المواد القانونية
المادة 21 اولا- يستوفى ابتداء رسم مقداره (5000) خمسة الاف دينار عند اقامة دعوى التصفية القضائية او الاعسار او الافلاس ثم يستوفى بقية الرسم بنسبة (2%) اثنين من المئة من المبلغ المحكوم به في الدعوى قبل توزيع الاموال على دائنين او الشركاء . ثانيا - اذا ابطلت دعوى التصفية القضائية او الاعسار او الافلاس قبل صدور الحكم فيها او جرت المصالحة فيها بين الشركاء او الدائنين اثناء المرافعة او عند اجراء المعاملات التنفيذية او صرف الشركاء اوالدائنون النظر عن اتمام المعاملات التنفيذية فيكتفى بالرسم المدفوع ابتداء.(8)
المادة 21 يلغى صدر المادة (44) من القانون ويحل محله ما ياتي:- المادة -44- يستوفى رسم مقطوع مقداره (1000) الف دينار عن كل صفحة على ان لايقل الرسم عن (5000) خمسة الاف دينار في الحالتين الاتيتين:-
المادة (21) : تتخذ قرارات مجلس المنظمة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وعند التساوي يكون صوت الرئيس مرجحا.
المادة مادة 21 يفتح باب التوقيع على هذه الاتفاقية للدول، ولناميبيا ممثلة بواسطة مجلس الأمم المتحدة لناميبيا، ولمنظمات التكامل السياسي و ( أو ) الاقتصادي، في بازل في يوم 22 آذار/ مارس 1989، ولدى الوزارة الاتحادية للشؤون الخارجية لسويسرا في برن من 23 آذار/ مارس 1989 الى 30 حزيران/ يونيو 1989، ولدى مقر الأمم المتحدة في نيويورك من 1 تموز/ يوليو 1989 الى 22 آذار/ مارس 1990 . التصديق أو القبول أو التأكيد الرسمي أو الموافقة
المادة مادة 21 يفتح باب التوقيع على هذه الاتفاقية للدول، ولناميبيا ممثلة بواسطة مجلس الأمم المتحدة لناميبيا، ولمنظمات التكامل السياسي و ( أو ) الاقتصادي، في بازل في يوم 22 آذار/ مارس 1989، ولدى الوزارة الاتحادية للشؤون الخارجية لسويسرا في برن من 23 آذار/ مارس 1989 الى 30 حزيران/ يونيو 1989، ولدى مقر الأمم المتحدة في نيويورك من 1 تموز/ يوليو 1989 الى 22 آذار/ مارس 1990 . التصديق أو القبول أو التأكيد الرسمي أو الموافقة
المادة 21 الرئيس واعضاء المجلس الاداري والاشخاص العاملين في منصب القائمين بالتسوية او المحكمين او اعضاء لجنة ما معينين بحسب ما ورد في الفقرة (3) من المادة 52 والموظفين في الامانة العامة . (أ) يتمتعون بالحصانة من الاجراء القانوني نتيجة لاعمال قاموا بها اثناء ممارستهم مهامهم الا اذا تخلى المركز عن الحصانة . (ب) لانهم مواطنين غير محليين ، فانهم يتمتعون بنفس الحصانات من قيود الهجرة ومتطلبات تسجيل الاجانب والتزامات الخدمة الوطنية ونفس التسهيلات كالتي تتعلق بالقيود المتبادلة والمعاملة بالمثل فيما يخص تسهيلات السفر كما هي مسجلة من قبل دول متعاقدة التي تتعلق بالممثلين والموظفين في مستوى منافس ومقابل في دول متعاقدة اخرى .
المادة 21- التشاور والتنسيق على الصعيد الدولي تلتزم الاطراف بالترويج لاهداف هذه الاتفاقية ومبادئها في المحافل الدولية الاخرى . وتحقيقا لهذه الغاية تتشاور الاطراف فيما بينها , حسب الاقتضاء واضعة هذه الاهداف والمبادئ في اعتبارها .
المادة 21 1- يُفتح باب التوقيع على هذه الاتفاقية أمام جميع الدول من 12 كانون الثاني/يناير 1998 حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 1999 في مقر الأمم المتحدة بنيويورك. 2- تخضع هذه الاتفاقية للتصديق أو القبول أو الموافقة. وتودع وثائق التصديق أو القبول أو الموافقة لدى الأمين العام للأمم المتحدة. 3- يُفتح باب الانضمام إلى هذه الاتفاقية أمام أية دولة. وتودع وثائق الانضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
المادة المادة 21 الآلية المالية 1- لإغراض هذه الاتفاقية ، تنشا آلية لتوفير الموارد المالية للإطراف التي هي بلدان نامية على أساس المنح أو بشروط تساهلية . و يرد في هذه المادة وصف للعناصر الأساسية لتلك الآلية .ولإغراض هذه الاتفاقية ، تعمل هذه الإلية المالية تحت أشراف و توجيه مؤتمر الإطراف و تكون مسؤولة أمامه .و يتولى ذلك الهيكل المؤسسي عمليات الإلية حسبما قد يقرر مؤتمر الأطراف في اجتماعه الأول . و لإغراض هذه الاتفاقية ، يقوم مؤتمر الأطراف بتقرير السياسة و الاستراتيجة و الأولويات البرنامجية و معايير الأهلية فيما يتعلق بالحصول على تلك الموارد و الاستفادة منها . و تتحدد المساهمات بما يكفل مراعاة الحاجة إلى القدرة على التنبؤ بتدفق الأموال المشار أليها في المادة 21 و كفايتها ووصولها في الوقت المناسب وفقا لحجم الموارد المتعين أن يقرره مؤتمر الأطراف بصفة دورية و أهمية اقتسام الأعباء فيها بين الأطراف المساهمة الواردة في القائمة المشار أليها في الفقرة 2 من المادة 20 . و يجوز تقديم مساهمات طوعية من جانب الأطراف التي هي بلدان متقدمة و البلدان و المصادر الأخرى .و تعمل الإلية في أطار نظام ديمقراطي و واضح للإدارة . 2- عملا بأهداف هذه الاتفاقية ، يقوم مؤتمر الإطراف خلال أول اجتماع له ،بتقرير السياسة و الاستراتيجة و الأولويات البرنامجية ، و كذلك المعايير و المبادئ التوجيهية التفصيلية فيما يتعلق بأهلية الحصول على الموارد المالية و الاستفادة منها ، بما في ذلك رصد هذه الاستفادة و تقيميها بصورة منتظمة .و يقرر مؤتمر الإطراف الترتيبات اللازمة لإعمال الفقرة 1 أعلاه بعد التشاور مع الهيكل المؤسسي الذى يسند إليه تشغيل الإلية المالية . 3- يقوم مؤتمر الأطراف باستعراض فعالية الإلية المنشاة بموجب هذه المادة ، بما في ذلك المعايير و المبادئ التوجيهية المشار إليها في الفقرة 2 أعلاه ، بعد عامين على الأقل من بدء نفاذ هذه الاتفاقية ثم على أساس منتظم بعد ذلك . و بناء على هذا الاستعراض ، يقوم مؤتمر الأطراف باتخاذ التدابير الملائمة لتحسين فعالية الإلية حسب الاقتضاء . 4- تنظر الأطراف المتعاقدة في تعزيز المؤسسات المالية القائمة لتوفير الموارد المالية من اجل صيانة التنوع البيولوجي و استخدامه على نحو قابيل للاستمرار .
المادة -21- الوديع يكون الامين العام للامم المتحدة الوديع لهذا البروتوكول.
المادة المادة 21 لا يجوز للمكتب أن يرفض طلباً منصوصا عليه في المادة 3 أو التماسا منصوصا عليه في المواد 7و10 الى 14و17و18 , بشكل كلي أو جزئي , دون أن يمنح لمودع الطلب أو الطرف الملتمس , حسب الحال , فرصة لإبداء ملاحظات عن الرفض المزمع خلال مهلة معقولة . و فيما يتعلق بالمادة 14 ,لا يشترط من أي مكتب أن يمنح فرصة لإبداء ملاحظات في حال سبق للشخص الذي يلتمس وقف الإجراءات أن استفاد من فرصة لتقديم ملاحظة حول الوقائع التي يستند إليها القرار .
المادة 21 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 21 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 21 يمسك النادي وفروعه السجلات الاتية : اولا - سجل الاعضاء، تدون فيه اسماء اعضاء النادي وعناوينهم وجنسياتهم واعمارهم ومهنهم وتاريخ انتمائهم. ثانيا - سجل القرارات، تدون فيه قرارات الهيئة العامة ومجلس ادارة النادي موقعا عليه من المجلس. ثالثا - السجلات الحسابية المقتضاة وفق الاصول المحاسبية المعتمدة والتي تثبت الايرادات والنفقات وجميع المعاملات الحسابية بشكل مفصل. رابعا - سجل الاثاث، يدون فيه الاثاث العائد للنادي. خامسا - سجل الاموال المنقولة وغير المنقولة، تدون فيه الاموال المنقولة وغير المنقولة العائدة للنادي. سادسا - سجل المراسلات، الصادرة والواردة.
المادة 21 اولا – أ – تتكون كل دائرة علمية من خمسة اعضاء في الاقل ، ولا يشترط ان يكونوا جميعهم من اعضاء المجمع . ب – يرأس كل دائرة علمية عضو من اعضاء المجمع العاملين تنتخبه الهيئة العامة للمجمع لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد . ج – يجوز ان يكون للدائرة العلمية فرع متخصص او اكثر . د – لا يقل عدد اعضاء الفرع عن ثلاثة . هـ - يكون لكل فرع مقرر من اعضاء المجمع العاملين يختاره اعضاء الدائرة العلمية لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد . ثانيا – يدير رئيس الدائرة اعمالها ، ويساعده موظف او اكثر في الامور الادارية .
المادة 21 يشترط فيمن يمنح إجازة السوق ما يأتي : اولا : شرط العمر وفقا لما ياتي : أ – بلوغ ( 18 ) ثماني عشرة سنة للاجازة فئات ( أ ) و ( د ) للمعوقين و ( هـ ) وفئة الصم والبكم ( خاصة ) . ب - - بلوغ ( 20 ) عشرون سنة للاجازة فئتي ( ب ) و (و ) . ج – بلوغ ( 25 ) خمسة وعشرون سنة للاجازة فئة ( ج ) . د – بلوغ ( 16 ) ستة عشرة سنة للاجازة فئة ( ز ) . ثانيا : لائق صحيا ونفسيا بتقرير من لجنة طبية مختصة تثبت لياقته الطبية للقيادة ، مع جواز ذلك في حالة ارتداء نظارة طبية او وضع عدسة لاصقة تصحح النظر بما يجعله مطابقا لمتطلبات اللياقة الطبية . ثالثا : ان يجتاز الاختبار الفني في قيادة المركبة وقواعد السير والمرور . رابعا : ان يجتاز اختبار عملي بقيادة المركبة على وفق نوع الاجازة . خامسا : ان يكون غير ممنوع من قيادة المركبات بموجب حكم قضائي .
ماددهی (21): ههر كهسێك ههڵبستێت به گواستنهوهی ههر ئهندامێك یان بهشێكی ئهندام یان شانهیهك له جهستهی مرۆڤێك بهبێ ئهوهی مردنی به سهلماندنێكی دڵنیاییدهر سهلمێندرابێت وهك ئهوهی له مادده (15)ی ئهم یاسایهدا دهقی لهسهر كراوهو، ببێته هۆی مردنی كهسهكه لهگهڵ پێزانینی بهم كاره، ئهوا سزای كوشتنی ئهنقهست و لهگهل سوربونی پێشوهخته بهسهردا جێبهجێ دهكرێت و، لهگهل پێبژاردنێك كه له (30) سی ملیۆن دینار كهمتر نهبێت و له (50) پهنجا ملیۆن دینار زیاتر نهبێت و، سزاكهی دهبێته زیندانیكردنی كاتی بۆ ماوهیهك كه له (7) حهوت ساڵ زیاتر نهبێت و پێبژاردنێك كه له (10) ده ملیۆن دینار كهمتر نهبێت و له (20) بیست ملیۆن دینار زیاتر نهبێت بۆ ههر كهسێك بهشداری كردبێت له دهركردنی بڕیاری دڵنیایی بوون له مردن بهبێ ئهنجامدانی ئهو پشكنینانهی له مادده (15)ی ئهم یاسایهدا دهقیان لهسهر كراوه.
المادة 21 اولا – يضم كل قسم من الاقسام العلمية المنصوص عليها في البند ( اولا ) من المادة ( 19 ) من هذا القانون ( 5 ) اعضاءفي الاقل و لا يشترط ان يكون جميعهم من اعضاء المجمع . ثانيا – يجوز ان يكون لكل قسم علمي فرع متخصص او اكثر لا يقل عدد اعضاءه عن ( 3 ) ثلاثة . ثالثا – يكون لكل فرع مقرر من اعضاء المجمع العاملين يختاره اعضاء الاقسام المعنية لمدة ( 3 ) ثلاث سنوات قابلة للتجديد .
المادة 21 يٌنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل بموجبه اعتبارا من تاريخ 1 /1 /2008 .
المادة 21 أولاً : في حالة صدور قرار المصادقة على حل المجلس المنحل أو انتهاء مدة الطعن القانونية يدعوا المحافظ مجلس المحافظة إلى انتخابات. ثانياً : ينتهي عمل المجلس المنحل من تاريخ تصديق قرار الحل من قبل المحكمة المختصة أو مرور مدة الاعتراض عليه دون وقـوع الاعتراض . ويقوم رئيس الوحدة الإدارية بتصريـف الأمور اليوميـة لحيـن انتخـاب مجلس جديد. ثالثاً : يسري ما ورد في هذه المادة من أحكام على المجالس المحلية على أن تكون الدعوة لانتخابات جديدة لمجلس القضاء مقدمة من قبل القائممقام وانتخابات مجلس الناحية من قبل مدير الناحية.(17)
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة