المواد القانونية
المادة 22 ينفذ هذا القانون من تأريخ نشره في الجريدة الرسمية .
ماددهی (22) یەكەم: دەكرێت موڵك و ماڵە نەگوازراوەكان بەبێ زیادكردنی ئاشكرا بە بڕیاری دەسەڵاتی تایبەتمەند بە بڕی بەرامبەرێكی گونجاو، بەو مەرجەی كەمتر نەبێت لە (50%) پەنجا لەسەدی نرخی ڕاستەقینەی خانووبەرەكە، بفرۆشرێنە فەرمانگەكانی دەوڵەت و كەرتی گشتی لە حاڵەتی بەكارهێنانی خانووبەرەكە بۆ مەبەستە فەرمییەكانی فەرمانگە لە نێوان وەزارەتە پەیوەندیدارەكان. دووەم: دەكرێت خانووبەرەكانی نیشتەجێبوون بفرۆشرێنە فەرمانگەكانی دەوڵەت و كەرتی گشتی بەبێ زیادكردنی ئاشكرا، بە نرخی ڕاستەقینە و بەپێی نرخە باوەكانی خانووبەرە هاوشێوە و هاوسێیەكان، خەمڵێنراو لەلایەن لیژنەی خەمڵاندن و پەسەندكراو لەلایەن دەسەڵاتی تایبەتمەند بەمەبەستی فرۆشتنی بە فەرمانبەرەكانی لە ڕێگەی زیادكردنی ئاشكراوە. سێیەم: شارەوانی تایبەتمەند لەدوای وەرگرتنی ڕەزامەندی وەزیری شارەوانی و گەشت و گوزار دەتوانێت ئەو زەوییانەی بۆ نیشتەجێبوون تەرخانكراون بە بەرامبەرێكی ڕاستەقینە و بەپێی نرخە باوەكانی هاوشێوە و هاوسێیەكانی، خەمڵێنراو لەلایەن لیژنەی خەمڵاندن بەپێی حوكمەكانی ئەم یاسایە، بەبێ زیادكردنی ئاشكرا بفرۆشرێتە ئەو هاونیشتیمانیانەی كە خۆیان یان هاوسەرەكانیان یان منداڵە ناكامەكانیان خانوو یان شووقە یان زەویەكی نیشتەجێبونیان بە سەربەخۆیی نییە و پێشتر یەكەی نیشتەجێبوون یان پارچە زەوی نیشتەجێبوونیان لە دەوڵەت یان كۆمەڵەكانی هەرەوەزی نیشتەجێكردن وەرنەگرتووە. چوارەم: دەسەڵاتی تایبەتمەند، لە رێگەی كۆنووسی دەرخستەكردن لەگەڵ فەرمانگەی خانووبەرە بۆی هەیە بڕیار بدات بە: 1. فرۆشتنی پاشماوەی ڕێگەوبانەكان و هەموو پاشماوەكانی دیكە، كە ڕووبەرەكانیان لە كەمترین، ڕووبەری دیاریكراو بۆ جیاكردنەوە (أفراز) كەمترە، یان ئەوانەی یارای جیاكردنەوە نین، ئەمەش بە ڕێنمایی ڕێك دەخرێت و وەزیری تایبەتمەند دەری دەكات. 2. فرۆشتنی پارچە زەوی جیاكراوە بە قەواڵەیەكی سەربەخۆ، یان ئەو پارچە زەویەی دەكرێت جیابكرێتەوە و دەروازەیەكی هەیە لەسەر ڕێگەی گشتی ، وەك پارچە زەویەكی سەربەخۆ، بە زیادكردنی ئاشكرا، بەپێی حوكمەكانی ئەم یاسایە، بەو مەرجەی ڕێگە لە پارچە زەویەكانی دەوروبەری نەگرێت.
المادة 22 يجوز بنظام انشاء مدارس ومعاهد تجريبية واجراء تجارب نوعية متخصصة في بعض المدارس تتناول تنظيمها ومناهجها و وسائل تعليمها و أساليب امتحاناتها ومدة الدراسة فيها.
المادة 22 تشكل في كل مدرسة هيئة للمدرسين والمعلمين اللجان التالية لمساعدة الادارة في تنظيم الاعمال المختصة بكل منها : - 1 – الهيئة التعليمية – تتالف من جميع المدرسين والمعلمين وتجتمع برئاسة المدير او معاونه للمداولة في شؤون المدرسة العامة ووسائل تقدمها بموجب الخطة العامة التي يضعها المجلس والنظر في القضايا التي تحال اليها من اللجان او المدير ويدعو المدير الهيئة الى الاجتماع كلما دعت الحاجة الى ذلك ويعتبر نصابه كاملا اذا حضر اكثر من نصف مجموع الاعضاء وعلى المدير ان يخصص سجلا تسجل فيه وقائع جلسات هذه الهيئة ويوقع فيه الاعضاء الحاضرون وترفع صورة منه الى المجلس. 2 – لجنة الانضباط – تؤلف من المدير او معاونه لشؤون المدرسة واثنين من المدرسين تنتخبهما الهيئة التعليمية في مطلع كل عام دراسي للنظر في القضايا الانضباطية واحالة القضايا الخارجة عن صلاحيتها واختصاصها الى الهيئة التعليمية. 3 – لجنة المبايعات – تتالف من المحاسب واثنين من المدرسين يرشحهم المدير وتقرهم الهيئة التعليمية وتقوم بتنظيم عمليات البيع والشراء واعداد السجلات الاصولية والتوقيع على كافة المستندات وفق الاصول المالية المرعية. 4 – لجنة النشاط المدرسي - تتالف من معاون المدير لشؤون المدرسة وبعض اعضاء الهيئة التعليمية الذين يختارهم المدير لتنظيم الاعمال اللاصفية في لجان مختلفة ويشرف على كل واحدة منها احد المدرسين تستهدف تنظيم فعاليات الطلاب واعمالهم ذات الطابع المهني والنشاط المدرسي والتوجيه القومي والوطني وتنمية المواهب والقابليات الكامنة في الطلاب. 5 – لجنة الارزاق – تتالف من المدرس المراقب وملاحظ القسم الداخلي وطالبين من طلاب الصفوف المنتهية كل يوم بالتناوب وللجنة ان تقوم بفحص الارزاق للتاكد من مطابقتها لشروط التعهد قبل تسلمها، ورفض تسلم ما يخالف الشروط ومراقبة استعمالها وحسن توزيعها. 6 – لجنة الامتحانات – 1 – تتالف لجنة رئيسية من المدير ومعاونه واحد المدرسين وتكون مهمتها الاشراف العام على شؤون الامتحانات وتنظيم امورها من جميع الوجوه واعتماد نتائجها بعد تسجيلها في السجلات الخاصة. 2 – تتالف لجان فرعية لمختلف المواضيع او المجموعات من المواضيع لوضع الاسئلة وتصحيح الدفاتر الامتحانية. 7 – ترفع كافة اللجان تقارير سنوية عن اعمالها وفعالياتها الى ادارة المدرسة. الاختبارات والامتحانات
المادة 22 للمنتسب الاعتراض على التقاريرالمرفوعة بشانه عن طريق طلب يقدم الى الرئيس ، وللرئيس او من يخوله تشكيل لجنة للنظر في الطلب وتقديم تقرير اليه حول الاعتراض ، ويكون قراره بالنسبة للموظفين من الدرجة الاولى والثانية والثالثة قابلا للاعتراض لدى المجلس ونهائيا بالنسبة للدرجات الاخرى.
المادة 22 يجوز بموافقة المديرية العامة اجراء تغييرات كبيرة في طبيعة المشروع الصناعي او طاقته تترتب عنها التزامات جديدة على المديرية العامة او تجزئته او تغيير موقعه من محافظة الى محافظة اخرى او من مدينة بغداد واليها او ايقاف العمل في المشروع القائم بالانتاج مدة تتجاوز ثلاثة اشهر او بيعه كلا او جزءا .
ماددهی (22) کار بە دەقی هیچ یاسا یان بڕیارێک ناکرێت کە لەگەڵ حوکمەکانی ئەم یاسایەدا ناکۆک بێت.
المادة 22 الاحكام المرتبطة بالمادة لكل وحدة إدارية شخصية معنوية واستقلال مالي وأداري ولها في سبيل ممارسة أعمالها ما يأتي : أولاً : استيفاء الضرائب والرسوم والأجور وفقاً لأحكام القوانين الاتحادية النافذة . ثانياً : مزاولة الاختصاصات الممنوحة لها بموجب الدستور. ثالثاً : القيام بالأعمال والمهام الموكلة إليها بموجب القوانين بما لا يتعارض مع الدستور.
المادة 22 اولا : كل بضاعة تدخل الى الجمهورية العراقية وتخرج منها او تعبر منها يجب ان تعرض على المكتب الكمركي المختص وان يقدم بها بيان حمولة وفقا لما تحدده ادارة الكمارك. ثانيا : يكون المكتب الذي يقدم اليه بيان الحمولة عند الادخال وفقا لاحكام الفقرة (اولا) من هذه المادة اقرب مكتب من الحدود.
المادة 22 يلغى قانون وزارة الاوقاف والشؤون الدينية رقم (50) لسنة 1981 .
المادة 22 دور السلطات المختصة 1. على السلطات المختصة : أ. الاضطلاع بالمسؤولية عن رصد الأمتعة والحمولات والحاويات ووسائل النقل والبضائع والطرود البريدية والرفات البشرية المغادرة من المناطق الموبوءة والقادمة منها، بغية ضمان بقائها خالية من مصادر العدوى أو التلوث، بما في ذلك النواقل والمستودعات؛ ب. العمل، بقدر ما هو ممكن عمليا، على ضمان إبقاء المرافق التي يستخدمها المسافرون في نقاط الدخول في حالة صحية وخالية من مصادر العدوى أو التلوث، بما في ذلك النواقل والمستودعات؛ ج. تحمل المسؤولية عن الإشراف على أية عمليات لإبادة الفئران والجرذان أو التطهير أو إبادة الحشرات وإزالة التلوث من الأمتعة والحمولات والحاويات ووسائل النقل والبضائع والطرود البريدية والرفات البشرية أو اتخاذ التدابير الصحية فيما يتعلق بالأفراد، حسب الاقتضاء، بموجب هذه اللوائح؛ د. إبلاغ مشغلي وسائل النقل، باعتزامها اتخاذ تدابير المراقبة على أية وسيلة من وسائل النقل قبل حدوث ذلك بأطول مدة ممكنة، وتوفير معلومات كتابية بخصوص الطرق التي تتبع، حيثما تتوافر؛ هـ. تحمل المسؤولية عن الإشراف على إزالة المياه أو الأطعمة الملوثة أو الفضلات البشرية أو الحيوانية، والمياه المستعملة، وأية مواد ملوثة أخرى من وسيلة النقل، والتخلص منها على نحو مأمون؛ و. اتخاذ كل التدابير الممكنة عمليا و المتسقة مع هذه اللوائح لرصد و مراقبة تفريغ السفن لمياه المجاري، والنفايات، ومياه الصابورة وغير ذلك من المواد التي قد تسبب الأمراض وتلوث مياه الموانئ أو الأنهار أو القنوات أو المضايق أو البحيرات أو أية مجار مائية دولية أخرى؛ ز. تحمل المسؤولية عن الإشراف على مقدمي الخدمات إلى المسافرين والأمتعة والحمولات والحاويات ووسائل النقل والبضائع والطرود البريدية والرفات البشرية عند نقاط الدخول، بما في ذلك إجراء عمليات تفتيش وفحوص طبية، عند اللزوم؛ ح. اتخاذ ترتيبات فعالة لمواجهة الطوارئ بغية التصدي للأحداث الصحية العمومية غير المتوقعة؛ و ط. الاتصال بمركز الاتصال الوطني المعني باللوائح الصحية الدولية بشأن التدابير ذات الصلة المتخذة عملا بهذه اللوائح. 2. يجوز معاودة تطبيق التدابير الصحية التي أوصت بها المنظمة بشأن المسافرين القادمين من منطقة موبوءة أو الأمتعة أو الحمولات أو الحاويات أو وسائل النقل أو البضائع أو الطرود البريدية أو الرفات البشرية القادمة من منطقة موبوءة عند الوصول إذا كانت هناك مؤشرات و/ أو بينات يمكن التحقق منها تفيد إخفاق التدابير التي طبقت عند مغادرة المنطقة الموبوءة. 3. تنفذ إجراءات إبادة الحشرات والفئران والجرذان و التطهير و إزالة التلوث، وغيرها من الإجراءات الصحية، على نحو يسمح بتجنب إلحاق الأذى بالأفراد أو تجنب إزعاجهم، قدر الإمكان، أو إلحاق الضرر بالبيئة على نحو يؤثر على الصحة العمومية أو يلحق الضرر بالأمتعة أو الحمولات أو الحاويات أو وسائل النقل أو البضائع أو الطرود البريدية.
ماددهی (22) ئەم یاسایە لە ڕێکەوتى بڵاوکردنەوەى لە ڕۆژنامەى فەرمى (وەقایعى کوردستان) جێبەجێ دەکرێت.
المادة 22 ينفذ هذا القانون من تاريخ التصويت عليه في مجلس النواب وينشر في الجريدة الرسمية .
المادة 22 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 22 اولا : للحزب اصدار صحيفة سياسية و مجلة سياسية او اكثر , و انشاء موقع الكتروني و امتلاك و استخدام و سائل الاتصال كافة للتعبير عن أرائه و مبادئه , وفق القانون . ثانيا : يكون رئيس تحرير صحيفة او مجلة الحزب هو المسؤول عما ينشر فيهما .
المادة 22 تنشا حقوق الاتفاق خاصة تسمى حقوق ارتفاق جوية لتامين سلامة الملاحة الجوية وحسن عمل الاجهزة المتعلقة بها وتقضي بالاتي:- ازالة او منع اقامة اية مبان او انشاءات او اغراس او اية عقبة مهما كان نوعها او تحديد ارتفاعها وذلك في المناطق المجاورة للمطارات ومنشات الاجهزة الملاحية مد او تثبيت الاسلاك ايا كان نوعها الارشاد عن العوائق التي تشكل خطرا على سلامة الملاحة الجوية
المادة 22 دور السلطات المختصة 1. على السلطات المختصة : أ. الاضطلاع بالمسؤولية عن رصد الأمتعة والحمولات والحاويات ووسائل النقل والبضائع والطرود البريدية والرفات البشرية المغادرة من المناطق الموبوءة والقادمة منها، بغية ضمان بقائها خالية من مصادر العدوى أو التلوث، بما في ذلك النواقل والمستودعات؛ ب. العمل، بقدر ما هو ممكن عمليا، على ضمان إبقاء المرافق التي يستخدمها المسافرون في نقاط الدخول في حالة صحية وخالية من مصادر العدوى أو التلوث، بما في ذلك النواقل والمستودعات; ج. تحمل المسؤولية عن الإشراف على أية عمليات لإبادة الفئران والجرذان أو التطهير أو إبادة الحشرات وإزالة التلوث من الأمتعة والحمولات والحاويات ووسائل النقل والبضائع والطرود البريدية والرفات البشرية أو اتخاذ التدابير الصحية فيما يتعلق بالأفراد، حسب الاقتضاء، بموجب هذه اللوائح؛ د. إبلاغ مشغلي وسائل النقل، باعتزامها اتخاذ تدابير المراقبة على أية وسيلة من وسائل النقل قبل حدوث ذلك بأطول مدة ممكنة، وتوفير معلومات كتابية بخصوص الطرق التي تتبع، حيثما تتوافر؛ هـ. تحمل المسؤولية عن الإشراف على إزالة المياه أو الأطعمة الملوثة أو الفضلات البشرية أو الحيوانية، والمياه المستعملة، وأية مواد ملوثة أخرى من وسيلة النقل، والتخلص منها على نحو مأمون؛ و. اتخاذ كل التدابير الممكنة عمليا و المتسقة مع هذه اللوائح لرصد و مراقبة تفريغ السفن لمياه المجاري، والنفايات، ومياه الصابورة وغير ذلك من المواد التي قد تسبب الأمراض وتلوث مياه الموانئ أو الأنهار أو القنوات أو المضايق أو البحيرات أو أية مجار مائية دولية أخرى؛ ز. تحمل المسؤولية عن الإشراف على مقدمي الخدمات إلى المسافرين والأمتعة والحمولات والحاويات ووسائل النقل والبضائع والطرود البريدية والرفات البشرية عند نقاط الدخول، بما في ذلك إجراء عمليات تفتيش وفحوص طبية، عند اللزوم؛ ح. اتخاذ ترتيبات فعالة لمواجهة الطوارئ بغية التصدي للأحداث الصحية العمومية غير المتوقعة؛ و ط. الاتصال بمركز الاتصال الوطني المعني باللوائح الصحية الدولية بشأن التدابير ذات الصلة المتخذة عملا بهذه اللوائح. 2. يجوز معاودة تطبيق التدابير الصحية التي أوصت بها المنظمة بشأن المسافرين القادمين من منطقة موبوءة أو الأمتعة أو الحمولات أو الحاويات أو وسائل النقل أو البضائع أو الطرود البريدية أو الرفات البشرية القادمة من منطقة موبوءة عند الوصول إذا كانت هناك مؤشرات و/ أو بينات يمكن التحقق منها تفيد إخفاق التدابير التي طبقت عند مغادرة المنطقة الموبوءة. 3. تنفذ إجراءات إبادة الحشرات والفئران والجرذان و التطهير و إزالة التلوث، وغيرها من الإجراءات الصحية، على نحو يسمح بتجنب إلحاق الأذى بالأفراد أو تجنب إزعاجهم، قدر الإمكان، أو إلحاق الضرر بالبيئة على نحو يؤثر على الصحة العمومية أو يلحق الضرر بالأمتعة أو الحمولات أو الحاويات أو وسائل النقل أو البضائع أو الطرود البريدية.
المادة 22 لن يطلب تقديم ضمان او كفالة او تامين او ما شابه ذلك ، لضمان سداد تكلفة و نفقات الإجراءات القضائية أو الإدارية التي تقع في مجال هذه الاتفاقية.
المادة 22 إعاقة سير العدالة تتعهد كل دولة طرف أن تجعل ارتكاب أي جريمة من الجرائم الآتية خاضعاً لجزاءات أو تدابير احترازية أو الأمرين معاً، على أن تراعى فيها خطورة الجريمة وعدم اغفال العقوبات التبعية أو التكميلة، وذلك عندما ترتكب عمداً، وفي نطاق جريمة من الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية: 1- شهادة الزور في جريمة والتحريض على ذلك. 2- إكراه شاهد على عدم أداء الشهادة أو على الشهادة زوراً. 3- الانتقام من شاهد لادلائه بشهادته. 4- إفساد الأدلة أو العبث بها. 5- عدم الإبلاغ عن الجريمة أو الإدلاء بمعلومات غير صحيحة. 6- من علم بوقوع جناية أو جنحة أو كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بوقوعها وأعان الجاني بأي طريقة كانت على الفرار من وجه العدالة. 7- استعمال القوة او التهديد لمنع موظف في جهاز العدالة أو الأمن من أداء مهامه الرسمية في إجراءات تتعلق بارتكاب جرائم مشمولة بهذه الاتفاقية.
المادة 22 تسوية المنازعات 22-1 إذا نشأ أي نزاع بين الأطراف المتعاقدة بشأن تفسير هذه المعاهدة أو تطبيقه، تسعى الأطراف المعنية إلى حل النزاع عن طريق التفاوض. 22-2 إذا لم تتمكن الأطراف المعنية من التوصل إلى اتفاق لحل النزاع عن طريق التفاوض، يجوز لها، مجتمعة، أن تلتمس المساعي الحميدة لطرف ثالث أو أن تطلب وساطة طرف ثالث. 22-3 عند التصديق على هذه المعاهدة، أو قبولها أو إقرارها أو الانضمام إليها، أو في أي وقت لاحق، يجوز لطرف متعاقد أن يعلن كتابة لجهة الإيداع، قبوله لإحدى أو كلتا الوسيلتين التاليتين لتسوية المنازعات على سبيل الإلزام فيما يتعلق بالنزاع الذي لـم يـسو وفقـا للمادة 22-1 أو المادة 22-2أعلاه: (أ) التحكيم وفقا للإجراءات المحددة في الجزء 1 من الملحق الثاني لهذه المعاهدة؛ (ب) عرض النزاع على محكمة العدل الدولية. 22-4 إذا لم تكن أطراف النزاع قد قبلت، وفقا للمادة 22-3 أعلاه، نفس الإجراء أو أي إجراء آخر، يحال النزاع للتوفيق وفقا للجزء 2 من الملحق الثاني بهذه المعاهدة، ما لم تتفق الأطراف على خلاف ذلك.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة