المواد القانونية
المادة 22 1 – اي شخص يعتزم اكتساب حيازة مؤهلة في مصرف بطريقة مباشرة او غير مباشرة عن طريق اشخاص اخرين او بالتضافر معهم يجب ان يحصل على موافقة مسبقة من البنك المركزي العراقي وان يقدم اشعار مسبقا بذلك الى البنك المركزي العراقي قبل 90 يوما على الاقل . 2 – يتضمن اشعار الاكتساب المقترح لحيازة مؤهلة: - ا – اسم كل مالك مقترح لحيازة مؤهلة او مالكها المستفيد النهائي وجنسيته ومحل اقامته الدائم وعمله او مهنته . الى جانب جهتين على الاقل يمكن الرجوع اليهما ويشهدان سلامة وضعه المالي . ب – افادة خطية لكل مالك مقترح لحيازة مؤهلة بما في ذلك المستفيد النهائي لمثل تلك الحيازة المؤهلة استنادا للفقرة 2 والفقرة الفرعية و من المادة 5 . ج – تقديم نسخا من احدث ثلاث ميزانيات عمومية سنوية مراجعة وحسابات الارباح والخسائر عند انطباق ذلك في حالة كون المالك المقترح للحيازة المؤهلة او مالكها المستفيد النهائي هيئة اعتبارية . د – قائمة بالمشاريع التي يكون فيها للمالك المقترح لحيازة مؤهلة بما في ذلك المستفيد النهائي المالك لتلك الحيازة المؤهلة . مساهمات تحدد حجم مثل تلك المساهمات والعناوين المسجلة لتلك المشاريع . هـ - احكام وشروط الاكتساب المقترح والطريقة التي سيحدث بها الاكتساب . و – هوية ومصدر ومبلغ الاموال التي ستستخدم في الاكتساب . ز – اي خطط او مقترحات تتعلق باجراء تغيير رئيسي في اعمال المصرف او في هيكل الشركة او في ادارتها . ح – اي معلومات اخرى يطلبها البنك المركزي العراقي . 3 – يقيم البنك المركزي العراقي التاثيرات المتوقعة على سلامة الوضع المالي للمصرف ويقتنع بهوية وطبيعة المالكين المقترحين وبخاصة مالكي الحيازة المؤهلة ولن يوافق البنك المركزي العراقي على الاكتساب المقترح المشار اليه في الفقرة 1 اذا كان من شانه ان يقلل الى حد كبير من المنافسة ويعرض للخطر السلامة المالية للمصرف او يعرض مصالح مودعية للخطر . 4 – اي شخص يعتزم زيادة اكتساب حيازة مؤهلة في مصرف بطريقة مباشرة او غير مباشرة او عن طريق اشخاص اخرين او بالتضافر معهم بطريقة قد تصل او تتجاوز الحد الفاصل البالغ 20% و33% او 50% من راسمال المصرف او حقوق التصويت على التوالي , اذ يقدم اشعارا مسبقا بذلك الى البنك المركزي العراقي قبل 30 يوماُ على الاقل . 5 – يقدم اي مصرف يصبح على علم باكتساب مقترح لحيازة مؤهلة في المصرف او زيادة مقترحة في حيازة مؤهلة اشعارا مسبقا الى البنك المركزي العراقي استنادا للفقرة 4 وقبل 30 يوما على الاقل او متى ما اصبح على علم بهذا الاقتراح ايهما اسبق . 6 – يقدم اي مصرف يصبح على علم ظروف معينة تبين بانه اي من مالكي وبصورة خاصة الحيازة لم يعد صالحا ولائقا اشعارا الى البنك المركزي العراقي .
المادة 22 تعد الهيئة موازنتها السنوية، وبعد اقرارها من مجلس الادارة تعرض على الوزير للمصادقة عليها وارسالها الى وزارة المالية لتوحيدها مع الموازنة العامة السنوية للدولة بما ينسجم ونص المادة التاسعة من قانون الموازنة العامة الموحدة للدولة رقم (107) لسنة 1985 .(2)
المادة 22 يجوز بموافقة المديرية العامة اجراء تغييرات كبيرة في طبيعة المشروع الصناعي او طاقته تترتب عنها التزامات جديدة على المديرية العامة او تجزئته او تغيير موقعه من محافظة الى محافظة اخرى او من مدينة بغداد واليها او ايقاف العمل في المشروع القائم بالانتاج مدة تتجاوز ثلاثة اشهر او بيعه كلا او جزءا .
المادة 22 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 22 للوزير صلاحية الوزير المختص في كل ما يتعلق بشؤون الكلية وموظفيها وفي تطبيق قوانين الخدمة والملاك والانضباط والتقاعد .
المادة 22 1 - تشكل لجنة فنية دائمة برئاسة رئيس الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية وعضوية ممثلين عن كل من وزارة الدفاع وهيئة التصنيع العسكري والاجهزة الامنية. 2 - يقوم رئيس اللجنة المنصوص عليها في الفقرة 1 من هذه المادة بتقديم ايجار دقيق عن كل طلب تسجيل براءة اختراع الى اللجنة لغرض الاطلاع عليه بالصيغة التي تضمن تحقيق البعد الامني دون الحاجة للدخول في التفاصيل. 3 - تتولى اللجنة دراسة وتحديد الاختراعات التي تتعلق بشؤون الدفاع عن الامن القومي. 4 - يتولى ممثل الجهة المعنية من المذكورين في الفقرة 1 من هذه المادة ابلاغ اللجنة بكتاب موقع من الرئيس الاعلى لتلك الجهة يبين فيه رايها في الطلب خلال مدة لا تزيد على 30 ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه على ان يتضمن الراي احدى التوصيات الاتية : ا - عدم اعلان الطلب. ب - عدم نشر اعلان القرار الصادر بمنح البراءة. ج - عدم منح البراءة للطالب مقابل شراء الاختراع منه او الاتفاق معه على استغلاله. 5 - تقوم اللجنة خلال مدة 7 سبعة ايام من تاريخ تسلمها كتاب الجهة المنصوص عليه في الفقرة 4 من هذه المادة بابلاغ المسجل بالقرار النهائي بشان الطلب. 6 - يصدر رئيس امانة مجلس الوزراء تعليمات يحدد فيها سير عمل اللجنة المنصوص عليها في الفقرة ا من هذه المادة ومهام مقررها.(13)
المادة 22 اولا : للحزب اصدار صحيفة سياسية و مجلة سياسية او اكثر , و انشاء موقع الكتروني و امتلاك و استخدام و سائل الاتصال كافة للتعبير عن أرائه و مبادئه , وفق القانون . ثانيا : يكون رئيس تحرير صحيفة او مجلة الحزب هو المسؤول عما ينشر فيهما .
المادة 22 1 – للمدير العام منح المرسل او المرسل اليه بعد موافقة المرسل تعويضا عن المادة البريدية الداخلية المسجلة المفقودة او المتضررة على ان لا يتجاوز التعويض مبلغ اربعة دنانير. 2 – تدفع المصلحة الى المرسل او المرسل اليه تعويضا عن فقدان المادة البريدية المضمونة اذا فقدت اثناء النقل بواسطة البريد او تضررت على ان لا يتجاوز التعويض قيمة محتوياتها المفقودة او قيمة الضرر، وان لا يتجاوز وفي جميع الاحوال مبلغ الضمان الذي ارسلت به المادة البريدية. 3 – تنتهي مسؤولية المصلحة عن تعويض المواد المسجلة او المضمونة بعد مضي خمس سنوات على تاريخ ايرادها. 4 – للمدير العام اصدار تعليمات عن كيفية التعويض عن المواد المسجلة والمواد المضمونة والحالات التي يدفع عنها التعويض سواء كانت داخلية او خارجية.
المادة 22 تخضع النشاطات المؤثرة على البيئة للرقابة البيئية , وعلى الجهة المسؤولة عن هذه النشاطات إبداء التعاون الكامل والتسهيلات اللازمة لفرق الرقابة البيئية بواجباتها بما في ذلك دخول مواقع العمل .
المادة 22 1-تعفى ارباح مشاريع المؤسسة وكافة المدخولات التي تحصل عليها من الضرائب والرسوم 2-تعتبر ديون المؤسسة ممتازة وتعامل معاملة الديون الحكومية في التنفيذ والجباية 3- تعفى معاملات التصرف في اموال المؤسسة المنقولة وغير المنقولة من كافة الرسوم والضرائب 4-تعفى المؤسسة من الرسوم القضائية 5-أ ـ يخضع منتسبو المؤسسة الى احكام القوانين النافذة ( قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960) و (قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم( 14) لسنة 1991 ) و (قانون الملاك رقم (25) لسنة 1960 ) و (قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (22) لسنة 2008) و (قانون التقاعد الموحد رقم (27) لسنة 2006 ) واي قانون يحل محل هذه القوانين . ب ـ تلزم المؤسسة بتعيين المشمولين باحكام هذا القانون حصرا او ذويهم عند الحاجة . جـ ـــ ينتقل الراتب المقرر للمشمولين بأحكام هذا القانون إلى ذويهم عند وفاتهم ويوزع بالتساوي بينهم .(15)
المادة 22 مكررة أولا : لا تعد الأفعال السياسية المرتكبة من المشمولين بأحكام هذا القانون والتي بسببها أعتقلوا أو سجنوا من النظام الدكتاتوري البائد قيودا جنائية تمنع أو تحول دون حصولهم على أي حقوق أو أمتيازات وظيفية أو أية حقوق أخرى . ثانيا : ترفع تأشيرة الحجز والمنع من التصرف ومنع السفر والتي ترتبت بسبب معارضة المشمولين بأحكام هذا القانون للنظام الدكتاتوري البائد من سجلات الدوائر الرسمية إذا كانت إشارة الحجز أو المنع أو القيد وضعت بسبب الأعتقال أو الحكم لأسباب سياسية .(16)
المادة 22 للوزير ان ينقل الموظف دون التقيد بأحكام المادة(21)من هذا القانون في الحالات الاتية : اولاً - المرض الذي يحول دون استمرار الموظف في عمله . ثانياً - معاقبة الموظف بعقوبة انضباطية مع توصية من اللجنة الانضباطية بنقله الى مركز الوزارة. ثالثاً - اذا كان بقاء موظف البعثة يتعارض والاعتبارات الامنية وضاراً بالمصلحة العامة.
المادة 22 يتمتع المستثمر الاجنبي بمزايا اضافية وفقا لاتفاقيات دولية بين العراق ودولته او اتفاقيات دولية متعددة الاطراف كان العراق قد انضم اليها .
المادة 22 تحدد بتعليمات يصدرها الوزير نوعية المعلومات والتقارير المطلوبة وفتراتها لعمليات الحفر وانسياب هذه المعلومات افقيا وعموديا.
المادة 22 أولاً: لرئيس الديوان إصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكـام هذا القـانون. ثانيا: لايعمل بأي نص يتعارض واحكام هذا القانون .
المادة 22 اولاً ـ أ ـ يستحق الموظف الذي تقل خدماته التقاعدية عن (15) خمس عشرة سنة المكافاة التقاعدية وتحتسب وفقا لما يأتي : الراتب الوظيفي الأخير في الخدمة التقاعدية ×2× عدد سنوات الخدمة ب ـ تحتسب كسور السنة التي لاتقل عن (6) ستة اشهر ، سنة كاملة لأغراض احتساب المكافأة التقاعدية . ثانياً ـ لا يحق للمتقاعد بعد تسلمه المكافأة التقاعدية اضافة أي خدمة تقاعدية ويسقط حقه فيها إلا اذا اعيد تعيينه في وظيفة تقاعدية. ثالثاً ـ تسري احكام هذه المادة على منتسبي الجيش العراقي السابق والكيانات المنحلة الذين تقل مدة خدماتهم التقاعدية عن (15) خمس عشرة سنة ، على ان تحتسب المكافأة على اساس راتب الحد الأدنى للدرجة الوظيفية أو الرتبة حسب جدول رواتب الموظفين النافذ بتاريخ صرف المكافأة.
ماددهی (22) کار بە دەقى هیچ یاسا یان بڕیارێک ناکرێت کە لەگەڵ حوکمەکانى ئەم یاسایەدا ناکۆک بێت.
المادة 22 يلغى قانون وزارة الاوقاف والشؤون الدينية رقم (50) لسنة 1981 .
المادة 22 يعاقب كل من خالف احكام هذا القانون او الانظمة الصادرة بموجبه بغرامة لا تتجاوز ثلاثمائة دينار او بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر او بكلتا العقوبتين .
المادة 22 للمدرسة قبول التبرعات والهبات وما يوصى به من داخل العراق لغرض تطويرها وتوفير مستلزماتها .
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة