المواد القانونية
المادة 22 تكون المحكمة الرياضية العراقية الجهة المختصة بتسوية النزاعات الرياضية التي تنشأ من خلال تطبيق هذا القانون و يكون قرارها قابلا للطعن استئنافا خلال مدة اقصاها (15) خمسة عشر يوما لدى محكمة استئناف المنطقة التي يقع فيها النزاع و (30) ثلاثون يوما لدى محكمة التمييز الاتحادية اعتبارا من تاريخ التبلغ بالحكم او اعتباره مبلغا و بعدها يعتبر باتا
المادة 22 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 22 اولا : تودع النقود والاوراق المالية بأسم النقابة في مصرف حكومي . ثانيا : يتخذ مجلس النقابة القرارات المتعلقة بالتصرف بأموال النقابة وفقا للقانون وله تخويل شخص او اكثر للسحب والايداع .
المادة 22 اعتماد وتعديل المرفقات 1- تشكل مرفقات هذه الاتفاقية جزءا لايتجزأ منها,وما لم ينص صراحة على خلاف ذلك,تشكل اية احالة الى هذه الاتفاقية احالة في الوقت ذاته الى اية مرفقات بها. 2- تقتصر المرفقات على المسائل الاجرائية او العلمية او التقنية او الادراية. 3- ينطبق الاجراء التالي على اقتراح او اعتماد نفاذ المرفقات الاضافية لهذه الاتفاقية: (أ) تقترح مرفقات اضافية لهذه الاتفاقية تعتمد طبقا للاجراء المنصوص عليه في الفقرات 1و2و3 من المادة 21. (ب) على أي طرف لايستطيع قبول أي مرفق اضافي ان يخطر الوديع كتابة بذلك في غضون سنة من تاريخ قيام الوديع بابلاغه باعتماد المرفق الاضافي ويبلغ الوديع دون تاخير جميع الاطراف باي اخطار يتلقاه. ويجوز لاي طرف وفي أي وقت ,ان يسحب اعلانه السابق بالاعتراض على أي مرفق اضافي, وعند ذلك يبدأ نفاذ المرفق بالنسبة لهذا الطرف, وفقا للفقرة الفرعية (ج) ادناه و (ج) عند انقضاء سنة واحدة من تاريخ تعميم الوديع للتبليغ باعتماد أي مرفق اضافي يصبح المرفق نافذا بالنسبة لجميع الاطراف التي تقدم اخطارا وفقا لاحكام الفقرة الفرعية (ب) اعلاه. 4- باستثناء حالة المرفق الثالث يخضع اقتراح واعتماد وبدء نفاذ أي تعديلات لمرفقات هذه الاتفاقية لنفس الاجراء المتبع في اقتراح واعتماد وبدء نفاذ أي مرفقات اضافية لهذه الاتفاقية. 5- يطبق الاجراء التالي على اقتراح و اعتماد وبدء نفاذ التعديلات للمرفق الثالث: (أ) تقترح التعديلات للمرفق الثالث وتعتمد وفقا للاجراء المنصوص عليه في المواد من 5 الى 9 والفقرة 2 من المادة 21. (ب) يتخذ مؤتمر الاطراف قراراته بشأن الاعتماد بتوافق الاراء.د (ج) يرسل الوديع الى جميع الاطراف فورا أي قرارا بتعديل المرفق الثالث. ويبدأ نفاذ التعديلات بالنسبة لجميع الاطراف في تاريخ يحدد في المقرر. 6- اذا ارتبط أي مرفق اضافي او أي تعديل لمرفق بتعديل لهذه الاتفاقية فلا يبدأ نفاذ ذلك المرفق الاضافي او التعديل الا وقتما يبدأ نفاذ التعديل المتعلق بهذه الاتفاقية.
المادة 22 التزامات الأعضاء 1 - يلتزم أعضاء المجلس الدولي للزيتون بأن يطبقوا في تجارتهم الدولية التسميات المحددة في المرفقين باء وجيم وأن يشجعوا على تطبيقها في تجارتهم الداخلية. 2 - يضع مجلس الأعضاء معايير موحدة للجودة تطبق على التجارة الدولية للأعضاء وفقاً للفقرة 3 من المادة 25 . 3 - يلتزم الأعضاء بإجراء تحليل مفصل لتعاريف التسميات والعلامات الجغرافية التي قد يرى الأعضاء لها أهمية اقتصادية وكذلك الحد الأدنى من الأحكام القانونية الوطنية الضرورية لضمان أو تأمين حماية هذه العلامات . وتحقيقاً لهذه الغاية , يضمن المجلس الدولي للزيتون سُبل إعداد نظام للاعتراف المتبادل بهذه العلامات. 4 - لا يجوز تطبيق العلامات الجغرافية في حالة منحها إلا على زيوت الزيتون البكر وزيتون المائدة من الدرجة التجارية الممتازة المنتجة وفقا للأحكام ذات الصلة بهذه المنتجات. 5 - لا يجوز استخدام العلامات الجغرافية إلا وفقا للشروط المنصوص عليها في قانون بلد المنشأ. 6 - يلتزم الأعضاء بصفة خاصة بوضع نظام للاعتراف المتبادل بالعلامات الجغرافية لضمان توفير حماية قانونية للعلامات الجغرافية التي يحميها القانون الوطني للأعضاء, ولحضر وقمع استعمال العلامات الجغرافية وتسميات زيوت الزيتون وزيوت ثفل الزيتون وزيتون المائدة التي تتنافى مع هذه المبادئ داخل أراضيهم لأغراض التجارة الدولية. وينطبق هذا الالتزام على كافة العبارات المكتوبة على الأغلفة والفواتير وسندات الشحن والمستندات التجارية, أو العبارات المستخدمة في الدعاية والعلامات التجارية والأسماء المسجلة والرسومات المتعلقة بالتسويق الدولي لزيوت الزيتون وزيوت ثفل الزيتون وزيتون المائدة, حيث إن هذه العبارات قد تشكل تصريحات كاذبة أو أن تفسح مجالا للبس فيما يتعلق بمنشأ زيوت الزيتون وزيوت ثفل الزيتون وزيتون المائدة أو بمصدرها أو نوعيتها.
المادة 22 على الاتحادات الزام الاندية التي تشارك باسمها في النشاطات الدولية على تطبيق الانظمة و اللوائح الخاصة بتلك الاتحادات عند التعارض بين انظمة ولوائح الاتحادات الدولية و هذا القانون
المادة 22 اذا الغي صندوق الضمان لاي سبب كان تنتقل امواله وممتلكاته الى صندوق النقابة وفي هذه الحالة تستمر النقابة على دفع الاعانات للذين تقرر اعانتهم قبل الالغاء بشرط ان لا يتجاوز مجموع ما يدفع لهم على الموجودات النقدية المنقولة من صندوق الضمان ويوقف الصرف بانتهاء هذه الموجودات
المادة مادة 22 مؤتمر الاطراف 1- ينشأ بموجب هذا مؤتمر للإطراف . 2- مؤتمر الأطراف هو الهيئة العليا للاتفاقية .ويتخذ المؤتمر ، في حدود ولايته ، القرارات اللازمة لتعزيز تنفيذ الاتفاقية بصورة فعالة . ويقوم مؤتمر الإطراف بوجه خاص بما يلي : (أ) يستعرض بانتظام تنفيذ الاتفاقية وأداء الترتيبات المؤسسية لمهامها في ضوء الخبرة المكتسبة على الُصُعد الوطني ودون الإقليمي والإقليمي والدولي وعلى أساس تطور المعرفة العلمية والتكنولوجية ؛ (ب) يشجع وييسر تبادل المعلومات عن التدابير التي تتخذها الإطراف ، ويحدد شكل وفترات إرسال المعلومات التي يتعين تقديمها عملا بالمادة 26 كما يحدد الجدول الزمني لهذا الإرسال ، ويستعرض التقارير ويقدم توصيات بشأنها ؛ (ج) ينشئ من الهيئات الفرعية ما يُعتبر ضروريا لتنفيذ الاتفاقية ؛ (د) يستعرض التقارير المقدمة من هيئاته الفرعية ويوفر التوجيه لها ؛ (هـ) يتفق على نظام داخلي وقواعد مالية له ولأي من الهيئات الفرعية ويعتمد ذلك النظام وتلك القواعد بتوافق الآراء ؛ (و) يعتمد التعديلات التي تُدخل على الاتفاقية عملا بالمادتين 30و31 ؛ (ز) يوافق على برنامج وميزانية لأنشطته ، بما في ذلك برنامج وميزانية لكل من هيئاته الفرعية ويضع الترتيبات الضرورية من أجل تمويلها ؛ (ح) يلتمس ، حسبما يكون مناسبا، تعاون الهيئات أو الوكالات المختصة ، سواء كانت وطنية أو دولية أو حكومية دولية أو غير حكومية ، وينتفع من الخدمات والمعلومات التي تقدمها ؛ (ط) يشجع ويعزز العلاقة مع الاتفاقيات الأخرى ذات الصلة مع تجنب ازدواجية الجهود ؛ (ي) يمارس أي مهام أخرى قد تلزم لتحقيق الهدف المتوخى من الاتفاقية . 3- يعتمد مؤتمر الأطراف ، في دورته الأولى بتوافق الآراء ، نظامه الداخلي الذي يشمل إجراءات صنع القرارات في المسائل التي لا تشملها بالفعل إجراءات صنع القرارات المنصوص عليها في الاتفاقية ويجوز أن تتضمن هذه الإجراءات أغلبيات محددة لازمة لاعتماد قرارات معينة . 4- تدعو الأمانة المؤقتة المشار إليها في المادة 35 إلى عقد الدورة الأولى لمؤتمر الأطراف ، على أن ألا يتجاوز موعد انعقادها سنة واحدة من تاريخ بدء نفاذ الاتفاقية . ويجري ، ما لم يقرر مؤتمر الأطراف خلاف ذلك ، عقد الدورات العادية الثانية والثالثة والرابعة على أساس سنوي ، وبعد ذلك تُعقد الدورات العادية مرة كل سنتين . 5- تُعقد دورات غير عادية لمؤتمر الأطراف في أي وقت أخر قد يقرره هذا المؤتمر في دورة عادية ، أو بناء على طلب كتابي من أي طرف ، بشرط أن يحظى هذا الطلب بتأييد ثلث عدد الأطراف على الأقل ، في غضون ثلاثة أشهر من تاريخ قيام الأمانة الدائمة بإبلاغ الطلب إلى الأطراف . 6- ينتخب مؤتمر الأطراف في كل دورة عادية مكتبا . ويُحدد في النظام الداخلي هيكل ووظائف المكتب . ويُولى الاعتبار الواجب عند تعيين المكتب لضرورة ضمان التوزيع الجغرافي العادل والتمثيل الكافي للأطراف من البلدان المتأثرة ، وبخاصة الموجود منها في أفريقيا . 7- يجوز للأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة وأية دولة عضو فيها أو لها مركز المراقب لديها من غير الأطراف في الاتفاقية أن تُمثل بصفة مراقب في دورات مؤتمر الأطراف . ويجوز قبول حضور أية هيئة أو وكالة ، سواء كانت وطنية أو دولية ، حكومية أو غير حكومية ،ذات اختصاص في المسائل المشمولة بالاتفاقية ، وتكون قد أبلغت الأمانة الدائمة برغبتها في أن تٌمثل بصفة مراقب في دورة من دورات مؤتمر الأطراف، مالم يعترض على ذلك ما لايقل عن ثلث عدد الأطراف الحاضرين ، ويخضع قبول واشتراك المراقبين للنظام الداخلي الذي يعتمده مؤتمر الإطراف. 8- يجوز لمؤتمر الأطراف أن يطلب إلى المنظمات الوطنية والدولية المختصة التي لديها خبرة فنية ذات صلة بالموضوع أن تزوده بالمعلومات المتصلة بالفقرة (ز) من المادة 16 ، وبالفقرة 1(ج) من المادة 17و الفقرة 2 (ب) من المادة 18 .
المادة 22 اختلاس الممتلكات في القطاع الخاص تنظر كل دولة طرف في اعتماد ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتجريم تعمد شخص يدير كيانا تابعا للقطاع الخاص، أو يعمل فيه بأي صفة، أثناء مزاولة نشاط اقتصادي أو مالي أو تجاري، اختلاس أي ممتلكات أو أموال أو أوراق مالية خصوصية أو أي أشياء أخرى ذات قيمة عهد بها إليه بحكم موقعه.
المادة 22 اولاً ـ أ ـ يستحق الموظف الذي تقل خدماته التقاعدية عن (15) خمس عشرة سنة المكافاة التقاعدية وتحتسب وفقا لما يأتي : الراتب الوظيفي الأخير في الخدمة التقاعدية ×2× عدد سنوات الخدمة ب ـ تحتسب كسور السنة التي لاتقل عن (6) ستة اشهر ، سنة كاملة لأغراض احتساب المكافأة التقاعدية . ثانياً ـ لا يحق للمتقاعد بعد تسلمه المكافأة التقاعدية اضافة أي خدمة تقاعدية ويسقط حقه فيها إلا اذا اعيد تعيينه في وظيفة تقاعدية. ثالثاً ـ تسري احكام هذه المادة على منتسبي الجيش العراقي السابق والكيانات المنحلة الذين تقل مدة خدماتهم التقاعدية عن (15) خمس عشرة سنة ، على ان تحتسب المكافأة على اساس راتب الحد الأدنى للدرجة الوظيفية أو الرتبة حسب جدول رواتب الموظفين النافذ بتاريخ صرف المكافأة.
المادة 22 اولا- يعين الرئيس ونائب الرئيس والمستشار والمستشار المساعد بمرسوم جمهوري بصورة مباشرة.(14) ثانيا – يكون راتب الرئيس - / 220 دينارا وراتب نائب الرئيس والمستشار - / 200 دينار.
المادة 22 تطبق احكام القوانين والانظمة المرعية في الجيش على طلاب الكلية خلال سني الدراسة فيها.
المادة 22 يجوز تعديل هذا النظام من لدن المحكمة بناء على اقتراح من رئيسها أو من أغلبية قضاتها .
المادة 22 تحول جميع إيرادات هيئة الاتصالات والإعلام الى حساب الخزينة الاتحادية للدولة وتتولى وزارة المالية الاتحادية تخصيص موازنة للهيئة من الواردات التي تستلمها.(2)
المادة 22 يفك ارتباط صندوق الإقراض الزراعي الميسر رقم ( 28 ) لسنة 2009 (المعدل) من وزارة المالية الاتحادية ويلحق بوزارة الزراعة الاتحادية .
المادة 22 لذوي الضحايا والمتضررين من العراقيين الادعاء مدنيا امام هذه المحكمة ضد المتهمين عمّا اصابهم من ضرر من الافعال التي تشكل جريمة بمقتضى احكام هذا القانون وللمحكمة الفصل في هذه الدعاوى وفقا ل قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 والقوانين ذات العلاقة .
المادة 22 لا يجوز للخبير الذي قررت اللجنة وقفة عن العمل مؤقتا او استبعاد اسمه من جدول الخبراء نهائيا ان يباشر اي عمل من اعمال الخبرة من تاريخ تبليغه بالقرار حتى تصدر محكمة التمييز قرارها .
المادة 22 لا يعمل باي نص يتعارض مع احكام هذا القانون .
المادة مادة 22 1- يجوز لآية دولة طرف في هذه الاتفاقية ان تعلن في أي وقت انها تعترف بمقتضى هذه المادة باختصاص اللجنة في تسلم ودراسة بلاغات واردة من أفراد او نيابة عن أفراد يخضعون لولايتها القانونية ويدعون انهم ضحايا لانتهاك دولة طرف أحكام الاتفاقية ولا يجوز للجنة ان تتسلم أي بلاغ اذا كان يتصل بدولة طرف في الاتفاقية لم تصدر مثل هذا الإعلان. 2- تعتبر اللجنة أي بلاغ مقدم بموجب هذه المادة غير مقبول اذا كان غفلا من التوقيع او اذا رات انه يشكل اساءة لاستعمال حق تقديم مثل هذه البلاغات او انه لايتفق مع إحكام هذه الاتفاقية . 3- مع مراعاة نصوص الفقرة 2 توجه اللجنة نظر الدولة الطرف في هذه الاتفاقية التي تكون قد أصدرت إعلانا بموجب الفقرة 1 ويدعى بانها تنتهك ايا من إحكام الاتفاقية الى اية بلاغات معروضة عليها بمقتضى هذه المادة وتقدم الدولة التي تتسلم لفت النظر المشار اليه الى اللجنة في غضون ستة أشهر تفسيرات او بيانات كتابية توضح الأمر ووسائل الانتصاف التي اتخذتها تلك الدولة ان وجدت 4- تنظر اللجنة في البلاغات التي تتسلمها بموجب هذه المادة في ضوء جميع المعلومات المتوفرة لديها من مقدم البلاغ او من ينوب عنه ومن الدولة الطرف المعينة . 5- لانتظر اللجنة في اية بلاغات يتقدم بها أي فرد بموجب هذه المادة ما لم تتحقق من: (أ) ان المسألة نفسها لم يجر بحثها ولا يجري بحثها بموجب أي أجراء من إجراءات التحقيق او التسوية الدولية. (ب) ان الفرد قد استنفد جميع وسائل الانتصاف المحلية المتاحة ولا تسري هذه القاعدة في حالة إطالة مدة تطبيق وسائل الانتصاف بصورة غير معقولة او في حالة عدم احتمال أنصاف الشخص الذي وقع ضحية لانتهاك هذه الاتفاقية على نحو فعال. 6- تعقد اللجنة اجتماعات مغلقة عند قيامها بدراسة البلاغات المقدمة لها بموجب هذه المادة . 7- تبعث اللجنة بوجهات نظرها الى الدولة الطرف المعنية والى مقدم البلاغ. 8- تصبح أحكام هذه المادة نافذة المفعول اذا أصدرت خمس من الدول الإطراف في هذه الاتفاقية إعلانات بموجب الفقرة 1 من هذه المادة وتودع الدول الإطراف هذه الإعلانات لدى الأمين العام للأمم المتحدة الذي سيرسل نسخا منها الى الدول الإطراف الأخرى ويجوز سحب ألإعلان في أي وقت باخطار يوجه الى الامين العام ويخل هذا السحب بنظر اية مسالة تتشكل موضوع بلاغ سبقت احالته بمقتضى هذه المادة بعد ان يتسلم الأمين العام اخطار سحب الاعلان ما لم تكن الدولة الطرف المعنية قد أصدرت إعلانا جديدا.
المادة 22 اولا: يلغى قانون الاوسمة والانواط رقم (95) لسنة 1982 والتعليمات الصادرة بموجبه . ثانيا: تلغى قرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل) المرقمة (426) في 7-4-1983 و(73) في 14-1-1984 و(534) في 16-5-1984 و(1042) في 19-9-1984 و(1358) في9/12/1984 و(385) في 4-6-1987 و(402) في 7-6-1987 و(329) في 2-9-1991 و(407) في 17-11-1991 و(234) في 7-9-1992 والتعليمات الصادرة بموجبه والفقرة (4) من القرار رقم (37) في 27-2-1993 و (30) في 28-3-1996 و(25) في 2-3-2002
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة