المواد القانونية
مادة 22 العقارات التي طرأ عليها تحسين بسبب الاستملاك دون استملاك جزء منها ، يلزم أصحابها بها بأن يدفعوا ربع الفرق بين قيمتها السابقة وقيمتها بعد الاستملاك ويحدد بنظام كيفية الدفع وشروطه .
المادة 22 اولا – ينشيء الاتحاد العام نساء العراق لجانا للاستشارات الاسرية بشان العلاقات الزوجية وتربية الاطفال ومشاكلهم. ثانيا – ينشئ الاتحاد العام لشباب العراق بالتعاون مع الاتحاد العام لنساء العراق لجان حماية الاحداث تتولى ما يلي : ا – المساهمة في الاشراف على رعاية الاحداث في الاسر البلدية في حالة سلب الولاية. ب – مساعدة ادارة المدرسة في تشخيص الاحداث المشكلين ومعالجتهم وفقا لتوصيات مكتب الخدمات المدرسية النفسية والاجتماعية. جـ - مساعدة الجهات المختصة في انجاح مراقبة السلوك والرعاية اللاحقة. د – توفير الجو الاسري للاحداث المودعين في مؤسسات الايداع. هـ - التعاون مع شرطة الاحداث في تشخيص الاحداث المشكلين او المعرضين للجنوح والاخبار عن الاولياء الذين يسيؤون معاملة الحدث داخل الاسرة.
المادة 22 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى المجلس الزراعي الاعلى والوزراء تنفيذه احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة نشر في الوقائع العراقية عدد 2391 في 25 – 8 – 974 الاسباب الموجبة انسجاما مع خطة الدولة الرامية الى تغطية الريف بالمنظمات التعاونية الزراعية وتوفير السلف والقروض الكافية لها وللمزارعين بشروط ملائمة وفوائد مناسبة وازالة نفوذ المرابين والتجار المحتكرين وتاثيراتهم السلبية على تنمية القطاع الزراعي فقد اقتضى الامر اعادة النظر في قانون المصرف الزراعي رقم 56 لسنة 1959 المعدل بتاسيس مصرف زراعي تعاوني يخدم هذا الغرض ويفسح المجال امام مساهمة التنظيمات التعاونية في راسماله والمشاركة الفعالة في ادارته وتوجيه فعالياته في اطار السياسة الزراعية وخطة التنمية القومية للقطر كما وجد ان عمليات التسليف الزراعي في الوقت الحاضر توجه من قبل جهات رسمية وشبه رسمية متعددة الامر الذي يصعب اخضاعها لخطة موحدة والاشراف على توجيهها بما يضمن انفاق المبالغ المسلفة للاغراض المرصدة لها لذلك فقد اقتضى توحيد مصادر التسليف وحصرها بالمصرف الزراعي التعاوني ولغرض تمكين المصرف من الاضطلاع بهذه الاعباء وتادية دوره في خدمة القطاع الزراعي فقد اقتضى ربطه بوزارة الزراعة والاصلاح الزراعي واعطاؤه حرية العمل والنص على جعل تقديم الخدمات التي يتطلبها توجيه القطاع الزراعي في القطر وتطويره هدفا اساسيا للمصرف دون استهداف الربح وللاسباب المتقدمة شرع هذا القانون الهوامش (1)- تعدلت الفقرة (10) من المادة (1) بحيث اضيفت عبارة (او يروم مزاولتها ) بعد عبارة (يزاول مهنة الزراعة ) بموجب قرار تعديل قانون المصرف الزراعي التعاوني رقم 110 لسنة 1974 المعدل، رقمه 145 صادر بتاريخ 1981، - الغيت الفقرتان (7 و8) من المادة (1) وعدل تسلسل الفقرة (9) واصبحت الفقرة (8) واضيفت الفقرتان (9 و10) بموجب المادة (1) من قانون التعديل الاول ل قانون المصرف الزراعي التعاوني رقم 110 لسنة 1974، رقمه 88 صادر بتاريخ 1979 النص القديم للمادة: يقصد بالتعابير التالية لاغراض هذا القانون المعاني المبينة ازءها:- 1- الوزارة- وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي 2- الوزير – وزير الزراعة والاصلاح الزراعي 3- المصرف- المصرف الزراعي التعاوني المؤسس بموجب هذا القانون 4- المجلس- مجلس ادارة المصرف 5- المدير العام- مدير عام المصرف ورئيس مجلس الادارة 6- القرارات الادارية- قرارات مجلس الادارة المتعلقة بالسياسة العامة للمصرف وخطط التسليف والاستثمار 7- المزرعة التعاونية الجماعية- كل مزرعة جماعية تشكل بمقتضى قانون الاصلاح الزراعي والتعليمات الصادرة بموجبه 8- الجمعية التعاونية الزراعية – كل جمعية تعاونية زراعية تشكل بمقتضى قانون الاصلاح الزراعي والتعليمات الصادرة بموجبه وتشمل الجمعيات التعاونية الزراعية المشتركة والاتحادات المحلية والاتحاد العام للتعاونيات الزراعية في القطر 9- الشركة الزراعية- الشركة المؤسسة في العراق لمزاولة الاعمال الزراعية حسب القوانين المرعية (2)- -اضيفت الفقرة (8) من المادة (3) بموجب المادة (1) من قانون التعديل الثاني ل قانون المصرف الزراعي رقم (110) لسنة 1974، رقمه 82 صادر بتاريخ 01-01-1984، - تعدلت الفقرة (2) من المادة (3) بحيث اضيفت عبارة (والقيام بالعمليات المصرفية لدوائر القطاع الزراعي، بقرار من المجلس الزراعي الاعلى. ) الى اخرها واضيفت الفقرة (7) بموجب المادة (2) من قانون التعديل الاول ل قانون المصرف الزراعي التعاوني رقم 110 لسنة 1974، رقمه 88 صادر بتاريخ 1979: النص الاصلي القديم للمادة: يعمل المصرف على تمويل الزراعة بصورة عامة والزراعة التعاونية والجماعية صورة خاصة والمساهمة في انمائها دون اعتبار الربح هدفا اساسيا لفعالياته وله في ذلك القيام بالاعمال الاتية:- 1- اقراض الجمعيات التعاونية الزراعية والمزارع التعاونية الجماعية ومزارع الدولة قروضا نقدية او عينية حسب الحاجة لتحقيق الاغراض الواردة في انظمتها الداخلية 2- تشجيع التوفير والادخار وقبول الودائع والقيام بالعمليات المصرفية التي تتطلبها اعمال الجمعيات التعاونية الزراعية والمزارع التعاونية الجماعية ومزارع الدولة والمزارعين 3- اقراض المزارعين والشركات الزراعية للاغراض الاتية:- ا- الانفاق على الاعمال الزراعية كالحراثة والحصاد وجني الحاصلات ومكافحة الحشرات والتشجير واعمال البستنة وتطهير السواقي والجداول والمبازل الخاصة وشراء البذور والاسمدة والمبيدات وادوات الحقل اليدوية b- الانفاق على استصلاح الاراضي واحيائها وانشاء البساتين عليها واعمارها وتسويرها وشق الجداول وحفر الابار فيها للاغراض الزراعية ج- شراء المضخات والمكائن والالات والمعدات الزراعية د- شراء المواشي والدواجن وحيوانات الحقل الاخرى ومكائن تفريغ الدجاج وصناعة الالبان ومناحل العسل ودود القز وانشاء او شراء ما يقتضي لتربية هذه الحيوانات وصيانة المكائن وادامتها من ابنية وحظائر واحواض واعلاق وادوات ومواد اخرى وكل ما يتعلق بتربية وانماء الثروة الحيوانية والسمكية والاحياء المائية الاخرى وشراء المكائن المطلوبة لتطويرها ه- فك العقارات الزراعية من الرهن المثقلة به على ان لا تقل المدة الماضية على الرهن عن سنة واحدة و- انشاء الابنية والمخازن والمستودعات وغرف التبريد لخزن وحفظ المنتجات الزراعية والحيوانية والسمكية والاحياء المائية الاخرى ز- تمكين المغارسين والتعابة من شراء حصة الشريك او صاحب الارض في الارض والشجر 4- القيام باية خدمات اخرى ذات صلة بشؤون التمويل الزراعي وتنمية الثروة الزراعية والحيوانية والسمكية بناء على طلب الدوائر الرسمية وشبه الرسمية او الاهلين حسبما يقرره المجلس 5- المساهمة في الشركات الزراعية التي تستهدف تطوير الزراعة واستصلاح الاراضي وانماء الثورة الحيوانية والسمكية والاحياء المائية الاخرى بموافقة المجلس 6- المساهمة في انشاء الصناعات الزراعية حسب قناعة المجلس (3)- الغيت البنود (1 - 2 و5) من المادة (5) بموجب قرار حذف البند (1) من المادة الخامسة من قانون المصرف الزراعي التعاوني رقم 110 لسنة 1974، رقمه 394 صادر بتاريخ 1988، * النص القديم للفقرة (هـ - 1) الملغاة بموجب المادة (2) من قانون التعديل الاول ل قانون المصرف الزراعي التعاوني رقم 110 لسنة 1974، رقمه 88 صادر بتاريخ 1979: هـ- ممثل من وزارة التخطيط بدرجة مدير عام ينسبه وزير التخطيط – عضوا. * النص القديم للفقرة (و - 1) الملغاة بموجب المادة (2) من قانون التعديل الاول ل قانون المصرف الزراعي التعاوني رقم 110 لسنة 1974، رقمه 88 صادر بتاريخ 1979: و- ممثل عن الاتحاد العام للجمعيات الفلاحية التعاونية في القطر – عضوا النص الاصلي القديم للمادة: 1- يدير المصرف مجلس ادارة يتولى رسم سياسته المالية والادارية والزراعية ضمن يتولى رسم سياسته المالية والادارية والزراعية ضمن اطار السياسة الزراعية وخطة التنمية القومية للقطر ويكون مسؤولا عن كافة اعماله ويتالف على النحو الاتي:- ا- المدير العام – رئيسا ب- مدير التعاون الزراعي العام- عضوا ج- عضو من البنك المركزي العراقي بدرجة مدير عام ينسبه محافظ البنك المركزي د- عضوان من حملة الشهادات العالية المختصين في شؤون التمويل الزراعي والتنمية الزراعية يرشحهما المجلس الزراعي الاعلى ه- ممثل عن الاتحاد العام للتعاونيات الزراعية في قطر - عضوا و- ممثل عن الاتحاد العام للجمعيات الفلاحية في القطر – عضوا 2 - يرشح المجلس الزراعي الاعلى عضوين احتياط من نفس اختصاص العضوين الاصليين المشار اليهما في البند د من الفقرة 1 من هذه المادة 3- مدة العضوية في المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد 4- يجتمع المجلس مرة واحدة على الاقل في كل شهر للوقوف على وضع المصرف والمداولة في شؤونه ولا يعتبر النصاب كاملا الا بحضور اربعة من اعضائه بضمنهم رئيس المجلس او من يقوم مقامه وتتخذ القرارات باكثرية الاصوات وعند تساويها يرجح الجانب الذي صوت فيه رئيس المجلس 5- تعرض قرارات المجلس الادارية على الوزير لتصديقها وتعتبر بحكم المصدقة بعد مرور عشرة ايام من المجلس اعادة النظر في اي قرار منها خلال المدة المذكورة فاذا اصر المجلس على ذلك القرار تعرض الوزارة الموضوع بتفاصيله على المجلس الزراعي الاعلى ويكون قراره في هذا الشان نهائيا 6- لا تترتب اية مسؤولية مالية على رئيس المجلس او اعضائه من قيامهم باي عمل ينطبق ونصوص هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه. (4)- الغيت الفقرة (1) من المادة (13) والغيت الفقرة (2) وعدل تسلسل الفقرة (3) واصبحت الفقرة (2) بموجب قرار تعديل قانون المصرف الزراعي التعاوني رقم 110 لسنة 1974 المعدل، رقمه 145 صادر بتاريخ 1981، * النص القديم للفقرة (1) من هذه المادة المعدلة بموجب قانون التعديل الاول ل قانون المصرف الزراعي التعاوني رقم 110 لسنة 1974، رقمه 88 صادر بتاريخ 1979: 1- لا يجوز اقراض شخص مبلغا يزيد على ثلاثة الاف دينار في معاملة واحدة او اكثر اصالة او كفالة او بهما معا الا بموافقة المجلس وللمجلس تخويل المدير العام صلاحية الاقراض، بما لا يتجاوز عشرة الاف دينار، وفقا لمقتضيات تنمية الانتاج الزراعي وضمن ضوابط يحددها. النص الاصلي القديم للمادة: 1- لا يجوز اقراض شخص مبلغا يزيد على ثلاثة الاف دينار في معاملة واحدة او اكثر اصالة او كفالة او بهما معا الا بموافقة المجلس 2- يستثنى من التحديد الوارد في الفقرة 1 من هذه المادة الجمعيات التعاونية الزراعية والمزارع التعاونية الجماعية ومزارع الدولة والشركات الزراعية على ان تراعي نوع المسؤولية المثبتة في النظام الداخلي او عقد التاسيس لكل منها 3- لا يجوز وضع الحجز الاحتياطي او التنفيذي او الاداري او اي حجز اخر على قروض المصرف (4-1) - تضاف الفقرة الاتية الى مادة الرابعة عشرة من القانون وتصبح الفقرة (2) ويعدل تسلسل بقية الفقرات وفقا لذلك بموجب المادة رقم 2 من قانون رقم 34 لسنة 1969 (5)- الغيت هذه المادة بموجب المادة (5) من قانون التعديل الاول ل قانون المصرف الزراعي التعاوني رقم 110 لسنة 1974، رقمه 88 صادر بتاريخ 1979، النص القديم للمادة: للمالك السابق الذي ال عقاره للمصرف بنتيجة المزايدة في دوائر التسجيل العقاري والتنفيذ الحق في استرداده اذا دفع الدين غير الموثق والفوائد والمصاريف وبدل الاحالة خلال ثلاث سنوات من تاريخ تسجيله باسم المصرف (6)-الغيت المادة (16) بموجب المادة (6) من قانون التعديل الاول ل قانون المصرف الزراعي التعاوني رقم 110 لسنة 1974، رقمه 88 صادر بتاريخ 1979، النص القديم للمادة: 1- يبيع المصرف المكائن والالات والحاصلات الزراعية والاسهم والسندات المالية التي الت اليه شراء بالمزايدة العلنية بالطريقة التي يراها مناسبة وكذلك المسقفات والعرصات بعد سقوط حق اصحابها السابقين في استردادها فاذا بيعت ببدل يزيد على بدل احالتها باسم المصرف فتبرا ذمة المدين من الدين غير الموثق وفوائده ومصاريفه بمقدار الزيادة 2 – يسلم المصرف الى المجلس الزراعي الاعلى الاراضي الزراعية التي سقط حق اصحابها في استردادها بمضي المدة او بتنازلهم عن هذا الحق ويتولى المجلس المذكور دفع بدل الاحالة مع المصاريف الى المصرف (7)- تعدلت الفقرة (1) واضيفت الفقرة (4) من المادة(19) بموجب المادة (7) من قانون التعديل الاول ل قانون المصرف الزراعي التعاوني رقم 110 لسنة 1974، رقمه 88 صادر بتاريخ 1979 النص القديم للفقرة (1- ا): 1- يعفى المصرف من الرسوم والضرائب التالية:- ا- رسم الطابع
المادة 22 مكررة أولا : لا تعد الأفعال السياسية المرتكبة من المشمولين بأحكام هذا القانون والتي بسببها أعتقلوا أو سجنوا من النظام الدكتاتوري البائد قيودا جنائية تمنع أو تحول دون حصولهم على أي حقوق أو أمتيازات وظيفية أو أية حقوق أخرى . ثانيا : ترفع تأشيرة الحجز والمنع من التصرف ومنع السفر والتي ترتبت بسبب معارضة المشمولين بأحكام هذا القانون للنظام الدكتاتوري البائد من سجلات الدوائر الرسمية إذا كانت إشارة الحجز أو المنع أو القيد وضعت بسبب الأعتقال أو الحكم لأسباب سياسية .(16)
المادة 22 1-تعفى ارباح مشاريع المؤسسة وكافة المدخولات التي تحصل عليها من الضرائب والرسوم 2-تعتبر ديون المؤسسة ممتازة وتعامل معاملة الديون الحكومية في التنفيذ والجباية 3- تعفى معاملات التصرف في اموال المؤسسة المنقولة وغير المنقولة من كافة الرسوم والضرائب 4-تعفى المؤسسة من الرسوم القضائية 5-أ ـ يخضع منتسبو المؤسسة الى احكام القوانين النافذة ( قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960) و (قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم( 14) لسنة 1991 ) و (قانون الملاك رقم (25) لسنة 1960 ) و (قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (22) لسنة 2008) و (قانون التقاعد الموحد رقم (27) لسنة 2006 ) واي قانون يحل محل هذه القوانين . ب ـ تلزم المؤسسة بتعيين المشمولين باحكام هذا القانون حصرا او ذويهم عند الحاجة . جـ ـــ ينتقل الراتب المقرر للمشمولين بأحكام هذا القانون إلى ذويهم عند وفاتهم ويوزع بالتساوي بينهم .(15)
المادة 22 الاحكام المرتبطة بالمادة تتم عملية تقديم الطلبات إلى الهيئة لغاية 30-6-2011 وتُحال الطلبات المقدمة بعد هذا التاريخ إلى المحاكم المدنية للنظر فيها وفق أحكام هذا القانون .
المادة 22 يراس كل كلية او معهد عال في الجامعة عميد يشترط فيه ان يكون عراقيا من ابوين عراقيين بالولادة ومن اصول غير اجنبية وبمرتبة استاذ مساعد في الاقل ويكون بدرجة مدير عام يرتبط برئيس الجامعة، وتحدد مدة اشغاله لهذا الموقع بـ 5 خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، ويجوز تكليفه باشغال موقع مماثل في كلية او معهد عال اخر لمدة مماثلة، ويتولى الاختصاصات الاتية : 1 ــ الاختصاصات العلمية ا ـ متابعة سير الدراسات الاولية والعليا لتحقيق الاهداف الواردة في هذا القانون والترصين المستمر للحالة الفكرية والتربوية والعلمية. ب ـ المصادقة على توصيات مجالس الاقسام والفروع. ج ـ الموافقة على توزيع المواد الدراسية والوحدات الفصلية على اعضاء هيئة التدريس والمحاضرين وتشكيل لجان مناقشة الرسائل وتحديد مواعيدها. د ـ تطبيق جميع التعليمات والانظمة الصادرة بشان تنظيم الشؤون العلمية والتربوية والقرارات الصادرة من مجلس الكلية. 2 ــ الاختصاصات الادارية والمالية ا ـ تطبيق التعليمات والانظمة والقوانين المتعلقة بجميع الشؤون الادارية والمالية. ب ـ الموافقة على توصيات اللجان المشكلة في الكلية. ج ـ الموافقة على تسجيل الطلبة للدراسات. د ـ الموافقة على شراء واستيراد الوسائل المختبرية والمستلزمات الاخرى والمجلات والكتب حسب التشريعات المعمول بها. هـ ـ الموافقة على صرف مكافات لمن هم من خارج الجامعة عن التدريب والتدريس داخل الكلية والاشراف على الرسائل والاشتراك في لجان الامتحان الشامل ولجان المناقشة حسب التشريعات النافذة.(14)
المادة 22 تتمتع الشركة والمؤسسة والمنشاة، بما يلي : - اولا – اعفاء جميع معاملاتها من رسم الطابع . ثانيا – اعفاؤها من اي رسم على صادرات النفط الخام والغاز ومنتوجاتهما . ثالثا – الاعفاء من رسم الوارد الكمركي على جميع المواد المتخصصة التي تستوردها مباشرة واللازمة لعملياتها، لما في ذلك العدد والالات والمعدات والمكائن والاجهزة واجزائها، والمواد الاحتياطية والمختبرية والانشائية، والمواد الاولية، ومواد التغليف، ووسائط النقل بمختلف انواعها .
المادة 22 تحدد بتعليمات يصدرها الوزير نوعية المعلومات والتقارير المطلوبة وفتراتها لعمليات الحفر وانسياب هذه المعلومات افقيا وعموديا.
المادة 22 يتمتع المستثمر الاجنبي بمزايا اضافية وفقا لاتفاقيات دولية بين العراق ودولته او اتفاقيات دولية متعددة الاطراف كان العراق قد انضم اليها .
المادة 22 اولا – لا تستحق الاجرة على الراكب اذا الغي النقل قبل مباشرته او قبل اتمامه بسبب يرجع الى الناقل او ت تابعيه او الوسائط التي يستعملها في النقل. ثانيا – للراكب العدول عن النقل اذا تعطل بعد مباشرته بسبب يرجع الى الناقل او تابعيه او الوسائط التي يستعملها في النقل، ويتحمل الناقل في هذه الحالة مصروفات ايصال الراكب الى المحل المتفق عليه، وللراكب ان يختار الانتظار حتى تعود حركة النقل وفي هذه الحالة لا يجوز الزامه باداء اية اجرة اضافية.
المادة 22 تخضع حسابات الشركة لتدقيق ديوان الرقابة المالية.
المادة 22 1 - يعين امين العاصمة ورؤساء البلديات من قبل الجهات المختصة وفقا للقوانين المرعية . 2 - على المجلس ان ينتخب من بين اعضائه في اول اجتماع يعقده بالاقتراع السري نائبا لامين العاصمة او رئيس البلدية لادارة المجلس عند غيابه .(5)
المادة 22 يلغى قانون وزارة الاوقاف والشؤون الدينية رقم (50) لسنة 1981 .
المادة 22 يصدر وزير المالية التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون .
المادة 22 يلغى صدر المادة (45) من القانون ويحل محله ما ياتي:- المادة -45- يستوفى رسم مقطوع مقداره (5000) خمسة الاف دينار عن المعاملات الاتية مهما تعددت التواقيع فيها:-
المادة 22 يؤلف رئيس المجلس لجنة لتدقيق طلبات الترشيح والتثبت من توفر شروط الترشيح ويكون قرارها قطعياً.
المادة 22 للوزير ان ينقل الموظف دون التقيد بأحكام المادة(21)من هذا القانون في الحالات الاتية : اولاً - المرض الذي يحول دون استمرار الموظف في عمله . ثانياً - معاقبة الموظف بعقوبة انضباطية مع توصية من اللجنة الانضباطية بنقله الى مركز الوزارة. ثالثاً - اذا كان بقاء موظف البعثة يتعارض والاعتبارات الامنية وضاراً بالمصلحة العامة.
المادة 22 يلغى قانون الرقابة على المصنفات والافلام السينمائية رقم 12 لسنة 1968.
المادة 22 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة