت کە لەگەڵ حوکمەکانی ئەم یاسایەدا ناکۆک بێت.

المادة 22

المادة 22 للجامعة بقرار من مجلس الامناء ان تعقد اتفاقيات مع الجامعات والمؤسسات العلمية التي تعنى بالبحث والتقدم العلمي لتسهيل التبادل الثقافي او الحصول على المساعدات التي تعينها على تحقيق اغراضها.(6)

المادة 22

المادة 22 تشكل في كل مدرسة هيئة للمدرسين والمعلمين اللجان التالية لمساعدة الادارة في تنظيم الاعمال المختصة بكل منها : - 1 – الهيئة التعليمية – تتالف من جميع المدرسين والمعلمين وتجتمع برئاسة المدير او معاونه للمداولة في شؤون المدرسة العامة ووسائل تقدمها بموجب الخطة العامة التي يضعها المجلس والنظر في القضايا التي تحال اليها من اللجان او المدير ويدعو المدير الهيئة الى الاجتماع كلما دعت الحاجة الى ذلك ويعتبر نصابه كاملا اذا حضر اكثر من نصف مجموع الاعضاء وعلى المدير ان يخصص سجلا تسجل فيه وقائع جلسات هذه الهيئة ويوقع فيه الاعضاء الحاضرون وترفع صورة منه الى المجلس. 2 – لجنة الانضباط – تؤلف من المدير او معاونه لشؤون المدرسة واثنين من المدرسين تنتخبهما الهيئة التعليمية في مطلع كل عام دراسي للنظر في القضايا الانضباطية واحالة القضايا الخارجة عن صلاحيتها واختصاصها الى الهيئة التعليمية. 3 – لجنة المبايعات – تتالف من المحاسب واثنين من المدرسين يرشحهم المدير وتقرهم الهيئة التعليمية وتقوم بتنظيم عمليات البيع والشراء واعداد السجلات الاصولية والتوقيع على كافة المستندات وفق الاصول المالية المرعية. 4 – لجنة النشاط المدرسي - تتالف من معاون المدير لشؤون المدرسة وبعض اعضاء الهيئة التعليمية الذين يختارهم المدير لتنظيم الاعمال اللاصفية في لجان مختلفة ويشرف على كل واحدة منها احد المدرسين تستهدف تنظيم فعاليات الطلاب واعمالهم ذات الطابع المهني والنشاط المدرسي والتوجيه القومي والوطني وتنمية المواهب والقابليات الكامنة في الطلاب. 5 – لجنة الارزاق – تتالف من المدرس المراقب وملاحظ القسم الداخلي وطالبين من طلاب الصفوف المنتهية كل يوم بالتناوب وللجنة ان تقوم بفحص الارزاق للتاكد من مطابقتها لشروط التعهد قبل تسلمها، ورفض تسلم ما يخالف الشروط ومراقبة استعمالها وحسن توزيعها. 6 – لجنة الامتحانات – 1 – تتالف لجنة رئيسية من المدير ومعاونه واحد المدرسين وتكون مهمتها الاشراف العام على شؤون الامتحانات وتنظيم امورها من جميع الوجوه واعتماد نتائجها بعد تسجيلها في السجلات الخاصة. 2 – تتالف لجان فرعية لمختلف المواضيع او المجموعات من المواضيع لوضع الاسئلة وتصحيح الدفاتر الامتحانية. 7 – ترفع كافة اللجان تقارير سنوية عن اعمالها وفعالياتها الى ادارة المدرسة. الاختبارات والامتحانات

المادة 22

المادة 22 اولا – للمجمع بناء على توصية الهيئة العامة و موافقة مجلس الوزراء ان يستحدث اقسام علمية اخرى اذا اقتضت الضرورة ذلك . ثانيا – تحدد مهام الاقسام المنصوص عليها في البند ( اولا ) من المادة ( 19 ) من هذا القانون و يحدد ارتباطها بتعليمات يصدرها رئيس المجمع .

المادة 22

المادة 22 يعفى من العقوبة كل من اخبر عن حيازته سلاحا بدون أجازة ولسلطة الإصدار منحه الإجازة وفق أحكام هذا القانون وفي حالة عدم الموافقة تطبق أحكام المادة (13) من هذا القانون.

المادة 22

المادة 22 أولاً ــ يعد مطروداً من الجيش من حكم عليه من محكمة غير عسكرية عن احدى الجرائم الماسة بأمن الدولة الداخلي او الخارجي او جرائم الارهاب أو الجرائم المخلة بالشرف او جرائم الاغتصاب او اللواط (8) . ثانيا ــ عند الحكم على العسكري من محكمة غير عسكرية بعقوبة تستوجب او تجيز تطبيق احدى العقوبات التبعية المنصوص عليه في البند ( ثانيا ) من المادة ( 10 ) من هذا القانون يجب احالته الى محكمة عسكرية لاصدار الحكم عليه بهذه العقوبة وفقا للقانون .

مادده‌ی (22)

مادده‌ی (22) کار بە دەقی هیچ یاسا یان بڕیارێک ناکرێت کە لەگەڵ حوکمەکانی ئەم یاسایەدا ناکۆک بێت.

المادة 22

المادة 22 يصدر الوزير تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون .

المادة 22

المادة 22 1 – يحل السجن المؤبد محل الاعدام في الجرائم السياسية. 2 – ولا تعتبر العقوبة المحكوم بها في جريمة سياسية سابقة في العود ولا تستتبع الحرمان من الحقوق والمزايا المدنية ولا حرمان المحكوم عليه من ادارة امواله او التصرف فيها.

المادة 22

المادة 22 يمنح العاملون في الهيئة المخصصات الاتية :- أولا : مخصصات رقابة لا تتجاوز نسبتها ( 50 % ) من الراتب او الاجر . ثانيا : مخصصات منع مزاولة مهنة خارج اوقات الدوام الرسمي لا تتجاوز نسبتها ( 50 % ) من الراتب او الاجر . ثالثا : مخصصات نقل ومهام خاصة لا تتجاوز نسبة ايا منها ( 30 % ) من الراتب او الاجر . رابعا : تمنح المخصصات المنصوص عليها في هذا القانون لموظف الهيئة اضافة الى المخصصات التي تنص عليها التشريعات النافذة .

مادده‌ی (22)

مادده‌ی (22): نێوانگیریی له‌و تاوانانه‌ی له‌م یاسایه‌دا ده‌قیان له‌سه‌ركراوه‌ به‌هه‌مان سزای بڕیاردراو بۆ تاوانه‌كه‌ سزا ده‌درێت، له‌گه‌ڵ ئه‌مه‌شدا نێوانگییر له‌ سزاكه‌ ده‌بوردرێت ئه‌گه‌ر هه‌واڵی تاوانه‌كه‌ی دایه‌ ده‌سه‌ڵاته‌كان به‌ر له‌ هاتنه‌ دی بنه‌ماكانی تاوانه‌كه‌ و ئه‌مه‌ش بووه‌ هۆی به‌شداری كردن له‌ گرتنی تاوانباراندا.

المادة 22

المادة 22 اذا وقعت الفرقة بعد الدخول في عقد غير صحيح . فان كان المهر مسمى فيلزم اقل المهرين من المسمى والمثلي وان لم يسم فيلزم مهر المثل .

المادة 22

المادة 22 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 22

المادة 22 يعين عميد الكلية بتوصية من مجلس الجامعة و بقرار من رئيس الجامعة لمدة (4) اربع سنوات قابلة للتجديد مرة و احدة و يشترط فيه ان يكون : اولا – عراقيا ثانيا – حاصلا على شهادة الدكتوراه او مايعادلها و بمرتبه استاذ مساعد في الاقل ثالثا – معروفا برصانته العلمية و كفاءته الادارية رابعا – من ذوي الاختصاص في دراسة احد الاقسام او الفروع العلمية للكلية خامسا – متفرغا كليا لعمله سادسا – لديه خدمة جامعية لاتقل عن (5) خمس سنوات

المادة 22

المادة 22 تنشا حقوق الاتفاق خاصة تسمى حقوق ارتفاق جوية لتامين سلامة الملاحة الجوية وحسن عمل الاجهزة المتعلقة بها وتقضي بالاتي:- ازالة او منع اقامة اية مبان او انشاءات او اغراس او اية عقبة مهما كان نوعها او تحديد ارتفاعها وذلك في المناطق المجاورة للمطارات ومنشات الاجهزة الملاحية مد او تثبيت الاسلاك ايا كان نوعها الارشاد عن العوائق التي تشكل خطرا على سلامة الملاحة الجوية

المادة 22 (اللوائح)

المادة 22 دور السلطات المختصة 1. على السلطات المختصة : ‌أ. الاضطلاع بالمسؤولية عن رصد الأمتعة والحمولات والحاويات ووسائل النقل والبضائع والطرود البريدية والرفات البشرية المغادرة من المناطق الموبوءة والقادمة منها، بغية ضمان بقائها خالية من مصادر العدوى أو التلوث، بما في ذلك النواقل والمستودعات؛ ‌ب. العمل، بقدر ما هو ممكن عمليا، على ضمان إبقاء المرافق التي يستخدمها المسافرون في نقاط الدخول في حالة صحية وخالية من مصادر العدوى أو التلوث، بما في ذلك النواقل والمستودعات; ‌ج. تحمل المسؤولية عن الإشراف على أية عمليات لإبادة الفئران والجرذان أو التطهير أو إبادة الحشرات وإزالة التلوث من الأمتعة والحمولات والحاويات ووسائل النقل والبضائع والطرود البريدية والرفات البشرية أو اتخاذ التدابير الصحية فيما يتعلق بالأفراد، حسب الاقتضاء، بموجب هذه اللوائح؛ ‌د. إبلاغ مشغلي وسائل النقل، باعتزامها اتخاذ تدابير المراقبة على أية وسيلة من وسائل النقل قبل حدوث ذلك بأطول مدة ممكنة، وتوفير معلومات كتابية بخصوص الطرق التي تتبع، حيثما تتوافر؛ ‌هـ. تحمل المسؤولية عن الإشراف على إزالة المياه أو الأطعمة الملوثة أو الفضلات البشرية أو الحيوانية، والمياه المستعملة، وأية مواد ملوثة أخرى من وسيلة النقل، والتخلص منها على نحو مأمون؛ و. اتخاذ كل التدابير الممكنة عمليا و المتسقة مع هذه اللوائح لرصد و مراقبة تفريغ السفن لمياه المجاري، والنفايات، ومياه الصابورة وغير ذلك من المواد التي قد تسبب الأمراض وتلوث مياه الموانئ أو الأنهار أو القنوات أو المضايق أو البحيرات أو أية مجار مائية دولية أخرى؛ ‌ز. تحمل المسؤولية عن الإشراف على مقدمي الخدمات إلى المسافرين والأمتعة والحمولات والحاويات ووسائل النقل والبضائع والطرود البريدية والرفات البشرية عند نقاط الدخول، بما في ذلك إجراء عمليات تفتيش وفحوص طبية، عند اللزوم؛ ‌ح. اتخاذ ترتيبات فعالة لمواجهة الطوارئ بغية التصدي للأحداث الصحية العمومية غير المتوقعة؛ و ‌ط. الاتصال بمركز الاتصال الوطني المعني باللوائح الصحية الدولية بشأن التدابير ذات الصلة المتخذة عملا بهذه اللوائح. 2. يجوز معاودة تطبيق التدابير الصحية التي أوصت بها المنظمة بشأن المسافرين القادمين من منطقة موبوءة أو الأمتعة أو الحمولات أو الحاويات أو وسائل النقل أو البضائع أو الطرود البريدية أو الرفات البشرية القادمة من منطقة موبوءة عند الوصول إذا كانت هناك مؤشرات و/ أو بينات يمكن التحقق منها تفيد إخفاق التدابير التي طبقت عند مغادرة المنطقة الموبوءة. 3. تنفذ إجراءات إبادة الحشرات والفئران والجرذان و التطهير و إزالة التلوث، وغيرها من الإجراءات الصحية، على نحو يسمح بتجنب إلحاق الأذى بالأفراد أو تجنب إزعاجهم، قدر الإمكان، أو إلحاق الضرر بالبيئة على نحو يؤثر على الصحة العمومية أو يلحق الضرر بالأمتعة أو الحمولات أو الحاويات أو وسائل النقل أو البضائع أو الطرود البريدية.

المادة-22

المادة-22 إجراءات الجمعية العامة (1) تعقد الجمعية العامة اجتماعاً سنوياً واحداً كل سنة 0 ولها أن تعقد من الإجتماعات الأخرى ما تدعو إليه الحاجة بحسب تقديرها أوبدعوة من مجلس الإدارة 0 ويجب على مجلس الإدارة أن يدعو الجمعية العامة للاجتماع إذا طلب ذلك ثلث أعضاء المؤسسة 0 (2) النصاب القانوني لصحة أي اجتماع للجمعية العامة هو أغلبية الأعضاء التي تمثل ما لايقل عن ثلثي مجموع أصوات الاعضاء 0 (3) للجمعية العامة أن تضع اللوائح الخاصة بالأجراءات التي يمكن لمجلس الإدارة بمقتضاها ، عندما يرى ذلك مناسباً ، أن يحصل على تصويت أعضاء الجمعية العامة في مسألة معينة دون الحاجة إلى دعوة الجمعية العامة للانعقاد .

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة